أبي سعيد الخدريعن أبيه عن النبي قال = لا ينظر
الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى
الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب
عون المعبود شرح سنن أبي داود
ولا يفضي الرجل إلى الرجل =
من باب
الأفعال ؛
قال في المصباح =أفضى الرجل بيده إلى الأرض
مسها ببطن
راحته وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها, وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه, وفيه النهي عن
اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد , وكذلك
المرأة مع المرأة سواء كان
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=14&ID=50535&SearchText=مسها ببطن راحته&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عون المعبود شرح سنن أبي داود
أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض = أي مس
قال الجوهري = أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=14&ID=12959&SearchText=مسها ببطن راحته&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
سنن الترمذي .. كتاب الأدب عن رسول الله .. باب في كراهية مباشرة
الرجال الرجال والمرأة المرأة
أبي سعيد الخدريعن
أبيه قال قال رسول الله = لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة
إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في
الثوب الواحد قال
أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&Rec=4520
صحيح مسلم .. كتاب الحيض .. باب تحريم النظر إلى العورات
أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول
الله قال = لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا
يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب
الواحد
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=512&doc=1
تفسير القرطبي
"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ"
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء أَيْضًا مِنْ هَذَا الْبَاب فِي مَسْأَلَة
اللَّائِط = فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابهمْ
: لَا يَحْرُم النِّكَاح بِاللِّوَاطِ
وَقَالَ
الثَّوْرِيّ = إِذَا لَعِبَ بِالصَّبِيِّ حَرُمَتْ
عَلَيْهِ أُمّه; وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَل قَالَ = إِذَا تَلَوَّطَ بِابْنِ
اِمْرَأَته أَوْ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَته
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ = إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ وَوُلِدَ
لِلْمَفْجُورِ بِهِ بِنْتٌ لَمْ يَجُزْ لِلْفَاجِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ;
لِأَنَّهَا بِنْت مَنْ قَدْ دَخَلَ بِهِ . وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَل
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=4&nAya=23
تفسير اللباب ـ ابن عادل ـ جزء5
الصفحة110
فصل [ هل يحرم النكاح باللواط؟ ]
قال القرطبي = اختلفوا في اللائط فقال مالك والشافعي وأبو
حنيفة وأصحابهم لا يحرم النكاح باللواط
وقال الثوري = إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وقال الإمام أحمد إذا تلوط بابن امرأته
أو أخيها ، أو أبيها حرمت عليه امرأته
وقال الأوزاعي = إذا لاط بغلام وولد للمفجور به
بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها ، لأنها بنت من قد دخل به
شرح البخاري لابن بطال ــ
جزء13 الصفحة 207
وأما تحريم النكاح باللواط = فإن أصحاب مالك، وأبى حنيفة، والشافعى، وغيرهم لا يحرمون النكاح
باللواط
وقال الثورى = إذا لعب بالصبى حرمت عليه أمه، وهو قول أحمد بن حنبل، قال: إذا
تلوط بابن امرأته، أو أبيها، أو أخيها، حرمت عليه امرأته
وقال الأوزاعى = إذا لاط غلام بغلام
وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنها بنت من قد دخل هو به، وهو
قول أحمد بن حنبل.
الاختيار لتعليل المختار ـــ ابن مودود الموصلي ـ جزء1 الصفحة 44
ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها، أو وطئ أجنية فيما دون الفرج، أو
لأط فلا حد عليه ويعزر.......والزنا في دار الحرب والبغي لا يوجب الحد؛
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ـ جزء10 الصفحة248
ش = احترز من ابنها فإنها لا تحرم به
قال المازري في كشف الغطاء = وقد ذهب بعض الناس إلى أنه
تنتشر الحرمة بوطء الغلام وهذا بعيد عن أصول الشرع والله أعلم
وفي تفسير القرطبي في سورة النساء = واختلف العلماء في مسألة
اللائط فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يحرم النكاح باللواط
وقال الثوري =
إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول أحمد بن حنبل قال
إذا لاط بابن امرأته ، أو أبيها ، أو أخيها حرمت عليه امرأته
وقال الأوزاعي = إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز
للفاجر أن يتزوجها ؛ لأنها بنت من قد دخل به وهو قول أحمد بن حنبل انتهى كلامه
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > نهاية المحتاج
إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة
> باب الغسل
> موجبات الغسل
وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا
أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ
لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ
كَالْبَهِيمَةِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا
وَإِكْرَامًا لَهُ ... وَيُسْتَثْنَى الْخُنْثَى فَلَا
غُسْلَ بِإِيلَاجِ حَشَفَتِهِ
وَلَا بِإِيلَاجٍ فِي
قُبُلِهِ، لَا عَلَى الْمُولِجِ
وَلَا عَلَى الْمَوْلَجِ فِيهِ
فِيهِمَا إلَّا إذَا اجْتَمَعَا،
وَلَوْ خُلِقَ لَهُ ذَكَرَانِ يَبُولُ بِهِمَا فَأَوْلَجَ أَحَدَهُمَا وَجَبَ
الْغُسْلُ، وَلَوْ كَانَ يَبُولُ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ الْغُسْلُ بِإِيلَاجِهِ
دُونَ الْآخَرِ إنْ لَمْ يُسَامِتْ الْعَامِلُ وَلَوْ أَوْلَجَ
خُنْثَى فِي دُبُرِ رَجُلٍ تَخَيَّرَا
بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=24&DocID=71&ParagraphID=93&Diacratic=0
ومن أخر 17 سطر
وَقَدْ
ذَكَرَ فِي الْمُبْتَغَى
خِلَافًا فِيمَنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي
فَرْجِهِ فَقَالَ وَقِيلَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ كَالْبَهِيمَةِ وَالْمُرَادُ
بِالْفَرْجِ الدُّبُرُ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=24&DocID=71&ParagraphID=93&Diacratic=0
كتاب البحر الرائق
لايجب حد من وطيء امرأة أجنبية في دبرها... ولا حد
على من لاط بصبي في دبره... هذا رأي أبو حنيفة!!!
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=65&MaksamID=383&ParagraphID=1477&Sharh=0
إنّ الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد، ولكن يُردع بالكلام الغليظ وألادب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك
المصادر = أبو حنيفة = الفقه على المذاهب ألاربعة للجزري ج5 ص141
وكتاب: المحلى لابن قدامى ج11 ص382
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=34486&page=2
الكتب
» المغني لابن قدامه
» كتاب النكاح
» باب ما يحرم
نكاحه والجمع بينه وغير ذلك » مسألة وطء الحرام محرم
مسألة: الجزء السابع
5357 = فصل ـــ ولا فرق فيما ذكرنا بين
الزنى في
القبل والدبر
لأنه
يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة، فكذلك في الزنى فإن تلوط بغلام ، فقال بعض أصحابنا : يتعلق
به التحريم
أيضاً ، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنتهوعلى الغلام أم اللائط وابنته قال ونص عليه أحمد وهو قول الأوزاعي لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء
المرأة ولأنها بنت من وطئه وأمه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى
وقال أبو الخطاب
= يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج، يكون فيه
روايتان والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم
فيدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولأنهن غير منصوص عليهن ولا في معنى المنصوص
عليه ، فوجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن فإن المنصوص عليهن في هذا
حلائل الأبناء ، ومن نكحهن الآباء وأمهات النساء وبناتهن وليس هؤلاء منهن، ولا في
معناهن لأن الوطء في المرأة يكون سببا للبعضية، ويوجب
المهر، ويلحق به النسب، وتصير به المرأة فراشا ، ويثبت أحكاما لا يثبتها اللواط ،
فلا يجوز إلحاقه بهن ; لعدم العلة
وانقطاع الشبه ، ولذلك لو أرضع الرجل طفلا لم يثبت به حكم التحريم ، فهاهنا أولى وإن قدر بينهما
شبه من وجه ضعيف ، فلا يجوز
تخصيص
عموم الكتاب به ، واطراح النص بمثله
طبقات الشافعية الكبرى
لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته!
التلوط بالغلام المملوك
ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة
في الكفاية
= أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير
قال القاضي = وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا
الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من
كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين وعلله صاحب
البحر = بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي
جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه
وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز .
قال الرافعي = إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان
البهيمة ، قال ومنهم من لم يثبته.
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=401&CID=25&SW=يلوط#SR1
و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
وقال ابن
عقيل في فصوله = وإن كان في مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه
وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف
بدائع
الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط
مكتبة
نزار الباز مكة 1416هـ
http://www.wahajr.com/hajrvb/showthread.php?t=402703213
المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر
وذهب
الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالو =ا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ...
الجواب
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية
بيروت
من مقالة
أنصار السنة تدافع عن اللواط
وتعتبره عملاً يقره الشرع
القرضاوى أباح نكاح الذكر للذكر
بأن بعض علماءنا الأفاضل ومن ضمنهم شيخنا الجليل القرضاوي قد أباحوا
بحلية نكاح الذكر للذكر في مواطن عديدة
منها " إذا كان الشخص يقوم بعمل جهادي وانقطع عن ممارسة الجنس لفترات طويلة , يحل
له ممارسة اللواط بشرط التوافق والتراضي و أن لا يكون الأمر بالغصب و الإجبار"
القسم
الإعلامي لجيش أنصار السنة 10/ صفر/ 1426 20/ 3 /
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?s=95fdf92c5024d5fd4cf4509b3cdf577f&t=34486
(4) حديث
اقتلوا الفاعل والمفعول به ((لا يصح!!!)) |
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
قال ابن الطلاع في إحكامه = لم يثبت عن رسول الله انه رجم
في اللواط، ولا انه حكم فيه
وثبت عنه انه قال =
"اقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. اهـ.
قال الحافظ
وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيفل عن
ابيه عنه وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: "فارجموا
الاعلى والاسفل"
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=403&CID=79&SW=اللواط#SR1
هذه قراءات من رسائل الجاحظ (وهو
علامة متبحر يكتب في الدين الإسلامي في العهد الأموي) …ومن كتابه الشهير ” رسائل
الجاحظ ” .. الرسالة الثالثة عشرة ..!
لاحظوا اسمها : (كتاب مُفاخرة
الجواري والغـلمـان) !!! يا عيني عالادب والأخلاق عند خير أمة أخرجت للناس !!!
الرسالة
الثالثة عشرة كتاب مُفاخرة الجواري والغلمــان
( إليكم
مقتطفات من الرسالة )
ورُوي عن بعض الصَّالحين من التابعين رحمه
الله أنه كان يقول في دعائه = اللهمَّ قوِّ ذكري على
نكاح ما أحللت لي.
قال (صاحب الغلمان) = إن
من فضل الغلام على الجارية أن الجارية إذا وُصفت بكمال الحسن قيل: كأنَّها غلام
ووصيفةٌ
قال الشاعر يصف جارية = لها قدُّ
الغلام وعارضاه وتفتير المبتَّلة اللَّعوبِ
فطِبْ لحديثٍ من نديم موافقٍ وساقيةٍ بَيْنَ المُراهقِ والحُلْمِ إذا هي قامت
والسُّداسيَّ طالها وبين النَّحيف الجسم والحسن الجسم وقال والبة بن الحُباب:
وميراثيَّة تمشي اختيالاً من التكريه قاتلة الكلام لها زيُّ ال***** ولم أقسْها
إليه ولم أُقصِّر بالغلامِ وقال عُكاشة: مطمومة الشَّعْر في قُمصٍ مزرَّرةٍ في
زيّ ذي ذكرٍ سيماهُ سيماها وأكثر من قول الشاعر قول الله عزّ وجلّ: ” يطوف عليهمْ
غلمانٌ لهمْ كأنهم لؤلؤ مكنونٌ “ وقال تبارك
وتعالى: ” يطوف عليهم ولْدانٌٌ مُخلَّدون.
بأكوابٍ وأباريق ”.
فوصفهم في غير موضعٍ من كتابه وشوَّق إليهم
أوْلياءه. وريح الجارية أطيب وثيابها أعطر ومشيتها أحسن ونغْمتها
أرق والقلوب إليها أمْيل.
قال (صاحب الجواري) = فنحن
نترك ما أنكرت علينا ونقول: لو لم يكن حلال ولا حرام ولا ثواب ولا عقاب لكان
الذي يُحصِّله المعقول ويدركه الحسُّ والوجدان دالاً على أنَّ الاستمتاع
بالجارية أكثر وأطول مدّة لأنه أقل ما يكون التمتُّع بها أربعون عاماً وليس تجد في الغلام معنىً إلاَّ وجدته في الجارية وأضعافه.
وفي الجارية من نعمة البشرة ولدونة المفاصل
ولطافة الكفَّين والقدمين ولين الأعطاف والتثنِّي وقلّة الحشن وطيب العرق ما ليس
للغلام مع خصالٍ لا تحصى كما قال الشاعر:
والغلام أكثر ما تبقي بهجته ونقاء خدّيه عشرة
أعوام إلى أن تتَّصل لحيته ويخرج من حدّ المرودة ثم هو وقاخٌ طوراً ينتف لحيته وتارة يهْلُبُها ليستدعي شهوة
الرِّجال. وقد أغنى الله الجارية عن ذلك لما وهب لها من الجمال الفائق والحسن
الرائق.
8
- قال: كانت امرأة من قريش شريفةً ذات جمال رائعٍ ومال كثير فخطبها جماعةٌ
وخطبها رجلٌ شريفٌ له مالٌ كثير فردّته وأجابت غيره وعزموا على الغدُوِّ إلى
وليّها ليخطبوها فاغتمَّ الرجل غمّاً شديداً فدخلت عليه عجوزٌ من الحيّ فرأتْ ما
به وسألته عن حاله فأخبرها وقالت: ما تجعل لي إنْ زوّجتُك بها قال: ألف
درهم.
فخرجتْ من عنده ودخلت عليها فتحدَّثتْ عندها
مليّاً وجعلتْ تنظر في وجهها وتتنفَّس الصُّعداء ففعلت ذلك غير مرَّة فقالت
الجارية: ما شأنك يا خالة تنظرين في وجهي وتنفَّسين قالت: يا بُنيّة أرى
شبابك وما أنعم الله عليك به من هذا الجمال وليس يتمُّ أمر المرأة إلاَّ بالزَّوْج
وأراك أيِّماً لا زوج لك.
قالت: فلا
يغُمَّك الله قد خطبني غير واحدٍ وقد عزمت على تزويج بعضهم.
قالت: فاذكري لي من خطبك.
قالت: فلان.
قالت: شريفٌ ومن قالت: فلان.
قالت: شريف فما يمنعك منه قالت: وفلانٌ -
لصاحبها - قالت: أُفٍّ أفّ لا تريدينه.
قالت: وماله أليس هو شريفاً كثير المال
قالت: بلى ولكن فيه خصلةً أكرهها لك.
قالت: وما هي قالت: دعي عنك ذكرها.
قالت: أخبريني على كلِّ حال.
قالت: رأيته
يبول يوماً فرأيت بين رجليه رجلاً ثالثة
http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=192&CID=9#s3
السؤال =
جاء في بعض كتب الشيعة أن الفاروق عمر
بن الخطاب كان مصابا بداء في دبره لا يهدأ الا بماء الرجال.فهل هذه الرواية صحيحة؟
أريد اجابة صريحة اما نعم و اما لا.
الجواب =
الأخ مقداد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد =
فانّ البحث عن هكذا مواضيع ـ نفياً أو إثباتاً
ـ لا يثمر في المقام ، والصفح عنها أحرى وأجدر . ولا يفوتنا أن نذكّركم بأنّ هذا
الموضوع بالذات قد جاء في بعض كتب السنة أيضاً ، ففي حاشية السيوطي المدّونة على
القاموس في لفظ (الابنة) جاء : «بأنّها كانت في خمسة في زمن الجاهلية أحدهم سيدنا
عمر....» ثمّ حتّى لو ذكر في كتاب فإنّ
الموضوع يرتبط برأيه الشخصي فلا ينبغي أن يحمل على المذهب إلاّ بعد خضوعه للبحث
السندي والدلالي ، إذ لا تعتقد الشيعة بصحّة أي كتاب ـ سوى القرآن الكريم ـ مائة
بالمائة ، وهنا تخالف الشيعة أهل السنة في اعتمادهم بلا استثناء على كتب كالصحيحين
.
فعلى ضوء ما ذكرنا يضطرّ السني للدفاع عن البخاري أو مسلم ومن ثمّ
يرد عليه أخطائهما ، في حين أنّ الشيعي لا يتحمّل أخطاء الآخرين ـ إن أخطئوا ـ
مهما كانت جلالة قدرهم .
ودمتم سالمين
مركز الأبحاث العقائدية
http://www.aqaed.com/ejabe/eyn/omar/05.html
موقع شبكة الشيعة العالمية |
موقع شبكة
الشيعة العالمية تؤكد بالدليل والبرهان ان أهل السنة هم من قالوا ذلك عن محمد
نظرة الشيعة إلى أهل السنة
الكاتب = وأما عمر فقال السيد نعمة الله
الجزائري: إن عمر بن الخطاب كان مُصاباً بداء في
دُبُرِهِ لا يهدأُ إلا بماءِ الرجال الأنوار النعمانية 1/63.
وأقول = لم يقل السيّد نعمة الله الجزائري رحمه الله ذلك، وإنما نقل ما قاله
علماء أهل السنة في كتبهم، فقال: وأما أفعاله ـ يعني عمر ـ الجميلة فلقد نقل منها مُحبّوه ومتابعوه ما لم ينقله أعداؤه، منها ما نقله صاحب كتاب الاستيعاب...
إلى أن قال: ومنها: ما قاله المحقق جلال الدين السيوطي في حواشي القاموس
عند تصحيح لغة الأُبْنَة، وقال هناك: وكانت في جماعة في الجاهلية، أحدهم
سيّدنا عمر
وأقبح منه ما قاله الفاضل ابن الأثير، وهما من أجلاء علمائهم، قال زعمت
الروافض أن سيِّدنا عمر كان مخنَّثاً. كذبوا، ولكن كان به
داء دواؤه ماء الرجال
وغير ذلك مما يُستقبح منا نقله، وقد قصَّروا في إضاعة مثل هذا السر
المكنون المخزون، ولم أرَ في كتب الرافضة مثل هذا... وقد نَقَلتْ أهل السنة ههنا عن إمامهم
ما هو أقبح من هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلت: ومما نقلناه يتَّضح للقارئ العزيز أن السيّد الجزائري رحمه الله إنما نقل هذه الأمور عن كتب أهل السُّنة لا عن كتب الشيعة، بل إنه قد صرَّح كما رأينا بخلو كتب الشيعة عن أمثال هذه المثالب، ووَصَفَ
ذِكر أمثال هذه الأمور بأنها قبائح، وحوقل في ختام كلامه
http://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq_2/pa16.html
(1) جواز الاستمناء في الإسلام |
تفسير القرطبي
الْخَامِسَة :
قَالَ مُحَمَّد بْن الْحَكَم سَمِعْت حَرْمَلَة بْن
عَبْد الْعَزِيز قَالَ = سَأَلْت مَالِكًا عَنْ
الرَّجُل يَجْلِد عُمَيْرَةَ, فَتَلَا هَذِهِ الْآيَة " وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ " - إِلَى قَوْله - "
الْعَادُونَ " وَهَذَا لِأَنَّهُمْ يُكَنُّونَ عَنْ الذَّكَر بِعُمَيْرَةَ;
وَفِيهِ يَقُول الشَّاعِر إِذَا حَلَلْت بِوَادٍ لَا أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ
عُمَيْرَةَ لَا دَاء وَلَا حَرَج وَيُسَمِّيه أَهْل الْعِرَاق الِاسْتِمْنَاء
وَهُوَ اِسْتْعَال مِنْ الْمَنِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل عَلَى وَرَعه يُجَوِّزهُ
وَيَحْتَجّ بِأَنَّهُ إِخْرَاج فَضْلَة مِنْ الْبَدَن فَجَازَ عِنْدَ الْحَاجَة ;
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=70&nAya=29
مصنف عبد الرزاق ـ جزء7 الصفحة 390
13588 - عن ابن عباس قال قال رجل = إني
أعبث بذكري حتى أنزل قال إن نكاح الامة خير منه وهو خير
من الزنا.
13589 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش = مثله
بإسناده عن ابن عباس.
13590 - عن مسلم قال = رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى
فتذاكرا حديث ابن عباس فقال له أبو يحيى سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل،
فقال ابن عباس إن نكاح الامة خير من هذا ، وهذا خير من الزنا
13591 - عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال = هو ماؤك
فأهرقه.
13592 - أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه
قال = وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل ماء.
[ باب الرخصة فيه ]
13593 - عن مجاهد
قال = كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئا قلنا لعبد الرزاق ما تدخل شيئا؟ قال : يريد
السق يقول = تستغني به عن الزنا.
13594 -
قال عمرو بن دينار = ما أرى بالاستمناء بأسا.
المحلى بالآثار ـــ ابن حزم ـــ جزء24 الصفحة 110
فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا، ولا إثم فيه
وكذلك " الاستمناء " للرجال
سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح، بإجماع
الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح، إلا التعمد لنزول
المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى: { وقد فصل لكم ما حرم عليكم }وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } (1) إلا أننا نكرهه، لأنه ليس من مكارم
الأخلاق، ولا من الفضائل ((( سؤال = كيف لم يحرم الله الاستمناء وهو فعل مكروه ليس من مكارم
الأخلاق والفضائل بشئ؛)))
...... عن ابن عباس أن رجلا قال
له: إني أعبث بذكري حتى أنزل قال: أف، نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى.
وإباحة قوم =
كما روينا بالسند المذكور
إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال
= وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل
الماء.
عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه
قال = إنما هو عصب تدلكه وبه - إلى قتادة عن
العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء
" يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل - قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني
يعبث بذكره حتى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي.
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال =
هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء
"
وعن مجاهد قال = كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك
قال عبد الرزاق = وذكره معمر عن أيوب السختياني، أو غيره
عن مجاهد عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء.
وعن عمرو بن دينار = ما أرى بالاستمناء بأسا قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس،
وابن عمر في كلا القولين – مغموزة ؛ لكن الكراهة صحيحة عن عطاء؛ والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن
المحلي بالآثار لابن حزم ـــ جزء24 الصفحة 111
وأباحه –( يعني
الاستمناء) قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن
جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال = وما هو
إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء ...
عن ابن عمر أنه قال = إنما هو
عصب تدلكه؛ وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في
المغازي،يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل
قال قتادة وقال الحسن في الرجل يستمني
يعبث بذكره حتى ينزل قال = كانوا يفعلون في المغازي
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال = هو ماؤك
فأهرقه. يعني الاستمناء
وعن مجاهد قال = كان من
مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك
قال عبد الرزاق وذكره معمر عن أيوب السختياني أو
غيره عن مجاهد عن الحسن = أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء
وعن عمرو بن دينار = ما أرى
بالاستمناء بأسا
قال أبو محمد رحمه الله = الأسانيد عن ابن
عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة
المطلقة صحيحة عن الحسن،وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد،ورواه من
رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن
الصحابة رضي الله عنهم
هل فعلاً
كان الصحابة رضي الله عمهم كانوا يستمنون في المغازي؟!!!
فقه السنّة - للسيد سابق/ج2/ص435/باب
(الاستمناء)/ط دار الكتاب العربي
وأما
الحنابلة فقالوا = إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا
على نفسه من الزنا،أو خوفا على صحته،ولم تكن له زوجة أو أمة،ولم يقدر على
الزواج،فإنه لا حرج عليه
وأما ابن الحزم = فيرى أن
الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها.
وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى،فليس حراما أصلا لقوله
تعالى (وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم)
وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض
الحالات، والوجوب في بعضها الآخر، فهم الأحناف فقد قالوا = إنه يجب
الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه، جريا على قاعدة: ارتكاب أخف الضررين
....
وقالوا = إنه لا بأس به إذا
غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها.
وأما الحنابلة فقالوا = إنه حرام، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من
الزنا، أو خوفا على صحته، ولم تكن له زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج، فإنه لاحرج
عليه.
وأما ابن حزم فيرى = أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لان مس الرجل ذكره بشماله
مباح بإجماع الامة كلها.وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح
إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا، لقول الله تعالى = "
وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم " وليس هذا
ما فصل لنا تحريمه، فهو حلال لقوله تعالى =" خلق لكم
ما في الارض جميعا " قال وإنما كره
الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل
وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة
وأباحته أخرى وممن كرهه = ابن عمر، وعطاء.
وممن أباحه = ابن عباس، والحسن، وبعض كبار التابعين.
وقال الحسن = كانوا يفعلونه في المغازي.
وقال مجاهد = كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم
المرأة مثل حكم الرجل فيه
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون
الوضعي ـ المؤلف عبد القادر عودة ـــ دار الكتب العلمية جزء3 الصفحة 402
502 – الاستمناء
= واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنا ....
ويحرم الحنفيون =الاستمناء إذا كان
لاستجلاب الشهوة، إما إذا غلبت الشهوة الرجل ولم يكن له زوجة ولا أمة فاستمنى بقصد
تسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه، ويجب الاستمناء عندهم إذا خيف الوقوع فى الزنا
بدونه.
والحنابلة = لا يرون شيئا على من
استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه أى صحته إذا لم يكن له زوجة أو أمة
ولم يقدر على الزواج وإلا حرم الاستمناء.
ويرى ابن حزم = أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره
بشماله مباح بإجماع الأمة كلها، فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا
التعمد لنزول المنى فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى: {وقد
فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]، وليس هذا
ما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى: {هو الذي خلق
لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29].
ويقول ابن حزم = إنه يكره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق
ولا من الفضائل. وروى لنا أن الناس تكلموا فى الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته
أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين، وقال
الحسن: كانوا يفعلونه فى المغازى، وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم
بالاستمناء يستعفون بذلك ؛ وما قيل في استمناء الرجل يقال عن المرأة إذا عرضت
فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل أو مست فرجها بشمالها حتى ينزل، والحكم فى ذلك
هو حكم الاستمناء فى المذاهب المختلفة
و من نكح يده و تلذذ بها أو إذا أتت المرأة المرأة فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة و الواجب
التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام
زاجراً له عن المنكر
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود
– الاستمناء باليد / ص1223
/ الطبعة
الأولى لدار ابن حزم – بيروت
بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية ــ جزء4 الصفحة 506
وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق أو
تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال =
وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه
طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج
تلخيص الحبير - ابن حجر ــ جزء3
الصفحة 188
1545 - حديث ملعون من نكح يده الأزدي في الضعفاء
وابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في جزئه المشهور من حديث أنس
بلفظ = سبعة لا ينظر الله إليهم فذكر منهم الناكح يده وإسناده ضعيف
ولأبي الشيخ في كتاب الترهيب من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي وكذلك
رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو وفيه بن لهيعة = وهو ضعيف
http://islamport.com/d/1/krj/1/57/665.html?zoom_highlightsub=%22%E3%E4+%E4%DF%CD+%ED%CF%E5%22
وفى تصحيح الدرر السنية ((حديث غريب واهي لا يحتج به))
عدد المواد 3
1 - ملعون من نكح يده
الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/662
خلاصة حكم المحدث: غريب ، لا يحضرني من خرجه
2 - ملعون من نكح يده
الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/202
خلاصة حكم المحدث: غريب جدا
3 - ملعون من نكح يده
الراوي: - المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 7/3376
خلاصة حكم المحدث: رواية واهية لا تنتهي للاحتجاج
بها
عن عبد الله قال = قال رسول الله لا تباشر المرأة
المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=37481&SearchText=تصفها
لزوجها&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
حديث 3022 - الأدب - سنن الترمذى
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ = لَا تُبَاشِرُ
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا
كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b3&id=4902
41300 -
لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما
ينظر إليها
الراوي: عبدالله المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2792
خلاصة الدرجة صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/المرأة%20المرأة%20حتى%20تصفها/pt
الكتب
» المغني لابن
قدامة » كتاب الحدود
» مسألة قال حد
اللواط » فصل تدالكت امرأتان
وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان لما روي عن النبي أنه قال إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا ، فأشبه
المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنى لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل
المرأة من غير جماع ولو باشر الرجل المرأة، استمتع بها فيما دون
الفرج ، فلا حد عليه
لما روي أن
رجلا أتى النبي فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع .
فأنزل الله تعالى} الآية
{ أقم الصلاة . فقال الرجل : ألي هذه الآية ؟ فقال : لمن
عمل بها من أمتي
رواه النسائي = ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل واحد منهما صاحبه ولم يعلم هل وطئها أو لا ، فلا حد عليهما
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=15&ID=6265
الكتاب ـــ الفقه على المذاهب
الأربعة ـــ جزء5 الصفحة 65
و من نكح يده، و تلذذ بها، أو إذا أتت المرأة المرأة
فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء، لأنها لذة ناقصة و الواجب التعزير
على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن
المنكر
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب
الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت
كلمة (مباشرة) تعنى الجماع |
عن عائشة قالت
= كان إحدانا إذا كانت حائضا
أمرها رسول الله أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك
إربه كما كان رسول الله يملك إربه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&ID=62822&SearchText=فور حيضتها&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عائشة قالت
= كانت إحدانا
إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن
تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه
فتح
الباري بشرح صحيح البخاري
أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=104179&SearchText=فور حيضتها&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن
يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم
يملك إربه كما كان النبي يملك إربه
الراوي: عائشة خلاصة
الدرجة: صحيح
المحدث:
البخاري المصدر: الجامع الصحيح الصفحة أو الرقم: 302
http://www.dorar.net/enc/hadith/كانت%20إحدانا%20إذا%20كانت%20حائضا/pt