|
||
|
صحيح البخاري: رقم الحديث : 6404
حدثنا أحمد بن يونس................قال سمعت أبا جحيفة
قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن
عيينة مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا
ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال
العقل وفكاك
الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=10300
جامع الأحاديث المؤلف : جلال الدين السيوطي
17998- لا يقتل مسلم بكافر أحمد ، والترمذى -
حسن - وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أخرجه أحمد (2/191 ، رقم 6796) ، والترمذى (4/25
، رقم 1413) وقال : حسن . وابن ماجه (2/887 ، رقم 2659)
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء31 الصفحة 402
64 حدثنا قتيبة
بن سعيد.........شعيب عن أبيه عن جده قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير
عليهم أقصاهم وهم
يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحق القود والتكافؤ
64حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم
بن إسمعيل حدثنا عبد الرحمن بن عياش
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر
64 حدثنا حسين بن محمد وهاشم يعني
ابن القاسم قالا حدثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن
النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل
مسلم بكافر
64 حدثنا وكيع حدثنا خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
64 حدثنا وكيع حدثنا خليفة بن خياط عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
مسند أحمد
6822- حدثنا عبد الله حدثنى أبى حدثنا
حسين بن محمد وهاشم - يعنى ابن القاسم - قالا حدثنا محمد بن راشد الخزاعى عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
النبى
-صلى
الله عليه وسلم- قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. تحفة
8708 معتلى 5162
حديث رقم: 4530: سنن أبي داود
> كتاب الديات
> باب أيقاد المسلم بالكافر
حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا ثنا
يحيى بن سعيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال :
(انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام فقلنا هل عهد
إليك رسول الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا قال مسدد
قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه
المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا
فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
قال مسدد عن بن عروبة فأخرج كتابا ــ الحكم على الكتاب بشكل عام : ذكر
الإمام أبو داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي أصح ما عرف في
الباب وقال ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح
عدد المواد 18
3504 - لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده
الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر:
الأم - الصفحة أو الرقم: 9/135
خلاصة الدرجة: ثابت معروف
106743 - سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟
وقال ابن عيينة مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما
عندنا إلا ما في القرآن ، إلا فهما يعطي رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت :
وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .
الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) المحدث: البخاري - المصدر:
الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6915
خلاصة الدرجة: [صحيح]
114531 - قلت لعلي رضي الله عنه : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في
كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله
رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة قال : العقل ، وفكاك
الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .
الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) المحدث: البخاري - المصدر:
الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3047
خلاصة الدرجة: [صحيح]
116836 - سألت عليا رضي الله عنه : هل عندكم شيء ما ليس في القرآن ؟
وقال مرة : ما ليس عند الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، ما عندنا إلا
ما في القرآن ، إلا فهما يعطى رجل في كتابه ، وما في الصحيفة . قلت : وما في
الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر .
الراوي: أبو جحيفة السوائي (صحابي) المحدث: البخاري - المصدر:
الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6903
خلاصة الدرجة: [صحيح]
11131 - لا يقتل مسلم بكافر
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1413
خلاصة الدرجة: حسن
52516 - قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه
وسلم سوى القرآن قال علي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن
يعطي الله عبدا فهما في كتابه أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل
وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر
الراوي: علي بن
أبي طالب المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة
أو الرقم: 10/353
خلاصة الدرجة: احتج به
، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
185253 - لا يقتل مسلم بكافر
الراوي: - المحدث: ابن القيم - المصدر:
أعلام الموقعين - الصفحة أو الرقم: 2/232
خلاصة الدرجة: ثابت
224203 - أنها وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابين
أن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير نعمته فمن
فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، وفي
الآخر المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع
غير ذي محرم
الراوي: عائشة المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة
أو الرقم: 6/295
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح غير مالك بن
أبي الرحال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد
54941 - المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ، ويسعى
بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 1/524
خلاصة الدرجة: حسن
97627 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: الشوكاني
- المصدر: نيل الأوطار
- الصفحة أو الرقم: 7/150
خلاصة الدرجة: صالح للاحتجاج
130868 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره
إلى الكعبة : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 10/167
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
135909 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث:
أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 10/145
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
140529 - لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 11/54
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
35556 - قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس
قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما في
القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر
الراوي: أبو جحيفة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم: 2170
خلاصة الدرجة: صحيح
37911 - لا يقتل مسلم بكافر
الراوي: عبدالله بن عمرو بن
العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1413
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء31 الصفحة 405
64 حدثنا عبد الصمد حدثنا خليفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خطبهم وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا
صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس والمؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من
سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
حديث رقم: 4757: مسند أبي يعلى
الموصلي > تابع مسند عائشة ، رضي الله عنها > تابع مسند عائشة ، رضي الله عنها
حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبيد الله بن
عبد المجيد ، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال : سمعت مالك بن محمد
بن عبد الرحمن قال : :
سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت : وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاباً : إن أشد الناس عتواً من ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى
غير أهل نعمته ، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . لا يقتل مسلم بكافر.......الخ
حديث رقم: 994: مسند أحمد
> ومن مسند علي بن
أبي طالب رضي الله عنه > ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه : : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر
، ولا ذو عهد في عهده
نيل الأوطار ـ
جزء11 الصفحة3
باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في
الحر بالعبد
3000 - عن أبي جحيفة قال : قلت لعلي : هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في
القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في
القرآن وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر رواه أحمد والبخاري والنسائي
وأبو داود والترمذي
3001 - وعن علي رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم
أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو حجة في
أخذ الحر بالعبد
3002 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وفي لفظ أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده } رواه أحمد وأبو داود حديث علي الآخر
أخرجه أيضا الحاكم وصححه
الشرح .......... وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
عن سالم عن أبيه " أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية
139673 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو مسند ظهره إلى
الكعبة فقال : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى
تطلع الشمس والمؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا
ذو عهد في عهده
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 11/164
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
64 حدثنا إبراهيم بن أبي العباس وحسين بن محمد
قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام
الفتح على درجة الكعبة فكان فيما قال بعد أن أثنى على الله أن قال يا أيها الناس
كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد
الفتح يد المسلمين واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف دية المسلم ألا ولا شغار
في الإسلام ولا جنب ولا جلب وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم يجير على المسلمين أدناهم
ويرد على المسلمين أقصاهم ثم نزل وقال حسين إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم(
حم ) 7012قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : صحيح , وهذا إسناد حسن
64حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا
عيسى بن يونس عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر
64 حدثنا
يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال
لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيبا فقال يا
أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في
الإسلام والمسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم
أقصاهم ترد سراياهم على قعدهم لا يقتل
مؤمن بكافر دية
الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم( حم ) 6692قال الشيخ
شعيب الأرناؤوط : صحيح , وهذا إسناد حسن
حديث رقم: 6973: مسند أحمد
> أول مسند عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله تعالى عنهما > أول مسند عبد الله بن عمرو بن
العاص رضي الله تعالى عنهما
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس عام الفتح على درجة
الكعبة فكان فيما قال : بعد أن أثنى على الله أن قال : يا أيها الناس ، كل حلف كان
في الجاهلية
لم يزده الإسلام إلا شدة ، و لا حلف في الإسلام ، و لا هجرة بعد
الفتح ، يد المسلمين واحدة على من سواهم ، تتكافأ دماؤهم ، و لا يقتل مؤمن بكافر ،
ودية الكافر
كنصف دية المسلم ، ألا و لا شغار في الإسلام و لا جنب ، و
تؤخذ صدقاتهم في ديارهم ، يجير على المسلمين أدناهم ، و يرد على المسلمين أقصاهم
ثم نزل و قال حسين
: إنه سمع
رسول الله صلى الله
عدد المواد 4
240971 - خطب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام
وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد واحدة على
من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم ولا جلب ولا جنب لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة
أو الرقم: 3/388
خلاصة الدرجة: [حسن كما قال في المقدمة]
135935 - لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام في
الناس خطيبا فقال يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم
يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام والمسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم يجير
عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 10/168
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
37915 - دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1413
خلاصة الدرجة: حسن
95304 - سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول : أيها
الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في
الإسلام ، المسلمون يد على من سواهم ، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم . ويرد
سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية . الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم .
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن خزيمة - الصفحة أو الرقم: 2280
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
مسند الصحابة في الكتب
التسعة ـ جزء31 الصفحة 390
61 ـ عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا
قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه
فهو لهم وذلك لتشديد العقل قال أبو عيسى ــ
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب
61 حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا
دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية
عدد المواد 4
139706 - من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد
العقل
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة
أو الرقم: 2/454
خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه
في المقدمة]
137603 - من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
وأربعون خلفة فذلك عقل العمد وما صالحوا عليه من شيء
فهو لهم وذلك شديد العقل وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك
أن ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : يعني من حمل علينا السلاح فليس منا ولا رصد بطريق فمن
قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام
وللحرمة وللجار ومن قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة
لبون وثلاثون حقة وعشر بكارة بني لبون ذكور قال وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من
الورق وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من
قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين
أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى أن من
كان عقله على أهل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاة وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا
جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو
ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث
العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة
خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان خمس من الإبل
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 11/197
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
140563 - من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم
وذلك تشديد العقل
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 11/8
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
98915 - من قتل متعمدا ؛ دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدية ؛ وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وما صالحوا
عليه ؛ فهو لهم
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة
أو الرقم: 3405
خلاصة الدرجة: حسن غريب
64 حدثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن راشد.......... أن عقل أهل الكتاب نصف عقل
المسلمين وهم اليهود والنصارى
64حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسمعيل
عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى
64 حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا حدثنا محمد يعني ابن راشد حدثنا
سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف
عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
40056 عقل أهل الذمة نصف عقل المسلم
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=554&SW
الجامع الصغير من حديث البشير النذير
5447 عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=246&CID=72&SW
الكتاب
: جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي
المصدر : موقع
ملتقى أهل الحديث
جزء1 الصفحة 1964
2062 لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى
عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم
2063 لا يقتل مسلم بكافر
عدد المواد 2
140657 - أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة وإذا جدعت
أرنبته نصف الدية وفي العين نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا
ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 12/43
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
12300 - دية المعاهد نصف دية المسلم و في لفظ أن النبي قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة
أو الرقم: 2251
خلاصة الدرجة: حسن
تفسير
الطبري
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
البقرة 282
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالكُمْ يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ
ثَنَاؤُهُ : وَاسْتَشْهِدُوا عَلَى حُقُوقكُمْ شَاهِدَيْنِ , يُقَال : فُلَان
شَهِيدِي عَلَى هَذَا الْمَال وَشَاهِدِي عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْله : مِنْ
رِجَالكُمْ فَإِنَّهُ
يَعْنِي مِنْ أَحْرَاركُمْ الْمُسْلِمِينَ دُون عَبِيدكُمْ , وَدُون أَحْرَاركُمْ
الْكُفَّار .
4982
- حَدَّثَنَا ابْن وَكِيع, قَال: ثنا أَبِي , عَنْ
سُفْيَان , عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُمْ
قَالَ : الْأَحْرَار . حَدَّثَنِي يُونُس,
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْن سَعِيد , عَنْ هُشَيْم ,
عَنْ دَاوُد بْن أَبِي هِنْد , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&nAya=282
تفسير
القرطبي على البقرة 282
نَصّ فِي رَفْض الْكُفَّار وَالصِّبْيَان وَالنِّسَاء , وَأَمَّا
الْعَبِيد فَاللَّفْظ يَتَنَاوَلهُمْ .
وَقَالَ مُجَاهِد :
الْمُرَاد الْأَحْرَار , وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاق
وَأَطْنَبَ فِيهِ.
وَقَدْ
اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي شَهَادَة الْعَبِيد, فَقَالَ شُرَيْح
وَعُثْمَان الْبَتِّيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق, وَأَبُو ثَوْ : شَهَادَة الْعَبْد جَائِزَة إِذَا كَانَ عَدْلًا ,
وَغَلَّبُوا لَفْظ الْآيَة. وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَجُمْهُور الْعُلَمَاء : لَا تَجُوز شَهَادَة الْعَبْد ,
وَغَلَّبُوا نَقْص الرِّقّ , وَأَجَازَهَا الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ
فِي الشَّيْء الْيَسِير . وَالصَّحِيح قَوْل الْجُمْهُور ; لِأَنَّ اللَّه
تَعَالَى قَالَ : " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ الْبَقَرَة : 282 وَسَاقَ الْخِطَاب إِلَى قَوْله مِنْ رِجَالكُمْ فَظَاهِر الْخِطَاب يَتَنَاوَل الَّذِينَ
يَتَدَايَنُونَ , وَالْعَبِيد لَا
يَمْلِكُونَ ذَلِكَ دُون إِذْن السَّادَة ............الخ
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=2&nAya=282
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد
العزيز يعني الدراوردي
عن سهيل عن أبيه عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدءوا اليهود ولا
النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه
مسند أحمد
1660 - لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام . فإذا لقيتم أحدهم في
طريق فاضطروه إلى أضيقه
الراوي: أبو
هريرة المحدث: مسلم - المصدر:
المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2167
خلاصة الدرجة: صحيح
74701 - لا
تبدؤوا اليهود و لا النصارى بالسلام ، و إذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه
الراوي: أبو
هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 7204
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/فاضطروه%20إلى%20أضيقه/pt
أبا
بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لا يموت رجل
مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا
صحيح مسلم .. كتاب التوبة .. باب قبول توبة
القاتل و إن كثر قتله
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6396
عدد المواد 2
2069 - لا يموت
رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه ، النار ، يهوديا أو نصرانيا . قال فاستحلفه عمر بن عبدالعزيز
بالله الذي لا إله إلا هو ! ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فحلف له . قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه . ولم
ينكر على عون قوله .
الراوي: أبو
موسى الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 2767
خلاصة الدرجة: صحيح
75378 - لا يموت رجل مسلم ، إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا
الراوي: أبو
موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 7788
خلاصة الدرجة: صحيح
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة
عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل
مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار
صحيح مسلم ..
كتاب التوبة .. باب قبول توبة القاتل و إن كثر قتله
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6395
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن
أبي رواد حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن
أبيه عن النبي قال يجيء يوم
القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على
اليهود والنصارى
صحيح مسلم ..
كتاب التوبة .. باب قبول توبة القاتل و إن كثر قتله
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6397
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم
حدثنا همام حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثاه
أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يموت رجل
مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا
صحيح مسلم .. كتاب التوبة .. باب قبول توبة
القاتل و إن كثر قتله
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6396
عدد المواد 2
2069 - لا يموت
رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه ، النار ، يهوديا أو نصرانيا . قال فاستحلفه عمر بن عبدالعزيز
بالله الذي لا إله إلا هو ! ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال فحلف له . قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه . ولم
ينكر على عون قوله .
الراوي: أبو
موسى الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 2767
خلاصة الدرجة: صحيح
75378 - لا يموت رجل مسلم ، إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا
الراوي: أبو
موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 7788
خلاصة الدرجة: صحيح
حدثنا قتيبة بن
سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر
يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد
فإنه من شجر اليهود
صحيح مسلم ..
كتاب الفتن و أشراط الساعة .. لا تقوم الساعة حتى يمر
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=6699
عدد المواد 2
2206 -
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود . فيقتلهم المسلمون . حتى يختبئ اليهود
من وراء الحجر والشجر . فيقول الحجر أو الشجر : يا مسلم ! يا عبدالله
! هذا يهودي خلفي . فتعال فاقتله . إلا الغرقد . فإنه
من شجر اليهود
الراوي: أبو
هريرة المحدث: مسلم - المصدر:
المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2922
خلاصة الدرجة: صحيح
85177 -
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون ، حتى يختبيء اليهودي من وراء الحجر و الشجر ، فيقول الحجر أو الشجر
: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي ، فتعال فاقتله . إلا الغرقد ، فإنه من شجر اليهود
الراوي: أبو
هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 7427
خلاصة الدرجة: صحيح
صحيح مسلم: رقم
الحديث : 3313 ـ إخراج اليهود
والنصارى من جزيرة العرب
و حدثني زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج ح
و حدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني
عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
حتى لا أدع إلا مسلما؛ و حدثني زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سفيان الثوري
ح و حدثني سلمة بن شبيب
حدثنا الحسن بن أعين
حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد
مثله
كنز العمال في
سنن الأقوال والأفعال
11502 عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: لئن عشت أو بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها
إلا مسلم.
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=187&SW
كنز
العمال في سنن الأقوال والأفعال
35131 لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع
إلا مسلما.
35132- لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. أخرجه
الترمذي كتاب السير باب ما جاء في اخراج اليهود والنصارى رقم [1606] ورقم
[1607] وقال حسن صحيح.
35133أخرجوا اليهود من جزيرة العرب.
35134 أخرجوا يهود نجران من الحجاز.
35135أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من
جزيرة العرب، واعلموا أن شرار
الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=435&SW
حديث رقم: 3030
سنن أبي داود
> كتاب الخراج والإمارة
والفيء > باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب
حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا أخبرنا بن جريج
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا
مسلم.
حديث رقم: 1606
سنن الترمذي > كتاب السير عن رسول الله
> باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب
أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
حديث رقم: 1607
سنن الترمذي
> كتاب السير عن رسول الله
> باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قالا أخبرنا
بن جريج قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن
الخطاب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما قال أبو عيسى هذا حديث حسن
صحيح. قال الترمذي : حسن صحيح
حديث رقم: 3753
صحيح ابن حبان
> كتاب الحج >
باب فضل المدينة
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال :
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان ، عن أبي الزبير
، عن جابر ، عن عمر ،: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إن شاء الله، لأخرجن اليهود والنصارى من
جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم
عدد المواد 11
1272 - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب . حتى لا أدع إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو
الرقم: 1767
خلاصة الدرجة: صحيح
157578 - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 3030
خلاصة الدرجة: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
12980 - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1607
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
159074 - لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة
أو الرقم: 9/192
خلاصة الدرجة: صحيح
134406 - عن عمر رضي الله عنه قال : لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث:
أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/116
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
137329 - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 1/110
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
137335 - لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 1/118
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
30410 - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 3030
خلاصة الدرجة: صحيح
34920 - لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1606
خلاصة الدرجة: صحيح
44790 - لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1607
خلاصة الدرجة: صحيح
89394 - لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب
الراوي: عمر بن
الخطاب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 5053
خلاصة الدرجة: صحيح
سنن الترمذي
1528حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ
وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ
وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى
هَذَا الْحَدِيثِ لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ بَعْضُ
أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَعْظِيمًا لَهُمْ وَإِنَّمَا
أُمِرَ الْمُسْلِمُونَ بِتَذْلِيلِهِمْ وَكَذَلِكَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَهُمْ فِي
الطَّرِيقِ فَلَا يَتْرُكْ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُمْ
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=11&ID=24170
2918 - حدثنا
قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن
أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تبدءوا اليهود
والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في
الطريق فاضطروهم إلى أضيقه ». قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
2700 - حدثنا
قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن
أبيه عن أبي هريرة أن قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق
فاضطروهم إلى أضيقه ـ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشيخ
الألباني : صحيح
صحيح مسلم رقم الحديث :5789
حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "
لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ
النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ
أَحَدَهُمْ فِي
طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=118&SW=|لا%20تبدءوا%20اليهود|#SR1
تفسير ابن كثير
جزء 43
الصفحة 133 سطر 3
عن أبي هريرة،
رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ولهذا
اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،
رضي الله عنه، تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه
الأئمة الحفاظ، من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب، رضي
الله عنه، حين صالح نصارى من أهل الشام:بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد
الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم
الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا
لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة،
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء 2
الصفحة 262
600 قتيبة محمد عن سهيل
بن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه
قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث
لا تبدءوا اليهود والنصارى قال بعض أهل العلم إنما معنى
الكراهية لأنه يكون تعظيما لهم وإنما أمر المسلمون بتذليلهم وكذلك إذا لقي أحدهم
في الطريق فلا يترك الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم وصحيح سنن الترمذي: 1602
جامع الأحاديث ـ السيوطي ـ جزء 16 الصفحة 18
16096- لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق
فاضطروه إلى ضيقه
جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي
161ـ لا تبدءوا اليهود ولا النصارى
بالسلام وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى ضيقه
2776ـ إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدءوهم بالسلام واضطروهم إلى
أضيقها
أن أبا
موسى رضي الله عنه وفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ومعه كاتب نصراني فأعجب
عمر رضي الله عنه ما رأى من حفظه فقال قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا قال إنه نصراني لا
يدخل المسجد فانتهره عمر رضي الله عنه وهم به وقال لا تكرموهم إذ
أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل
الراوي: عياض
الأشعري خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
المحدث: الألباني المصدر: إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 8/255
قال عمر : لا تؤمنوهم و قد
خونهم الله و لا تقربوهم و قد أبعدهم الله و لا تعزوهم و قد أذلهم الله
الراوي: عياض
بن غنم الأشعري (صحابي) خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني المصدر:
إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 2630
عن أبي موسى رضي
الله عنه قال : قلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانيا ، قال : مالك ؟ قاتلك
الله أما سمعت الله يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
أولياء بعضهم أولياء بعض } ألا اتخذت حنيفا ؟ قال : قلت : يا أمير المؤمنين ، لي
كتابته وله دينه ، قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله ، ولا أعزهم إذ أذلهم
الله ، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله
الراوي: أبو موسى الأشعري
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
المحدث: ابن تيمية المصدر:
اقتضاء الصراط المستقيم الصفحة أو الرقم: 1/184
عن أبي موسى قال
: قلت لعمر : إن لي كاتبا نصرانيا قال : ما لك قاتلك
الله ، أما سمعت الله تعالى يقول : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض } ألا اتخذت حنيفيا ؟
قال : قلت : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه ، قال : لا أكرمهم إذ
أهانهم الله ، ولا أعزهم إذ أذلهم الله ، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله خلاصة
الدرجة: إسناده صحيح المحدث: ابن تيمية
المصدر: مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم: 25/326
أن عمر رضي الله
عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد وكان لأبي موسى كاتب نصراني
يرفع إليه ذلك فعجب عمر رضي الله عنه وقال إن هذا لحافظ وقال إن لنا كتابا في
المسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقرأ قال أبو موسى إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد
فقال عمر رضي الله عنه أجنب هو قال لا بل نصراني قال فانتهرني وضرب
فخذي وقال أخرجه وقرأ { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي
القوم الظالمين } قال أبو موسى والله ما توليته إنما كان يكتب قال أما وجدت في أهل
الإسلام من يكتب لك لا تدنهم إذ
أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خانهم الله ولا تعزهم بعد إذ
أذلهم الله فأخرجه
الراوي: عياض الأشعري خلاصة الدرجة: إسناده حسن
المحدث: الألباني المصدر:
إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 8/256
http://www.dorar.net/enc/hadith/%20لا%20تكرموهم%20إذ%20أهانهم%20الله/pt
العنوان : حكم
بناء الكنائس والمعابد الكفرية في جزيرة العرب
السؤال : ما حكم بناء الكنائس أو
المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب ؟
الجواب : االحمد
لله ــ صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى مطولة في هذا الموضوع ، جاء فيه
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده ، وبع
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من عدد من المستفتين بشأن حكم
بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب ، مثل : بناء
الكنائس للنصارى ، والمعابد
لليهود وغيرهم من الكفرة ، أو أن يخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانا
للعمالة الكافرة لديهم يؤدون فيه عباداتهم الكفرية . .
. إلخ . وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما
يلي :
كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ،
وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت
كفر وضلال ، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام ، وشريعة
الإسلام خاتمة الشرائع ، عامة للثقلين الجن والإنس ، وناسخة لما قبلها ، وهذا مجمع
عليه بحمد الله تعالى .ومن زعم أن اليهود على حق ، أو النصارى على حق ، سواء كان منهم
أو من غيرهم فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع
الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه ، إن كان مثله
ممن يخفى عليه ذلك ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) سبأ/28 ،
وقال عز
شأنه : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
) الأعراف/158 ،
وقال
سبحانه : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) آل عمران/19 ،
وقال جل وعلا : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) آل عمران/85 ،
وقال سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) البينة/6 ،
وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة ) ،
ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم
الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ، ومنه :
تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو
غيرها تعتبر معابد كفرية ، لأن العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام
الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها ،
والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم : ( وَقَدِمْنَا
إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) الفرقان/23 .
ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية ، مثل
: الكنائس في بلاد المسلمين ، وأنه لا يجوز
اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام ، وأن لا يكون فيها
شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها ، وأجمعوا على
وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا
أحدثت في أرض الإسلام ، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها ، بل تجب
طاعته ، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد
الكفرية ، ومنها
الكنائس في جزيرة العرب ، أشد إثما وأعظم جرما ؛ للأحاديث الصحيحة
الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب ، منها قول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجتمع
دينان في جزيرة العرب ) رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين .
فجزيرة العرب حرم الإسلام ، وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها
، ولا التجنس بجنسيتها ، ولا التملك فيها ، فضلا عن إقامة كنيسة فيها لعُبَّاد الصليب ، فلا يجتمع
فيها دينان ، إلا دينا واحدا هو دين
الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمدا صلى الله
عليه وسلم ، ولا يكون فيها قبلتان ، إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت
العتيق ، والحمد لله الذي وفق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة
وإلى الله المشتكى مما
جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس
وغيرها في كثير من بلاد المسلمين . نسأل الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم .وبهذا يعلم
أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس
أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر ، وإظهار
شعائره ، والله عز شأنه يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( من اعتقد أن الكنائس
بيوت الله ، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة
لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك
قربة أو طاعة - فهو كافر ) ،
وقال أيضا : ( من اعتقد أن زيارة أهل
الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك ، فإن أصر
صار مرتدا ) انتهى .
عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر ، ومن الضلالة بعد الهداية
، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ
ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) محمد/25-28 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم” انتهى .
المفتي :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الشيخ عبد الله بن غديان
الشيخ صالح الفوزان
الشيخ بكر أبو زيد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/120185
الفتوى رقم ( 14334 )
س: هل يجوز للمجند المسلم
أو الجندي المسلم حراسة الكنيسة، أو البارات، أو دور السينما، أو دور اللهو:
كالكازينوهات ومحلات بيع الخمور؟
ج: لا يجوز العمل في حراسة الكنائس ومحلات الخمور ودور اللهو من السينما ونحوها؛ لما في ذلك من الإعانة
على الإثم، وقد نهى الله جل شأنه عن التعاون على الإثم فقال: سورة المائدة الآية 2
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الجزء رقم :
14، الصفحة رقم: 482) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ـــ عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز ــ من كتاب : فتاوى اللجنة الدائمة
لجزء (15)، الصفحة رقم (27)
http://www.iislamqa.com/paging_fatawa.php?bid
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
وَقَوْله تَعَالَى: " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله وَلَا
يَدِينُونَ دِين الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَة عَنْ يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ " فَهُمْ فِي نَفْس الْأَمْر لَمَّا
كَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ
إِيمَان صَحِيح بِأَحَدِ الرُّسُل وَلَا بِمَا جَاءُوا بِهِ
وَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ آرَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ وَآبَاءَهُمْ فِيمَا هُمْ
فِيهِ لَا لِأَنَّهُ شَرْع اللَّه وَدِينه لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ
بِمَا بِأَيْدِيهِمْ إِيمَانًا صَحِيحًا لَقَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَى الْإِيمَان
بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ جَمِيع الْأَنْبِيَاء
بَشَّرُوا بِهِ وَأَمَرُوا بِاتِّبَاعِهِ
فَلَمَّا جَاءَ كَفَرُوا بِهِ وَهُوَ أَشْرَفَ الرُّسُل
عُلِمَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُتَمَسِّكِينَ بِشَرْعِ
الْأَنْبِيَاء الْأَقْدَمِينَ لِأَنَّهُ مِنْ اللَّه . بَلْ لِحُظُوظِهِمْ
وَأَهْوَائِهِمْ فَلِهَذَا لَا يَنْفَعهُمْ إِيمَانهمْ بِبَقِيَّةِ الْأَنْبِيَاء
وَقَدْ كَفَرُوا بِسَيِّدِهِمْ وَأَفْضَلهمْ وَخَاتَمهمْ وَأَكْمَلهمْ . وَلِهَذَا
قَالَ " قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاَللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله
وَلَا يَدِينُونَ دِين الْحَقّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب "
وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة أَوَّل الْأَمْر بِقِتَالِ أَهْل الْكِتَاب بَعْد
مَا تَمَهَّدَتْ أُمُور الْمُشْرِكِينَ وَدَخَلَ
النَّاس فِي دِين اللَّه أَفْوَاجًا وَاسْتَقَامَتْ جَزِيرَة الْعَرَب أَمَرَ اللَّه رَسُوله بِقِتَالِ أَهْل الْكِتَابَيْنِ
الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَة تِسْع وَلِهَذَا
تَجَهَّزَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقِتَالِ الرُّوم
وَدَعَا النَّاس إِلَى ذَلِكَ وَأَظْهَرَهُ لَهُمْ وَبَعَثَ إِلَى أَحْيَاء
الْعَرَب حَوْل الْمَدِينَة فَنَدَبَهُمْ فَأَوْعَبُوا
مَعَهُ وَاجْتَمَعَ مِنْ الْمُقَاتِلَة نَحْو مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَتَخَلَّفَ
بَعْض النَّاس مِنْ أَهْل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلهَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ
وَغَيْرهمْ...............
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة " أَيْ إِنْ لَمْ يُسَلِّمُوا " عَنْ يَد " أَيْ عَنْ قَهْر لَهُمْ وَغَلَبَة
" وَهُمْ صَاغِرُونَ " أَيْ ذَلِيلُونَ حَقِيرُونَ مُهَانُونَ فَلِهَذَا لَا يَجُوز إِعْزَاز أَهْل
الذِّمَّة وَلَا رَفْعهمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَلْ هُمْ أَذِلَّاء صَغَرَة أَشْقِيَاء كَمَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ
أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَبْدَءُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ
وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدهمْ فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقه "
وَلِهَذَا اِشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بْن الْخَطَّاب
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تِلْكَ الشُّرُوط الْمَعْرُوفَة فِي إِذْلَالهمْ
وَتَصْغِيرهمْ وَتَحْقِيرهمْ
وَذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْأَئِمَّة
الْحُفَّاظ مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن غَنْم الْأَشْعَرِيّ قَالَ : كَتَبْت لِعُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه
عَنْهُ حِين صَالَحَ نَصَارَى مِنْ أَهْل الشَّام بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن
الرَّحِيم هَذَا كِتَاب لِعَبْدِ اللَّه عُمَر أَمِير
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَة كَذَا
وَكَذَا إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمْ الْأَمَان
لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِيّنَا وَأَمْوَالنَا وَأَهْل
مِلَّتنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسنَا
(1) أَنْ
لَا نُحْدِث فِي مَدِينَتنَا وَلَا فِيمَا حَوْلهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَة وَلَا قلاية وَلَا صَوْمَعَة رَاهِب وَلَا نُجَدِّد مَا خَرِبَ
مِنْهَا وَلَا نُحْيِي مِنْهَا مَا كَانَ خُطَطًا لِلْمُسْلِمِينَ
(2) وَأَنْ
لَا نَمْنَع كَنَائِسنَا أَنْ يَنْزِلهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْل
وَلَا نَهَار وَأَنْ نُوَسِّع أَبْوَابهَا لِلْمَارَّةِ وَابْن السَّبِيل
(3) وَأَنْ
نُنْزِل مِنْ رَأَيْنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَة أَيَّام نُطْعِمهُمْ
(4) وَلَا
نَأْوِي فِي كَنَائِسنَا وَلَا مَنَازِلنَا جَاسُوسًا
(5) وَلَا
نَكْتُم غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ
(6) وَلَا
نُعَلِّم أَوْلَادنَا الْقُرْآن و
(7) َلَا
نُظْهِر شِرْكًا وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا
(8) وَلَا
نَمْنَع أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتنَا الدُّخُول فِي الْإِسْلَام إِنْ
أَرَادُوهُ
(9) وَأَنْ
نُوَقِّر الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُوم لَهُمْ مِنْ مَجَالِسنَا إِنْ أَرَادُوا
الْجُلُوس
(10) وَلَا نَتَشَبَّه بِهِمْ فِي شَيْء مِنْ
مُلَابِسهمْ فِي قَلَنْسُوَة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْق شَعْر
وَلَا نَتَكَلَّم بِكَلَامِهِمْ وَلَا نَكَتْنِي بِكُنَاهُمْ وَلَا نَرْكَب السُّرُوج وَلَا نَتَقَلَّد
السُّيُوف وَلَا نَتَّخِذ شَيْئًا مِنْ السِّلَاح وَلَا نَحْمِله ُ مَعَنَا وَلَا
نَنْقُش خَوَاتِيمنَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَا نَبِيع الْخُمُور وَأَنْ نَجُزّ مَقَادِيم رُءُوسنَا وَأَنْ نَلْزَم زَيِّنَا حَيْثُمَا
كُنَّا وَأَنْ نَشُدّ الزَّنَانِير عَلَى أَوْسَاطنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر
الصَّلِيب عَلَى كَنَائِسنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر صُلُبنَا وَلَا كُتُبنَا فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا
أَسْوَاقهمْ وَلَا نَضْرِب نَوَاقِيسنَا فِي كَنَائِسنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا
وَأَنْ لَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسنَا فِي شَيْء فِي
حَضْرَة الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَخْرُج شَعَّانِينَ
وَلَا بُعُوثًا وَلَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا
مَعَ مَوْتَانَا وَلَا نُظْهِر النِّيرَان مَعَهُمْ فِي شَيْء مِنْ طُرُق
الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ وَلَا نُجَاوِرهُمْ بِمَوْتَانَا وَلَا نَتَّخِذ
مِنْ الرَّقِيق مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نُرْشِد
الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَطْلُع عَلَيْهِمْ فِي
مَنَازِلهمْ . قَالَ فَلَمَّا أَتَيْت عُمَر بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ وَلَا
نَضْرِب أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسنَا
وَأَهْل مِلَّتنَا وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَان فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي
شَيْء مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَّفْنَا عَلَى
أَنْفُسنَا فَلَا ذِمَّة لَنَا وَقَدْ
حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلّ مِنْ أَهْل الْمُعَانَدَة وَالشِّقَاق .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=9&nAya=29
تفسير ابن كثير
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ
...........
وَقَالَ الْإِمَام أَبُو عُمَر وَالْأَوْزَاعِيّ :
كَتَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ
اِمْنَعُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ دُخُول مَسَاجِد الْمُسْلِمِينَ
وَأَتْبَعَ نَهْيه قَوْل اللَّه تَعَالَى " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس
" وَقَالَ عَطَاء : الْحَرَم كُلّه مَسْجِد لِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَلَا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِد الْحَرَام بَعْد يَوْمهمْ هَذَا " وَدَلَّتْ هَذِهِ
الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى نَجَاسَة الْمُشْرِك
http://zelzal-maca.oxyhost.com/
الجلالين
"يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَس" قَذَر لِخُبْثِ بَاطِنهمْ
http://zelzal-maca.oxyhost.com/
تفسير اللباب لابن عادل ــ جزء8 الصفحة 254
قال
الضحاك وأبو عبيدة : « نجس » قذر وقيل : خبيث ، وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنثى.....أو جنس نجس..... وقرأ ابن السميفع
« أنجاس » بالجمع..... ونقل الزمخشري
عن ابن عباس » أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير « وعن
الحسن » من صافح مشركا توضأ « وهذا قول الهادي من أئمة الزيدية