المرأة في الاسلام

الفهرس

1:النساء فتنة

2: عامة أهل النار هم النساء

3:ثلاثة لايكلمهم الله

4: ناقصات عقل ودين

5:المرأة ضلع أعوج

6:شبهت بالغراب الاعصم

7:شبهتمونا بالكلاب والحُمُر

8:شبهت بالشامة في ثور اسود

9:الملائكة تلعن المرأة

10:الشؤم في ثلاث

11: المرأة شريرة

12:تُدبِر في صورة شيطان

13:هل يحق للمرأة أن تسجد للرجل

14:لا يحل لها الصوم إلا بإذن زوجها

15:المرأة سلعة

16:المرأة مَتاع ( اداة لتفريغ شهوة الرجل )

17: المرأة خلقت في تسع شهوات فان هاجت لها قوة عشر رجال

18: أهم شيء في المرأة ( الفرج)

19:النساء لعبة

20: المرأة خدامة (لانها مُلك الرجل )

21:الرضاع الكبير

22:المرأة عورة ( في أصول الشريعة ) 

23:المراة نعجة

24:ميراث المرأه نصف نصيب الرجل

25:شهاده امرأتان تعادل شهادة رجل

26:تفرقة الرجال عن النساء

27:أمر الزوجه بالحداد

28:الحبس المؤبد للمرأة

29:اهجروهن واضربوهن

30:ضرب النساء

31:إتيان المرأة في دبرها

32:الرفث ( الجماع ) وقت الصيام

33:تحليل الاغتصاب

34:تحليل زواج الطفلة إذ بلغت 6 سنوات

35:مثنى وثلاث ورباع ( تعداد الزوجات )

36:التمتع بالنساء

37: تحليل نكاح الاخت أو بنت الابنة أو ابنتة من الزنى

38:الزاني لا ينكح الا زانية ( تحليل الزنى )

39:سراري بلا عدد ( تحليل الشهوات)

40:على المراة ان تذل نفسها في التمتع مع رجل أخر

41:تحليل السحاق

42:تحليلالاستحلام

43:فتاوي

44:المراجع


النساء فتنة

صحيح البخاري حديث :4706

كتاب النكاح : باب ما يتقى من شؤم المرأة

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4706&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

____________________

صحيح مسلم حديث : 4924

كتاب : الذكر والودعاء والتوبة والاستغفار

باب : اكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى جَمِيعًا عَنْ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .. أَنَّهُ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4924&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

____________________

سنن ابن ماجة حديث: 3988

كتاب الفتن : باب فنمة النساء

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. مَا أَدَعُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ .

راجع صحيح مسلم حديث :4933 , وسنن الترمذي حديث :2704 , ومسند أحمد حديث : 20751 , 20828 .

الكافي 516:5

( باب )* ( في تأديب النساء ) *

( 10224 ) - 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تعلموا نساء كم سورة يوسف ولا تقرؤوهن إياها فإن فيها الفتن وعلموهن سورة النور فإن فيها المواعظ .

الكافي 337:5

كتاب :النكاح

( باب )* ( ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالازواج )*

9519 - 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) خلق الرجال من الارض وإنما همهم في الارض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال ، احبسوا نساء كم يامعاشر الرجال .


عامة أهل النار هم النساء

صحيح البخاري حديث : 4797

كتاب : النكاح

باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنة

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4797&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

____________________

البخاري حديث :4799

كتاب النكاح : بابكفران العشير

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4799&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

صحيح مسلم حديث : 4919

كتاب : الذكر والودعاء والتوبة والاستغفار

باب : اكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4919&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

سنن الترمذي حديث :2528

كتاب : صفة جهنم عن رسول الله

باب : ما جاء أن اكثر أهل النار النساء

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ هُوَ ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا يَقُولُ عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَيَقُولُ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِلَا الْإِسْنَادَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا مَقَالٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو رَجَاءٍ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَقَدْ رَوَى غَيْرُ عَوْفٍ أَيْضًا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

مسند أحمد حديث : 19008

 كتاب : أول مسند البصريين

باب : حدبث عمران بن حصين

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. اطَّلَعْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا الْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ .. بِمِثْلِهِ .

راجع مسند أحمد حديث :19080 , 19131 , صحيح البخاري حديث : 3002 , 5968 ,6064 , وصحيح مسلم حديث : 4920 .

الكافي 514:5

( 10214 ) - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن غالب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : خرج رسول الله .. وآله يوم النحر إلى ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال : يا معاشر النساء تصدقن وأطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ، ثم قامت إليه امرأة منهن فقالت : يا رسول الله في النار مع الكفار ؟ ! والله مانحن بكفار فنكون من أهل النار ، فقال لها رسول الله .. وآله : إنكن كافرات بحق أزواجكن .


ثلاثة لايكلمهم الله

الكافي 537:5

باب الغيرة

( 10308 ) - 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني والديوث والمرأة تؤطى فراش زوجها .


ناقصات عقل ودين

البخاري حديث : 293

كتاب الحيض : باب ترك الحائض الصوم

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ .. فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=293&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

سنن أبن ماجة حديث :3993

كتاب الفتن : بابفتنة النساء

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .. أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الدِّينِ .

سنن أبو داود حديث :4049

كتاب السنة : باب زيادة الايمان ونقصانة

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي .

 راجع صحيح البخاري حديث : 1369 , 2464 , وصحيح مسلم حديث : 114 , ومسند أحمد حديث : 5091 .

الكافي 76:3_ 77

( كتاب الحيض )( باب )* ( أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ) *

4169 - 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبدالله ( ع ) قال : أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لانها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض ( 1 ) تدع الصلاة وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ( 2 ) ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة . وقال : كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض .

____________

* ( هامش ) * ( 1 ) معناه أنها إن رات الدم مرة اخرى قبل أن يمضى من طهرها من الدم الاول عشرة أيامفذلك من الحيض يعنى من الحيض الاول وانما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الاول على عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا وتعمل في الباقى عمل المستحاضة . ( في )

( 2 ) يعنى تتمة العشرة الايام من أول ما رأت الدم الاول فلا تغفل فان فيه دقة ويأتى تفسير.

الاستحاضة عن قريب . ( في ).

الكافي 322:5

كتاب النكاح

( باب )* ( غلبة النساء ) *

9449 - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله .. وآله : ما رأيت منضعيفات الدين وناقصات العقول أسلب لذي لب منكن .

الكافي 78:3

( باب )* ( المرأة ترى الصفرة قبل الحيض او بعده ) *

4173 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عنحماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن المرأةترى الصفرة في أيامها ؟ فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها وإن رأت الصفرة في غير أيامهاتوضأت وصلت ( 1 ) .

 _________

* ( هامش ) * ( 1 ) هذه الاخبار وخبر يونس المتقدم تدل على أن الاستظهار لا يكون إلا إذا كان الدم عبيطا أسود فلا تغفل . ( آت ).

راجع الكافيكتاب الحيض 75:3_ 80 , وكتاب النكاح : باباصناف النساء (324:5 حديث 4/ 9454 ).


المرأة ضلع أعوج

 البخاريحديث : 4786

كتاب النكاح : باب المدارة مع النساء

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4786&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

سنن الترمذي حديث :1109

كتاب : الطلاق واللعنات عن رسول الله

باب : في ما جاء مدارة النساء

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1109&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

 سنن الدارمي حديث : 2125

كتاب النكاح :باب في مداراة الرجل أهلة

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ .

راجع صحيح البخاري حديث : 3084 , 4787 , 5559 , صحيح مسلم حدبث : 2669 , 2670 , 2671, مسند أحمد حديث : 9159 , 9419 , 10044 , 10436 .

الكافي 513:5

 ( باب )* ( مداراة الزوجة ) *

( 10210 ) - 1 - أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال رسول.. وآله : إنما مثل المرأ مثل الضلع المعوج إن تركته انتفعت به وإن أقمته كسرته . وفي حديث آخر : استمتعت به .

الكافي 513:5

( باب )* ( مداراة الزوجة ) *

( 10211 ) - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن محمد الواسطي قال : قال أبوعبدالله ( ع ) : إن إبراهيم ( ع ) شكا إلى الله عزوجل ما يلقى من سوء خلق سارة ، فأوحى الله تعالى إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته كسرته وإن تركته استمتعت به ، اصبر عليها .


شبهت بالغراب الاعصم

الكافي 515:5

( 100218 ) - 2 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعدبن أبي عمر ( و ) الجلاب ، عن أبي عبدالله ( ع ) أنه قال لامرأة سعد : هنيئا لك يا خنساء فلولم يعطلك الله شيئا إلا ابنتك ام الحسين لقد أعطاك الله خيرا كثيرا إنما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الاعصم في الغربان ( 2 ) وهو الابيض إحدى الرجلين .

الكافي 515:5

( 10220 ) - 4 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله .. وآله : إنما مثل المرأة الصالحة الغراب الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه ، قيل : وما الغراب الاعصم الذي لايكاد يقدر عليه ؟ قال : الابيض إحدى رجليه .


شبهتمونا بالكلاب والحُمُر

البخاري حديث : 484

كتاب الصلاة : باب من قال لا يقطع الصلاة شيء

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ .. يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ .. فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=484&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ .. يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا وَعَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

 صحيح مسلم حديث : 795

كتاب الصلاه : باب الاعتراض بين يدي المصلي

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ .. فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِي .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=795&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

راجع صحيح البخاري حديث :481 , 478 , 489 , صحيح مسلم حديث : 794 , 793 , سنن أبي داود حديث : 611 , ومسند أحمد حديث : 23024 .


شبهت بالشامة في ثور اسود

الكافي 515:5

( 10219 ) - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة ( 3 ) في الثور الاسود .

_______

( 3 ) الشامة : علامة تخالف البدن التى هى فيه . ( القاموس ) ( * )


الملائكةتلعن المرأة

البخاري حديث : 2998

كتاب بدء الخلق : بابذكرالملائكة

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2998&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

سنن أبي داود حديث : 1829

كتاب النكاح : باب في حق الزوج على المرأة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .

 مسند أحمد حديث : 7159

كتاب مسند المكثرين : باب مسند أبي هريره

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا بَاتَتْ تَلْعَنُهَا الْمَلَائِكَةُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى تَرْجِعَ .

راجعصحيح البخاري حديث : 4794 , 4795 , صحيح مسلم حديث : 2594 , 2595 , 2596 ,سنن الدارمي حديث : 2131 , مسند أحمد حديث : 8224 , 8652 , 9294 , 9664 , 835 , 10313 , 10524 .


الشؤم في ثلاث

البخاري حديث : 4704

كتاب النكاح : باب ما يتقى من شؤم المرأة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ .. فَقَالَ النَّبِيُّ .. إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4704&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

 البخاريحديث : 4705

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4705&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

راجع صحيح البخاري حديث: 2646 , 4703 , 5312 , 5329 , صحيح مسلم حديث : 4127 , 4128 , 4129 , 4130 , سنن الترمذي حديث : 2749 ,سنن النسائي حديث : 3512 ,3513 , سنن ابي داود حديث : 3421 , سنن ابن ماجة حديث : 1985 ,وموطأ مالك حديث : 1538 .

الكافي 567:5_ 568

( 10421 ) - 51 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : تذاكروا الشوم عند أبي عبدالله ( ع ) ( 1 ) فقال : الشوم في ثلاث : في المرأة والدابة والدارفأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها .


المرأة شريرة

الكافي 515:5

( 10222 ) - 6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبي علي الواسطي رفعه إلى أبي جعفر ( ع ) قال : إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما : ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها .

الكافي 516:5_517

( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *

( 10228 ) - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : ذكر رسول الله .. فقال : اعصوهن في المعروف ( 1 ) قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر .

الكافي 517:5

( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *

( 10231 ) - 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن الحسين ابن المختار ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) في كلام له : اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر .

الكافي 517:5

( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *

( 10232 ) - 6 - وعنه ، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر ( ع ) قال : ذكرعند أبي جعفر ( ع ) النساء فقال : لاتشاوروهن في النجوى ( 3 ) ولا تطيعوهن في ذي قرابة .

______

(3) أى في الامر الذى ينبغى اخفاؤه فانهن يفشين ذلك . والمراد بذى القرابة قرابة الزوج . ( آت ) ( * )

الكافي 518:5

( باب )* ( في ترك طاعتهن ) *

( 10238 ) - 12 - علي ، عن أبيه ، عن عمروبن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( ع )قال : استعيذوا بالله من شرار نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولاتطيعوهن في المعروف فيدعونكم إلى المنكر ، وقال : قال رسول الله .. وآله : النسساء لايشاورن في النجوىولا يطعن في ذوي القربى ، إن المرأة إذا أسنت ذهب خير شطريها وبقي شرهما وذلك أنهيعقم رحمها ويسوء خلقها ويحتد لسانها وأن الرجل إذا أسن ذهب شر شطريه وبقيخيرهما وذلك أنه يؤوب عقله ( 1 ) ويستحكم رأيه ويحسن خلقه .

_______

( هامش ) * ( 1 ) أوب العقل كناية عن خلوصه عما شابه من الشهوات النفسانية التى جعلته كالذاهب . ( آت ).


تُدبِر في صورة شيطان

سنن الترمذي حديث :1078

كتاب : الرضاع

باب : ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ..رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1078&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

__________________

 صحيح مسلم حديث : 2491

كتاب : النكاح

باب : نِدبِ من رأى امرأة فوقعت في نفسة إلة أن يأتي

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ .. رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً وَلَمْ يَذْكُرْ تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2491&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن ابي داود حديث :1839

كتاب النكاح : بابما يؤمر به غض البصر

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ.. رَأَى امْرَأَةً فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ يُضْمِرُ مَا فِي نَفْسِهِ .

مسند أحمد حديث : 14010

كتاب : باقي مسند المكثرين

 باب :مسند جابر بن عبد الله

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَاكَ يَرُدُّ مِمَّا فِي نَفْسِهِ .


هل يحق للمرأة أن تسجد للرجل

سنن الترمذي حديث :1079

كتاب الرضاع : باب ماجاء في حق الزوج على المرأة

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1079&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن ابن ماجة حديث :1842

كتاب النكاح :باب حق الزوج على المرأة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ .

سنن ابن ماجة حديث :1843

كتاب النكاح :باب حق الزوج على المرأة

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ.. قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ .

مسند أحمد حديث :23331

كتابباقي مسند الانصار : حديث السيدة عائشة

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا الْمَعْنَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَصْفَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَبْيَضَ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَفْعَلَهُ .


لا يحل لها الصوم إلا بإذن زوجها

صحيح البخاري حديث :4793

كتابالنكاح : باب صوم المرأة بأذن زوجها تطوعا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4793&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث : 4796

كتابالنكاح : بابلا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4796&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 1704

كتاب الزكاة : باب ما أنفق العبد من مال مولاة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ .. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1704&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن الترمذي حديث : 713

كتاب : الصوم عن رسول الله

باب : ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بأذن زوجها

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ...

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=713&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

 سنن الدارمي حديث :1657

كتاب : الصوم

باب : النهي عن صوم المرأة تطوعاً إلا بإذن زوجها

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

راجع أبو داؤد حديث : 2102 ,وابن ماجة حديث : 1751 , مسند أحمد حديث : 7841 , 9357 , 9780 , 9607 , 10090 , الدارمي حديث : 1658 .


المرأةسلعة

تفسير البغوي لسورة النور ص 35

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي أنه قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ـــــ ثلاثاً ـــــ فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».

سنن الدارمي حديث : 2089

كتاب : النكاح

 باب : النهي عن النكاح بغير ولي

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2089&doc=8&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

مسند أحمد حديث : 23236

كتاب باقي مسند الانصار : باب حديث السيدة عائشة

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ..أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=23236&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

 سنن ابن ماجة حديث : 1869

كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولي

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

سنن الترمذي حديث : 2106

كتاب النكاح : باب الشرط في النكاح

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

راجع سنن الترمذي حديث 1021 , سنن ابي داود 1784 ,1827 ,مسند أحمد حديث : 23074 .

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف الحاء

أحكام حجة الوداع

حديث 12304 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤلون عني، فما أنتم قائلون‏؟‏ قالوا‏:‏ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال‏:‏ اللهم اشهد‏.‏

‏(‏م د ه عن جابر‏)‏‏.‏

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=162&SW=12304#SR1

_______________

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف النون

 الفصل الاول في الولاية والاستئذان

حديث44644 : ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له‏.‏

‏(‏حم، د، ت، ه، ك - عن عائشة‏)‏ ‏(‏اخرجه ابو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن‏.‏ ص‏)‏‏.‏

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :حرف النون من قسم الافعال

احكام النكاح

حديث 45665 : عن علي قال‏:‏ ايما رجل نكح امراة وبها برص او جنون او جذام ان قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، ان شاء امسك، وان شاء طلق، وان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها‏.‏

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=638&SW=45665#SR1

_______________

الكافي 365:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( النظر لمن أرااد التزويج ) *

9617 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم إنما يشتريها بأغلا الثمن . ( 1 )

ــ* ( هامش ) *

 ( 1 ) اجمع العلما كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند واختلفوا فيما عدا ذالك فقال بعضهم يجوزالنظر إلى شعرها ومحاسنها ايضا واشترط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وان لايكون لريبة والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم وان الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان . ( آت )

الكافي 365:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( النظر لمن أرااد التزويج ) *

9618 - 2 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد بن عثمان ، وحفص ابن البختري كلهم ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ( 2 ) .

_____ * ( هامش ) *

 ( 2 ) المعاصم جمع معصم وهو موضع السوارمن الساعد . ( القاموس ) ( * )

الكافي 365:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( النظر لمن أرااد التزويج ) *

9619 - 3 - أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن السري قال : قلت لابي عبدالله ( ع ) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وألى وجهها قال : نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها .

الكافي 365:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( النظر لمن أرااد التزويج ) *

9620 - 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبدالله ( ع ) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها ، قال : نعم فلم يعطي ماله .

الكافي 365:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( النظر لمن أرااد التزويج ) *

9521 - 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبداله ( ع ) قال : قلت له : أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا .


المرأة مَتاع ( اداة لتفريغ شهوة الرجل )

سنن ابن ماجة حديث :1845

كتاب النكاح : باب أفضل النساء

 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1845&doc=5&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_____________

سنن الترمذي حديث : 2125

كتاب النكاح :باب في مداراة الرجل أهلة

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ .

 سنن الترمذي حديث : 2106

كتاب النكاح : باب الشرط في النكاح

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

صحيح مسلم حديث : 2668

كتاب الرضاع : باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2668&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع سنن النسائي حديث : 3180 , ومسند أحمد حديث: 6279 .

_______________

الكافي 335:5

كتاب : النكاح

( باب ) * ( مايستدل به من المرأة على المحمدة ) *

9509 - 7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكربن صالح ، عن بعض أصحابهعن أبي الحسن ( ع ) قال : من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء .


المرأة خلقت في تسع شهوات فان هاجت لها قوة عشر رجال

الكافي 338:5

كتاب : النكاح

( باب )* ( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ) *

9523 - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين ابن علوان ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : خلق الله الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزء ا واحدا في الرجال ولو لا ما جعل الله فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به . ( 2 )

_____ * ( هامش ) *

( 2 ) اى دخول من لايوثق بامانته على النساء مثل خروجهن إلى مختلط الناس ولافرق بينهماوكلاهما في الفساد سواء.

الكافي 338:5

كتاب: النكاح

( باب )* ( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ) *

9523 - 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمدبن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن حدثه ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبوعبدالله ( ع ) : إن الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال .

الكافي 339:5

كتاب : المنكاح

( باب )* ( فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ) *

7 952 - 6 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله( ع ) قال : إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوة عشرةرجال . ( 2 )

____ ( هامش ) *

( 2 ) قوله : ( حصلت ) اى بلغت أو حصلت الشهوة وفي بعض النسخ [ حصنت ] .

مسند أحمد حديث : 17337

كتاب مسند الشاميين : باب حديث أبي كبشة الأنماري

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ الْحَرَازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ .. جَالِسًا فِي أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَقَدْ اغْتَسَلَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَانَ شَيْءٌ قَالَ أَجَلْ مَرَّتْ بِي فُلَانَةُ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي شَهْوَةُ النِّسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْضَ أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاثِلِ أَعْمَالِكُمْ إِتْيَانُ الْحَلَالِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=17337&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB


أهم شيء في المرأة ( الفرج)

الكافي364:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( وجوه النكاح ) *

9614 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ونكاح بلاميراث ونكاح ملك اليمين ( 1 ) .

_____ * ( هامش ) *

 ( 1 ) قوله : ( بثلاث ) من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثانى ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ويدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة . ( آت ) ( * )

الكافي364:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( وجوه النكاح ) *

9615 - 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد ، قال : سمعت أبا عبدالله ( ع ) يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين .

الكافي364:5

كتاب النكاح : ( باب )* ( وجوه النكاح ) *

9617 - 3 - علي إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين بن زيد قال : سمعتأبا عبدالله ( ع ) يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملكاليمين .

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف الحاء

أحكام حجة الوداع

حديث 12304 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤلون عني، فما أنتم قائلون‏؟‏ قالوا‏:‏ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال‏:‏ اللهم اشهد‏.‏

‏(‏م د ه عن جابر‏)‏‏.‏

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=162&SW=12304#SR1

_______________

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف الحاء

الفرع الأول في الوعيد على الزنا

حديث 13006: أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن علي‏)‏‏.‏

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=170&SW=13006#SR1

_______________

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف الميم

محظور اللباس : الحرير

حديث 41860 : عن سعيد بن سفيان القاري قال‏:‏ توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله، فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد وعلى قباء جيبه وفروجه مكفوف بحرير، فلما رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه، فلما رأى ذلك عثمان قال‏:‏ دع الرجل، فتركني، ثم قال‏:‏ قد عجلتم، فسالت عثمان فقلت‏:‏ يا أمير المؤمنين‏!‏ توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني‏؟‏ قال‏:‏ هل سألت أحدا قبلي‏؟‏ قلت‏:‏ لا، قال‏:‏ لإن استفتيت أحدا قبلي فافتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عنقه، إن الله أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون، وأمرنا بالهجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينة، ثم أمرنا بالجهاد فجاهدتم فأنتم المجاهدون أهل الشام، أنفقها على نفسك وعلى أهلك وعلى ذي الحاجة ممن حولك، فإنه لو خرجت بدرهم ثم اشتريت به لحما فأكلته أنت وأهلك كتب لك بسبعمائة ردهم؛ فخرجت من عنده فسألت عن الرجل الذي يجاذبني، فقيل‏:‏ هو علي بن أبي طالب، فأتيته في منزله فقلت‏:‏ ما رأيت مني‏؟‏ فقال‏:‏ سمعت رسول الله .. ‏:‏ أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير، وهذا أول حرير رأيته على أحد من المسلمين؛ فخرجت من عنده فبعته‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف النون

حديث 44986 : أيها الناس‏!‏ إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف‏.‏

مسند أحمد حديث :1266

كتاب : مسند المكثرين

 باب : مسند أبي سعيد الحذري

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ .. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ فَاسْتَحْلَلْنَا بِهَا فُرُوجَهُنَّ .

سنن الترمذي حديث : 2106

كتاب النكاح : باب الشرط في النكاح

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

راجع سنن الترمذي حديث 1021 , 1046, 2089, سنن ابي داود 1784 ,1827 , 1628 , 1820, 1924 , راجع صحيح البخاري حديث : 2520 , 4754 , 4900 ,4931 , وصحيح مسلم حديث : 2542 ,2743 , 2137 , وسنن الدارمي حديث : 2106 , 1778 , وسنن أبن ماجةحديث : 3065 , 1869, 1944,سنن النسائيحديث : 3229 , 3230 , 3422 , مسند أحمد حديث : 4359 , 11266 , 16664 , 16722 ,16736 , 19774 , 23762 , 23236 , 23074 .


النساء لعبة

الكافي 540:5

( باب )* ( محاش النساء ) *

 ( 10321 ) - 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : سألته عن إتيان النساء في أعجازهن ، فقال : هي لعبتك لاتؤذها .

صحيح مسلم حديث : 2662

كتاب الرضاع : باب استحباب نكاح ذات الدين

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ .. فَلَقِيتُ النَّبِيَّ .. فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2662&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن اين ماجة حديث :1850

كتاب النكاح : باب تزويج الأبكار

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ .. فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ .. فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1850&doc=5&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

مسند أحمد حديث : 1466

كتاب : باقي مسند المكثرين

باب : باقي المسند السابق

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ .. مَا تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ .. أَفَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ حَدَّثَنَاهُمَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ يَعْنِي شَاذَانَ الْمَعْنَى .

صحيح البخاري حديث : 4690

كتاب النكاح : باب تزويج الثيبات

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ .. مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ .. هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4690&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع صحيح البخاري حديث : 1955 ,2143 ,2745 , 3746 ,4689 , 4844 , 4846 , 4948 , 5908 , صحيح مسلم حديث : 2663 , 2664 , 2665 , 2266 , 2667 ,2998 , سنن الدارمي حديث :1019 , 2119 , مسند أحمد حديث : 13660 , 13857 ,13786 ,14332 , 14367 , 14433 , 14482 .


المرأة خدامة (لانها مُلك الرجل )

 مسند أحمد حديث :13786

 كتاب : باقي مسند المكثرين

باب : مسند جابر بن عبد الله

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ .. هَلْ نَكَحْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ وَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِمْ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ امْرَأَةً تُمَشِّطُهُنَّ وَتُقِيمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ .

 مسند أحمد حديث :14332

كتاب : باقي مسند المكثرين

 باب : مسند جابر بن عبد الله

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ .. يَا جَابِرُ أَلَكَ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَثَيِّبًا نَكَحْتَ أَمْ بِكْرًا قَالَ قُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قَالَ فَقَالَ لِي فَهَلَّا تَزَوَّجْتَهَا جُوَيْرِيَةً قَالَ قُلْتُ لَهُ قُتِلَ أَبِي مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَتَرَكَ جَوَارِيَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً كَإِحْدَاهُنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تَقْصَعُ قَمْلَةَ إِحْدَاهُنَّ وَتَخِيطُ دِرْعَ إِحْدَاهُنَّ إِذَا تَخَرَّقَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. فَإِنَّكَ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ .

 سنن الترمذي حديث :1019

كتاب : النكاح عن رسول الله

 باب : ما جاء في تزويج الأبكار

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ .. فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَدَعَا لِي قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1019&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث : 4948

كتاب النفقات : باب عون المرأة زوجها في ولده

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ .. تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْ قَالَ خَيْرًا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4948&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث :5908

كتاب الدعوات : باب الدعاء للمتزوج

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ .. تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلْ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5908&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

 


الرضاع الكبير

سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمرٍوتشتهي سالم:

مسند أحمد حديث:24920

كتاب : باقي مسند الأنصار

باب :باقي المسند السابق

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَتَتْ سَهْلَةُ ابْنَةُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا وَاضِعَةٌ ثَوْبِي ثُمَّ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيَّ الْآنَ بَعْدَمَا شَبَّ وَكَبِرَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَأَرْضِعِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ بِالَّذِي تَجِدِينَ فِي نَفْسِكِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=24920&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

 سالم يشتهي سَهلةُ :

 مسند أحمد حديث:24724

كتاب : باقي مسند الأنصار

باب :باقي المسند السابق

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ .. فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ كِتَابَهُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ .

فُضُلٌ : الثوب الذي يتبدل في النوم أو الشغل الخ .. .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=24724&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع : سنن الدارمي حديث :2157 (يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ ),وسنن ابي داود حديث :1764(في بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَاني فُضْلاً ).

عائشة أَحبت أن ترضع كل من يراها ثم يدخل عليها:

سنن ابي داود حديث :1764

كتاب النكاح : باب فيمن حرم بة

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ .. وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ .. زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ .. أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ .. أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنْ النَّبِيِّ .. لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1764&doc=4&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع :موطأ مالك حديث : 1113 .

ترضع رجل ذو لحية :

 مسند أحمد حديث : 25764

كتاب : باقي مسند الانصار

باب : حديث سهلة بنت سهيل بن عمرو وامرأة أبي حديفة

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ فَأَرْضَعَتْهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=25764&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع سنن النسائي حديث :3267 , صحيح مسلم حديث : 2640 .

خلاصة الرضاع الكبير : صحيح مسلم حديث : 2634 , :2635 , 2636 , 2637 , 2638 , 2639 , 2640 , 2641, سنن ابن ماجه حديث : 1932, 1933, 1934 , 1935 , 1937,سنن أبي داود حديث : 1762 , 1764 , مسند النسائي حديث : 3267 , 3268 , 3269 , 3270 , 3271 , 3272 , 3273 , سنن الدارمي حديث : 2156 ,2157 , مسند أحمد حديث : 3905 , 22979 , 24245 , 24469 , 24724 , 24920, 24983 , 25111 , 25112 , 25440 , 25764 , موطأ مالك حديث : 1106 , 1113, 1114, 1115.

فخر الرازي لاعلام الخلف الفصل الثاني: بند [764] .http://www.fadak.org/quran/book/2.htm#_ftn76

 ايات الرضاع الكبير :

 مسند مسلم حديث: 2634

حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏قال قرأت على ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ :

‏‏أنها قالت ‏كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول ..‏ ‏وهن فيما يقرأ من القرآن.الرضاع الكبير في مصحف عائشة
مسند مسلم حديث: 2635

حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمةالقعنبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سليمان بن بلال ‏ ‏عن ‏ ‏يحيىوهو ابن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏أنها سمعت ‏ ‏عائشة ‏ ‏تقول ‏ ‏وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت ‏ ‏عمرة ‏ فقالت ‏ ‏عائشة ‏ نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات و حدثناه ‏ ‏محمد بن المثنى ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الوهاب ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏قال أخبرتني ‏ ‏عمرة ‏ ‏أنها سمعت ‏ ‏عائشة ‏ ‏تقول ‏ ‏بمثله

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3376
 


المرأة عورة ( في أصول الشريعة ) 

هذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمعهذة هي الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة في اصول الشريعة مهما بلغمكانتها في المجتمع 

القرطبي 227:14

في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهنّ من وراء حجاب في حاجة تَعْرِض، أو مسألة يُستفتين فيها؛ ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها؛ كما تقدّم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندها.

سنن الترمذي حديث : 1093

كتاب الرضاع

باب : ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ..قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1093&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

حرف النون : ذيل النكاح

45856 عن علي قال قال رسول الله .. للنساء عشر عورات، فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر عشر عورات‏.‏

‏(‏الديلمي‏)‏‏.‏

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=641&SW=45856#SR1

_______________

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف النون

الإكمال من محظورات المباشرة

حديث 44968 : إن من النساء عيا ‏(‏عيا العي‏:‏ الجهل‏.‏ النهاية 3/334‏.‏ ب‏)‏ وعورة، فكفوا عيهن بالسكوت، وواروا عوراتهن بالبيوت‏.‏

‏(‏عق - عن أنس‏)‏‏.‏

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف النون

حديث 44987 : النساء خلقن من ضلع وعورة، فاستروا عورتهن بالبيوت، واغلبوا على ضعفهن بالسكوت‏.‏

الكافي 535:5

( باب )* ( التسليم على النساء )

( 10298 ) - 1 - علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لاتبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي ..وآله قال : النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت ( 1 ) .

ـــ

* ( هامش ) * ( 1 ) العى : العجز عن البيان اى لايمكنهن التكلم بما ينبغى في أكثر المواطن فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه فالمراد بالسكوت سكوتهن ويحتمل ان يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلم معهم لئلا يتكلمن بما يؤذيهم . والعورة ما يستحيى منه وينبغى ستره . ( آت )

الكافي 535:5

( باب )* ( التسليم على النساء )

( 10301 ) - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال رسول الله .. وآله : النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت .


المراةنعجة

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ {38/23} ص .

القرطبي 170:15

الثامنة: قوله تعالى: {إِنَّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً} أي قال الملَكَ الذي تكلم عن أورِيا «إِنَّ هَذَا أَخِي» أي على ديني، وأشار إلى المدّعى عليه. وقيل: أخي أي صاحبي. «لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً» وقرأ الحسن: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً» بفتح التاء فيهما وهي لغة شاذة، وهي الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس. والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة؛ لما هي عليه من السكون والمعجَزة وضعف الجانب. وقد يكنى عنها بالبقرة والحِجْرة والناقة؛ لأن الكل مركوب. قال ابن عون:

خلاصة ما تقدم : ان المراةنعجة وناقةلانها مركوب .

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=38&nAya=23

 راجع تفسير الطبري

 _____________

الجلالينص 601

{إِنَّ هَذَا أَخِى } أي على ديني {لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً } يعبر بها عن المرأة {وَلِى نَعْجَةٌ وٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا } أي اجعلني كافلها {وَعَزَّنِى } غلبني {فِى ٱلْخِطَابِ } أي الجدال وأقرّه الآخر على ذلك .

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=38&nAya=23&taf=GALALEEN&tashkeel=0

_______________

الصافي 294:4

إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وليَ نعجة واحدة هي الانثى من الضأن وقد يكنى بها عن المرأة فقال أكفلنيها ملكنيها وأصله واجعلني أكفلها أو اجعلها كفلي أي نصيبي وعزني في الخطاب وغلبني في مخاطبته إياي.

تفسير التبيان 552:8

ثم حكى تعالى ما مكان أحد الخصمين لصاحبه ، فقال " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة " قال وهب بن منية : يعني أخي في ديني وقال اكثر المفسرين انه كنى بالنعاج عن تسع وتسعين إمرأة كانت له وان الآخر له نعجة واحدة يعني امرأة واحدة . وقال الحسن : لم يكن له تسع وتسعون امرأة وإنما هو على وجه المثل .

 


ميراث المرأه نصف نصيب الرجل

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةًفَلَهَا النِّصْفُوَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍمِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌفَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُفَإِن كَانَلَهُإِخْوَةٌ فَلأُمِّهِالسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍيُوصِيبِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَأَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْنَفْعاً فَرِيضَةًمِّنَ اللّهِإِنَّ اللّهَكَانَ عَلِيما حَكِيمًا {4/11} النساء .

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {4/176} النساء .

كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب جزء 1 ص 184:(وأول من قسَم للذكر مثل حفظ الأُنثيين عامر بن الجهمي ).

صحيح البخاري حديث :2542

كتاب الوصايا : باب لا وصيه لوارث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2542&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث : 4212

كتاب : تفسير القرآن

باب : قولة ولكم نصف ما ترك أزواجكم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .

صحيح البخاري حديث : 6242

كتاب : الفرائض

باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .

سنن الدارمي حديث : 3130

كتاب الوصايا : بابالوصية للوارث

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .


شهاده امرأتان تعادل شهادة رجل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {2/282} البقرة.

صحيح البخاري حديث : 293

كتابالحيض : باب ترك الحائض الصوم

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ .. فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=293&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

 راجع صحيحمسلم حديث : 114 , 1472 , سنن النسائي حديث :1558 , 1561 . سنن أبن ماجة حديث : 1278 , ومسند أحمد حديث : 10637 ,10833 ,10889 , 10954 , 11083 , 11114 .


تفرقة الرجال عن النساء

 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ {228} البقرة .

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌحَافِظَاتٌلِّلْغَيْبِبِمَا حَفِظَ اللّهُوَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْأَطَعْنَكُمْفَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {4/34} النساء.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {3/36} ال عمران .


أمر الزوجه بالحداد

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {2/240}البقرة.

 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًايَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّبِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {2/234}البقرة .


الحبس المؤبد للمرأة

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْفَاسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْفَأَمْسِكُوهُنَّفِي الْبُيُوتِحَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّالْمَوْتُأَوْيَجْعَلَاللّهُلَهُنَّسَبِيلاً {4/15} النساء.


اهجروهن واضربوهن

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَاأَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌلِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {4/34}النساء .

الجلالين صفحة 110

{ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ } مسلطون {عَلَى ٱلنّسَاء } يؤدِّبونهن ويأخذون على أيديهِنَّ {بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك {وَبِمَا أَنفَقُواْ } عليهن {مِنْ أَمْوٰلِهِمْ فَٱلصَّـٰلِحَـٰتُ } منهن {قَـٰنِتَـٰتٍ } مطيعات لأزواجهن {حَـفِظَـٰتٌ لّلْغَيْبِ } أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن {بِمَا حَفِظَ } لهنّ {ٱللَّهِ } حيث أوصى عليهنّ الأزواج {وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } عصيانهنّ لكم بأن ظهرت أمارته {فَعِظُوهُنَّ } فخوّفوهنّ الله {وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ } اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز {وَٱضْرِبُوهُنَّ } ضربـا غير مبرِّح إن لم يرجعن بالهجران {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ } فيما يراد منهنّ {فَلاَ تَبْغُواْ } تطلبوا {عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } طريقا إلى ضربهن ظلما {إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * فَٱحْذَرُوهُ } أن يعاقبكم إن ظلمتموهنّ.

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=4&nAya=34

_______________

الشيرازي 219:3

«النشوز» من نشز (على وزن نذر) يعني الأرض المرتفعة، ويكنى به هنا عن الطغيان والترفع.

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف الحاء

أحكام حجة الوداع

حديث 12304 : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربائنا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤلون عني، فما أنتم قائلون‏؟‏ قالوا‏:‏ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال‏:‏ اللهم اشهد‏.‏

‏(‏م د ه عن جابر‏)‏‏.‏

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : حرف النون

تربية أهل البيت

حديث 44985 : لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح‏.‏

ابن كثير 256:2 _258

وقوله تعالى: {وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ }[النساء:43] أي والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله .. «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله .. «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح»، ورواه مسلم، ولفظه «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»، ولهذا قال تعالى: {وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ }[النساء:43].

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=4&nAya=34

_______________

الطباطبائي في الميزانالجزء 4

قوله تعالى: "و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن"، النشوز العصيان و الاستكبار عن الطاعة، و المراد بخوف النشوز ظهور آياته و علائمه، و لعل التفريع على خوف النشوز دون نفسه لمراعاة حال العظة من بين العلاجات الثلاث المذكورة فإن الوعظ كما أن له محلا مع تحقق العصيان كذلك له محل مع بدو آثار العصيان و علائمه و الأمور الثلاثة أعني ما يدل عليه قوله: "فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن" و إن ذكرت معا و عطف بعضها على بعض بالواو فهي أمور مترتبة تدريجية: فالموعظة، فإن لم تنجح فالهجرة، فإن لم تنفع فالضرب، و يدل على كون المراد بها التدرج فيها أنها بحسب الطبع وسائل للزجر مختلفة آخذة من الضعف إلى الشدة بحسب الترتيب المأخوذ في الكلام، فالترتيب مفهوم من السياق دون الواو.

الصافي 448:1_449

الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات وبما أنفقوا من أموالهم في نكاحهن كالمهر والنفقة . في العلل عن النبي .. أنه سئل ما فضل الرجال على النساء فقال كفضل الماء على الأرض فبالماء تحيى الأرض وبالرجال تحيى النساء ولولا الرجال ما خلقت النساء ثم تلا هذه الآية ثم قال ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شيء من الطمث فالصالحات قانِتَاتّ . القمي عن الباقر عليه السلام يقول مطيعات حافظات للغيب في أنفسهن وأموال أزواجهن . في الكافي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي .. ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله بما حفظ الله بحفظ الله اياهن واللاتي تخافون نشوزهن ترفعهن عن طاعتكم وعصيانهن لكم فعظوهن بالقول واهجروهن في المضاجع ان لم ينجع العظة . في المجمع عن الباقر عليه السلام أنه يحول ظهره إليها واضربوهن ان لم
تنفع الهجرة ضربا غير شديد لا يقطع لحما ولا يكسر عظما .
في المجمع عن الباقر عليه السلام أنه الضرب بالسواك فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالتوبيخ والإيذاء إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه فانه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم .

راجع الطبري 37:5_ 45 ,والبيضاوي 182:2 , القرطبي 168:5_ 173 , الدر المنثور 511:2_522 , زاد المسير 121:2 , الألوسي 23:5_ 24 , الشيرازي 219:3_ 220 , والطوسي في التبيان 189:3_190 .


ضرب النساء

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ {38/44}سورة ص. 

سنن ابن ماجة حديث :1975

كتاب النكاح : باب ضرب النساء

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ .. لَا تَضْرِبُنَّ إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ .. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ فَضُرِبْنَ فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ .. طَائِفُ نِسَاءٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا فَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ .

سنن ابن ماجة حديث :1976

كتاب النكاح : باب ضرب النساء

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى والْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي يَا أَشْعَثُ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ .. لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1976&doc=5&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن أبي داود حديث : 1835

كتاب النكاح : باب في ضرب النساء

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ..قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1835&doc=4&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن ابن ماجة حديث 1840

كتاب النكاح : حق المرأة على زوجها

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزْعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ .. مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .

سنن ابي داود حديث :1830

كتاب النكاح : باب في حق المرأة على زوجها

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ .

سنن الدارمي حديث : 2122

كتاب النكاح : باب في النهي عن ضرب النساء

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ .. فَقَالَ قَدْ ذَئِرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ .. نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ .. لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ .

الطبري 37:5

حدثني عباس بن أبي طالب، قال: ثنا يحيـى بن أبي بكير، عن شبل، قال: سمعت أبا قزعة يحدث عن عمرو بن دينار، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنه جاء إلى النبيّ .. فقال: ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «يُطْعِمُها وَيَكْسُوها، وَلا يَضْرِبِ الوَجْهَ وَلا يُقْبِّحْ وَلا يَهْجُرْ إلاَّ فِي البيت».

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا يزيد، عن شعبة بن الحجاج، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية عن أبيه، عن النبيّ .. نحوه.

حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: ثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا بهز بن حكيم، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حَرْثُكَ فَأْتِ حَرْثَكَ أنَّى شِئْتَ، غيرَ أنْ لا تَضْرِبَ الوَجْهَ وَلا تُقَبِّحْ وَلا تَهْجُرْ إلاَّ فِي البيت وأطْعِمْ إذَا طَعِمْتَ واكْسُ إذَا اكْتَسَيْتَ؛ كَيْفَ وَقَدْ أفْضَى بَعْضُكُمْ إلا بَعْض إلاَّ بِمَا حَلَّ عَلَيْها؟».

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: حرف التاء

الباب الثاني في الأخلاق والأفعال المذمومة وفيه ثلاثة فصول

حديث 7418 : لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته‏.‏

‏ (‏د‏)‏ عن عمر‏.‏

حديث 7419 : لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته‏؟‏ ولا تنم إلا على وتر‏.‏

‏(‏حم ه ‏(‏رواه ابن ماجه كتاب النكاح باب ضرب النساء رقم ‏(‏1986‏)‏‏:‏ ولا تنم إلا على وتر، قال ابن الأثير‏:‏ الوتر‏:‏ الفرد وتكسر واوه وتفتح‏.‏ النهاية في غريب الحديث ‏(‏5/147‏)‏‏.‏ ص‏)‏ ك‏)‏ عن عمر‏.‏

الشيرازي 220:3_ 221

إِنّ علماء التحليل النفسي ـ اليوم ـ يرون أن بعض النساء يعانين من حالة نفسية هي «المازوخية» التي تقتضي أن ترتاح المرأة لضربها وأن هذه الحالة قد تشتد في المرأة إِلى درجة تحس باللّذة والسكون والرضا إِذا ضربت ضرباً طفيفاً.


إتيان المرأة في دبرها

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {2/223}البقرة .

لاحظ النص (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )!؟.

سنن الدارمي حديث : 1118

كتاب الطهارة : باب من أتى امرأتة في دبرها

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَيَعِيبُهُ عَيْبًا شَدِيدًا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1118&doc=8&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاريحديث : 4164

كتاب : تفسير القرآن

باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتموقدموا

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4164&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 2592

كتاب : النكاح

باب : جواز جماعة امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2592&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجعالرمذي حديث : 2904 , أبي داود حديث 1848 , ابن ماجة حديث : 1915 , الدارمي حديث 1112 , 2117 .

الكافي 538:5_539

( باب )* ( مايحل للرجل من امرأته وهى طامث ) *

 ( 10315 ) - 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : مادون الفرج . ( 1 )

_____ * ( هامش ) *

 ( 1 ) الظاهر انصرافه إلى المعتاد وان كان بحسب الغة يشمل الدبر . ( آت ).

 


الرفث ( الجماع ) وقت الصيام

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ {2/187} البقرة.

الرفث : الجماع الفاحش (كاستخدام الدبر مثلاً) .

سنن الدارمي حديث : 1118

كتاب الطهارة : باب من أتى امرأتة في دبرها

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِتْيَانَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَيَعِيبُهُ عَيْبًا شَدِيدًا .

مسند أحمد حديث :23000

كتاب : باقي مسند الانصار

باب : حديث السيدة عائشة

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ خَرَجَ عَلْقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا فَذَكَرَ بَعْضُهُمْ الصَّائِمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ قَامَ سَنَتَيْنِ وَصَامَهُمَا هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ قَوْسِي فَأَضْرِبَكَ بِهَا قَالَ فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ .. يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ قَالُوا يَا أَبَا شِبْلٍ سَلْهَا قَالَ لَا أَرْفُثُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ كَانَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ .

مسند أحمد حديث :23769

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ نَعَمْ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=23769&doc=6&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاريحديث :1792

كتاب الصوم : باب المباشرة للصائم

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ..يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَآرِبُ حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1792&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع صحيح البخاري حديث : 1782 , سنن الترمذي حديث :2894 ,سنن أبي داود حديث :426 , 1970 , مسند أحمد حديث :17870, 21107 , سنن الدرامي حديث : 1631 .

الكافي 540:5

( باب )* ( محاش النساء ) *

( 10322 ) - 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بنيحيى يقول : قلت للرضا ( ع ) : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألةهابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : وماهي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : ذلك له ، قال : قلت له : فأنت تفعل ؟ قال : إنا لانفعل ذلك . ( باب )

الكافي 538:5_539

( مايحل للرجل من امرأته وهى طامث ) *

( 10315 ) - 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : مادون الفرج . ( 1 )

ــــ

( هامش ) * ( 1 ) الظاهر انصرافه إلى المعتاد وان كان بحسب الغة يشمل الدبر . ( آت ).

الكافي 539:5

( باب )* ( مايحل للرجل من امرأته وهى طامث ) *

( 10316 ) - 3 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ( 2 ) ، عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( ع ) : مايحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال : مادون الفرج .


تحليل الاغتصاب

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {24/33} النور .

الطبري :100:18_ 103

القول فـي تأويـل قوله تعالـى: {وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} يقول تعالـى ذكره: زَوِّجوا الصالـحين من عبـادكم وإمائكم ولا تُكْرهوا إماءَكم علـى البغاء، وهو الزنا إنْ أرَدْنَ تَـحَصُّنا يقول: إن أردن تعففـا عن الزنا. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الـحَياةِ الدُّنْـيا يقول: لتلتـمسوا بإكراهكم إياهنّ علـى الزنا عَرَض الـحياة، وذلك ما تعرِض لهم إلـيه الـحاجة من رِياشها وزينتها وأموالها. وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ يقول: ومن يُكْره فَتـياته علـى البغاء، فإن الله من بعد إكراهه إياهن علـى ذلك، لهم غَفُورٌ رَحِيـمٌ، ووِزْر ما كان من ذلك علـيهم دونهن. وذُكر أن هذه الآية أنزلت فـي عبد الله بن أبـيّ ابن سَلَول حين أكره أمته مُسَيكة علـى الزنا.] ذكر من قال ذلك: حدثنا الـحسن بن الصبـاح، قال: ثنا حجاج بن مـحمد، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرنـي أبو الزبـير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مُسَيْكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهنـي علـى الزنا فنزلت فـي ذلك: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ علـى البِغاءِ.

 حدثنـي يحيى بن إبراهيـم الـمسعودي، قال: ثنا أبـي، عن أبـيه، عن جدّه، عن الأعمش، عن أبـي سفـيان عن جابر، قال: كانت جارية لعبد الله بن أبـيّ ابن سَلول يقال لها مُسَيْكة، فآجرها أو أكرهها الطبريّ شكّ فأتت النبـيّ .. فشكَتْ ذلك إلـيه، فأنزل الله: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ إنْ أرَدْنَ تَـحَصُّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الـحَياةِ الدُّنْـيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيـمٌ يعنـي بهنّ.

حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، قال: ثنا عَبْثَر، قال: ثنا حصين،عن الشعبـيّ، فـي قوله: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ قال: رجل كانت له جارية تفجر، فلـما أسلـمت نزلت هذه.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جُرَيج، قال: أخبرنـي أبو الزبـير، عن جابر، قال: جاءت جارية لبعض الأنصار، فقالت: إن سيدي أكرهنـي علـى البغاء فأنزل الله فـي ذلك: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ.

قال ابن جُرَيج: وأخبرنـي عمرو بن دينار، عن عكرِمة، قال: أمة لعبد الله بن أُبـيّ، أمرها فزنت، فجاءت ببُرْد، فقال لها: ارجعي فـازنـي قالت: والله لا أفعل، إن يك هذا خيرا فقد استكثرت منه، وإن يك شرًّا فقد آن لـي أن أدعه. قال ابن جُرَيج، وقال مـجاهد نـحو ذلك، وزاد قال: البِغاء: الزنا. وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيـمٌ قال: للـمكرَهات علـى الزنا، وفـيها نزلت هذه الآية.

حدثنا الـحسن، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ: أن رجلاً من قريش أُسِر يوم بدر. وكان عبد الله بن أُبـيّ أسره، وكان لعبد الله جارية يقال لها مُعاذة، فكان القرشيّ الأسير يريدها علـى نفسها، وكانت مسلـمة، فكانت تـمتنع منه لإسلامها، وكان ابن أُبـيّ يُكرهها علـى ذلك ويضربها رجاء أن تـحمل للقرشيّ فـيطلب فِداء ولده، فقال الله: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ إنْ أرَدْنَ تَـحَصُّنا قال الزهريّ: وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيـمٌ يقول: غفور لهنّ ما أُكْرِهن علـيه.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يـمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جُبـير، أنه كان يقرأ: «فإنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيـمٌ».

حدثنا علـيّ، قال: ثنا أبو صالـح، قال: ثنـي معاوية، عن علـيّ، عن ابن عبـاس، قوله: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـياتِكُمْ عَلـى البَغاءِ إنْ أرَدْنَ تَـحَصُّنا يقول: ولا تكرهوا إماءكم علـى الزنا، فإن فعلتـم فإن الله سبحانه لهنّ غفور رحيـم وإثمُهنّ علـى من أكرههنّ.

حدثنـي مـحمد بن سعد، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنـي عمي، قال: ثنـي أبـي، عن أبـيه، عن ابن عبـاس، قوله: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ... إلـى آخر الآية، قال: كانوا فـي الـجاهلـية يُكْرهون إماءكم علـى الزنا، يأخذون أجورهنّ، فقال الله: لا تكرهوهنّ علـى الزنا من أجل الـمَنالة فـي الدنـيا، ومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههنّ غفور رحيـم لهن يعنـي إذا أكرهن.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ علـى الزنا. قال: عبد الله بن أُبـيّ ابن سَلُولَ أمر أمة له بـالزنا، فجاءته بدينار أو بُبرد شكّ أبو عاصم فأعطته، فقال: ارجعي فـازنـي بآخر فقالت: والله ما أنا براجعة، فـالله غفور رحيـم للـمكْرَهات علـى الزنا ففـي هذا أنزلت هذه الآية.

حدثنـي الـحارث، قال: ثنا الـحسن، قال: ثنا ورقاء، عن ابن أبـي نجيح، عن مـجاهد، نـحوه، إلاَّ أنه قال فـي حديثه: أمر أمة له بـالزنا، فزنت، فجاءته ببرد فأعطته. فلـم يشُكّ.

حُدثت عن الـحسين، قال: سمعت أبـا معاذ يقول: أخبرنا عبـيد، قال: سمعت الضحاك يقول فـي قوله: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ يقول: علـى الزنا. فإنَّ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيـمٌ يقول: غفور لهنّ، للـمكرهات علـى الزنا.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، فـي قوله: وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فإنَّ اللّهَ مِنُ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ قال: غفور رحيـم لهنّ حين أكرهن وقُسِرْن علـى ذلك.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن مـجاهد، قال: كانوا يأمرون ولائدهم يُبـاغِين، يفعلن ذلك، فـيصبن، فـيأتـينهم بكسبهنّ، فكانت لعبد الله بن أُبـيّ ابن سَلُولَ جارية، فكانت تُبـاغِي، فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فـانطلقت فبـاغت ببرد أخضر، فأتتهم به، فأنزل الله تبـارك وتعالـى: وَلا تُكْرِهُوا فَتَـيَاتِكُمْ عَلـى البِغاءِ...الآية.

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=24&nAya=33

_______________

الجلالين ص 468

{وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ } أي إمائكم {عَلَى ٱلْبِغَاء } أي الزنى {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً } تعففـا عنه، وهذه الإرادة محلّ الإِكراه فلا مفهوم للشرط {لّتَبْتَغُواْ } بالإِكراه {عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا } نزلت في عبد الله بن أبـيّ كان يُكْرِهُ جواريه على الكسب بالزنى {وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ } لهنّ {رَّحِيمٌ } بهنّ.

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&nType=1&nSora=24&nAya=33

_______________

النسفي لسورة النور :33

{وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاء }[النور:33] كان لابن أبيّ ست جوار: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة، يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب، فشكت اثنتان منهن إلى رسول الله .. فنزلت. ويكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة والبغاء الزنا للنساء خاصة وهو مصدر لبغت {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً }[النور: 33] تعففاً عن الزنا. وإنما قيده بهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن، فآمر المطيعة للبغاء لا يسمى مكرهاً ولا أمره إكراهاً، ولأنها نزلت على سبب فوقع النهي على تلك الصفة، وفيه توبيخ للموالي أي إذا رغبن في التحصن فأنتم أحق بذلك {لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا }[النور:33] أي لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأولادهن {وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }[النور:33] أي لهن، وفي مصحف ابن مسعود كذلك وكان الحسن يقول: لهن والله لهن والله. ولعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة وهو الذي يخاف منه التلف فكانت آثمة أو لهم إذا تابوا .

البيضاوي 186:4

{وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمْ } إماءكم. {عَلَى ٱلْبِغَاء } على الزنا/ كانت لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههن على الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إلى رسول الله .. فنزلت. {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً } تعففاً شرط للإِكراه فإنه لا يوجد دونه، وإن جعل شرطاً للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإِكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه، وإيثار إن على إذا لأن إرادة التحصن من الإِماء كالشاذ النادر. {لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي لهن أوله إن تاب، والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإِكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ولذلك حرم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص.

راجع ابن كثير 50:6_51 , والثعالبي لسورة النور :33 , القرطبي 254:12 , الدر المنثور 189:6_ 193 , والبغوي لسورة النور صفحة 39 , زاد المسير 56:5_ 59 ,والألوسي 189:18_ 191 .

الطباطبائي في الميزان المجلد 15

قوله تعالى: "و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا الفتيات الإماء و الولائد، و البغاء الزنا و هو مفاعلة من البغي، و التحصن التعفف و الازدواج و ابتغاء عرض الحياة الدنيا طلب المال، و المعنى ظاهر.

و إنما اشترط النهي عن الإكراه بإرادة التحصن لأن الإكراه لا يتحقق في من لا يريد التحصن، ثم وعدهن المغفرة على تقدير الإكراه بقوله: "و من يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" و معناه ظاهر.

الشيرازي 95:11_96

وعقّبت هذه الآية بإشارة إلى أحد الأعمال القبيحة التي كان يمارسها عبّاد الدنيا إزاء جواريهم: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا).

قال بعض المفسّرين في سبب نزول هذه الآية: كان عبدالله بن أُبي يملك ست جوار يجبرهن على البغاء، وعندما نزلت آيات قرآنية تنهى عن الفحشاء جئن إلى النّبي .. وعرضن شكواهن على سيّدهنّ عنده، فنزلت الآية أعلاه ونهت عن ارتكاب هذا الإثم(2).

وهذه الآية تكشف عن مدى الرذيلة والإنحطاط الخلقي الذي كان سائداً في عهد الجاهليه. وقد واصل البعض أعماله القبيحة هذه حتى بعد ظهور الإسلام، حتى نزلت الآية السابقة، وأنهت هذه الأعمال.

ومع بالغ الأسف نجد عصرنا الذي سمي بجاهلية القرن العشرين، تمارس البشرية هذا العمل بقوه وعلى قدم وساق في بلدان تدّعي المدنية والحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان. وكذلك كان الوضع في بلادنا على عهد الطاغوت، إذ كان هذا العمل القبيح يمارس ببشاعة ومرارة، وكان البعض يخدع البنات البريئات والنساء الجاهلات، ويدفع بهنّ إلى مراكز الفساد، ويجبرهنّ على القيام بأعمال الرذيلة والفساد، ويغلق أبواب النجاة بوجوههنّ ليجني ثروات طائلة وتفصيل الكلام في ذلك مؤلم وخارج عن عهدة هذا الكتاب.

وبالرغم من أن العالم المعاصر يدّعي التحضّر وإزالة معالم العبودية القديمة، إلاّ أنّ الجرائم والمفاسد الخُلقية تشيع بشكل أكثر توحّشاً من كلّ ما حدث في غابر الأيّام، ونسأل الله أن يحفظ الإِنسانية من شرّ هؤلاء الذين يدّعون التمدّن. كما نحمده ونشكره على زوال هذه المعالم من إيران بعيد انتصار الثورة الإسلامية.

وجدير بالذكر أنّ عبارة (إن أردن تحصناً) لا تعني في مفهومها أنهنّ إن رغبن في الفساد فلا مانع من إجبارهن، بل تعني نفي الموضوع بشكل تامّ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأنّ مسألة الإكراه تصدق في حالة عدم الرغبة فيه. وإلاّ فبيع الجسد وإشاعة هذا الفعل بأية صورة كانت هو من كبائر الذنوب.

وجاءت هذه العبارة لتثير غيرة مالكي الجواري إن كان لهم أدنى غيرة، ومفهومها أنّ الجواري مع أنهنّ من الطبقة الدانية ولكن لا يرغبن في ارتكاب الفاحشة. فلماذا ترتكبون هذه الأعمال المنحطة على الرغم من تصوركم أنّكم طبقة راقية؟

وفي الختام ـ على حسب الأُسلوب الذي يتبعه القرآن ـ يفتح طريق التوبة للمذنبين، ويشجعهم على إصلاح أنفسهم: (ومن يكرههن فإنّ الله من بعد إكراههنّ غفور رحيم).

ويمكن أن تكون هذه الجملة ـ كما قلنا ـ إشارة إلى الوضع السائد بين ملاّك الجواري الذين غلب عليهم الندم، واستعدوا للتوبة وإصلاح أنفسهم.

أو تكون هذه الجملة إشارة إلى النسوة اللواتي يرتكبن هذا العمل القبيح بإكراه من قبل أسيادهنّ.

ــــ

2 ـ مجمع البيان في تفسير آخر الآية موضع البحث، وتفسير القرطبي (مع بعض الإختلاف).

راجع التبيان 434:7, الصافي434:3 .

صحيح مسلم حديث : 5354

كتاب :التفسير

باب : في لا تكرهوا فتياتكم على البغاء

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5354&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 5355

كتاب :التفسير

باب : في لا تكرهوا فتياتكم على البغاء

و حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ .. فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=5355&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن أبي داود حديث :1967

كتاب الطلاق : باب في تعظيم الزنا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَتْ مِسْكِينَةٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ .


تحليلزواج الطفلة إذ بلغت6 سنوات

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {65/4} الطلاق .

صحيح البخاري حديث : 4738

كتاب النكاح : باب إنكاح الرجل ولدة الصغار

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ .. تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4738&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

البخاري حديث : 3605

كتاب : المناقب

باب : تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبنائة بها

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ .. وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ .. ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=3605&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع صحيح البخاريحديث : 3605 , 3607 , 4738 ,4739 , 4761 , صحيح مسلم حديث : 2547 ,2548 ,2549 , 2550 , سنن الترمذي حديث : 1027 ,سنن النسائي 3203 ,3204 ,3205,3206 , 3325 ,3326 , سنن أبي داود حديث : 1811 , 4285,4286 , سنن أبن ماجة حديث : 1866 ,1867 , مسند أحمد حديث : 23023 ,23722 , 25193 , سنن الدرامي حديث : 2161 .

الكافي 398:5

( باب )* ( ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ) *

9735 - 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله - أو أبي الحسن ( ع ) - قال : قيل له :إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، قال : فقال : إذا زوجوا وهم صغارلم يكادوا يتألفوا .

الكافي 398:5

( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *

9736 - 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .

الكافي 398:5

( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *

9737 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .

الكافي 398:5

( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *

9738 - 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لايدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .

الكافي 398:5_ 399

( باب )* ( الحد الذى يدخل بالمرأة فيه ) *

9739 - 4 - عنه ، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله ( ع ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول .. وآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .


مثنى وثلاث ورباع ( تعداد الزوجات )

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {4/3} النساء .

 صحيح البخاري حديث :4676

كتاب النكاح : بابالترغيب في النكاح

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4676&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع البخاري حديث : 4708 .

الكافي 361:5

كتاب : النكاح

( باب )* ( الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها ) *

9606 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها ، فقال : لا بأس بذلك فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ( ع ) تزوج ابنة الحسن بن علي ( ع ) وام ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ( ع ) ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبدالملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين ( ع ) فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال : إن علي بن الحسين ( ع ) يضع نفسه وإن الله يرفعه ( 3 ) .

____ ( هامش ) *

( 3 ) مر الحديث مرسلا بنحو آخر . ( * ).

الكافي 362:5

كتاب : النكاح

( باب )* ( الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها ) *

9607 - 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها ، قال : لا بأس بذلك .

الكافي 363:5_364

كتاب: النكاح ( باب ) * ( فيما أحله الله عزوجل من النساء ) *

9613 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم قال : إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر والقدرة على الا مساك فقال : " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ( 1 ) وقال : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " وقال : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ( 2 ) فأحل الله الفرج لاهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر والقدرة على الامساك أربعة لمن قدر على ذلك ولمن دونه بثلاث واثنتين واحدة ومن لم يقدر على واحدة تزوج ملك اليمين وإذا لم يقدر على إمساكها ولم يقدر على تزويج الحرة ولا على شراء المملوكة فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر ولا لزوم نفقة وأغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر والجدة في النفقة عن الامساك وعن الامساك عن الفجور وألايؤتوا من قبل الله عزوجل في حسن المعونة وإعطاء القوة والدلالة على وجه الحلال لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم وأغناهم عن الحرام وبماأعطاهم وبين لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب والرجم واللعان والفرقة ولو لم يغن الله كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود فأما وجه التزويج الدائم ووجه ملك اليمين فهو بين واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم وأما أمر المتعة فأمر غمض على كثير لعلة نهي من نهى عنه وتحريمه لها وإن كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها وأراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا للغني والفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج فما استيسر من الهدي للغني والفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير وذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني والفقير وذلك لانه غيرجائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء . ثم رغب الاقويا فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الا نفس والاموال والمتعة حلال للغني والفقير لاهل الجدة ممن له أربع وممن له ملك اليمين ما شاء كما هي حلال لمن يجد إلا بقدر مهر المتعة والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير قل أو كثر .

ــــــ* ( هامش ) *

 ( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) النساء : 24 . ( * )

الكافي 362:5_363

كتاب النكاح :( باب ) * ( فيما أحله الله عزوجل من النساء ) *

9612 - 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أ ليس الله حكيما ؟ قال : بلى وهو أحكم الحاكمين ، قال : فأخبرني عن قوله عزوجل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعفإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ( 1 ) " أ ليس هذا فرض ؟ قال : بلى ، قال : فأخبرني عن قولهعزوجل : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ( 2 ) " اي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالله ( ع ) فقال : ياهشام في غير وقت حج ولا عمرة ؟ قال : نعم جعلت فداك لامر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وماهي ؟ قال : فأخبره بالقصة فقال له أبوعبدالله( ع ) : أما قوله عزوجل : " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإنخفتم الا تعدلوا فواحدة " يعني في النفقة وأما قوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة ، قال : فلما قدمعليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال : والله ماهذا من عندك .

ـــــ * ( هامش ) *

( 1 ) النساء : 3 .

( 2 ) النساء : 128 . ( * ).


التمتع بالنساء

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {4/24} وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {4/25} النساء .

 تفسير الصافي 439:1_ 440

(24) والمحصنات (1) من النساء اللاتي احصنهن التزويج أو الأزواج وقرئ بكسر الصاد لأنهن احصن فروجهن . في الفقيه والعياشي عن الصادق عليه السلام هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن ازواج كفار فانهن حلال للسابين . كما في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام واللاتي اشترين ولهن ازواج فان بيعهن طلاقهن .كما في الكافي عن الصادق عليه السلام في عدة روايات واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال فيستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح . كما في الكافي والعياشي عنه عليه السلام كتاب الله عليكم مصدر مؤكد اي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وأحل لكم ما وراء ذلكم ما سوى المحرمات المذكورة وخرج عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير اذنها . كما في الكافي عن الباقر عليه السلام في عدة روايات وقرئ واحل على البناء للمفعول أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ان تصرفوا اموالكم في مهورهن أو اثمانهن والاحصان العفة والسفاح الزنا فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن مهورهن سمي اجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع فريضة مصدر مؤكد . في الكافي عن الصادق عليه السلام انما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة . والعياشي عن الباقر عليه السلام انه كان يقرؤها كذلك وروته العامة ايضا عن جماعة من الصحابة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من زيادة في المهر أو الأجل أو نقصان فيهما أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع .في الكافي مقطوعا . والعياشي عن الباقر عليه السلام لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما شرع من الأحكام .

_________

(1) أحصن الرجل إذا تزوج فهو محصن بالكسر على القياس ومحصن بالفتح على غير القياس وحصنت المرأة أي عفت فهي حاصن وحصان بالفتح والمحصن من له فرج ويغدو عليه ويروح ( مجمع ) .

 


في الكافي عن الصادق عليه السلام المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله . وعن الباقر عليه السلام كان علي يقول لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى الا شفي . أقول : الا شفي بالفاء يعني الا قليل ، اراد انه لولا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه في قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا بها عن الزنا فما زنى منهم الا قليل وكان نهيه عنها تارة بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء واخرى بقوله ثلاث كن على عهد رسول الله .. انا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحج ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الأذان ، وفيه جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابي جعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال احلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال وان كان فعل قال فاني اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئا حرمه عمر فقال له فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله .. فهلم أُلاعنك ان القول ما قال رسول الله .. وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك قال فاعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه وفيه سأل أبو حنيفة ابا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له يا ابا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم انها حلال قال نعم قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمتعن ويكسبن عليك فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالا وللناس اقدار ومراتب يرفعون اقدارهم ولكن ما تقول يا ابا حنيفة في النبيذ أتزعم انه حلال قال نعم قال فما يمنعك ان تقعد نساءك في الحوانيت (1) نباذات (2) فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك انفذ ثم قال له يا ابا جعفر ان الآية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي .. قد جاءت بنسخها فقال له أبو جعفر يا ابا حنيفة ان سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية فقال أبو حنيفة وآية الميراث ايضا تنطق بنسخ المتعة فقال أبو جعفر قد ثبت النكاح بغير ميراث فقال أبو حنيفة من اين قلت ذاك فقال أبو جعفر لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من اهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيها قال لا ترث منه فقال قد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا .
وعن الصادق عليه السلام انه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال عن اي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله اما تقرأ كتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فقال ابو حنيفة والله لكأنها آية لم اقرأها قط . وفي الفقيه عنه عليه السلام ليس منا من لم

يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا . أقول : الكرة الرجعة وهي اشارة إلى ما ثبت

__________

(1) الحانوت دكان الخمار (ق) .

 (2) النبيذ ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال : نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل ( مجمع ) .

عنهم عليهم السلام من رجوعهم إلى الدنيا مع جماعتهم من شيعتهم في زمن القائم عليه السلام لينصروه وقد مضت الاشارة إليه فيما سلف ويأتي اخبار اخر فيها ان شاء الله .

الطباطبائي في الميزان المجلد الرابع

قوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" كان الضمير في قوله: "به" راجع إلى ما يدل عليه قوله: و أحل لكم ما وراء ذلكم "و هو النيل أو ما يؤدي معناه، فيكون "ما" للتوقيت، و قوله "منهن" متعلقا بقوله: "استمتعتم" و المعنى: مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة.و يمكن أن يكون ما موصولة، و استمتعتم صلة لها، و ضمير به راجعا إلى الموصول و قوله "منهن" بيانا للموصول، و المعنى: و من استمتعتم به من النساء "إلخ". و الجملة أعني قوله: فما استمتعتم "إلخ" تفريع لما تقدمها من الكلام - لمكان الفاء - تفريع البعض على الكل أو تفريع الجزئي على الكلي بلا شك فإن ما تقدم من الكلام أعني قوله "أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" كما تقدم بيانه شامل لما في النكاح و ملك اليمين، فتفريع قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن عليه يكون من تفريع الجزء على الكل أو تفريع بعض الأقسام الجزئية على المقسم الكلي.و هذا النوع من التفريع كثير الورود في كلامه تعالى كقوله عز من قائل: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر الآية: "البقرة: 184" و قوله: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية: "البقرة: 196" و قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله الآية: "البقرة: 256" إلى غير ذلك.و المراد بالاستمتاع المذكور في الآية نكاح المتعة بلا شك فإن الآية مدنية نازلةفي سورة النساء في النصف الأول من عهد النبي .. بعد الهجرة على ما يشهد به معظم آياتها، و هذا النكاح أعني نكاح المتعة كانت دائرة بينهم معمولة عندهم في هذه البرهة من الزمان من غير شك - و قد أطبقت الأخبار على تسلم ذلك - سواء كان الإسلام هو المشرع لذلك أو لم يكن فأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي و مسمع منه لا شك فيه، و كان اسمه هذا الاسم و لا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ فلا مناص من كون قوله: "فما استمتعتم به منهن" محمولا عليه مفهوما منه هذا المعنى كما أن سائر السنن و العادات و الرسوم الدائرة بينهم في عهد النزول بأسمائها المعروفة المعهودة كلما نزلت آية متعرضة لحكم متعلق بشيء من تلك الأسماء بإمضاء أو رد أو أمر أو نهي لم يكن بد من حمل الأسماء الواردة فيها على معانيها المسماة بها من غير أن تحمل على معانيها اللغوية الأصلية. و ذلك كالحج و البيع و الربا و الربح و الغنيمة و سائر ما هو من هذا القبيل فلم يمكن لأحد أن يدعي أن المراد بحج البيت قصده، و هكذا، و كذلك ما أتى به النبي .. من الموضوعات الشرعية ثم شاع الاستعمال حتى عرفت بأساميها الشرعية كالصلاة و الصوم و الزكاة و حج التمتع و غير ذلك لا مجال بعد تحقق التسمية لحمل ألفاظها الواقعة في القرآن الكريم على معانيها اللغوية الأصلية بعد تحقق الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيها.

فمن المتعين أن يحمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة لدورانه بهذا الاسم عندهم يوم نزول الآية سواء قلنا بنسخ نكاح المتعة بعد ذلك بكتاب أو سنة أو لم نقل فإنما هو أمر آخر.و جملة الأمر أن المفهوم من الآية حكم نكاح المتعة، و هو المنقول عن القدماء من مفسري الصحابة و التابعين كابن عباس و ابن مسعود و أبي بن كعب و قتادة و مجاهد و السدي و ابن جبير و الحسن و غيرهم، و هو مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام). و منه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية أن المراد بالاستمتاع هو النكاح فإن إيجاد علقة النكاح طلب للتمتع منها هذا، و ربما ذكر بعضهم أن السين و التاء في استمتعتم للتأكيد، و المعنى: تمتعتم.و ذلك لأن تداول نكاح المتعة بهذا الاسم و معروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين. على أن هذا المعنى على تقدير صحته و انطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم، لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله: "فآتوهن أجورهن"، فإن المهر يجب بمجرد العقد، و لا يتوقف على نفس التمتع و لا على طلب التمتع الصادق على الخطبة و إجراء العقد و الملاعبة و المباشرة و غير ذلك، بل يجب نصفه بالعقد و نصفه الآخر بالدخول. على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب، و ذلك كقوله تعالى: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية: "النساء 4"، و قوله تعالى: و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، الآيتان: "النساء: 20"، و قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره - إلى أن قال -: و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الآيتان: "البقرة: 237".و ما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة" مسوقة للتأكيد يرد عليه أن سياق ما نقل من الآيات و خاصة سياق ذيل قوله: "و إن أردتم استبدال" الآيتين أشد و آكد لحنا من هذه الآية فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك.

الكافي 457:5

9 997 - 3 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوبعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن متعة النساء قال : حلال وإنه يجزئ فيهالدرهم فمافوقه .

الكافي 449:5

9944 - 3 - علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( ع )قال : إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ( 1 ) " .

______

( هامش ) * ( 1 ) قال صاحب المجمع : روى عن جماعة من الصحابة منهم ابى بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم قرؤوا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) واورد الثعلبى في تفسيره عن حبيب بن مظاهر قال : اعطانى ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبى فرأيت في المصحف ( فاستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وباسناده عن ابى بصير قال : سألت ابن عباس عن المتعة فقال : اما تقرأ سورة النساة ؟ فقلت : بلى ، فقال : فما تقرء ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت : لا أقرؤها هكذا ، فقال ابن عباس : فوالله هكذا انزلها الله - ثلاث مرات - وباسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ هكذا ( ولاجناح عليكم - الخ - ) قال السدى : معناه لاجناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الاجل المضروب في عقد المتعة يزيدها الرجل في الاجر وتزيد فيالمدة . ( آت ) . النساء 29 . ( * ).

الكافي 449:5

9945 - 4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمربن اذينة ، عن زرارة قال : جاءعبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر ( ع ) فقال له : ماتقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلهاالله في كتابه وعلى لسان نبيه ..وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقولهذاو قد حرمها عمر ونهى عنها ؟ ! فقال وإن كان فعل ، قال : إني اعيذك بالله من ذلك أنتحل شيئا حرمه عمر ، قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله .. وآلهفهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله .. وآله وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبدالله ابن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ، قال : فأعرضعنه أبوجعفر ( ع ) حين ذكر نساء ه وبنات عمه .

راجع الكافي : ابواب المتعة448:5_467.

البخاري حديث :4156

تفسير القرآن

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ .. وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث :1461

كتاب: الحج

باب : التمتع والاءقران والاء فراد بالحج وفسخ الحج لمن لم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ .. لِقَوْلِ أَحَدٍ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1461&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث :4156

كتابتفسير القرآن : باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ .. وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4156&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع البخاري حديث :1466, 1467 , 1575 , 4724 , 6445 .

 صحيح مسلم حديث: 2158

كتاب الحج : باب جواز المتمع

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ .. ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ .. حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرَنَا بِهَا .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2158&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 2494

نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ..فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ..قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2494&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 2496

و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ .. وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2496&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث: 2150

كتاب الحج : باب جوازالتمتم

و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2150&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث :2176

 كتاب الحج : باب في متعة الحج

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ .. فِيهَا و حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح و حَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2176&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 2133

كتاب الحج :باب بيان وجوة الاء حرام وأنة يجوزة إفراد الحج والتمتع

و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ .. عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا .

 صحيح مسلم حديث: 2145

كتاب النكاح : باب في نسخ التحلل من الاءحرام والأمر بالتمام

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ .. قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ .

راجع صحيح مسلم حديث : 2135, 2146 , 2147 , 2148 ,2149 , 2192 , 2494 , 2495 , 2500 , 2496 , 2498 ,سنن النسائي حديث : 2674 , 2685 ,2686 , 2687, 2759, 2760 , 2761 , 2762 ,3315,سنن أبو داود حديث :1522 , 1805 ,سنن ابي ماجة حديث :2971 ,2970 , 2976 , مسند أحمد حديث : 324 , 332 , 347 , 404 ,405 ,717 ,1083 ,1089 , 1485 , 2955 , 5436 , 5546 , 5960 ,6103 , 14387 , 14542 , 15293 , 15937 ,16261 , 19060 ,20322 ,35709, موطأ مالك حديث : 1045, 995 , 1046 ,سنن الدرامي حديث : , 1046 , 1842 .1744


تحليل نكاح الاخت أو بنت الابنةأو ابنتة من الزنى

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {25/54} الفرقان .

القرطبي59:13_ 60

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً} أي خلق من النطفة إنساناً. {فَجَعَلَهُ} أي جعل الإنسان «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَ الْمَاءِ» إشارة إلى أصل الخلقة في أن كلّ حيّ مخلوق من الماء. وفي هذه الآية تعديد النعمة على الناس في إيجادهم بعد العدم، والتنبيه على العبرة في ذلك.الثانية: قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدمِيين. قال ابن العربي: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع؛ فإن كان بمعصية كان خلقاً مطلقاً ولم يكن نسباً محققاً، ولذلك لم يدخل تحت قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (النساء: 23) بنتُه من الزنى؛ لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين؛ وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاً فلا يحرّم الزنى بنتَ أمّ ولا أمّ بنت، وما يحرّم من الحلال لا يحرّم من الحرام؛ لأن الله امتنّ بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما، وعلّق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما.قلت: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى؛ فحرّم ذلك قوم منهم ابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعيّ، وقد مضى هذا في «النساء» مجوّداً. قال الفراء: النسب الذي لا يحلّ نكاحه. وقاله الزجاج، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واشتقاق الصّهر من صهرت الشيء إذا خلطته؛ فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه، فسمّيت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها.قلت: وذكر هذا القول النحاس، وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية في النبيّ .. وعليّ رضي الله عنه؛ لأنه جمعه معه نسب وصهر.

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=25&nAya=54&taf=KORTOBY&tashkeel=0

_______________

التبيان في تفسير القرآن مجلد 7 : 449

ثم قال تعالى ( وهو الذي خلق من الماء بشرا ) يعني من النطفة . وقيل الماء الذي خلق الله منه آدم بشرا أي انسانا ، فجعل ذلك الانسان ( نسبا وصهرا ) فالنسب ما رجع إلى ولادة قريبة ، والصهر خلطة تشبه القرابة . وقيل الصهر المتزوج بنت الرجل او اخته . وقال الفراء : النسب الذي لايحل نكاحه ، والصهر النسب الذي يحل نكاحه ، كبنات العم ، وبنات الخال ونحوهما . وقيل : النسب سبعة أصناف ذكرهم الله في ( حرمت عليكم امهاتكم . . . ) إلى قوله ( وبنات الاخت ) . والصهر خمسة أصناف ذكرهم في ( أمهاتكم اللاتي ارضعنكم . . . ) إلى قوله ( وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ) ( 1 ) ذكره الضحاك . وقوله ( وكان ربك قديرا ) أي قادرا على جميع ما انعم به عليكم .

* ( هامش ) * ( 1 ) سورة 4 النساء آية 22 .

الأَمْثَلُ في تفسير كتابِ اللهِ المُنزَل

الشَيخ نَاصِر مَكارم الشِيرازي

284:11_285

المقصود من «النسب» هو القرابة التي تكون بين الناس عن طريق الذرية والولد، مثل ارتباط الأب والابن، أو الإخوة بعضهم مع بعض، أمّا المقصود من «صهر» التي هي في الأصل بمعنى «الختن» هو الإرتباط الذي يقام بين طائفتين عن هذا الطريق، مثل ارتباط الإنسان بأقرباء زوجته، وهذان الإثنان هما ما يعبر عنه الفقهاء في مباحث النكاح بـ «النسب» و «السبب».

في القرآن المجيد في سورة النساء، أشير إلى المحارم النسبية النسب في سبعة موارد (الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت) وإلى المحارم السببية في أربعة موارد (بنت الزوجة، أم الزوجة، زوجة الابن، زوجة الأب).من المؤكّد أن هناك وجهات نظر أُخرى لدى المفسّرين في تفسير هذه الجملة، لكن ماقلناه أوضح وأقوى من جميعها.فمن جملتها أنّ جماعة منهم اعتبروا «النسب» بمعنى أولاد الابن، و «الصهر» بمعنى أولاد البنت، ذلك لأن الإرتباط النسبي يحسب على أساس الآباء لا على أساس الاُمهات.


الزانيلا ينكح الا زانية( تحليل الزنى )

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {24/3} النور .

صحيح البخاري حديث : 2983

كتاب بدء الخلق : باب ذكر الملائكة

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ .. قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ النَّارَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2983&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

 صحيح مسلم حديث :137

كتاب : الايمان

باب : من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ .. أَنَّهُ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ .

راجع صحيح مسلم حديث : 138 , 1654 , 1655 ,

سنن الترمذي حديث : 2568

كتاب : الايمان عن رسول الله

باب : ما جاء في افتراق هذة الأمه

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ وَالْأَعْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2568&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع مسند أحمد حديث : 20385 , حديث : 20446 ,20491 .

التبيان في تفسير القرآن405:7_ 406

أمر الله تعالى في هذه الآية : أن يجلد الزاني ، والزانية اذا لم يكونا محصنين(كل واحد منهما مئة جلدة ) واذا كانا محصنين أو أحدهما ، كان على المحصن الرجم بلا خلاف . وعندنا انه يجلد اولا مئة جلدة ثم يرجم ، وفي اصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، فأما اذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم ، وهو قول مسروق . وفي ذلك خلاف ذكرناه في خلاف الفقهاء . والاحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون له زوج يغدو اليه ويروح على وجه الدوام ، وكان حرا . فأما العبد ، فلا يكون محصنا ، وكذلك الامة لا تكون محصنة ، وانما عليهما نصف الحد : خمسون جلدة ، والحر متى كان عنده زوجة يتمكن من وطئها مخلى بينه وبينها سواء كانت حرة او أمة ، او كان عنده أمة يطؤها بملك اليمين ، فانه متى زنا وجب عليه الرجم ، ومن كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا أو كان محبوسا او هي محبوسة هذه المدة ، فلا أحصان . ومن كان محصنا على ما قدمناه ثم ماتت زوجته أو طلقها بطل احصانه . وفى جميع ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف .والخطاب بهذه الآية وان كان متوجها إلى الجماعة ، فالمراد به الائمة بلا خلاف ، لانه لاخلاف أنه ليس لاحد اقامة الحدود إلا للامام أو من يوليه الامام . ومن خالف فيه لا يعتد بخلافه . والزنا هو وطؤ المرأة في الفرج من غير عقد شرعي ولا شبهة عقد شرعي مع العلم بذلك أو غلبة الظن . وليس كل وطئ حرام زنا ، لانه قد يطؤ امرأته في الحيض والنفاس ، وهو حرام ، ولايكون زنا ، وكذلك لو وجد امرأة على فراشه ، فظنها زوجته او أمته فوطأها لم يكن ذلك زنا ، لانه شبهة .

الكافي 356:5

كتابالنكاح : ( باب )* ( الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ) *

9580 - 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عنعبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا .

الكافي 356:5

كتابالنكاح : ( باب )* ( الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ) *

9581 - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : سألته عن رجل فجر بأمرءة ثم بداله أن يتزوجها فقال : حلال ، أو له سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال .

الكافي 505:5

( 10180 ) - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج رفعه قال : بينا رسول الله .. وآله قاعد إذ جاءت امرأة عريانه حتى قامت بين يديه ، فقالت : يارسول الله إني فجرت فطهرني قال : وجاء رجل يعد وفي أثرها وألقى عليها ثوبا ، فقال : ماهي منك ؟ فقال : صاحبتي يارسول اللهخلوت بجاريتي فصنعت ماترى ، فقال : ضمها إليك ، ثم قال : إن الغيراء ( 1 ) لا تبصر أعلى الوادي من أسفله

الكافي 467:5

( 10024 ) - 9 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على أن تلتمس مني ماشئت من نظر أو التماس وتنال مني ماينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ؟ قال : ليس له إلا ما اشترط .


سراري بلا عدد ( تحليل الشهوات)

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {4/25} النساء .

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {4/3}النساء .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَاللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنّ َ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَوَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِعَمَّاتِكَ وَبَنَاتِخَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِيهَاجَرْنَ مَعَكَوَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْنَفْسَهَالِلنَّبِيِّإِنْ أَرَادَالنَّبِيُّأَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {33/50}الاحزاب.


على المراة ان تذل نفسها في التمتع مع رجل أخر

لاَّ جُنَاحَعَلَيْكُمْإِن طَلَّقْتُمُالنِّسَاء مَا لَمْتَمَسُّوهُنُّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّفَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّعَلَى الْمُوسِعِقَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُمَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِحَقًّاعَلَى الْمُحْسِنِينَ {2/236}البقره.

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {2/230} البقرة .

الطبري 290:2_292

حدثنـي عبـيد الله بن إسماعيـل الهبـاري، وسفـيان بن وكيع، وأبو هشام الرفـاعي، قالوا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيـم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله .. عن رجل طلق امرأته فتزوّجت رجلاً غيره فدخـل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتـحلّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله .. : «لا تَـحِلُّ لِزَوْجِها الأوَّلِ حتـى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْـلَتها وتَذُوقَ عُسْيَـلَتَهُ».

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن هشام بن عروة، عن أبـيه، عن عائشة، عن النبـي .. ، نـحوه.

حدثنا سفـيان بن وكيع، قال: ثنا ابن عيـينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: سمعتها تقول: جاءت امرأة رفـاعة القرظي إلـى رسول ... ، فقالت: كنت عند رفـاعة فطلقنـي، فبتّ طلاقـي، فتزوّجت عبد الرحمن بن الزَّبـير، وإن ما معه مثل هُدْبة الثوب، فقال لها: «تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلـى رِفـاعَةَ؟ لا، حتـى تَذُوقـي عُسَيْـلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْـلَتَك».

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنـي اللـيث، قال: ثني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، نـحوه.

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالـح، قال: ثني اللـيث، قال: ثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: ثنـي عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبـيّ صلى الله ..أخبرته أن امرأة رفـاعة القرظي جاءت رسول الله ..فقالت: يا رسول الله، فذكر مثله.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رفـاعة القرظي طلق امرأته، فبتّ طلاقها، فتزوجها بعدُ عبد الرحمن بن الزّبـير، فجاءت النبـي ..فقالت: يا نبـي الله إنها كانت عند رفـاعة، فطلقها آخر ثلاث تطلـيقات، فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزّبـير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة. فتبسم رسول الله .. ، ثم قال لها: «لَعلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلـى رِفـاعَةَ؟ لا، حتـى تذُوِقـي عُسَيْـلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْـلَتَكِ» قالت: وأبو بكر جالس عند النبـي ..وخالد بن سعيد بن العاص ببـاب الـحجرة لـم يؤذن له، فطفق خالد ينادي يا أبـا بكر يقول: يا أبـا بكر ألا تزجر هذه عما تـجهر به عند رسول الله .. ؟.

حدثنا مـحمد بن يزيد الأودي، قال: ثنا يحيى بن سلـيـم، عن عبـيد الله، عن القاسم، عن عائشة أن رسول الله .. قال: «لاَ حَّتـى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْـلَتِها ما ذَاقَ الأوَّلُ».

حدثنا مـحمد بن عبد الأعلـى، قال: ثنا معتـمر بن سلـيـمان، قال: سمعت عبـيد الله، قال: سمعت القاسم يحدّث عن عائشة، قال: قالت: قال رسول الله .. : «لاَ حتـى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْـلَتِها ما ذَاقَ صَاحِبُهُ».

حدثنا ابن الـمثنى، قال: ثنا يحيى، عن عبـيد الله، قال: ثنا القاسم، عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثا، فتزوّجت زوجا، فطلقها قبل أن يـمسها، فسئل رسول الله .. : أتـحلّ للأوّل؟ قال: «لاَ حَّتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها كمَا ذَاقَ الأوَّلُ».

حدثنا سفـيان بن وكيع، قال: ثنا موسى بن عيسى اللـيثـي، عن زائدة، عن علـيّ بن زيد، عن أم مـحمد، عن عائشة، عن النبـيّ .. ، قال: «إذَا طَلّقَ الرَّجُلُ امْرأتَه ثَلاثا لَـمْ تَـحِلَّ لَهُ حتـى تَنْكِحَ زَوْجا غَيْرَهُ، فَـيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عُسَيْـلَةَ صَاحِبِهِ».

حدثني العباس بن أبـي طالب، قال: أخبرنا سعيد بن حفص الطلحي، قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى، عن أبـي الـحارث الغفـاري، عن أبـي هريرة، عن رسول الله .. ، قال: «حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

حدثنـي عبـيد بن آدم بن أبـي إياس العسقلانـي، قال: ثنـي أبـي، قال: ثنا شيبـان، قال: ثنا يحيى بن أبـي كثـير، عن أبـي الـحارث الغفـاري، عن أبـي هريرة، قال: قال رسول الله .. فـي الـمرأة يطلقها زوجها ثلاثا، فتتزوّج غيره، فـيطلقها قبل أن يدخـل بها، فـيريد الأول أن يراجعها، قال: «لا، حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

حدثنـي مـحمد بن إبراهيـم الأنـماطي، قال: ثنا هشام بن عبد الـملك، قال: ثنا مـحمد بن دينار، قال: حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس بن مالك، عن النبـيّ ..فـي رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخـل بها، أترجع إلـى زوجها الأول؟ قال: «لا، حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها وَتَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ».

حدثنـي يعقوب بن إبراهيـم، ويعقوب بن ماهان، قالا: ثنا هشيـم، قال: أخبرنا يحيى بن أبـي إسحاق، عن سلـيـمان بن يسار، عن عبـيد الله بن عباس: أن الغميصاء أو الرميصاء جاءت إلـى رسول الله ..تشكو زوجها، وتزعم أنه لا يصل إلـيها، قال: فما كان إلا يسيرا حتـى جاء زوجها، فزعم أنها كاذبة، ولكنها تريد أن ترجع إلـى زوجها الأول، فقال رسول الله .. : «لَـيْسَ لَكِ حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ».

حدثنا مـحمد بن بشار، قال: ثنا مـحمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالـم بن رزين الأحمري، عن سالـم بن عبد الله، عن سعيد بن الـمسيب، عن ابن عمر، عن النبـيّ ..فـي رجل يتزوّج الـمرأة فـيطلقها قبل أن يدخـل بها البتة، فتتزوّج زوجا آخر، فـيطلقها قبل أن يدخـل بها، أترجع إلـى الأوّل؟ قال: «لا حتـى تَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفـيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر، عن النبـيّ ..أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فـيتزوّجها رجل، فأغلق البـاب، فطلقها قبل أن يدخـل بها، أترجع إلـى زوجها الآخر؟ قال: «لا حتـى يَذُوقَ عُسَيْـلَتَها».

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفـيان، عن علقمة بن مرثد، عن سلـيـمان بن رزين، عن ابن عمر أنه سأل النبـيّ .. وهو يخطب عن رجل طلق امرأته، فتزوّجت بعده، ثم طلقها أو مات عنها، أيتزوّجها الأول؟ قال: «لا حتـى تَذُوقَ عُسَيْـلَتَهُ».

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=2&nAya=230&taf=TABARY&tashkeel=0

_______________

تفسير الصافي 259:1

(230) فإن طلقها بعد الثنتين ثالثة . في المجمع عن الباقر عليه السلام يعني التطليقة الثالثة . فلا تحل له تزويجها من بعد ذلك هذا الطلاق حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا يرجع كل واحد منهما إلى الآخر بالزواج إن ظنا أن يقيما حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية وتلك حدود الله أي الأحكام المذكورة يبينها لقوم يعلمون يفهمون ويعملون بمقتضى العلم . في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه ، وزاد العياشي قال الله تعالى فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والمتعة ليس فيها طلاق . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها قال لا حتى يذوق عسيلتها .

الأَمْثَلُ في تفسير كتابِ اللهِ المُنزَل

الشَيخ نَاصِر مَكارم الشِيرازي

164:2

سبب النّزول :جاءت امرأة إلى رسول .. وقالت.: كنتُ عند ابن عمّي (رفاعة) فطلّقني ثلاثاً، فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، ولكنّه أيضاً طلّقني قبل أن يمسّني، فهل لي أن أعود إلى زوجي الأول ؟ فقال رسول الله.. : «لا، حتّى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته» أي حتّى يتمّ النكاح مع الزوج الثاني(1).

ـــ الهامش

1_ مجمع البيان : ج 1 و 2 ص 330، مع التلخيص من سبب النّزول الوارد في تفسير روح المعاني، والقرطبي، والمراغي.

سنن الدرامي حديث :2167

كتاب : الطلاق

باب : ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها

 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ .. أَبُو بَكْرٍ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ...

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2167&doc=8&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح البخاري حديث :4856

كتاب الطلاق : باب من أجاز طلاق الثلاث

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ .. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=4856&doc=0&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

راجع صحيح البخاري حديث :4857 ,4905 ,سنن الدرامي حديث :2168,سنن أبي داود حديث : 1965 , سنن النسائي حديث :3354 ,3355 , 3356 , 3358 , 3359 , 3360 , 3361 ,موطاء مالك حديث :975 ,976 ,مسند أحمد حديث :975 ,976 ,23195 , 23510 ,24426 ,24427 .


تحليل السحاق

جاء في سنن الترمذي حديث : 2716

كتاب الأدب عن رسول الله .. باب ‏في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2716&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن الترمذي حديث2717

كتاب الأدب عن رسول الله .. باب ‏في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2717&doc=2&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث : 512

كتاب الحيض .. باب تحريم النظر إلى العورات

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .. قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ و حَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=512&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن ابي داود حديث : 3502

كتاب الحمام : باب ما جاء في التعري

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ .. قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ .

راجع سنن أبي داود حديث : 3503 , 1859 .


تحليلالاستحلام

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {19/59} مريم .

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {3/14} ال عمران .

ابن كثير 15:2

يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء، لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله .. ، قال «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مرغوب فيه، مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه، «وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء»، وقوله صلى الله .. «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله» وقوله في الحديث الآخر«حبب إليّ النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله .. من النساء إلا الخيل، وفي رواية من الخيل إلا النساء، وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة، فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد .. ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح كما ثبت في الحديث «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة».

القرطبي 27:4_ 28

قوله تعالى: {مِنَ ٱلنِّسَاءِ} بدأبهِنّ لكثرة تشوّف النفوس إليهن؛ لأنهنّ حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله.. : «ما تركت بعدي فِتنةً أشدَّ على الرجال من النساء» أخرجه البخاريّ ومسلم. ففتنة النساء أشدّ من جميع الأشياء. ويقال: في النساء فتنتان، وفي الأولاد فتنة واحدة. فأمّا اللتان في النساء فإحداهما أن تؤدِّي إلى قطع الرِحم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأُمَّهَات والأخوات. والثانية يُبْتلي بجمع المال من الحلال والحرام. وأمّا البنون فإن الفتنة فيهم واحدة، وهو ما ٱبْتُلِي بجمع المال لأجلهم. وروى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله .. «لا تُسْكِنوا نساءكم الغُرَفَ ولا تُعَلِّموهنّ الكِتاب». حذرهم رسول الله .. ؛ لأن في إسكانهن الغرف تطلّعاً إلى الرجال، وليس في ذلك تحْصِينٌ لهن ولا سِتْر؛ لأنهن قد يُشْرفْن على الرجال فتحدُث الفتنة والبلاء، ولأنهن قد خُلِقْن من الرجل؛ فهِمّتها في الرجل والرجلُ خُلِق فيه الشهوة وجُعِلَتْ سَكَناً له؛ فغير مأمونٍ كل واحد منهما على صاحبه. وفي تعلمهن الكتاب هذا المعنى من الفتنة وأشد. وفي كتاب الشِّهاب عن النبي.. : «أعْرُوا النساء يَلْزَمْن الحِجَال». فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدِّين ليسلَم له الدِّين؛ قال صلى الله.. : «عَلَيْكَ بذاتِ الدين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي سنن ٱبن ماجه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله.. : «لا تَزَوَّجوا النساء لحسنِهن فعسى حسنُهن أن يُرْدِيهن ولا تزوجوهنّ لأموالهن فعسى أموالهن أن تُطْغِيهن ولكن تَزوجوهن على الدِّين ولأُمَةٌ سَوْداء خَرْمَاء ذات دِين أفضلُ».

الدر المنثور109:2

قوله تعالى: {مّنَ ٱلنّسَاء }[النساء:22]. أخرج النسائي و ابن أبي حاتم و الحاكم عن أنس قال: قال رسول الله.. : حبب إلي من دنياكم النساء و الطيب و جعلت قرة عيني في الصلاة .

صحيح مسلم حديث :469

كتاب : الحيض

باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المني فيها

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ .. عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ .. إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ .. نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=469&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

صحيح مسلم حديث :470

كتاب : الحيض

باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المني فيها

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ .. عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنْ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ .

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=470&doc=1&IMAGE=%DA%D1%D6+%C7%E1%CD%CF%ED%CB

_______________

سنن الترمذي حديث :113

 كتاب : الطهارة عن رسول الله

باب : ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيِّ .. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْنِي غُسْلًا إِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا هِيَ رَأَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ لَهَا فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَأَنْزَلَتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ .

راجع صحيح مسلم : حديث 437 ,468 , 1100 , سنن النسائي حديث :195 ,198 , سنن أبن ماجة حديث : 592 , 593 , 594 , مسند أحمد حديث : 5378 ,5939 , 11775 ,12582 ,13499 ,25397 , 25865 ,26049 ,موطأ مالك حديث :105 ,سنن الدرامي حديث :757 .

الكافي 321:5

 كتاب النكاح : بابحب النساء

9448 - 10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن الحسن بن أبي قتادة ،عن رجل ، عن جميل بن دراج قال : قال أبوعبدالله ( ع ) : ماتلذذ الناس في الدنيا والاخرة بلذة أكثر لهم من لذة النساء وهو قول الله عزوجل : " زين للناس حب الشهوات منالنساء والبنين - إلى آخر الاية - " ( 5 ) ثم قال : وإن أهل الجنة مايتلذذون بشئ من الجنةأشهى عندهم من النكاح لاطعام ولاشراب .

ــــ (هامش ) *

( 5 ) آل عمران ، 13 . وتمام الاية ( ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذالك متاع الحيات الدنيا والله عنده حسن الماب ) . ( * ).

الكافي 48:3_ 49

( باب )* ( احتلام الرجل والمرأة ) *

2 405 - 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل ؟ قال : تغتسل . وفي رواية اخرى قال : عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة ( 1 ) .

الكافي 48:3

( باب )* ( احتلام الرجل والمرأة ) *

4051 - 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( ع ) قال : سألته ، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إذا انزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .

الكافي 48:3

( باب )* ( احتلام الرجل والمرأة ) *

4047 - 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان علي ( ع ) يقول : إنما الغسل من الماء الاكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس عليه غسل .

الكافي 48:3

( باب )* ( احتلام الرجل والمرأة ) *

4048 - 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ( ع ) قال : سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا ؟ فقال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل .

الكافي 48:3

( باب )* ( احتلام الرجل والمرأة ) *

4049 - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ، ساعة ، بعد ساعة ، قليلا قليلا فاغتسل منه .

الكافي 48:3

( باب )* ( احتلام الرجل والمرأة ) *

4050 - 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله ( ع ) : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث بعد فيخرج ؟ قال : إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد .


فتاوي

رئيس لجنة الفتوى بالازهر: جواز مشاهدة الزوجة للصور الجنسية

افتى الشيخ على ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف بجواز مشاهدة الزوجة للافلام والصور الجنسية اذا اجبرها زوجها على ذلك واذا كانت الزوجة تخشى على استقرار بيتها والحياة مع زوجها.
وكانت احدى الزوجات قد استفسرت من الشيخ على ابو الحسن عن مدى شرعية قيام زوجها باجبارها على مشاهدة الصور الجنسية على الانترنت قبل المعاشرة الزوجية، وقال الشيخ ان مشاهدة الزوجة لهذه الصور تعد اخف الضررين وتطيع زوجها للضرورة حسب تقديرها كأن تكون مشاهدتها للصور مرة واحدة لكن الشيخ اشار الى ان طلبات الزوج لو تعددت فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.
المصدر: خاص للممنوع 12 أغسطس 2002

الازهر يبيح مساهدة افلام الدعار

_____________________

بدائع الفوائد

فصل الاستمناء
 إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريمقال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليهه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوتهيخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه فيغزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدتغلمتها فقال بعض أصحابنايجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيءيعمل من جلود على صورةالذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشدصاحب الشهوةإذا عجز عن الزواج إلى الصوم . رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ولو كان هناك معنىغيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرممن توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريضيخاف على نفسه من الهلاك لعطشونحوه وأوجبالإطعام بدلا من الصيام وهذامحمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فديةعليه والواجب انتظار القضاءوفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآيةوإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم معيأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفديةالتي كانـت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منـه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها.
 كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 905

الإكرنبج والمسلمات
_____________________

فتوى رقم<26409> تاريخ 29\4\1421ه

الحمد للهوحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتية ام طلحة والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1709 وتاريخ 3\4\1421ه وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه : انتشرت في الاونة الاخيرة وبعد انمنّالله علينا بموسم زراعي جيد ظاهرة شراء الكوسى المتوسطة الحجـم وبكميات كبيرة جدا تفوق حاجةالمنزل وتوافق ذلك معانشغال الرجال بالمباريات الرياضيةفما حكم ذلك وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي: ليس مـن هدي المسلمات على مر القرونانيلجأن الى استعمالهذه الوسائل الغير شرعية والتيوفدت الى نسائنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار واعداء الاسلام وخاصة اللواتي ذهبن في زيارات الى بلادالكفار وتعودنعلى بعض من هذه العادات الغريبة عن مجتمعنا, مع العلم ان هذه الكوسى قد تسبب النزف وتؤدي الى العقم وبما ان غاية الزواج في الاسلام هي الانجاب بناء على ذلك فلايجوز التعامل بالكوسى على الوجهالمذكور بيعا او شراءَ او اهداءَ والمشروع في هذه الحالاتهو الخيار والموز كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .وبالله التوفيق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

عضو:بكر بن عبد اللهابو زيدعضو:صالح بن فوزان الفوزان

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

فتوى الكوسة

________________

الفتاوى الشرعية : متفرقات في باب الأحوال الشخصية : سؤال في الجنس

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك برفق وبدون مبالغةلمنع الضرر والابتعاد عن النجاسة.
والله تعالى اعلم.
____________________________
أ. د. أحمد الحجي الكردي

مداعبة المرأة بايلاج الاصبع في ..

 ___________________

الفتاوى الشرعية : متفرقات في باب الأحوال الشخصية : اوروبا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحل الأمثل لمثل حالكم هو الزواج من بعض أؤلئك الفتيات بعقد شرعي، ولكم طلاقهن بعد الانتهاء من الدراسة إذا لم تروا الاستمرار معهن ممكنا، والحل الثاني هو المداومة على الصوم، فإن فيه وقاية، والحل الثالث أن يكون لكم أنتم المسلمون مجتمع مميز منكم تبتعدون به نسبيا عن الانخراط في المجتمعات الأخرى وتقون أنفسكم، وإذا تعذر ذلك كله أو لم يفلح في تحصين أنفسكم ولم يبق إلا الزنا وتيسرت سبله فيكون في هذه الحال فقط الاستمناء جائزا ارتكابا لأخف الضررين إلى أن يتيسر حل شرعي آخر.
والله تعالى اعلم.
____________________________
أ. د. أحمد الحجي الكردي

الاستمناء أو زواج المتعة

_____________________

الفتاوى الشرعية : متفرقات في باب الأحوال الشخصية : حكم مص المرأة ذكر زوجها

بسم الله الرحمن الرحيم
الحد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن يكون طاهرا وأن يمتنعا عن ذلك قبل خروج المذي لأنه نجس، والأفضل الابتعاد عن ذلك احتياطا وأدبا.
والله تعالى أعلم.
____________________________
أ. د. أحمد الحجي الكردي

من ابدع الفتاوي

___________________

بدائع الفوائد

وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمـن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاسـتمنائهبيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدهـا وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل قلـت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل فإن كان شبق الصائم مستداما جميعالزمان سقط القضاء وعدل إلى الفدية كالشـيخوالشيخة وإن كان يعتريه في زمـن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر ولا فدية هنـا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول فائدة حكم القيام إلى الجنازة وقوله في المقنع وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها يعنى الجنازة لم أر هذا في الكلام أحمد رضي الله عنه وقد قال وإن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس وقال الميموني في مسائله سمعته يقول إذاتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد وإذا رآها قام قال كانهذا أكثر في الخبر من عشرة منأصحاب رسول الله يروونه ثم قال الميموني تسمية منيروي عن النبي أنه كان إذا رأى جنازة قام لها عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن ربيعة قيس بن سعد سهل بن حنيف
كتاب بدائع الفوائد، الجزء 4، صفحة 906

استمناء الصائم بيد الطفلة الصغيرة


المراجع

1: احياء علوم الدين :للإمام أبي حامد الغزالي _ خمس اجراء .
طبعة دار احياء التراث العربي _ بيروت لبنان .

2:موسوعة كتب الحديث التسعة لدار الارقم الاسلامية (C : D) _عمان الاردن .
صحيح البخاري ,صحيح مسلم ,سنن الترمذي ,سنن النسائي , سنن أبي داود ,سنن ابن ماجه ,مسند أحمد ,موطأ مالك ,سنن الدارمي.

3:مكتبة علوم القرآن والتفاسير لشركة العريس للكمبيوتر ( C : D) _ بيروت لبنان .

تفسير الطبري , تفسير الجلالين ,تفسير النسفي ,تفسير البيضاوي, تفسير ابن كثير , تفسير الثعالبي , تفسير القرطبي , الدر المنثور, تفسير البغوي ,تفسير زاد المسير , تفسير الألوسي .

4: بدائع الفوائد : للإمام ابن قيم الجوزية _ النسخة الجديدة مجلد واحد .

 دار الكتاب العربي2004م_ بيروتلبنان.
5: مكانة المرأة في الإسلام: حمدون داغر

الطبعة الأولى 1994مLight of Life _Austria
6:
موقع الاسلامhttp://hadith.al-islam.com/

http://quran.al-islam.com/arb/

7:كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال_ موقع نداء الايمان .

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=1

8:تفسير الطباطبائي( الميزان ) _ 19 جزء .

منشورات شبكة الكوثر الإسلامية في الإنترنت :www.al-kawthar.com/maktaba

9: تفسير الصافي : للمولى محسن الملقب بـ « الفيض الكاشاني » المتوفي سنة 1091هـ .

 تحقيق العلامة الشيخ حسين الأعلمي.

10: تفسير الأَمْثَلُ : للشَيخ نَاصِر مَكارم الشِيرازي _ 20 مجلد .
قم ـ الحوزة العلمية 1404 هـ.

11: تفسير التبيان : لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي _10 مجلدات.
موقع الكوثر الإسلامية في شبكة الإنترنت

http://www.al-kawthar.comhttp://www.alkawthar.comhttp://www.alkawthar.nethttp://www.alkawthar.org

12: الاصول من الكافي :لابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازيالمتوفى سنة 328 / 329 هـ_ ثمان مجلدات .

الطبعة الثالثة 1388 هـ ,لدار الكتب الاسلاميةمرتضى آخوندى _ تهران بازار سلطاني .

Samu2el@hotmail.com

جميع الحقوق محفوظة ©