عدد المراجع (178)
عن أم سلمة أن النبي قال = وهو في الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلم بها وما يفيض
علي بن أبي طالب قال = كان آخر كلام النبي الصلاة وما ملكت أيمانكم
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=10150
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4771
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4770
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=3325
عدد المواد 18
3204 - كان رسول الله يقول في مرضه : الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم ، قالت : فجعل
يتكلم به ، وما يفيض
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث:
البيهقي - المصدر: دلائل النبوة - الصفحة أو الرقم: 7/205
خلاصة الدرجة: صحيح
181187 - الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم
الراوي: - المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة
أو الرقم: 2/264
خلاصة الدرجة: ثابت
240917 - عن النبي أتنه
كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت أيمانكم
الراوي: أم سلمة المحدث: ابن
حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة أو الرقم: 3/339
خلاصة الدرجة: حسن كما قال في المقدمة
193623 - أن رسول الله
جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول : الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم . فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه
الراوي: أنس المحدث: أحمد شاكر
- المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/505
خلاصة الدرجة: أشار في المقدمة إلى صحته
78440 - اتقوا الله في
الصلاة ، وما ملكت أيمانكم
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 105
خلاصة الدرجة: صحيح
73810 - الصلاة ، وما ملكت أيمانكم
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2285
خلاصة الدرجة: صحيح لغيره
96679 - كانت عامة
وصية رسول الله حين حضره الموت – الصلاة وما ملكت أيمانكم ، حتى جعل رسول الله يغرغر بها صدره ، وما يكاد يفيض لها
لسانه .
الراوي: أنس بن مالك المحدث:
الألباني - المصدر: فقه السيرة - الصفحة أو الرقم: 468
خلاصة الدرجة: صحيح
35758 - كانت عامة
وصية رسول الله حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم
الراوي: أنس بن مالك المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2200
خلاصة الدرجة: صحيح
35760 - كان آخر
كلام النبي الصلاة وما ملكت أيمانكم
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 2201
خلاصة الدرجة: صحيح
38964 - كان يقول في
مرضه الذي توفي فيه الصلاة وما ملكت أيمانكم فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه
الراوي: أم سلمة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1327
خلاصة الدرجة: صحيح
تصحيح الألباني للحديث
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ـــ محمد ناصر الدين الألباني ـ جزء7 الصفحة237
2178 - وعن أنس قال = كان عامة
وصية رسول الله وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت إيمانكم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . صحيح
المعجم الكبير
» باب الكاف
» من اسمه كعب
» كعب بن مالك الأنصاري
» ما أسند كعب بن
مالك » ما رواه أبو أمامة الباهلي عن كعب بن مالك
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=84&ID=15490
المعجم الكبير ـ الطبراني
15437- الله الله فيما ملكت
أيمانكم، أشبعوا بطونهم، وألبسوا ظهورهم، ولينوا القول لهم
الطبقات الكبرى - ابن سعد ـ جزء2
الصفحة 254
عن كعب بن مالك قال = أغمي على رسول الله ساعة ثم أفاق فقال الله الله فيما ملكت
أيمانكم ألبسوا ظهورهم وأشبعوا بطونهم وألينوا لهم
عدد المواد 3
1 - عهدي بنبيكم قبل وفاته بخمس ليال فسمعته يقول الله الله فيما ملكت
أيمانكم أشبعوا بطونهم واكسوا ظهورهم وألينوا القول لهم
الراوي: كعب بن مالك المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: مسند علي - الصفحة أو
الرقم: 167
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
2 - ... الله الله فيما ملكت أيمانكم أشبعوا بطونهم واكسوا ظهورهم وألينوا
القول لهم
الراوي: - المحدث: الهيتمي المكي
- المصدر: الزواجر
- الصفحة أو الرقم: 2/85
خلاصة حكم المحدث: إسناده لا بأس به
3 - ... الله الله فيما ملكت أيمانكم
الراوي: كعب بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو
الرقم: 2288
خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره
المرأة مجرد سلعة يمكن للرجل أن يشتريها أو يغتنمها من المعارك !
ويستطيع ممارسة الجنس معها بحرية مطلقة دون قيود ..
فملكات اليمين ليس لهن من الحقوق ما للزوجات !!!
فالجارية في الإسلام يحل لسابيها أو شاريها من السوق أن يطأها (
وان كانت ذات زوج ) دون أي عقد شرعي أو زواج بينهما .. وليست هي زوجة بأي حال من
الأحوال !!
وملك اليمين في الإسلام لا يحوي قواعد ” زواج ”
إنما الأمر هو ” امتلاك ” للمرأة واستعبادها
والتمتع بها جنسياً .. دون أن يكون لها أي حقوق من حقوق الزوجات
الشرعيات !!
جاء في سورة النساء
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء
3)
والآن لنقرأ من تفسير الجلالين: جزء1 الصفحة67
“مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ” مِنْ الْإِمَاء إذْ لَيْسَ
لَهُنَّ مِنْ الْحُقُوق مَا لِلزَّوْجَاتِ
تفسير معالم التنزيل للبغوي : جزء 2 الصفحة 162
{
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ }
يعني السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم
في الحرائر، ولا قَسم لهن، ولا وقف في عددهن
الكتاب : مختصر تفسير البغوي ـ عبد الله بن أحمد بن علي الزيد ـ
جزء2 الصفحة 87
{ أو ما ملكت أيمانكم } يعني وما ملكتم من السراري لأنه لا يلزم فيهن
من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر ولا قسم لهن
الكتاب : لباب التأويل في معاني التنزيل ـ الخازن ، أبو الحسن علي
بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ـ جزء
2 الصفحة 30
{
أو ما ملكت أيمانكم } يعني وما ملكتم من السراري لأنه لا يلزم فيهن
من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر ولا قسم لهن
هل لاحظتم المكتوب ؟
لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، ولا
قَسم لهن، ولا وقف في عددهن ” !!!!
إذن ملك اليمين .. ليست أبداً زوجة في الإسلام
, ولا حقوق لها .. ولا معاملة كما للزوجات ..!
إذن ماذا تكون إلا سوى متاع أو اقل من سقط المتاع
!!
هكذا يعامل الإسلام المرأة .. وهكذا يحدد
الإسلام الطبقية بين الناس ..!!
وهكذا
يتعامل الإسلام مع الشرف والأخلاق ..!!!
|
كتاب : الأعلام ـــ جمال
بن عبد الناصر ــــ نكاح ملك اليمين
أما ملك اليمين فهي حلال لكن قوانين
الأمم المتحدة الكافرة منعتها، وإلا فالأصل أن ملك اليمين حلال، تذهب إلى السوق تشتري
أمة من الإماء -ليست من الحرائر- أو من سبايا الحرب، تشتريها وتستمتع بها
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=125758
الكتاب (المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً
6379 ــ مسألة قال ..... إن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع, والهبة, والإرث, وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها ,بكرا
كانت أو ثيبا ,صغيرة كانت أو كبيرة , ممن تحمل أو ممن لا تحمل.........وقال عثمان
: يجب الاستبراء على البائع دون المشتري
ولأنه ملك جارية محرمة عليه , فلم تحل له قبل استبرائها , كالثيب التي تحمل , ولأنه سبب موجب
للاستبراء , فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب , والتي تحمل والتي لا تحمل.
وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره, وما ذكره البتي لا يصح ; لأن الملك قد يكون بالسبي والإرث والوصية........ووجب الاستبراء على المشتري ; لما ذكرناه . فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها , فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل
استبرائها .
وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ , وإن كانت في المهد . وروي عنه أنه قال :
إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة .
وقال الحسن = لا يحرم من المشتراة إلا فرجها , وله
أن يستمتع منها بما شاء , ما لم يمس ; لأن النبي إنما نهى عن الوطء , ولأنه تحريم
للوطء مع ثبوت الملك فاختص بالفرج كالحيض ولنا أنه استبراء يحرم الوطء فحرم الاستمتاع
كالعدة ولأنه لا يأمن من كونها حاملا من بائعها , فتكون أم ولد , والبيع باطل
, فيكون مستمتعا بأم ولد غيره , وبهذا فارق تحريم الوطء للحيض .
روي عن ابن عمر , أنه قال : وقع في سهمي يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة , فما
ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها والناس ينظرون ولأنه لا نص في المسبية
ولا يصح قياسها على المبيعة لأنها تحتمل أن تكون أم ولد للبائع , فيكون مستمتعا بأم ولد غيره ومباشرا لمملوكة غيره , والمسبية مملوكة له على كل حال , وإنما
حرم وطؤها لئلا يسقي ماءه زرع غيره وقول الخرقي بعد تمام ملكه لها . يعني أن الاستبراء لا يكون إلا بعد ملك المشتري لجميعها ولو ملك بعضها ,
ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها وإن ملكها ببيع فيه
الخيار انبنى على نقل الملك في مدته فإن قلنا ينتقل
فابتداء الاستبراء من حين البيع وإن قلنا لا ينتقل . فابتداؤه من حين انقطع الخيار وإن كان المبيع معيبا , فابتداء الخيار
من حين البيع ; لأن العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف وهل يبتدأ
الاستبراء من حين البيع قبل القبض أو من حين
القبض؟ فيه وجهان : أحدهما , من حين البيع ; لأن الملك ينتقل به . والثاني , من
حين القبض ; لأن القصد معرفة براءتها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده .
وإن اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها, ثم صارت إلى السيد حلت له بغير استبراء لأن
ملكه ثابت على ما في يد عبده , فقد حصل استبراؤها في ملكه
وإن اشترى مكاتبه أمة, فاستبرأها , ثم
صارت إلى سيده فعليه استبراؤها لأن ملكه تجدد عليها
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
كتاب ــ الأعلام ـ جمال بن
عبد الناصر ــ نكاح ملك اليمين
أما ملك اليمين فهي حلال لكن قوانين
الأمم المتحدة الكافرة منعتها، وإلا فالأصل أن ملك اليمين حلال، تذهب إلى السوق
تشتري أمة من الإماء -ليست من الحرائر- أو من سبايا الحرب، تشتريها وتستمتع بها
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=125758
الكتب
» المغني لابن
قدامة » كتاب العدد
» مسألة ملك أمة
يجب استبرائها أولا » فصل وطئ الجارية التي يلزمه استبرائها قبل
استبرائها
فصل = ومن أراد بيع أمته ، فإن كان لا يطؤها ، لم يلزمه استبراؤها ، لكن يستحب ذلك. ليعلم خلوها من الحمل ،
فيكون أحوط للمشتري ، وأقطع للنزاع ...
قال أحمد = وإن كانت لامرأة ، فإني أحب أن لا تبيعها حتى تستبرئها
بحيضة ، فهو أحوط لها. ولأن الاستبراء على المشتري ، فلا يجب على البائع ، فإن الاستبراء في
حق الحرة آكد ، ولا يجب قبل النكاح وبعده ، كذلك
لا يجب في الأمة قبل البيع وبعده . ولنا ، أن عمر أنكر على عبد
الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها
فروى عبد الله بن عبيد بن عمير قال = باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند
الذي اشتراها ، فخاصموه إلى عمر فقال له عمر كنت تقع عليها ؟ قال نعم قال فبعتها قبل أن تستبرئها ؟
قال نعم قال ما كنت لذلك بخليق . قال فدعا القافة ، فنظروا إليه فألحقوه
به
ولأنه يجب على المشتري الاستبراء لحفظ
مائه ، فكذلك البائع ; ولأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه ، لاحتمال أن تكون أم ولد فيجب الاستبراء لإزالة الاحتمال فإن خالف وباع ، فالبيع صحيح في الظاهر ; لأن الأصل عدم الحمل ; ولأن عمر وعبد الرحمن ، لم يحكما بفساد البيع في الأمة التي باعها قبل
استبرائها إلا بلحاق الولد
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5569&idto=5569&bk_no=15&ID=5463
مصنف ابن أبي شيبة ـ جزء6
الصفحة 208
30713 - قال عبد الملك بن مروان =
من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها
فارسية ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية
مصنف ابن أبي شيبة ـ جزء7
الصفحة 279
(180) قال عبد الملك بن مروان = من
أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية ، ومن أراد أن يتخذها للولد فليتخذها
فارسية ، ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية
الكتاب : أخبار النساء ـ
ابن الجوزي ـ جزء1 الصفحة1
رأي عبد الملك
في الجّواري
قال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتّخذ جاريةً للمتعة، فليتّخذها بربريّةً ومن أراد
للولد فليتّخذها فارسيّةً؛ ومن أرادها للخدمة فليتّخذها روميّةً
http://islamport.com/w/adb/Web/607/1.htm
المستطرف في كل فن مستظرف – الأبشيهي ـ جزء2 الصفحة 489
وقال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية ومن أراد أن
يتخذها للولد فليتخذها فارسية ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية
قال الشاعر
= ( لا تشتمن امرأ ممن يكون له ... أم من الروم أو سوداء
عجماء )
طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار ــ أحمد بن محمد
بن عبد ربه الأندلسي ـ الصفحة 18
وقال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتخذ جارية للمتعة ليتخذها بربرية ومن أرادها للولد فليتخذها
فارسية ومن أراد للخدمة ليتخذها رومية
العقد الفريد ــ ابن عبد ربه الأندلسي ـ جزء2 الصفحة 429
وقال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتخذ جارية
للمتعة فليتخذها بربرية، ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية، ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية
تاريخ الخلفاء ـ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ـ جزء1 الصفحة 190
قال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية و من أراد أن يتخذها للولد
فليتخذها فارسية و من أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها رومية
طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار
المؤلف / أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ــ دار النشر / مكتبة القرآن -
القاهرة 1405
وقال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتخذ جارية
للمتعة ليتخذها بربرية ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية ومن أراد للخدمة ليتخذها
رومية ......
عن أبي الحسن المدائني قال قال يزيد بن عمر بن هبيرة = اشتروا لي جارية شقاء
مقاء رسحاء بعيدة ما بين المنكبين ممسوحة الفخذين
العقد الفريد ـ ابن عبد ربه الأندلسي ـ جزء2 الصفحة 429
وقال عبد الملك بن مروان = من أراد أن يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية، ومن أرادها
للولد فليتخذها فارسية، ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية.
وعن أبي الحسن المدائني قال: قال يزيد بن عمر
بن هبيرة = اشتروا لي جارية شقاء مقاء رسحاء،
بعيدة ما بين المنكبين، ممسوحة الفخذين.
قوله شقاء = يريد كأنها شقة جبل ـــ مقاء= طويلة ـــ رسحاء = صغيرة العجيزة؛
تاريخ الإسلام ـ جزء1 الصفحة
4256
قال الحافظ زكي الدين المنذري سمعت قاضي القضاة أبا محمد الكتاني
يقول سمعته يقول يعني ابن كليب = تسريت مائة وثماني وأربعين جارية . وكان يخاصم أولاده في ذلك السن
فيقول : اشتروا لي جارية اشتروا لي جارية توفي ليلة السابع والعشرين من ربيع الأول
تاريخ الإسلام للذهبي ـ جزء9 الصفحة 256
قال الحافظ زكي الدين المنذري: سمعت قاضي القضاة أبا محمد الكتاني
يقول سمعته يقول يعني ابن كليب = تسريت مائة وثماني وأربعين جارية. وكان يخاصم أولاده في ذلك
السن فيقول: اشتروا لي جارية، اشتروا لي جارية
سير أعلام النبلاء ـ جزء 21
الصفحة 260
قال المنذري في (الوفيات) سمعت قاضي القضاة أبا محمد الكناني،
سمعت ابن كليب يقول: تسريت بمئة وثمان وأربعين جارية قال: وكان يخاصم أولاده في
ذلك السن، فيقول: اشتروا لي جارية
يذكر الأستاذ عبد السلام ياسين في كتابه حوار مع صديق أمازيغي ص 25 نقلا عن العديد من المراجع الإسلامية
كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله على
افريقية أما بعد، فإن أمير المؤمنين رأى ما كان يبعث به موسى بن نصير إلى الملك بن مروان رحمه الله، أراد
مثله منك وعندك من الجواري البربريات المالئات للأعين الآخذات للقلوب، ما هو
معوز لنا بالشام وما والاه. فتلطف في الانتقاء، وتوخ أنيق الجمال، عظم الأكفال، وسعة الصدور، ولين الأجساد، ورقة الأنامل،وسبوطة العصب، وجدالة الأسؤق، وجثول الفروع، ونجالة الأعين، وسهولة الخدود، وصغر الأفواه، وحسن الثغور، وشطاط الأجسام، واعتدال القوام، ورخامة الكلام
عن عبد الله بن هبيرة قال = لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار في جنده يريد
المغرب، حتى قدم برقة، وهي مدينة أنطابلس. فصالح أهلها على الجزية وهي ثلاثة عشر ألف دينار يبيعون
فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه.
قال صالح عمرو بن العاص = أهل أنطابلس
ومدينتها برقة، وهي بين مصر وإفريقية، بعد أن حاصرهم وقاتلهم
على الجزية، على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا في جزيتهم. وكتب لهم بذلك كتابا.
عبد الله بن أبي فروة قال = كان أهل برقة يبعثون
بخراجهم إلى والي مصر من غير أن يأتيهم حاثٌ أو مستحثٌ. فكانوا أخصب قوم
بالمغرب، ولم يدخلها فتنة.
قال الواقدي ...... قال = عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص كتب في شرطه على أهل
لواتة من البربر من أهل برقة إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية.قال الليث: فلو كانوا عبيداً ما حل ذلك منهم.
........ فولى إفريقية زهير بن قيس البلوى. ففتح تونس ثم
انصرف إلى برقة. فبلغه أن جماعة من الروم خرجوا من مراكب لهم فعاثوا،
فتوجه إليهم في جريدة خيلٍ فلقيهم فاستشهد ومن معه، فقبره هناك، وقبورهم تدعى
قبور الشهداء. ثم ولى حسان بن النعمان الغساني، فغزا ملكة البربر الكاهنة فهزمته. فأتى قصوراً في حيز برقة
فنزلها. وهي قصور يضمها قصر سقوفه الزاج، فسميت قصور حسان. ثم إن حسان غزاها ثانية فقتلها وسبى سباً من البربر وبعث به إلى عبد العزيز. فكان أبو محجن
نصب الشاعر يقول = قد حضرت عند عبد العزيز سبياً من البربر ما رأيت قط وجوهاً أحسن من وجوهم.
فتح طنجة
قال الواقدي
= وجه عبد
العزيز بن مروان موسى بن نصير مولى بن أمية - وأصله من
عين
النمر. ويقال بل هو من أراشة من بلى، ويقال هو من لخم - والياً على إفريقية. ويقال بل وليها في زمن الوليد بن
عبد الملك
سنة تسع وثمانين. ففتح طنجة ونزلها، وهو أول من نزلها واختط فيها للمسلمين. وانتهت خيله إلى السوس الأدنى وبينه وبين السوس الأقصى نيف وعشرون يوماً، فوطئهم وسبى منهم، وأدوا إليه الطاعة، وقبض عامله منهم الصدقة. ثم ولاه طارق بن زياد
مولاه وانصرف إلى قيروان إفريقية
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله = إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من
شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى
أحدكم بعيرا
فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&ID=71408&SearchText=اشترى أحدكم الجارية&SearchType=derivative&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
78666 - إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من
شرها ، وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة ، وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه ، وليدع بالبركة ، وليقل مثل ذلك
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 341
خلاصة الدرجة: صحيح
46845 - إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها
وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك
الراوي: عبدالله
بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم: 1839
خلاصة الدرجة: حسن
78316 - إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة ، فليأخذ بناصيتها ، وليدع بالبركة وليقل اللهم
إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وإن كان
بعيرا فليأخذ بذروة سنامه
الراوي: عبدالله
بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 360
خلاصة الدرجة: حسن
28098 - إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك من خيرها
وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه
الراوي: عبدالله
بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم: 1570
خلاصة الدرجة: حسن
كلمة أفاد تعنى = أقتنى
قاموس المحيط
أفَادَ يُفِيدُ أَفِدْ إفادَةً [فود] ــ المالَ اكتسبه واقتناه؛ أفاد من تجارة النفط مالاً وفيراً
http://lexicons.sakhr.com/openme.aspx?fileurl=/html/1058391.html
نيل الأوطار ــ جزء7 الصفحة
383
يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء
عون المعبود ـ جزء4 الصفحة
235
يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء
عون المعبود ــ جزء5 الصفحة
208
يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء
فتح الباري شرح صحيح البخاري ــ جزء6
الصفحة 59
يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء
عدد المراجع (19)
أبان بن عثمان وهشام بن إسمعيل كانا يذكران
في خطبتهما = عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من
حين يشترى العبد
أو الوليدة وعهدة السنة
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1390
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=17&ID=3587&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=7&ID=50294&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب
ما جاء في بيع العربان
قال مالك = في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم
يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل
ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=77&ID=2665
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب
العيب في الرقيق
1297 = حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن
سالم بن عبد الله
= أن عبد الله بن عمر باع
غلاما له بثمان مائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام
داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال
الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على
عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن
يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1393
الكتب » كتاب الاستذكار » كتاب البيوع » باب ما جاء في العهدة
» عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من
حين يشترى العبد أو الوليدة
مسألة = الجزء التاسع عشر ــ باب ما جاء في العهدة
1257= أبان بن عثمان وهشام
بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما = عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة
قال مالك = ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام
الثلاثة ، من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة ، فهو من البائع
قال مالك = ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث
، أو غيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ...... ولا عهدة عندنا
إلا في الرقيق .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=93&ID=2443
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب
ما جاء في العهدة
قال مالك = ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي
الأيام الثلاثة فهو من البائع
قال مالك = ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من
كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ... ولا عهدة عندنا إلا في
الرقيق
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1391
لنقرأ من الأحاديث الصحيحة المسندة
بصلاحية مع ختم الجودة من شركة الألباني !!!!!!
سنن البيهقى الكبرى
10570 - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر = أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها
وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب
وجزء5 الصفحة329
عن عبيدالله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر = أنه كان إذا
اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها - وكأنه كان يضعها عليها
من و راء الثوب
وجزء2 الصفحة394
11103- عن عبيد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر = أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن
ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب
إرواء الغليل - الألباني ــ
جزء6 الصفحة 201
أن ابن عمر كان يضع يده
بين ثدييها ( يعني الجارية ) وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها صحيح أخرجه البيهقي
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
= " أنه كان إذا
اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها ".........
والسند صحيح
عن ابن عمر أنه
كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها
عليها من وراء الثياب “
الراوي: نافع مولى ابن عمر :خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
:المحدث: الألباني :المصدر: إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 6/201
كان يتحسس ويضع
يده على ( طــــــــ … ) عفوا مؤخرة الجواري ! ( يا عيب الشوم ) !
ويتلمس تكوير
صدورهن ونعومة اثداهن وسيقانهن اللي عاملة مثل
التفاح الأمريكاني المهروس بالقشطة البلدي !!!
أين مكارم الأخلاق ..؟
أين الخلق العظيم ( المزعوم ) ؟
يا عيني على
الحشمة والعفة لدى نساء المسلمين في عهد الصحابة , والذي دعاه محمد بـ ” خير
القرون ” !!!
كتاب ــ تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ مسألة ــ الجزء الثامن
( ويحرم الاستمتاع ) ولو بنحو نظر بشهوة ومس
( بالمستبرأة ) أي قبل مضي ما به الاستبراء لأدائه إلى الوطء المحرم ولاحتمال أنها
حامل بحر [ ص: 280 ] فلا يصح نحو بيعها نعم يحل له
الخلوة بها ولا يحال بينه وبينها لأن الشرع جعل الاستبراء مفوضا لأمانته وبه فارق وجوب الإحالة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة
كذا أطلقوه وفيه إذا كان السيد مشهورا بالزنا وعدم
المسكة وهي جميلة نظر ظاهر ( إلا مسبية فيحل غير وطء ) لأنه صلى الله عليه
وسلم لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعين والأيدي
إلى مس الإماء سيما الحسان ولأن ابن عمر قبل أمة وقعت في سهمه لما نظر عنقها
كإبريق فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر عليه أحد رواه
البيهقي وفارقت غيرها بتيقن ملكها ولو حاملا
فلم يجر فيها الاحتمال السابق وحرم وطؤها صيانة لمائه أن يختلط بماء حربي لا
لحرمته ولم يلتفتوا لاحتمال ظهور كونها أم ولد لمسلم فلا يملكها السابي لندوره
وأخذ الماوردي وغيره من ذلك أن كل من لا يمكن حملها المانع لملكها لصيرورتها به أم
ولد كصبية وحامل من زنا وآيسة ومشتراة مزوجة
فطلقها زوجها تكون كالمسبية في حل التمتع بها بما عدا الوطء ( وقيل لا ) يحل التمتع بالمسبية أيضا وانتصر له جمع
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب النكاح » باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك » مسألة وطء الحرام محرم ــ
فصل نظر
إلى فرج امرأة بشهوة ــ مسألة ــ الجزء السابع
5361 ــ فصل = ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فهو
كلمسها
لشهوة فيه أيضا روايتان ; إحداهما ينشر الحرمة في الموضع الذي ينشرها اللمس
عامر بن ربيعة وكان بدريا
وعبد الله بن عمرو = في من يشتري الخادم , ثم يجردها أو
يقبلها لا يحل لابنه وطؤها وهو قول القاسم والحسن ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة
http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=4644&idto=4644&bk_no=15&ID=4542
الكتاب ــ إعانة الطالبين
ــ
جزء4 الصفحة 68
وقصة ابن عمر أنه اتفق أن واحدة سبيت من نسائهم فلما نظر عنقها كإبريق
أي سيف فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه فصار
إجماعا سكوتيا لا يقال الاجماع لا ينعقد في حياته لانا نقول المراد ولم ينكر عليه
أحد من الصحابة بعد موته لا يقال تقبيله لها خارم للمروءة لانا نقول لعله اعتقد عدم
وجود أحد عنده فقوله والناس ينظرون أي وهو لم يعلم بذلك أو أنه فعله إغاظة للكفار
أو باجتهاده (قوله وألحق الماوردي الخ) قال سم ظاهر كلامهم يخالفه
هذه هي أخلاق الصحابة الذين رضي عنهم رب محمد …
شهوانية ..غرائز …اعتداء .. اغتصاب ..انتهاك للحرمات ..كل ما هو شر
وعدوان …
والاضحك .. انه مازالوا يكذبون
بأن الإسلام قد أكرم المرأة !!!!!!!!
تحدّث وهو على قمة عمره الطويل فقال =
لقد بايعت رسول الله .. فما نكثت ولا بدّلت الى يومي
هذا.. وما بايعت صاحب فتنة.. ولا أيقظت مؤمنا
من مرقده
وفي هذه الكلمات تلخيص لحياة الرجل الصالح الذي عاش فوق الثمانين،
والذي بدأت علاقته بالإسلام والرسول، وهو في الثالثة عشر من العمر، حين صحب أباه في غزوة بدر،
راجيا أن يكون له بين المجاهدين مكان، لولا أن ردّه الرسول عليه السلام لصغر
سنه..
من ذلك اليوم.. بل وقبل ذلك اليوم حين صحب أباه في هجرته الى المدينة..
بدأت صلة الغلام ذي الرجولة المبكرة بالرسول عليه السلام والإسلام..
ومن ذلك اليوم الى اليوم الذي يلقى فيه ربه، بالغا من العمر خمسة
وثمانين عاما، سنجد فيه حيثما نلقاه، المثابر الأوّاب الذي لا ينحرف عن نهجه قيد
أشعرة، ولا يند عن بيعة بايعها، ولا يخيس بعهد أعطاه..
وان المزايا التي تأخذ الأبصار الى عبدالل بن عمر لكثيرة.
فعلمه وتواضعه، واستقامة ضميره ونهجه، وجوده، وورعه، ومثابرته، على
العبادة وصدق استمساكه بالقدوة..
كل هذه الفضائل والخصال، صاغ ابن عمر عمره منها، وشخصيته الفذة،
وحياته الطاهرة الصادقة.. (طاهرة من كثرة التحسيس وتنقية البضاعة)
لقد تعلم من أبيه عمر بن الخطاب خيرا كثيرا.. وتعلم مع أبيه من
رسول الله الخير كله والعظمة كلها..
لقد أحسن كأبيه الايمان بالله ورسوله.. ومن ثم، كانت متابعته خطى
الرسول أمرا يبهر الألباب.. فهو ينظر، ماذا كان الرسول يفعل في كل أمر، فيحاكيه في دقة
واخبات..
هنا مثلا، كان الرسول فيصلي ابن عمر في ذات المكان..
وهنا كان الرسول يدعو قائما، فيدعو ابن عمر قائما…
وهنا كان الرسول يدعو جالسا، فيدعو عبدالله جالسا..
وهنا وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوما من فوق ظهر ناقته، وصلى
ركعتين، فصنع ابن عمر ذلك اذا جمعه السفر بنفس البقعة والمكان..
بل انه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة،
قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها، ويصلي ركعتين، وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائيا
لتهيئ لنفسها مناخها.
لكن عبدالل بن عمر لا يكاد يبلغ ها المكان يوما حتى يدور بناقته،
ثم ينيخها، ثم يصلي ركعتين للله.. تماما كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله..
ولقد أثار فرط إتباعه هذا، أم المؤمنين عائشة فقالت: “ما كان أحد يتبع
آثار النبي في منازله، كما كان يتبعه ابن عمر“.
ولقد
قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق، حتى لقد حاء على المسلمين زمان
كان صالحهم يدعو ويقول: “اللهم أبق عبدا لله بن عمر ما
أبقيتني، كي أقتدي به، فاني لا أعلم أحد على الأمر الأول غيره”.
وبقوة هذا التحري لشديد الويق لخطى للرسول وسنته، كان ابن عمر
يتهيّب الحديث عن رسول الله ولا يروي عنه عليه السلام حديثا إلا إذا كان ذاكرا كل
حروفه، حرفا.. حرفا.
وقد قال معاصروه..“لم يكن من أصحاب رسول الله أحد أشد حذرا من
ألا يزيد في حديث رسول الله أو ينقص منه، من عبدا لله بن عمر”..!!
http://www.al-sahabah.com/index.php?id=5&showbio=1&PHPSESSID=8f7ab940215a5b2a916e85a731425430
أن أبان بن عثمان وهشام بن إسمعيل = كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد
أو الوليدة وهدة السنة
معناها تعلق المبيع بضمان البائع........ واستدل أصحابنا في ذلك بما
رواه قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي قال عهدة الرقيق ثلاث ليال
وروى قتادة عن
الحسن عن سمرة قال قال النبي = عهدة الرقيق ثلاث
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=17&ID=3587&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=7&ID=50294&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال = عهدة الرقيق ثلاثة أيام ...... إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير
بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء قال أبو داود
هذا التفسير من كلام قتادة
عون المعبود شرح سنن أبي داود
عهدة الرقيق ثلاثة أيام = قال الخطابي = معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب , فما
أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة , فإن
وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة , وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود
عنه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=14&ID=35273&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر قال قال النبي = عهدة الرقيق ثلاث ففسره قتادة إن وجد
في الثلاث عيبا رده بغير بينة وإن وجده بعد ثلاث لم يرده إلا ببينة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=8&ID=87306&SearchText=عهدة
الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=8&ID=87030&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر = أن رسول الله قال عهدة الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل المدينة
يقولون ثلاث ليال
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=92991&SearchText=عهدة
الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=91731&SearchText=عهدة
الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=92017&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
حديث 11069 - كتاب البيوع - سنن البيهقى
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ = أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثُ لَيَالٍ »
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ = إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِىعَيْبًا بِالسِّلْعَةِ
فَإِنَّهُ يَرُدَّهَا فِى تِلْكَ الثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلاَ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ
وَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلاَّ
بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا وَإِلاَّ فَيَمِينُ
الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ بِدَاءٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ
يَحْيَى وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=13356
الكتب » كتاب الاستذكار » كتاب البيوع » باب ما جاء في العهدة
» عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من
حين يشترى العبد أو الوليدة
مسألة = الجزء التاسع عشر ــ باب ما جاء في العهدة
1257 = مالك عن عبد الله بن أبي
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام
بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما = عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من
حين يشترى العبد أو الوليدة
قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام
الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة ، فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة
فقد بريء البائع
قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث
أو غيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ...... ولا عهدة عندنا
إلا في الرقيق.
= 28040وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة وعن عمر بن عبد
العزيز = عهدة الثلاث
= 28041قال أبو عمر = قد روي عن النبي أنه جعل
عهدة الرقيق ثلاثة أيام
= 28043ورواه همام عن قتادة عن الحسن عن
النبي قال = لا عهدة بعد أربع
= 28045ورواه يونس عن الحسن عن عقبة بن عامر عن
النبي = لا عهدة بعد أربع
عن قتادة عن الحسن
عن عقبة بن عامر عن
النبي قال = عهدة
الرقيق أربع ليال
= 28048 قال هشام قال قتادة = وأهل المدينة يقولون ثلاث
28049 و = عن سمرة قال = قال رسول الله = عهدة الرقيق ثلاث ليال
28051 = وقال الشافعي
وأبو حنيفة والأوزاعي
وابن جريج وسفيان
والحسن بن صالح وأحمد
وإسحاق وأبو ثور وداود = من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه فكل ما أصابه من الثلاث وغيرها فمن المشترى مصيبة .
28054 = ورواه أيوب ، عن ابن سيرين عن شريح فأخبرأن العهدة هي
في وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع = ولا
يختلف في ذلك الثلاث، وما فوقها .
= 28056 وروى ابن جريج عن
ابن طاوس عن
أبيه = أنه كان لا يرى العهدة
شيئا لا ثلاثا ، ولا أكثر
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=93&ID=2443
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب
ما جاء في العهدة
قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان
حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة
فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم
بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك
البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1391
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب
العيب في الرقيق
1297 = حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن
سالم بن عبد الله = أن عبد الله بن عمر باع
غلاما له بثمان مائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام
داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال
الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على
عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن
يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1393
155882 - عهدة الرقيق ثلاثة أيام
الراوي: عقبة بن
عامر الجهني المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 3506
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82/+d1+p
2221 ــ مسألة = من
أحل لآخر فرج أمته؟!!!
.................وقد علمنا أن الذي أحل الفرج لم يهب الرقبة ولا طابت نفسه بإخراجها عن ملكه, ولا رضي بذلك قط , فإن كان ما طابت به نفسه من إباحة
الفرج وحده حلالاً فلا يلزمه سواه ولا ينفذ عليه غير ما رضي به
فقط , وإن كان ما طابت به نفسه من إباحة الفرج حراما فإنه لا يلزمه
والحرام مردود , لقول رسول الله
من عمل عملا ليس عليه
أمرنا فهو رد فلا ينفذ عليه هبة الفرج
وأما الرقبة فلم يرض قط بإخراجها عن ملكه , فلا يحل أخذها له بغير طيب نفسه , إلا بنص يوجب ذلك أو إجماع ؟
المحلى بالآثار ـ كتاب الحدود ـ مسألة حد الزنى ـ مسألة من أحل لآخر فرج أمته
2222 ــ مسألة = من أحل فرج أمته لغيره؟
قال ابن عباس = إذا أحلت امرأة الرجل , أو ابنته أو أخته له
جاريتها فليصبها وهي لها , فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه = أنه كان لا يرى به بأسا وقال هو حلال فإن ولدت فولدها حر,
والأمة لامرأته, ولا يغرم الزوج شيئا
قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر
عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال = هو أحل
من الطعام , فإن ولدت فولدها الذي أحلت له , وهي لسيدها الأول
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال = كان يفعل , يحل الرجل وليدته لغلامه , وابنه , وأخيه - وتحلها
المرأة لزوجها
قال عطاء : وما أحب أن يفعل , وما بلغني عن
ثبت , قال = وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه
يقول سفيان الثوري وقال مالك وأصحابه = لا حد
في ذلك أصلا
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال = هي لمالكها المبيح ما لم تحمل , فإن حملت قومت على الذي أبيحت
له
ومرة قال = تقام
بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل
عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن قيس = أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز ؟ فقال
امرأتي أحلت جاريتها لأبيها , قال فهي له
وقال آخرون بتحريم ذلك جملة كما روينا بالسند
المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب
قال = جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية ,
وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها قال لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث إما أن تتزوجها
وإما أن تشتريها , وإما أن تهبها لك
وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن
ابن عمر قال = لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت , وإن شئت
وهبت , وإن شئت أعتقت
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=2315&idto=2315&bk_no=17&ID=2258
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=2301&idto=2319&bk_no=17&ID=2244
إلى هذا الحد بلغت كرامة المرأة في الفقه الإسلامي ؟!!!
حتى أن ابن حزم ينقل عن مالك قائلاً = " وقال مالك
وأصحابه لأحد في ذلك أصلا " (ثم يكمل عن
تطاحن الصحابة والتابعين في جواز إعارة الفروج أو عدم جوازه ومشكلة النسب)
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?idfrom=2301&idto=2319&bk_no=17&ID=2244
|
الكتب » المغني
لابن قدامه » كتاب
العدد » مسألة
ملك أمة يجب استبرائها أولا » فصل كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم
باعاها لرجل
6383 ــ فصل : وإن كانت الأمة لرجلين ، فوطئاها ، ثم
باعاها لرجل أجزأه استبراء واحد; لأنه يحصل به معرفة البراءة
..... وقد وجد الوطء من اثنين ، فلزمها حكم وطئهما وفي مسألتنا هو معلل
بتجديد الملك لا غير ولهذا يجب على المشتري الاستبراء سواء كان
سيدها يطؤها أو لم يكن والملك واحد فوجب أن يتجدد الاستبراء
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5567&idto=5567&bk_no=15&ID=5461
كتاب ــ روضة الطالبين ــ فصل في مسائل تتعلق
بالباب (الاشتراك في امرأة واحدة)
الثانية: وطىء الشريكان المشتركة لزمها
استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=89&SW
وفي الفقه الحنبلي يخبرنا المرداوي
في حكم من أولد أمته (أي من رجل آخر)
كتاب « الإنصاف » للمرداوي ج7 ، كتاب
العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد
" فيمن أولد أمته المزوجة : أنه
لا يلحقه الولد .
فائدة ــ في إثم واطئ أمته المزوجة جهلاً
وجهان وأطلقهما في الفروع قلت = الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?group=bookscategory&idfrom=3903&idto=3916&bk_no=26&ID=130
ويخبرنا المقدسي في كتابه الفروع
وما حكم الأولاد ... وقيمة الولد ،
وهل مازال عبدأ أم حرا أم نصف حر ؟!
أحكام (من وطئ أمة بينه وبين آخر)
ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا: ويقدح في عدالته ويلزمه نصف
مهرها لشريكه ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد
نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده
حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه و قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه
فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم
الولادة وإلا فهم رقيق وقيل إن كان الأول معسرا لم يسر
استيلاده وهل ولده حر أو نصفه فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو
موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا ."
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=3601&idto=3615&bk_no=28&ID=732
المقدسي أيضا في باب أحكام أمهات
الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره
يشرح بالتفصيل حكم من وطئت أمته الحامل من غيره (بالإعارة)
"وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم
بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد
بن حبيب يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد
وغيره وقال أيضا يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري
كالعتق ولا يثبت نسبه
وفي المغنى لابن قدامه
يحدد أحكام العبدة (الأمة) إذا وطئها شريكين، وكأنه لا مشكل في أن
يتشارك رجلان في نكاح امرأة ... لأنها أمة
"فصل : وإذا كانت الأمة بين
شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين
: يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر
من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين
فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل
بالعدتين من رجلين
الكتب
» المغني لابن قدامة » كتاب اللقيط
4578 ــ فصل = وإذا ادعاه اثنان
فألحقته القافة بهما لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث
أب واحد وهذا يروى عن عمر وعلي وهو قول أبي ثور
وقال أصحاب الرأي = يلحق بهما بمجرد الدعوى
وقال الشافعي =
لا يلحق بأكثر من والد فإذا ألحقته
بهما سقط قولهما ولم يحكم لهما واحتج برواية عن عمر
أن القافة قالت قد اشتركا فيه . فقال عمر وال
أيهما شئت ولأنه لا يتصور كونه من رجلين ، فإذا ألحقته القافة بهما تبينا كذبهما
فسقط قولهما كما لو ألحقته بأمين ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك لم يثبت ولو
ادعاه كل واحد منهما وأقام بينة سقطتا ولو جاز أن يلحق بهما ، لثبت باتفاقهما وألحق بهما عند تعارض
بينتهما
ولنا ما روى سعيد في سننه ثنا سفيان عن يحيى عن سعيد عن سليمان بن يسار عن
عمر = في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال
القائف قد اشتركا فيه جميعا فجعله بينهما
بإسناده عن الشعبي قال = وعلي يقول : هو ابنهما ، وهما أبواه ،
يرثهما ويرثانه
ورواه الزبير بن بكار بإسناده
عن عمر وقال
الإمام أحمد حديث
قتادة عن
سعيد عن عمر = جعله بينهما وقابوس عن أبيه عن علي جعله بينهما
وروى الأثرم بإسناده
عن سعيد بن المسيب = في
رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فحملت فولدت غلاما يشبههما ، فرفع ذلك إلى عمر
بن الخطاب
فدعا القافة فنظروه فقالوا نراه يشبههما .
فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه ........
15299 - عن عمر في
امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما
سنن البيهقي - الجزء ( 10) - رقم الصفحة ( 263 )
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=26030
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة 198
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=215&SW=15336#SR1
زاد المعاد - ابن
القيم الجوزية ــ جزء1 الصفحة 215
http://islamport.com/d/3/bld/1/4/23.html?zoom_highlightsub=%22%E6%C7%E1+%C3%ED%E5%E3%C7+%D4%C6%CA%22
1
- أن عمر قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل
: اتبع أيهما شئت
2 - أن عمر بن الخطاب قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر للرجل : اتبع أيهما شئت
3 - أن عمر بن الخطاب قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه فقال عمر للرجل اتبع أيهما شئت
مصنف عبد الرزاق ـ جزء7 الصفحة 359 ــ باب النفر يقعون على المرأة في طهر
واحد
المعجم الكبير ـ جزء6 الصفحة 96
4853- عن زيد بن أرقم = أن عليا كان باليمن فأتاه ثلاثة يتنازعون في
ولد كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين فقال أتطيبان نفسا لهذا بالولد؟ قالا لا ثم
خلا باثنين ، فقال لهما مثل ذلك ، فقالا لا فقال أراكم شركاء متشاكسون وأنا مقرع
بينكم فأقرع بينهم فجعل الولد للذي أصابته القرعة وغرمه ثلثي الدية للباقين
http://www.dorar.net/enc/hadith/بامرأة%20وطئها%20ثلاثة/pt
كنز
العمال في سنن الأقوال والأفعال
جامع
الأحاديث ـ جلال الدين السيوطي ـ جزء26 الصفحة 183
ومصنف
عبد الرزاق رقم الحديث 12536
لقد كان
عمر يتشارك في جاريته مع راعي ابل لا يهمه الأخلاق بل النسب؟!!!
http://www.islamweb.net/ver2/Archive/showHadith.php?seq=79689
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&ID=11266
السيرة النبوية ــ ابن كثير ــ جزء3 الصفحة 346
عن أبى سعيد الخدرى قال = أصبنا نساء من سبى أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن
أزواج، فسألنا النبي م فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
قال فاستحللنا بها فروجهن.
عن أبى سعيد = أن
أصحاب رسول م أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من
أصحاب رسول الله كفوا وتأثموا من غشيانهن، فنزلت هذه الآية في ذلك: "
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
لباب النقول – السيوطي ــ جزء 1
الصفحة 64
نزلت ={ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } يقول = إلا ما أفاء الله عليكم
فاستحللنا بها فروجهن
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال = نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا أصاب المسلمون نساء من نساء أهل
الكتاب لهن أزواج وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت : إن لي زوجا فسئل عن
ذلك فأنزل الله { والمحصنات من النساء } الآية
صحيح
مسلم » كتاب
الرضاع » باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها
بالسبي
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=2643
والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=4&ayano=24
عدد المواد 14
1 - أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم
فظهروا عليهم . وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن
من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله عز وجل في ذلك : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } [ 4 / النساء / الآية 24 ] . أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن .
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة
أو الرقم: 1456
خلاصة الدرجة: صحيح
2 - أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله بعث ، يوم حنين ، سرية .
بمعنى حديث يزيد بن زريع غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم . ولم يذكر : إذا انقضت عدتهن .
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة
أو الرقم: 1456
خلاصة الدرجة: صحيح
3 - أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج
فتخوفوا فأنزلت هذه الآية { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } [ 4 / النساء / الآية 24 ] .
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة
أو الرقم: 1456
خلاصة الدرجة: صحيح
4 - أن رسول الله بعث يوم حنين بعثا
إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من
أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى
في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 2155
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
5 - أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج
في قومهن ، فذكروا ذلك لرسول الله ؟ فنزلت { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 3017
خلاصة الدرجة: حسن
6 - أن النبي بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا
عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان
المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله تبارك وتعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي هن لكم حلال إذا مضت عددهن
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة
أو الرقم: 10/77
خلاصة الدرجة: صالح
7 - عن أنس بن مالك أنه قال في قوله
تعالى { والمحصنات } ذوات الأزواج الحرائر { إلا ما ملكت أيمانكم } فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من
عبده فيطأها
الراوي: أبو
مجلز لاحق بن حميد المحدث: ابن حجر العسقلاني -
المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/58
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
8 - أصبنا سبيا من سبي أوطاس , ولهن
أزواج , فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج , فسألنا النبي فنزلت هذه الآية {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } : فاستحللنا بها فروجهن
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة
أو الرقم: 1/484
خلاصة الدرجة: أشار في المقدمة إلى صحته
9 - أن عمر قال ما من أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم
الراوي: مالك بن
أوس المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة
أو الرقم: 5/83
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
10 - أن رسول الله بعث يوم حنين بعثا
إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من
أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله تعالى
في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 2155
خلاصة الدرجة: صحيح
11 - أصبنا سبايا يوم أوطاس ، لهن
أزواج في قومهن ، فذكروا ذلك لرسول الله ؟ فنزلت { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 3017
خلاصة الدرجة: صحيح
12 - أصبنا سبايا يوم أوطاس ، ولهن
أزواج في قومهن . فذكروا ذلك لرسول الله ، فنزلت{ والمحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم }
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1132
خلاصة الدرجة: صحيح
13 - لما كان يوم أوطاس ، أصبنا نساء
لهن أزواج في المشركين فكرههن رجال منا ، فأنزل الله تعالى ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 3016
خلاصة الدرجة: صحيح
14 - أن نبي الله بعث جيشا إلى أو طاس
، فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين ،
فكان المسلمون تحرجوا من غشيانهن ، فأنزل الله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 3333
خلاصة الدرجة: صحيح
الدر
المنثور – السيوطي ـ جزء2 الصفحة 479
وقد ذهب جماعة من السلف = إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من
زوجها أخذا بعموم هذه الآية
طلاق
الأمة ست بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&surano=4&ayano=24
والْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
المعنى واضح: بتحريم المحصنات
ولكن شرط الاستثناء تحقق فيهم كونهم ملك يمين بالسبي فحل نكاحهم
كتاب
ــ الأعلام ـ جمال بن عبد الناصر
أعلى
النموذج ــ تفسير
سورة النساء [24]
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=125758
الكتب
(المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً
6379 ــ مسألة
قال = ... إن من
ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع,
والهبة, والإرث, وغير ذلك لم يحل
له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة
كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل .... وقال عثمان يجب
الاستبراء على البائع دون المشتري ؛ ولأنه
ملك جارية محرمة عليه
, فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل ولأنه سبب موجب للاستبراء , فلم يفترق
الحال فيه بين البكر والثيب والتي تحمل والتي لا تحمل. وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه
برضاع أو غيره
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
الكتب
» مواهب
الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل » كتاب العتق
فرع
عتق الإماء والعبيد أيهما أفضل
قيل له = ولا يعتقان عليه ؟ قال نعم
قال ابن رشد
= هذا صحيح بين لا اختلاف
فيه
انتهى
http://islamweb.net/ahajj/index.php?page=bookscategory&idfrom=4666&idto=4666&bk_no=19&ID=1364
الكتب (المغنى لابن قدامه)
مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً
وما
ذكروه يبطل بما إذا اشتراها
من امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
(1) خولة بنت حكيم إحدى خالات محمد |
عن سعيد بن المسيب = أن خولة بنت حكيم السلمية وهي
إحدى خالات النبي
مسند أحمد ـــ كتاب من مسند القبائل ــــ- باب حديث خولة بنت حكيم رضي
الله عنها
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=270&CID=179
(2) خولة
من اللائي وهبن أنفسهن لمحمد |
هشام
عن أبيه قال = كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن
للنبي فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن
تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجئ من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما
أرى ربك إلا يسارع في هواك
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7619
1 - كانت
خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها
للرجل ، فلما نزلت { ترجئ من تشاء منهن } قلت
يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك
الراوي: عروة بن
الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5113
خلاصة حكم المحدث: أورده في صحيحه
http://www.dorar.net/enc/hadith/خولة%20بنت%20حكيم%20من%20اللائي%20/pt
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي"
http://quran.al-islam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=50
فَقَالَ = فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ
أَخِيهِ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ،
وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ،
وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَة، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ
بِتَحْرِيمِهِنَّ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ
كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِه،
وَلَا حَدَّ عَلَيْه، لَكِنْ يُعَاقَبُ .وَرَأَى
أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَابْنَتِهِ، وَأُخْتِه ، بِأَنَّهُنَّ
حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى
(1)
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
"وأما
إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه"
راجع الفتوى في منتصف كتاب
الإنصاف وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
كتاب جامع الفقه الإسلامي (
السني طبعا)
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
الفقه على المذاهب الأربعة ج5
ص124 "
الكتب
» المبسوط
» كتاب
الحدود »
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=18&ID=3349
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
الفقه
الإسلامي وأدلّته: ج 7 ص 128.
وقال: لو أن رجلاً اشترى أخته من
الرضاعة ووطئها لما وجب عليه الحد
من
أول يقول ابن قدامه في المغني =
هذه قراءات من رسائل الجاحظ
(وهو علامة متبحر يكتب في الدين الإسلامي في العهد الأموي) …ومن كتابه الشهير ”
رسائل الجاحظ ” .. الرسالة الثالثة عشرة ..!
لاحظوا اسمها : (كتاب مُفاخرة
الجواري والغـلمـان) !!! يا عيني عالادب والأخلاق عند خير أمة أخرجت للناس !!!
الرسالة الثالثة عشرة
كتاب مُفاخرة الجواري والغلمــان
( إليكم مقتطفات من
الرسالة )
ورُوي عن بعض الصَّالحين من التابعين رحمه الله أنه كان يقول في
دعائه = اللهمَّ
قوِّ ذكري على نكاح ما أحللت لي.
قال (صاحب الغلمان) = إن من فضل الغلام على الجارية أن الجارية إذا
وُصفت بكمال الحسن قيل: كأنَّها غلام ووصيفةٌ
قال الشاعر يصف جارية = لها قدُّ الغلام وعارضاه وتفتير المبتَّلة
اللَّعوبِ فطِبْ لحديثٍ من نديم موافقٍ وساقيةٍ بَيْنَ المُراهقِ والحُلْمِ إذا هي
قامت والسُّداسيَّ طالها وبين النَّحيف الجسم والحسن الجسم
وقال والبة بن الحُباب: وميراثيَّة تمشي اختيالاً من التكريه
قاتلة الكلام لها زيُّ ال***** ولم أقسْها إليه ولم أُقصِّر بالغلامِ وقال
عُكاشة: مطمومة الشَّعْر في قُمصٍ مزرَّرةٍ في زيّ ذي ذكرٍ سيماهُ سيماها وأكثر
من قول الشاعر قول الله عزّ وجلّ: ” يطوف عليهمْ غلمانٌ لهمْ كأنهم لؤلؤ
مكنونٌ “ وقال تبارك وتعالى: ” يطوف عليهم ولْدانٌٌ مُخلَّدون. بأكوابٍ
وأباريق ”.
فوصفهم في غير موضعٍ من كتابه وشوَّق إليهم أوْلياءه. وريح الجارية أطيب وثيابها أعطر
ومشيتها أحسن ونغْمتها أرق والقلوب إليها أمْيل.
قال (صاحب الجواري) = فنحن نترك ما أنكرت علينا ونقول: لو لم يكن حلال ولا حرام ولا ثواب
ولا عقاب لكان الذي يُحصِّله المعقول ويدركه الحسُّ والوجدان دالاً على أنَّ
الاستمتاع بالجارية أكثر وأطول مدّة لأنه أقل ما يكون التمتُّع بها أربعون عاماً
وليس تجد في الغلام معنىً إلاَّ وجدته في الجارية وأضعافه.
وفي الجارية من نعمة البشرة ولدونة المفاصل ولطافة الكفَّين والقدمين
ولين الأعطاف والتثنِّي وقلّة الحشن وطيب العرق ما ليس للغلام مع خصالٍ لا تحصى
كما قال الشاعر:
والغلام أكثر ما تبقي بهجته ونقاء خدّيه عشرة أعوام إلى أن تتَّصل
لحيته ويخرج من حدّ المرودة ثم هو وقاخٌ طوراً ينتف لحيته وتارة يهْلُبُها ليستدعي
شهوة الرِّجال. وقد أغنى الله الجارية عن ذلك لما وهب لها من الجمال الفائق
والحسن الرائق.
http://www.al-eman.net/Islamlib/viewchp.asp?BID=192&CID=9#s3
·
الخليفة
الثاني عمر بن الخطاب , والذي جعل الحق على قلبه ولسانه !!!
·
والملقب
بالفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل ..!!!
·
لنقرأ
شيئاً عن جواريه وخادماته ..!!!
جاء في كنز
العمال : جزء 15 الصفحة 468
41925 = عن أنس بن مالك
قال = كنا إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضرب ثديهن
حجاب المرأة - ابن تيمية
ــ جزء1 الصفحة 43
عن أنس قال = كن إمام عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن . وسنده جيد
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ــ جزء2
الصفحة 491
3347- أنس بن مالك قال = كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب
ثديهن.
قال الشيخ = والآثار
عن عمر فى ذلك صحيحة وإنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها فى حال المهنة ليس
بعورة
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ــ الألباني
ــ جزء6 الصفحة 204
أنس بن مالك قال = كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب
ثديهن قلت
وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات
معرفة السنن والآثار للبيهقي
ــ جزء3 الصفحة 242
1056 - قال أنس بن مالك = « كن
إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن »
وجزء2 الصفحة 227
انس بن مالك قال = كن اماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب
جامع الأحاديث ـ السيوطي
ــ جزء28 الصفحة 233
31013- عن أنس بن مالك قال = كنا
إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن يضطرب ثديهن
عدد المواد 3
1 - كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن
الراوي:
أنس بن مالك المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/227
خلاصة الدرجة: صحيح
2 - كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن .
الراوي:
أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة
أو الرقم: 45
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
3 - عن أنس بن مالك قال كن إماء عمر رضي الله عنه
يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن
الراوي:
أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/204
خلاصة الدرجة: إسناده
جيد
ولكأن
الصحابة كانوا يسمعون صوت تضارب أثداء جواري عمر ..!!!
وهكذا كن جواري الخليفة الزاهد العادل عمر بن الخطاب
!!! وكأنهن
بنات مطعم Hooter !!!!
وأين
يحدث هذا ؟ في بيت صهر محمد وخليفته الثاني وأمير المؤمنين ” الفاروق العادل ”
!!!!!
ولم
يكن هذا الانحلال يحدث في بيت عمر وحسب ..
إنما كان عمر يفرضه على
الجواري في كل مكان ..!!!
بل
كان يضرب أي جارية تلبس الحجاب وتخرج !!!
كنز
العمال في سنن الأقوال والأفعال - حرف الميم
41924- عن
عمر قال =
إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين.
41925- عن أنس قال = رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر، ألقي القناع.
وتجلببيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع
بها، لا أحسبها إلا من المحصنات! لا تشبهوا الإماء بالمحصنات
إرواء
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ـ محمد ناصر الدين الألباني ـ جزء6 صفحة 203
عن أنس قال = رأى عمر أمة لنا
مقنعة فضربها وقال لا تشبهين بالحرائر قلت وهذا إسناد صحيح
ثم قال = عن أنس به قلت وهذا
سند صحيح إن كان الزهري سمعه من أنس
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة – الألباني ــ جزء1 الصفحة99
7 - ( صحيح )
نصب الراية - الزيلعي ــ
جزء1 الصفحة 241
عن إبراهيم النخعي = أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أن يتقنعن ويقول لا تتشبهن
بالحرائر
المصنف ـ ابن أبي شيبة ــ جزء2
الصفحة 41
6236 - عن قتادة عن أنس قال = رأى
عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر
6240 - عن أنس بن مالك قال = دخلت
على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب
متقنعة به فسألها عتقت قالت لا قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك
إنما الجلباب على
الحرائر من نساء المؤمنين فتلكأت فقام إليها بالدرة فضربها بها برأسها حتى ألقته
عن رأسها
6242 - عن ابي قلابة قال = كان عمر
بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنع قال قال عمر إنما القناع للحرائر لكي لا
يؤذين
كنز
العمال = المتقي الهندي ـ جزء 9 ، الصفحة 359
جامع
الأحاديث ـ جلال الدين السيوطي ـ جزء 27، صفحة 228
عدد المواد 3
1 - رأى عمر أمة عليها جلباب فقال عتقت ؟ قالت لا قال ضعيه عن رأسك ،
إنما الجلباب على الحرائر ، فتلكأت فقام إليها بالدرة ، فضرب رأسها حتى ألقته
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية
- الصفحة أو الرقم: 1/124
خلاصة الدرجة: صحيح
2 - دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو
الأنصار ، وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت قالت لا قال : فما بال الجلباب؟!
ضعيه عن رأسك ، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين ، فتلكأت ، فقام إليها
بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته عن رأسها .
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة -
الصفحة أو الرقم: 99
خلاصة الدرجة: إسناده جيد على شرط مسلم
3 - دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد
كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به فسألها عتقت قالت لا
قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين
فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل -
الصفحة أو الرقم: 6/204
خلاصة الدرجة: صحيح على شرط مسلم
http://www.dorar.net/enc/hadith/على%20الحرائر/pt
ومن
لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
(النساء24)
بحر العلوم ـــ السمرقندي
ـــ جزء1 الصفحة 375
قال تعالى =
{ من فتياتكم المؤمنات } يعني يتزوج الأمة المسلمة
وقال بعض الناس = لا يجوز أن يتزوج
أمة يهودية أو نصرانية ، لأن الله تعالى قال { من فتياتكم المؤمنات }
تفسير القرآن
العظيم ـ
جزء2 الصفحة 260
عمدة
القارئ ـ
جزء13 الصفحة 111
الدر المصون في علم الكتاب المكنونة ـ جزء1 الصفحة 1689
تفسير البحر المحيط
ـ جزء4 الصفحة 95 و 96
فلينكح مما ملكت
أيمانكم من فتياتكم الفتيات المؤمنات
http://islamport.com/d/1/tfs/1/29/1516.html?zoom_highlightsub=%C7%E1%DF%E6%DD%ED%ED%E4
إملاء ما من به الرحمن ـ أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري ـ جزء1 الصفحة 176
إعراب القرآن لابن
سيده ـ جزء3 الصفحة 249
تفسير اللباب ـ ابن عادل
ـ جزء5 الصفحة 128
مواهب
الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل » باب المرأة إذا مكنت من نفسها فإنه
ابن يونس في
كتاب أمهات الأولاد قال قال ابن المواز = من اشترى زوجة بعد
أن أعتق السيد ما في بطنها فشراؤه
جائز وتكون بما تضعه أم ولد ؛ لأنه
عليه عتق بالشراء
ولم يكن يصيبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع ولأنها تباع في فلسه ويبيعها
عدد المراجع (43)
أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول = إنا كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي فينا حي لا يرى بذلك بأسا
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=64400&SearchText=نبيع
سرارينا&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
فتح الباري فى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلاني
"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى حى لا يرى بذلك بأسا ......
وقول الصحابى = كنا نفعل"محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين فى صحيحهما ولم يستند
الشافعى فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال: قلته تقليدا لعمر
قال بعض أصحابه = لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار
إجماعا، يعنى فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g3b1&id=3564
مسند الصحابة في الكتب التسعة ــ جزء24 الصفحة 405
289 = أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول = كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا
والنبي فينا حي لا نرى بذلك بأسا
289= أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول = إنا كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي حي لا يرى بذلك
بأسا
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم
السنن المأثورة للشافعي ــ جزء1
الصفحة 291
272 - أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول = « كنا نبيع سرارينا (1) أمهات الأولاد والنبي حي فينا لا نرى بذلك بأسا »
__________
(1) السراري =
جمع
السرية وهي الجارية التي يتخذها سيدها لنفسه يستمتع بها
صحيح ابن حبان ــ جزء18 الصفحة
146
4400 - أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول = « كنا نبيع سرارينا (1) أمهات الأولاد والنبي
حي فينا ، فلا يرى بذلك بأسا »
__________
(1) السراري =
جمع
السرية وهي الجارية التي يتخذها سيدها لنفسه يستمتع بها
السنن الكبرى - النسائي ــ جزء3
الصفحة 199
باب في أم الولد
5039 - سمع جابرا يقول = كنا نبيع
سرارينا أمهات الأولاد والنبي حي ما نرى بذلك بأسا
5040 - عن جابر قال = كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ولا
ينكر ذلك علينا
24729 - كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد
والنبي حي ، لا يرى بذلك بأسا
152335 - كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد
والنبي حي لا يرى بذلك بأسا
43299 - كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي
فينا حي لا نرى بذلك بأسا
29854 - كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي
فينا حي لا نرى بذلك بأسا
المسند الجامع
ــ جزء8 الصفحة 366
2582- عن جابر أنه سمعه يقول وفي رواية = كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله فلا ينكر ذلك علينا.
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ــ جزء7
الصفحة 186
عن جابر قال = كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله فلا ينكر ذلك علينا
نصب الراية – الزيلعي ــ جزء 3
الصفحة 297
عن جابر قال = كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله فلا ينكر ذلك علينا
تحفة الأشراف ــ جزء4
الصفحة 88
2876 = كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله فلا ينكر ذلك علينا
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
ــ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ــ جزء3
الصفحة 293
جابر بن عبد الله يقول = كنا نبيع سرائرنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله فلا ينكر ذلك
علينا
فتح الباري فى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلاني
"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى حى لا يرى بذلك بأسا ......
وقول الصحابى = كنا نفعل"محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين فى صحيحهما ولم يستند الشافعى
فى القول بالمنع إلا إلى عمر فقال: قلته تقليدا لعمر
قال بعض أصحابه = لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار
إجماعا، يعنى فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g3b1&id=3564
حديث 3956 - العتق - سنن أبى داود
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ = بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=5472
المسند الجامع ــ
جزء8 الصفحة 365
2581- عن جابر بن عبد الله قال = بعنا
أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
لفظ النضر = كنا نبيع
أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر ، فلما كان عمر نهى عن بيعهن
صحيح ابن حبان ــ جزء18
الصفحة 147
ذكر البيان بأن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد
4401 - عن جابر بن عبد الله قال =
« كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر ، فلما كان عمر نهى عن بيعهن
»
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ـ الألباني ـ جزء6 الصفحة 189
1777 - حديث جابر =
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وعهد أبي بكر فلما كان
عمر نهانا فانتهينا صحيح
240933 - بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر فلما كان
عمر نهانا عنه فانتهينا
105060 - بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول
الله وأبي بكر ، فلما كان عمر ؛ نهانا عنه فانتهينا
http://www.dorar.net/enc/hadith/عنه%20%20فانتهينا/pt
202109 - من ولدت منه أمة فهي حرة بعد موته
35303 - أيما أمة ولدت له من سيدها فهي حرة بعد موته
207083 - أيما أمة ولدت من سيدها
فهي حرة بعد موته
http://www.dorar.net/enc/hadith/حرة%20بعد%20موته/pt
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4600
|
||
|
عدد المراجع (16)
البراء بن عازب أن رسول الله قال = من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى زقاقا
فهو كعتاق نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو
على كل شيء قدير فهو كعتاق نسمة
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء33 الصفحة 70
34 = عن البراء بن
عازب = أن
رسول الله قال من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة ومن قال
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
فهو
كعتاق نسمة
34 = عن البراء بن
عازب عن النبي قال = من منح منحة ورق أو منح ورقا أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة
أو نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير عشر مرات كان له كعدل رقبة أو نسمة قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح
34 = عن البراء
بن عازب قال قال رسول الله = من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير أو منح منحة أو هدى زقاقا كان كمن أعتق رقبة
34 = عن البراء بن
عازب قال قال النبي
= إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وزينوا القرآن بأصواتكم ومن منح منيحة
لبن أو منيحة ورق أو هدى زقاقا فهو كعتق رقبة
34 = عن البراء بن
عازب قال قال رسول الله = من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة وقال
مرة كعتق رقبة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
ـ جزء4 الصفحة 392
1799 - عن البراء بن عازب عن النبي قال = من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله
الحمد ، وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو كعتاق نسمة
« هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ، ولم يخرجاه »
عدد
المواد 5
1 - من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة
الراوي:
البراء بن عازب المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة
أو الرقم: 2/345
خلاصة الدرجة: رواته محتج بهم في الصحيح
2 - من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتق نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة وفي رواية ومن قال لا إله إلا
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان له كعتق رقبة أو نسمة
الراوي:
البراء بن عازب المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة
أو الرقم: 10/88
خلاصة الدرجة: رجالهما رجال الصحيح
3 - من قال لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة .
الراوي:
البراء بن عازب المحدث: الشوكاني - المصدر: تحفة الذاكرين - الصفحة
أو الرقم: 113
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
4 - من منح منيحة ورق ، أو منيحة
لبن ، أو هدى زقاقا ؛ فهو كعتاق نسمة . ومن قال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد
، وهو على كل شيء قدير ) فهو كعتق نسمة .
الراوي:
البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة
أو الرقم: 1535
خلاصة الدرجة: صحيح
5 - من منح منحة ورق ، أو منحة لبن
، أو أهدى زقاقا ، فهو كعتق نسمة
الراوي:
البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 6559
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%82+%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9/+d1%2C2+p
التحقيق في أحاديث الخلاف
ـ ابن الجوزي ـ جزء2 الصفحة 100
الحديث الثاني =
عن عامر بن سعد عن أبيه قال = جاء رجل إلى رسول الله فقال أفطرت يوما
من رمضان متعمدا قال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا
الحديث الثالث =
1082 = عن أبي هريرة = أن النبي أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار
وجزء2 الصفحة 86
الدارقطني > كتاب الصيام > باب طلوع الشمس بعد الإفطار
ثنا أبو بكر بن = جاء رجل إلى النبي فقال أفطرت يوماً من شهر رمضان متعمداً فقال اعتق رقبة
أو صم شهرين متتابعين ، أو أطعم ستين مسكيناً
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadith.php?seq=175900
10 - عن ابن عباس في الرجل يقول علي حرام علي نذر قال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا
الراوي: سعيد بن
جبير المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة
أو الرقم: 8/24
خلاصة الدرجة: صحيح
عدد المراجع (19)
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء
48 صفحة 423
عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة يا عمرو حدثنا حديثا
سمعته من رسول الله قال سمعت رسول الله يقول = من شاب شيبة في سبيل الله تعالى
كانت له نورا يوم القيامة
ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ
كان له كعتق رقبة
جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي ـ جزء1 الصفحة 23149
5248 = من شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق
رقبة ..... رواه الطبرانى بإسنادين رجال
أحدهما ثقات
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ـ
جزء14 الصفحة 182
رواه النسائي عن كعب بن مرة = من رمى بسهم في سبيل الله
فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة
عدد المواد 5
1 - من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في
سبيل الله فبلغ العدو ، أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة المحدث: عبد الحق الإشبيلي - المصدر: الأحكام الصغرى - الصفحة
أو الرقم: 500
خلاصة الدرجة: أشار في المقدمة أنه صحيح
الإسناد
2 - من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في
سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة
أو الرقم: 2/249
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
3 - من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة المحدث: السفاريني الحنبلي - المصدر: شرح ثلاثيات المسند - الصفحة أو الرقم: 2/803
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
4 - من شاب شيبة في سبيل الله تعالى ،
كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى ، بلغ العدو أو لم يبلغ ، كان له كعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة مؤمنة ، كانت له فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة السلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 3142
خلاصة الدرجة: صحيح
5 - من شاب شيبة في الاسلام ؛ كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في سبيل الله ، فبلغ به العدو أو لم يبلغ ؛ كان له كعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة مؤمنة ؛ كانت فداءه من النار عضوا بعضو .
الراوي: عمرو بن
عبسة السلمي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة
أو الرقم: 1286
خلاصة الدرجة: صحيح لغيره
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
ــ الهيثمي ــ جزء3 الصفحة 246
وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما طوافك بالصفا
والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة
http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/2974.html?zoom_highlightsub=%22%DF%DA%CA%DE+%D3%C8%DA%ED%E4%22
الدر المنثور – السيوطي ــ جزء1
الصفحة 551
أما ركعتاك بعد طوافك فكعتق رقبة من بني اسماعيل وأما طوافك بين الصفا
والمروة فكعتق سبعين رقبة
http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/472.html?zoom_highlightsub=%22%DF%DA%CA%DE+%D3%C8%DA%ED%E4%22
دلائل النبوة للبيهقي ــ
جزء7 الصفحة 53
وأما ركعتاك بعد الطواف فإنها كعتق رقبة من بني إسماعيل ، وأما طوافك
بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة
http://islamport.com/d/1/mtn/1/44/1451.html?zoom_highlightsub=%22%DF%DA%CA%DE+%D3%C8%DA%ED%E4%22
عدد المواد 3
1 - ...... وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة.............الخ
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة
أو الرقم: 3/277
خلاصة الدرجة: رجاله موثقون
2 - ..... وإن ركعتي الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل والسعي كعتق سبعين رقبة.........الخ
الراوي: - المحدث: الهيتمي المكي - المصدر:
الزواجر - الصفحة أو الرقم: 1/205
خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن
3 - ...... كعتق رقبة من بني إسماعيل . وأما طوافك بالصفا والمروة ؛ كعتق سبعين رقبة........الخ
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة
أو الرقم: 1112
خلاصة الدرجة: حسن لغيره
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%82+%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86+/+d1%2C2+p
عدد
المراجع (29)
حديث 974 - الحج - سنن الترمذي
أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبى يفعله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على
الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبى يزاحم عليه فقال إن
أفعل فإنى سمعت رسول الله يقول « إن مسحهما كفارة للخطايا » وسمعته يقول « من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة » ..... قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b3&id=1645
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&ID=882
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadith.php?seq=178582
جامع الأحاديث ــ السيوطي
ــ جزء21 الصفحة 36
22858- من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة .... وقال صحيح
المسند الجامع ــ
جزء23 الصفحة 202
7561- ......
سمعت رسول الله يقولإن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته
يقول = من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة ؛
وفي رواية = ... وكان عدل عتق رقبة
وفي رواية عن عبيد بن عمير = من طاف أسبوعا بالبيت فأحصاه كان كعدل رقبة.
1 - إن
مسحهما أي الركنين كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا
يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئته وكتب له بها حسنة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 959
خلاصة الدرجة: حسن
2 - من
طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه ، كان كعتق رقبه ، لا يضع قدما ، و لا يرفع أخرى ، إلا حط الله عنه
بها خطيئة ، و كتب له بها حسنة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 6380
خلاصة الدرجة: صحيح
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=17039
عدد المراجع (28)
حديث 3069 - المناسك - سنن ابن ماجه
عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله
يقول = من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b6&id=4156
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&ID=2947
مسند الصحابة في الكتب التسعة ــ جزء17 الصفحة 50
317 = عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول =من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق
رقبة
317 =
وسمعته يقول = من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان
له كعدل رقبة ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن
جامع الأحاديث ــ السيوطي ــ 21 الصفحة 35
22853- من طاف بالبيت سبعا وأحصاه وركع ركعتين كان كعدل رقبة نفيسة من
الرقاب
22855- من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة
المسند الجامع ــ جزء23
الصفحة 204
من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل
7562- عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول
= من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=5020
عدد المواد 6
1 - من طاف
بالبيت وصلى ركعتين كان
كعتق رقبة
الراوي: عبدالله
بن عمرو بن العاص المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة
أو الرقم: 1/186
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح أو حسن أو ما
قاربهما
2 - أنه كان يزاحم على الركنين وقال سمعت رسول الله يقول إن
مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه فيصلي ركعتين كان كعتق رقبة وما وضع رجل
قدما ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة
أو الرقم: 3/67
خلاصة الدرجة: حسن كما قال في المقدمة
3 - من طاف
بالبيت وصلى ركعتين كان
كعتق رقبة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم: 2411
خلاصة الدرجة: صحيح
4 - من طاف
بالبيت سبعا ، و صلى ركعتين ، كان كعتق رقبة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 6379
خلاصة الدرجة: صحيح
5 - من طاف
بالبيت ، وصلى ركعتين ؛ كان
كعتق رقبة .
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة
أو الرقم: 1142
خلاصة الدرجة: صحيح
6 - من طاف
بهذا البيت أسبوعا يحصيه, فيصلي ركعتين ؛ كان كعتق رقبة, وما وضع رجل قدما ولا رفعها ؛ إلا كتب الله له بها
حسنة, ومحا عنه بها سيئة, ورفع له بها درجة .
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2513
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
حديث 27310 - حديث أم سلمة زوج النبى - مسند أحمد
أم سلمة تحدث زعمت أن فاطمة جاءت إلى نبى الله تشتكى إليه الخدمة فقالت = يا رسول الله
والله لقد مجلت يداى من الرحى أطحن مرة وأعجن مرة. فقال لها رسول الله « إن يرزقك
الله شيئا يأتك وسأدلك على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحى الله
ثلاثا وثلاثين وكبرى ثلاثا وثلاثين واحمدى أربعا وثلاثين فذلك مائة فهو خير لك من
الخادم وإذا صليت صلاة الصبح فقولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر
مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات وكل واحدة
منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل
معانى بعض الكلمات =
مجلت = تقرح الجلد وتكون ماء بين الجلد واللحم وظهر ما يشبه البثور
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=28422
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&ID=25342
المعجم الكبير » مسند النساء » ذكر أزواج رسول الله أم سلمة » عبد الحميد بن بهرام
عن شهر بن حوشب
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=84&ID=19337
1 - ..... وهو على كل شيء قدير
عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحدة منهن تكتب عشر
حسنات وتحط عشر سيئات وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل
الراوي: أم سلمة
المحدث: الهيثمي - المصدر:
مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 10/111
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
أما عند الشيعة
فالأمور أكثر وضوحا فهم يستحلون تبادل الإماء بلا حرج
http://www.al-shia.com/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b20.htm
http://www.fnoor.com/fn0421.htm
http://www.fnoor.com/fn0421.htm
وفي كتاب بحار الأنوار الشيعي تطالعنا المزيد من شواهد إعارة الجواري بين الرجال
عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد
الله = امرأتي
أحلت لي جاريتها فقال انكحها إن أردت قلت أبيعها قال إنما حل منها ما أحلت
http://www.rafed.net/books/hadith/wasael-21/v07.html
وعن محمد بن مسلم قال = سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له
المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس
مجموع مؤلفات
الشيخ محمد مال الله تبدأ برقم 3
http://islamport.com/w/aqd/Web/217/147.htm
مجموع مؤلفات
الشيخ محمد مال الله تبدأ برقم 6
http://islamport.com/w/aqd/Web/217/147.htm
مجموع مؤلفات
الشيخ محمد مال الله تبدأ برقم 7
http://islamport.com/w/aqd/Web/217/147.htm
بحار الانوار
ج 100 ص326 -327 (باب 12- التحليل و أحكامه)
http://www.al-shia.com/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b20.htm
ثم تمتد المأساة إلى الجارية البكر |
عن
الفضيل بن يسار قال = قلت لأبي عبد الله إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل
الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده
جارية له نفيسة و هي بكر أحل ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال ليس له إلا ما أحل
له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أرأيت إن أحل له دون
الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل يكون زانيا قال لا ولكن خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها
بحار الانوار ج 100 ص326 -327 ــ باب 12- التحليل و
أحكامه
http://www.al-shia.com/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b20.htm
عدد المواد 3
1 - إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة و الركبة فإنه عورة
الراوي: جد
عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء
الغليل - الصفحة
أو الرقم: 1803
خلاصة حكم
المحدث: حسن
2 - ما بين السرة و الركبة عورة
الراوي: عبدالله
بن جعفر بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح
الجامع - الصفحة
أو الرقم: 5583
خلاصة حكم
المحدث: صحيح
3 - ما بين السرة و الركبة عورة
الراوي: جد
عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: إرواء
الغليل - الصفحة
أو الرقم: 271
خلاصة حكم
المحدث: حسن
عنوان الفتوى = ما هي عورة الأمة
؟
السؤال =
ما هي عورة الأمة؟
الإجابة =
عورة الأمة من السرة إلى الركبة، سواء كانت للخدمة أم ربة
سرير للتسري، وهذا ظاهر الآية في سورة الأحزاب وهو مذهب المالكية
المفتي العلامة الشيخ
عبد الرزاق عفيفي
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=28235
1 - ما بين السرة والركبة عورة
الراوي: -
المحدث: الألباني
- المصدر: تمام
المنة - الصفحة
أو الرقم: 160
خلاصة حكم
المحدث: حسن
1 - عن طائفة من الصحابة أن قدم المرأة عورة
الراوي: -
المحدث: ابن
حزم - المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس -
الصفحة أو
الرقم: 2/854
خلاصة حكم
المحدث: صحيح