(4) الصحابة يقولون لولا عمر ما زنى
إلا شقي |
||
(15) المقصود
متعة النساء |
||
|
109186 - كنا في
جيش فأتانا رسول رسول الله فقال إنه قد
أذن لكم أن تستمتعوا ، فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع،
عن أبيه عن رسول الله = أيما رجل وامرأة توافقا ، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا ،
أويتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة ، أم للناس عامة
الراوي: جابر بن عبدالله و سلمة بن الأكوع المحدث: البخاري
- المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5117
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/فعشرة%20ما%20بينهما%20ثلاث%20ليال/pt
عن عمران قال = تمتعنا على عهد رسول الله
فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ونزل القرآن =
أي بجوازه يشير إلى قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) الآية
ورواه مسلم من طريق
عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ = ولم ينزل
فيه القرآن أي بمنعه
وتوضحه رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن
أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ = ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله
وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف = ولم ينزل فيه
القرآن بحرمة
وله من طريق أبي العلاء عن مطرف = فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه
عنه حتى مضى لوجهه
وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام = تمتعنا مع رسول الله ونزل فيه القرآن ولم
ينهنا رسول الله ولم ينسخها شيء
وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن
عمران = أنزلت
آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن بحرمة فلم ينه عنها
حتى مات , قال رجل برأيه ما شاء
قوله =" قال رجل برأيه ما شاء"
قال البخاري يقال إنه عمر, أي الرجل الذي عناه عمران بن حصين
....... وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما,
وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف فقال في آخره = ارتأى رجل برأيه ما
شاء يعني عمر ........ والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكأن من بعده كان
تابعا له في ذلك
وفي مسلم أيضا = أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها
, فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر
ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم = أن المتعة التي نهى
عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها فإن في بعض طرقه
عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج .......
وفيه
من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه , وجواز نسخه بالسنة وفيه
اختلاف شهير , ووجه الدلالة منه قوله " ولم ينه عنها
رسول الله فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز
النسخ , وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو
نهي من النبي وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=2494
عدد المواد 2
112950 - تمتعنا على عهد
رسول الله فنزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء .
الراوي: عمران بن حصين المحدث: البخاري - المصدر:
الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1571
خلاصة الدرجة: صحيح
8353 - تمتعنا على عهد
رسول الله فلم ينزل فينا نهيا ، ولم ينه عنها رسول الله
الراوي: عمران بن حصين المحدث: البزار - المصدر:
البحر الزخار - الصفحة أو الرقم: 9/29
خلاصة الدرجة: روي من وجوه بألفاظ مختلفة، وهذا
الإسناد أحسن ما يروى
تفسير الرازي ـــ جزء5
الصفحة 155
عمران بن الحصين فانه قال = نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها
وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء
وأما أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه
قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي
1ـ على ابن
أبي طالب |
تفسير الطبري
ـــ
وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
راجع أسفل الصفحة مسألة
رقم =
6185
7185 - عَنْ الْحَكَم, قَالَ سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة =
{وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانكُمْ} إِلَى هَذَا الْمَوْضِع {فَمَا
اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} أَمَنْسُوخَة
هِي؟ قَالَ لَا
قَالَ الْحَكَم قَالَ عَلِيّ =
لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا
شَقِيّ
تفسير الرازي: جزء
5 الصفحة 155
وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ؛ وروى محمد
بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب أنه قال لولا أن عمر نهى الناس عن
المتعة ما زنى إلا شقي
2 ـ ابن عباس |
بحر العلوم ـ السمرقندي
ـــ جزء 1 الصفحة 375
وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ =
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال =
ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا
شقي
شرح معاني الآثار –
الطحاوي ـ جزء3 الصفحة 26
3994
- عن عطاء عن بن عباس قال = ما كانت
المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي
قال عطاء كأني أسمعها من بن عباس إلا شقي
3996
- عن عطاء عن جابر = أنهم
كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر
القرطبي ـــ جزء5 الصفحة 130
عن ابن عباس قال = ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي
عمر عنها ما زنى إلا شقي
المحرر الوجيز ـــ جزء
2 الصفحة 104
واختلف المفسرون في معنى قوله =
{ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }
فقال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن
زيد وغيرهم = المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ولو
مرة فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله
ولفظة { فما } = تعطي
أن بيسير الوطء يجب إيتاء الأجر
وروي عن ابن عباس أيضا ومجاهد
والسدي وغيرهم = أن الآية في نكاح المتعة
وقرأ ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد
بن جبير
= « فما استمتعتم به منهن إلى
أجل مسمى فآتوهن أجورهن »
وقال ابن عباس لأبي نضرة =
هكذا أنزلها الله
وروى الحكم بن عتيبة أن عليا قال
= لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى
إلا شقي، وقد كانت المتعة لا ميراث فيها
كتاب عمر ابن الخطاب
ـــ جزء1 الصفحة 108
تحريمه للمتعتين =
1 - قال الشيخ
جلال الدين السيوطي = وأول من حرم المتعة عمر
2 - قال الأستاذ الفكيكي قال الإمام القوشجي متكلم
الاشاعرة، وحكيمهم في أواخر مبحث الإمامة من شرح كتاب التجريد في علم الكلام = إن عمر
قال وهو على المنبر أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله
وأنا أنهى عنهن، وأحرمهن، وأعاقب عليهن متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير
العمل
3 - قال السيوطي أخرج إسحاق بن راهويه في
مسنده، وأحمد عن الحسن = أن عمر
بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه ابي بن كعب فقال =
ليس لك ذلك قد نزل بها كتاب الله، واعتمرنا مع رسول الله فنزل عمر
6 - أخرج الفخر الرازي عن عمران
بن الحصين قال = نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى،
ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله ، وتمتعنا بها، ومات، ولم ينهنا
عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء.
7 - روي محمد بن جرير الطبري في تفسيره، عن
علي بن أبي طالب أنه قال =
لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي
وقال الفخر الرازي (الحجة الثانية) على جواز نكاح المتعة =
أن الامة مجمعة أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الامة
فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ فنقول: لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ،
أما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوما بالتواتر كان علي بن أبي طالب، وعبد الله ابن
عباس، وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد وذلك يوجب
تكفيرهم وهو باطل قطعا، ولان كان ثابتا بالآحاد
فهذا أيضا باطل، لانه لما كان إباحة المتعة معلوما بالاجماع، والتواتر، كان ثبوته
معلوما قطعا فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعا للمقطوع، وإنه باطل.
قالوا ومما يدل على بطلان القول
بهذا النسخ إن أكثر الروايات = أن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر، وأكثر
الروايات أنه عليه السلام أباح المتعة في حجة الوداع، وفي يوم الفتح، وهذان اليومان
متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روى أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم
خيبر، لان الناسخ يمتنع تقدمه إلى المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مرارا،
والنسخ مرارا ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن
هذه الروايات
وروى = أن النبي لما قدم مكة في عمرته. تزين نساء مكة، فشكا أصحاب
الرسول طول العزوبة فقال: استمتعوا: من هذه النساء "
سيرته في الحكم =
قال الفخر الرازي الحجة الثالثة على جواز نكاح المتعة = ماروى أن عمر قال على
المنبر متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله
وأنا أنهي عنهما: متعة الحج، ومتعة النساء. وهذا منه تنصيص على أن متعة
النكاح كانت موجودة في عهد رسول الله وقوله: وأنا أنهي عنهما. يدل على أن رسول
الله ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه
وإذا ثبت هذا فنقول = هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول وأنه
عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس ناسخ إلا عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا،
لان ما كان ثابتا في زمن الرسول وما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر.
وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال إن الله أنزل في المتعة آية،
وما نسخه بآية اخرى وأمرنا رسول الله بالمتعة، وما نهانا عنها. ثم قال رجل برأيه
ما شاء يرد أن عمر نهى عنها. فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة
المتعة في القرآن =
قال الله تعالى {فما
استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن}
1 - قال القسطلاني = فرخص لنا بعد ذلك بالثوب أي إلى أجل، وهو نكاح المتعة وليس قوله بالثوب قيدا فيجوز بغيره، مما يتراضيان عليه.
ثم قرأ ابن مسعود= { يا أيها الذين آمنوا لا
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم }
قال النووي = في استشهاد ابن مسعود بالآية إنه كان
يعتقد إباحة المتعة كابن عباس
2 - أخرج
البخاري، عن سعيد بن المسيب أنه قال =
اختلف علي، وعثمان وهما بعسفان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهي عن أمر
فعله النبي. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا
3 - أخرج البخاري
عن قتادة أنه قال حدثني مطرف عن عمران قال =
تمتعنا على عهد رسول الله فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء.
4 - أخرج المتقي الهندي، عن سعيد
المسيب = أن عمر بن الخطاب نهى
عن المتعة في أشهر الحج وقال فعلتها مع رسول الله ، وأنا انهى عنها، وذلك
علي يأمر بزواج المتعة وعثمان ينهى
عنها ... وهل عثمان أعلم من علي؟!!!
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا
شعبة = كان
عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها فقال عثمان لعلي إنك كذا وكذا ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله فقال أجل ولكنا كنا خائفين
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=723
عدد المواد 2
141064 - كان عثمان ينهى
عن المتعة وعلي يأمر بها فقال عثمان لعلي : إنك كذا وكذا ثم قال علي لقد علمت أنا
قد تمتعنا مع رسول الله فقال : أجل ولكنا كنا خائفين
الراوي: عبدالله بن شقيق المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند
أحمد - الصفحة أو الرقم: 2/111
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
137996 - كان عثمان ينهى
عن المتعة وعلي يأمر بها فقال عثمان لعلي قولا ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا
مع رسول الله قال : أجل ولكنا كنا خائفين
الراوي: عبدالله بن شقيق المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند
أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/214
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/رضي%20الله%20عنه%20%20يأمر%20بها%20فقال/pt
عن قيس قال قال عبد الله = كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا شيء فقلنا ألا
نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين
أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين
عدد
المواد 3
118334 - كنا نغزو مع
رسول الله وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب ثم قرأ علينا "يا أيها الذين
أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين"
الراوي: عبدالله بن
مسعود المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5075
خلاصة الدرجة: صحيح
175207 - كنا نغزو مع
رسول الله ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم
قرأ عبدالله "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين" [ 5 / المائدة / الآية 87 ] وفي رواية مثله
وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقلقرأ
عبدالله وفي رواية يا رسول الله! ألا
نستخصي ؟ ولم يقل نغزو
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1404
خلاصة الدرجة: صحيح
96815 - كنا نغزو مع رسول الله و ليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي
؟ فنهانا رسول الله عن ذلك و رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل
الراوي: عبدالله بن
مسعود المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 224
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/ننكح%20المرأة%20بالثوب/pt
عن عمران بن حصين قال =
أنزلت آية المتعة في كتاب الله
ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل
برأيه ما شاء
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6512
http://www.dorar.net/enc/hadith/ففعلناها%20مع%20رسول%20الله/pt
عدد المواد 2
106785 - أنزلت آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها
حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .
الراوي: عمران
بن حصين المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 4518
خلاصة الدرجة: صحيح
175144 - قال عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول الله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج . ولم ينه عنها رسول الله حتى مات . قال رجل برأيه ، بعد ،
ما شاء وفي رواية : بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله ولم يقل : وأمرنا بها
الراوي: عمران
بن حصين المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 1226
خلاصة الدرجة: صحيح
عن قيس عن عبد الله قال
= كنا
نغزو مع النبي وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي
فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6687
http://www.dorar.net/enc/hadith/معنا%20نساء%20فقلنا%20ألا%20نختصي/pt
عدد المواد 3
118334 - كنا نغزو مع
رسول الله وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة
بالثوب ، ثم قرأ علينا { يا أيها
الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}
الراوي: عبدالله بن
مسعود المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5075
خلاصة الدرجة: صحيح
175207 - كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصى؟
فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين }
وفي رواية مثله وقال = ثم قرأ علينا هذه الآية . ولم يقل : قرأ عبدالله . وفي رواية : يا رسول الله !
ألا نستخصي ؟ ولم يقل : نغزو .
الراوي: عبدالله بن
مسعود المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1404
خلاصة الدرجة: صحيح
96815 - كنا نغزو مع
رسول الله و ليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا رسول الله عن ذلك و رخص
لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل
الراوي: عبدالله بن
مسعود المحدث: الألباني - المصدر: غاية المرام - الصفحة أو الرقم: 224
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/ننكح%20المرأة%20بالثوب/pt
عن عبد الله قال =
كنا مع النبي نحن شباب فقلنا يا رسول
الله ألا نستخصي فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ثم قرأ عبد الله (لا
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=3942
175207 - كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصى؟
فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}
الراوي: عبدالله بن
مسعود المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1404
خلاصة الدرجة: صحيح
قال عطاء = قدم جابر
بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال = نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&ID=75579&SearchText=نعم استمتعنا&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
175211 - قدم جابر بن عبدالله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم
عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال = نعم استمتعنا
على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم
المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1405: خلاصة
الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/استمتعنا%20%20على%20عهد%20رسول%20الله%20%20صلى%20الله%20عليه%20وسلم%20%20وأبي%20بكر%20%20وعمر/pt
قال
سمعت جابر بن عبد الله يقولا = كنا
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله
وأبي بكر حتى نهى عنه عمر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3209
175209 - كنا نستمتع ، بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 1405
خلاصة الدرجة: صحيح
عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله = إن
ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع
رسول الله
قال
عفان = ومع أبي بكر فلما
ولي عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله هو الرسول وإنهما
كانتا متعتان على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=347&doc=6
137958 - قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير عن المتعة وأن ابن
عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي
الله عنه خطب الناس فقال : إن
القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء
الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر:
مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/180: خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/كانتا%20متعتان/pt
عن أبي نضرة قال =
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت
فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع
رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3210
عدد المواد 2
175179 - كنت عند
جابر بن عبدالله فأتاه آت فقال = إن ابن عباس
وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلمناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما
عمر فلم نعد لهما
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند
الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1249
خلاصة الدرجة: صحيح
175213 - فعلناهما مع رسول الله
ثم نهانا عنهما عمرفلم نعد لهما
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند
الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1405
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%20فلم%20نعد%20لهما%20/pt
عن جابر قال =
متعتان كانتا على عهد النبي فنهانا عنهما عمر فانتهينا
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=14011
53608 - قال
عمر بن الخطاب = متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ
أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم -
المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة الدرجة: صحيح
عن جابر بن عبد الله قال = كنا
نتمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر حتى نهانا
عنه أخيرا يعني النساء
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=13806
محمد بن عبد الله بن الحارث
بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس
عام حج معاوية بن أبي سفيان = وهما
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل
أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله وصنعناها
معه
المنتقى شرح موطأ مالك
قول الضحاك في التمتع بالعمرة
إلى الحج لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى على سبيل الإنكار للمتعة وقد روي
ذلك عن جماعة من السلف أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان
= وقد فسر ذلك عبد الله بن عمر وذلك أنه سئل عن متعة الحج فأمر
بها فقيل له إنك تخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون وإنما قال أفردوا الحج
من العمرة فإنه أتم العمرة لأن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا أن يهدي وأراد أن
يزار البيت في غير أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها , وقد
أحلها الله وعمل بها رسول الله فإذا أكثروا عليه قال =
كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر هو الصحيح أن
عمر بن الخطاب لم ينه عنها على وجه التحريم وإنما نهى عنها ; لأنه رأى الإفراد
أفضل منها؛ وما روي عنه أنه أنكر النهي عنها وأنه قال أنا أفعلها دليل على ذلك
وقد روى مالك في الموطأ ما يأتي بعد هذا أنه قال = افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر
في غير أشهر الحج , وكان عمر يعتقد أن الإفراد أفضل ويأمر به على سبيل الاستحباب ,
ولعله كان يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة خطأ فكان ينهى عن ذلك ويعاقب عليه لا على
إباحة المتعة
وقد روي عنه أنه قال للصبي معبد
وقد أخبره أنه تمتع وأنكر ذلك عليه = هديت لسنة نبيك
فصل = وقول سعد بئس ما قلت يا ابن أخي لما سمع إنكار الضحاك
للمتعة, وحمل أمرها على المنع فأنكر عليه لم يحمل
أمرها على ما حمل عليه عمر بن الخطاب من تفضيل الإفراد عليها وقول الضحاك بن قيس
فإن عمر بن الخطاب نهى عنها تعلق منه بالحجة عنده في ذلك ومنتهى علمه فيه ;
لأنه لم يقله عن نص عن النبي ولا عن نظر أداه إليه وإنما قاله له لما رأى من نهي
عمر بن الخطاب عنه ولم يعلم معنى منعه المتعة ولا حمله
على وجهه ... الخ
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=7&Rec=1051
10830 - أنه سمع سعد بن
أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس
: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي فقال
الضحاك بن قيس : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله
وصنعناها معه هذا حديث صحيح
الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: الترمذي - المصدر: سنن
الترمذي - الصفحة أو الرقم: 823
خلاصة الدرجة: صحيح
عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه = أنه سمع
رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمرعن التمتع بالعمرة إلى
الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن
عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول
الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله فقال الرجل بل أمر
رسول الله فقال لقد صنعها رسول الله
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=1340
1 - أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام, وهو يسأل عبد
الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج, فقال عبد الله بن عمر هي حلال, فقال
الشامي إن أباك قد نهى عنها, قال عبد الله : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها
رسول الله أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله فقال الرجل : بل أمر رسول الله فقال لقد
صنعها رسول الله
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو
الرقم: 774
خلاصة حكم المحدث: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%A3%D9%85+%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+/+d1%2C2+p
حدثني
غنيم قال = سألت
سعد بن أبي وقاص عن المتعة قال فعلناها وهذا كافر
بالعرش يعني معاوية
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=1485&doc=6
145013 - سألت سعد بن أبي
وقاص عن المتعة قال : فعلناها وهذا كافر بالعرش يعني معاوية
الراوي: غنم بن قيس المازني الكعبي المحدث: أحمد شاكر -
المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 3/84
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%20فعلناها%20وهذا%20كافر%20بالعرش/pt
عن ابن عباس قال =
تمتع رسول الله
وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية
هذا
حديث حسن صحيح
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=1341
8031 - تمتع رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه
معاوية
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الترمذي - المصدر: سنن
الترمذي - الصفحة أو الرقم: 822
خلاصة الدرجة: حسن
136007 - تمتع رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها
معاوية
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند
أحمد - الصفحة أو الرقم: 4/310
خلاصة الدرجة:
إسناده صحيح
إن السبب في تحريم عمر لمتعة
النساء = انه أضاف أمير المؤمنين عليه السلام
وانامه في داره فلما أصبح قال له يا علي الست
قد قلت من كان في البلد لا ينبغي له أن يبيت عزبا فقال
له اسأل أختك وكان (ع) قد تمتع بها في تلك الليلة فمنع المتعة
المصدر =
زهر الربيع لنعمة الله الجزائرى ص14 ويقول لذلك منع عمر المتعة، فروع الكافى
235
ويوضحوا لماذا فعل عمر هذا بأخت
عمر؟!!!
شبكة الدفاع عن السنة = يقول ( محب الدين عبّاس الكاظمي ) وهو
من المعارضين لما يقوم به قومه ويدعوا إلى التشيع الأصيل ويرفض ما هم عليه من
الضلال =
.....
فأستنكر قصة أوردها نعمة الله الجزائري في كتابه زهر الربيع
ص 14 بتعليق محب الدين الكاظمي، وأن
عمر اغتصب ابنة علي وأن عليا رضي بذلك
خوفا من بطشه وينسب هذا الهراء إلى الإمام الصادق (ع)
مصاغا بألفاظ تستوحش منها النفوس : إن ذلك فرج غصبناه !!!!!
مع أن الاغتصاب مستنكر حتى في شريعة
كلينتون وتاتشر وباراك و لازالت المجتمعات –حتى المتحللة-
تعتبره جريمة يعاقب عليها القانون!!! بيد أن عليا –كما يبدو- رد الصاع صاعين
–حسب الرواية الشائعة - عندما بات ليلة عند عمر فأصبح وقد بات يتقلب بين أحضان أخت
عمر دون علمه. والتقيا وقد بيت كل منهما لصاحبة مقلبا عمر
ألست قد قلت من كان في البلد لا ينبغي له أن
يبيت عزبا ؟!! علي أسأل
أختك !!ولعلهما
بعد ذلك تناولا طعام الإفطار وودع أحدهما
الآخر وهما يضحكان !
زهر
الربيع لنعمة الله الجزائرى ص14 ويقول =
لذلك منع عمر المتعة 2 - فروع الكافى 235
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=19311
فتوى الشيخ بن باز = النكاح بنية الطلاق
السؤال =
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة
بجواز الزواج في بلاد الغربة وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو
الابتعاث فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة وماذا لو أنجبت زوجته طفلة هل
يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
الجواب =
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة
وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من
دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء،
وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطا
والفرق بينه وبين المتعة = أن نكاح
المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا
انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها
على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا
يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا
يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش، وهذا قول
جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/26
ما نوره الآن هو مقالة جمع فيها مؤلفها أراء الفقهاء في صحة
الزواج المؤقت
حيث قال المالكية = وأما أن لم يذكر
ذلك أي التوقيت وقصده الزوج بنفسه وفهمت المرأة ووليها منه ذلك فانه يجوز ما قاله
الإمام مالك وهى فائدة جليلة تنفع المغترب ثم قال فان لم تفهم المرأة ما أراد
الزوج صح اتفاقا
ونقل في فتح العلي المالك = قال مالك في الذي يتزوج المرأة مدة
ثم يفارقها إذا سافر مثلا أي ينوى فراقها إذا سافر إذا اعلمها بذلك فسد وان
لم يعلمها وفهمت ذلك جاز ـــ فهذا رأى المالكية …
واما الحنفية قالوا ا = ولو تزوجها مطلقا وفى
نيته أن يعقد معها مدة نواها فالنكاح صحيح
وذكر في الفتاوى الهندية = ( ولو تزوجها
مطلقا ) ثم ذكر الكلام السابق بعينة وهذا رأى الحنفية وهو كذلك قول جمهور الشافعية
..
وأما الحنفية فقد قالوا في الفروع = الصحيح من المذهب
إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت فحكمه حكم نكاح المتعــــــــة وعليه الأصحاب ثم
قال = ويتخرج أن يصح النكاح ويبطل الشرط أي إذا لم يشترط التوقيت وقال المصنف
والشارح وهذا هو النكاح بنية الطلاق ..
وقال الموفق = فصل ـــ وان يتزوجها بغير شرط
إلا انه في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في
قول عامة أهل العلم إلا الاوزاعى ثم قال = والصحيح انه لا
باس به ولا نعتبر نيته وليس على الرجل أن ينوى حبس امرأته وحسبه أن وافقته وإلا
طلقها زهذا رأى جمهور العلماء والمذاهب
الأربعة في مسالة النكاح بنية الطلاق…
ونأتي لذكر ما قالوا أهل العلم في الحجاز ومن يتبعوه مثل ابن تيميه =
وقد سئل = عن رجل ركاض في يسير في
البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين ويخاف أن يقع في المعصية فهل له أن يتزوج في مدة
إقامته في المدينة فقال له أن يتزوج لكن نكاحا مطلقا لا يشترط فيه التوقيت بحيث إن
شاء امسكها وإلا طلقها جاز له ذلك
وقال في موضع آخر من الفتاوى = والصحيح أن هذا ليس بنكاح محرم وذلك انه
قاصد للنكاح وراغب فيه … ولكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط فان دوام
المرأة معه ليس بواجب بل له أن يطلقها فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا
جائزا ؛ ثم قال = قد تتغير نيته فيمسكها دائما وذلك جائز له
كما لو تزوجها بنيه أنها إذا أعجبته امسكها وإلا فارقها جاز ولكن هذا لا يشترط في
العقد
وممن صرح بجواز هذه النكاح وأفتى به ابن باز حيث قال ردا على سؤال ورد إليه ما
نصه هل يجوز الزواج بنية الطلاق ؟؟؟
فقال = لا حرج في ذلك إذا كان ذلك بينة وبين ربه من دون شرط من
المراه وأوليائها وترك ذلك افضل ثم قال وهذا قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك بو
محمد بن قدامه ..
.... ويجاب عن الاستدلال بفوات مصلحه إنجاب الأولاد وهى مصلحه فطرية وشرعية
أيضا مقصودة في النكاح إي فواتها في هذا النكاح بنية الطلاق بان ما يقال في الزواج
بنية الطلاق يقال في الزواج بنية الاستدامة لأنه يباح للإنسان أن
يعزل عن زوجته سواء نوى الطلاق أو لم ينو كما ذكر ذلك ابن تيميه عن اللائمة ألا
ربعة …
http://www.wahajr.net/hajrvb/showthread.php?s=&threadid=1904
يقول الشيخ إبراهيم
بن محمد الضبيعي في إيضاح حكم الزواج بنية الطلاق
ـــ الصفحة 14 من الطبعة الأولى
الزواج بنية الطلاق نابع من الحاجة إليه وعند خوف الوقوع بالمحرم
سواء، في الخارج أو في الداخل
ففي الخارج
= يلجأ
إليه الطالب المغترب والموظف المنتدب كموظفي السفارات
والملحقيات والقنصليات ويحتاج إليه كل من يبتعث
للدراسة سيما والطالب يختلط بالفتيات في الجامعه وبيت العائله الذي يسكنه
ومن ينتدب لحضور دورات أو مؤتمرات أو للدعوة والإرشاد كما يحتاج إليه في الداخل ذووا
الدخل المحدود والطلب الذي يحتاج إلى مثل هذا الزواج لبينما يتخرج ويوسع
الله عليه …
ولا طريق الى العفة وصون الكرامة إلا
بالزواج المباح ولو كان بنية الطلاق.
أما عن صورته فيقول =
وصورته أن يحتاج إليه مع إضمار نية الطلاق عندما تنتهي دراسته
أو ينهي عمله أو يستطيع الزواج بأكفأ منها…إلى
آخره
وهذا هو حكمه عند الأحناف = لو
تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مده نواها صح لأن التوقيت
إنما يكون باللفظ . فتح القدير صفحه 349 ج 3
وهذا علي القاري يقول في شرح النقليه = لو تزوجها
ناويا أن يقعد معها مدة ولم يتلفظ بذلك في محل العقد فالنكاح صحيح . ج 1 صفحه 564
والأمام مالك كما ينقل الباجي في المنتقى شرح
موطأ مالك يقول = ومن
تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها
مده ثم يفارقها فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز
وقال مالك
= وقد يتزوج
الرجل المرأة على غير إمساكها فيسر أمرها فيمسكها وقد
يتزوجها يريد إمساكها ثم يريد منها ضد الموافقة فيفارقها. ج3 ص335
أما حكم هذا الزواج المزعوم عند
الشافعية فيذكره ابن تيميه في الفتاوى الكبرى |
في جزء4 صفحة 72 –73 حيث يقول
= أن آبا حنيفة
والشافعي رخصا في هذا النكاح
أما
مذهب الحنابله في هذا الزواج صرح به أبن قدامة المقدسي في المغني ج6 ص645 مانصه
؛ فصل = وإن
تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد
فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي
قال هو نكاح متعة والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته
وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها
أما رأي أبن تيميه ففي مجموع فتاويه ج 32 ص148 يقول ى= ولو تزوجها
بنية أنها اذا
أعجبته أمسكها وإلا فارقها جاز
http://islamport.com/d/3/tym/1/40/392.html?zoom_highlightsub=%22%DD%C7%D1%DE%E5%C7+%CC%C7%D2%22
الكتب » المحلى بالآثار
» كتاب الحدود
» مسألة حد الزنى
» مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة و المخدمة
مسألة = الجزء
الثاني عشر
196 ـ عن أبي
سلمة بن سفيان = أن
امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت
يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي
حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر ما
قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير
بيده مهر مهر مهرثم تركها .
عن أبي الطفيل = أن امرأة أصابها الجوع فأتت
راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها , قالت: فحثى لي ثلاث
حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع , فأخبرت عمر , فكبر وقال :
مهر مهر مهر ودرأ
عنها الحد؟!!!
قال أبو محمد رحمه
الله = قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم
ير الزنى , إلا
ما كان مطارفة, وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه ........
وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس
هو زنى كله وفيه الح . وأما المالكيون، والشافعيون،
فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف -
إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي
الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله
عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ويستدلون على ذلك
بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك
فإن قالوا = إن أبا الطفيل ذكر
في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم =
وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد،
فلا راحة لكم في رواية أبي
الطفيل مع
أن خبر أبي الطفيل ليس
فيه أن عمر عذرها
بالضرورة، بل فيه :أنه
درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا
((إلى أن قال)) وعلى هذا
لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها
درهما يستأجرها به
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=2312&idto=2312&bk_no=17&ID=2255
المبسوط ـ جزء11 الصفحة24
( قال ) رجل استأجر امرأة
ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة ......... ((ثم ذكر أن أبو
يوسف والشافعي اعتبروا هذا زني وعليه حد وأكمل قائلاً))
ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج
بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن
يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنهما، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا
فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال
إنما درأ الحد عنها ؛ لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ؛ لأن هذا المعنى لا
يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث
الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن } سمي
المهر أجرا
ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك
توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد
زنى، ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار
والنكاح ؛ لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل
ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى
إيثار الإنصاف -ابن الجوزي ـ جزء1
الصفحة212
مسألة إذا استأجر امرأة ليزني بها فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما يحد
وهو قول الباقين له ما مر في المسألة الماضية وهذا
الوطء قد ابتني على شبهة العقد فيسقط الحد،
وروي أن امرأة استسقت راعيا على عهد عمر فأبى أن يسقيها
حتى تمكنه من نفسها ففعلت فبلغ ذلك عمر فدرأ عنها الحد وقال ذلك مهرها أفتى بالحكم
ونبه على العلة
(((من هاهنا يرد
على الذين يقولون هو زنى ولكن عمر عذرها
لأنها كانت جاهلة بالتحريم))) فإن قيل المروي عن تلك المرأة أنها كانت حديثة
العهد بالإسلام جاهلة بالتحريم فجعل عمر ذلك عذرا لها في درء الحد وروى أنه أكرهها
وخوفها بالعطش ثم هذه فتوى واحد من الصحابة في محل الاجتهاد فلا يجب تقليده بالإجماع ؛ قلنا الاحتجاج إنما وقع بقول عمر
ذلك مهرها سمى الأجرة مهرا والمهر يدل في باب النكاح فثبتت الشبهة، احتجوا بالنصوص الموجبة للحد وهذا زنى بالآية
ولهذا إن مستحله يكفر ومتعاطيه يفسق قلنا الشبهة ثابتة بقوله استأجرتك لأزني بك
فكان مجازا عن النكاح
هو
الزواج المؤقت، والاتفاق السري بين الرجل والمرأة على ممارسة الجنس بينهما، بشرطٍ
واحد فقط وهو ألا تكون المرأة في عصمة رجلٍ آخر، وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء،
صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتُمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود ولا
إعلان، بل ولا حتى إذن وليُها،
قال
شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه = يجوز أن
يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان
وأما عن
صيغة هذه الزواج، عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فهي كلمات يقولها الرجل أمام
المرأة المتمتع بها، عند الخلوةِ بها
فقد روى
شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي 5/455 أن جعفر الصادق سُئل = (كيف
أقول لها إذا خلوت بها؟ قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة
ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئتَ كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من
الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً).
ذكر فتح
الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله أنه قال = من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع
مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي
ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي” تفسير منهج الصادقين، ص 356 لفتح الله كاشاني.
وروي أيضا
عن الصادق أنه قال = ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى
سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على
من يجتنب منه حتى تقوم الساعة. منتهى
الآمال،ج2،ص341.
قال علي
أمير المؤمنين = من استصعب هذه السنّة ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا
بريء منه ــــ رسالة المتعة
لمحمد الباقر المجلسي ص15.
عن النبي = من تمتع من امرأة مؤمنة
فكأنه زار الكعبة سبعين مرة ـــ
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي، ص16.
وقال رسول
الله = من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم،
ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة المرجع السابق، ص16.
ونقل القمي
أيضا قال أبو جعفر = أن النبي لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال = يا محمد إن
الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء من لا يحضره الفقيه،ص329-330،
لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي.
ونقل
القمي أيضا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال = إن الله
تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة من لا يحضره الفقيه، ص330 ،ومنتهى الآمال، ج3، ص341.
"
الإيمان بالمتعة أصلا من أصول الدين، ومنكرها منكر للدين " كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366، تفسير منهج
الصادقين 2:495
" المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب." تفسير منهج الصادقين للكشاني 2:493
" إن المتمتعة من النساء مغفور لها ". كتاب من لا يحضره الفقيه 3:366
"
المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الأنبياء
مراتبهم في الجنة. كتاب من
لايحضره الفقيه 3:366
حذّروا من
أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو = من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع -
أي مقطوع العضو تفسير
منهاج الصادقين 2:495
هذه
الفاحشة، يجزئ فيه مقدار درهم واحد فقط، أو حتى كف من طعام، أو دقيق، أو تمر
فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي ما نصه = عن أبي جعفر أنه سُئل عن متعة النساء، قال: حلال، وأنه
يُجزئ فيه درهمٌ فما فوقه
المتعة
بالنساء، لا تساوي سوى كف من دقيق، أو سويق تمر، يدفعها الشيعي لتلك الشيعية،
ليستحل بعد ذلك فرجها، فقد روى شيخهم
الكليني في
الفروع من الكافي ما نصه = عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة
ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق، أو سويق تمر
يجوز
للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء
الشيعة، وفي وقت واحد،
فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي
والطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب ما نصه = عن زرارة عن
أبي عبد الله قال ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ فقال تزوج منهن ألفاً فإنهن
مستأجرات
وروى شيخهم
الطوسي في كتاب الاستبصار ما نصه = إن أبا
جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي
مستأجرة
وكذلك
تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها، هي بمنزلة الجارية والأمة، التي لا
كرامة لها ولا حُرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال،
واحداً بعد الآخر،
فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما
نصه =عن محمد بن علي بن الحسين، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن
المتعة؟ فقال هي كبعضِ إمائك
كما أن
الشيعة لم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار، فقد أجازوا التمتع بهن،
بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها،
فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي، 2/46 ما
نصه = عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب
على أهلها)
(7) جواز التمتع
بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين (الاستبصار للطوسي 3:145، الكافي في الفروع 5:463)
إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية يعتقدون
بجواز إتيان النساء في أدبارهن، بل يرونه حقاً من حقوق الزوج الشيعي،
كما روى ذلك شيخهم الكليني في الفروع من
الكافي والطوسي في الإستبصار ما نصه: عن الرضى أنه سأله صفوان بن يحيى أن رجلاً من
مواليك أمرني أن أسألك. قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: ذلك له انتهى كلامه
كما أباح هذه الجريمة واحد من كبار شيوخهم
وأئمتهم في هذا العصر وهو الخميني المقبور حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة [2/241]
ما نصه = والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر
كما أفتى الطوسي بجواز اللواط بالمرأة من
مأخرتها (الاستبصار للطوسي 3:243، تهذيب الأحكام 7:514)