عمر يوزع خمس خيبر على نساء محمد  

 

عدد الروايات   ( 2 )

 

صحيح البخاري - المزارعة - المزارعة بالشطر ونحوه - رقم الحديث  2160 

 

- حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ( ر ) ‏ ‏أخبره ‏ أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏وسق ‏ ‏شعير فقسم ‏عمر ‏خيبر ‏فخير أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏اختارت الأرض .  

ý    فتح الباري بشرح صحيح البخاري .

 

قوله : وقسم عمر ‏أي خيبر , صرح بذلك أحمد في روايته عن إبن نمير عن عبيد الله بن عمر .... 

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2160&doc=0

 


 

سنن أبي داود - الخراج والإمارة والفئ - ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم الحديث : 2614

 

- حدثنا ‏ ‏سليمان بن داود المهري ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إبن وهب ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أسامة بن زيد الليثي ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏قال ‏لما افتتحت ‏ ‏خيبر ‏ ‏سألت ‏ ‏يهود ‏ ‏رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف ‏ ‏خيبر ‏ ‏ويأخذ رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الخمس وكان رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏تمرا وعشرين ‏ ‏وسقا ‏ ‏شعيرا فلما أراد ‏ ‏عمر ‏ ‏إخراج ‏ ‏اليهود ‏ ‏أرسل إلى أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا ‏ ‏بخرصها ‏ ‏مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة ‏ ‏خرص ‏ ‏عشرين ‏ ‏وسقا ‏ ‏فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا .

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2614&doc=4

المستند
 

 

 


موقع روم الحوار المتمدن

منتدى روم الحوار المتمدن