(3) الإسترقاق يرجع إلي
العمل بالمثل مع الأمم |
||
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ
(الأنفال 67)
تفسير القرطبي
الثَّانِيَة
: هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ يَوْم بَدْر , عِتَابًا مِنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ
لِأَصْحَابِ نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْمَعْنَى : مَا كَانَ
يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْفِعْل الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَى قَبْل الْإِثْخَان .
وَلَهُمْ هَذَا الْإِخْبَار بِقَوْلِهِ " تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
" . وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَأْمُر بِاسْتِبْقَاءِ الرِّجَال وَقْت الْحَرْب , وَلَا أَرَادَ قَطُّ
عَرَضَ الدُّنْيَا , وَإِنَّمَا فَعَلَهُ جُمْهُور مُبَاشِرِي الْحَرْب ,
فَالتَّوْبِيخ وَالْعِتَاب إِنَّمَا كَانَ مُتَوَجِّهًا بِسَبَبِ مَنْ أَشَارَ
عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخْذِ الْفِدْيَة . هَذَا
قَوْل أَكْثَر الْمُفَسِّرِينَ , وَهُوَ الَّذِي لَا يَصِحّ غَيْره
. وَجَاءَ ذِكْر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآيَة حِين
لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حِين رَآهُ مِنْ الْعَرِيش وَإِذْ كَرِهَ سَعْد بْن مُعَاذ
وَعُمَر بْن الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة , وَلَكِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام شَغَلَهُ بَغْت الْأَمْر
وَنُزُول النَّصْر فَتَرَكَ النَّهْي عَنْ الِاسْتِبْقَاء ,
وَلِذَلِكَ بَكَى هُوَ وَأَبُو بَكْر حِين نَزَلَتْ الْآيَات . وَاَللَّه أَعْلَم
رَوَى
مُسْلِم مِنْ حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَوَّله فِي "
آل عِمْرَان " وَهَذَا تَمَامه . قَالَ أَبُو زَمِيل : قَالَ اِبْن عَبَّاس
فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُول اللَّه
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْر وَعُمَر : ( مَا تَرَوْنَ فِي
هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ) ؟ فَقَالَ
أَبُو بَكْر : يَا رَسُول اللَّه , هُمْ بَنُو الْعَمّ وَالْعَشِيرَة , أَرَى أَنْ
تَأْخُذ مِنْهُمْ فِدْيَة , فَتَكُون لَنَا قُوَّة عَلَى الْكُفَّار , فَعَسَى
اللَّه أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا تَرَى يَا بْن الْخَطَّاب ) ؟ قُلْت : لَا وَاَللَّه يَا رَسُول اللَّه , مَا أَرَى الَّذِي
رَأَى أَبُو بَكْر , وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنَا فَنَضْرِب أَعْنَاقهمْ ,
فَتُمَكِّن عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيُضْرَب عُنُقه ,
وَتُمَكِّننِي مِنْ فُلَان ( نَسِيبًا لِعُمَر ) فَأَضْرِب عُنُقَهُ , فَإِنَّ
هَؤُلَاءِ أَئِمَّة الْكُفْر وَصَنَادِيدهَا . فَهَوِيَ رَسُول اللَّه
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكْر وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْت
, فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَد جِئْت فَإِذَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ , فَقُلْت : يَا رَسُول اللَّه , أَخْبِرْنِي مِنْ أَيّ شَيْء تَبْكِي
أَنْتَ وَصَاحِبك , فَإِنْ وَجَدْت بُكَاء بَكَيْت , وَإِنْ لَمْ أَجِد بُكَاء
تَبَاكَيْت لِبُكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ
أَصْحَابُك مِنْ أَخْذهمْ الْفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابهمْ أَدْنَى مِنْ
هَذِهِ الشَّجَرَة ) ( شَجَرَة قَرِيبَة كَانَتْ مِنْ نَبِيّ اللَّه صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ
وَجَلَّ " مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن فِي الْأَرْض " إِلَى قَوْله تَعَالَى :
" فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا " [ الْأَنْفَال : 69 ]
فَأَحَلَّ اللَّه الْغَنِيمَة لَهُمْ .
وَرَوَى
يَزِيد بْن هَارُون قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة عَنْ أَبِي عُبَيْدَة عَنْ
عَبْد اللَّه قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْم بَدْر جِيءَ بِالْأُسَارَى
وَفِيهِمْ الْعَبَّاس , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى
) فَقَالَ أَبُو بَكْر : يَا رَسُول اللَّه قَوْمُك وَأَهْلُك , اِسْتَبْقِهِمْ
لَعَلَّ اللَّه أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ عُمَر : كَذَّبُوك وَأَخْرَجُوك وَقَاتَلُوك , قَدِّمْهُمْ فَاضْرِبْ
أَعْنَاقَهُمْ . وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة :
اُنْظُرْ وَادِيًا كَثِير الْحَطَب فَأَضْرِمْهُ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ الْعَبَّاس
وَهُوَ يَسْمَع : قَطَعْت رَحِمك . قَالَ : فَدَخَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا . فَقَالَ أُنَاس :
يَأْخُذ بِقَوْلِ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ . وَقَالَ أُنَاس : يَأْخُذ
بِقَوْلِ عُمَر . وَقَالَ أُنَاس : يَأْخُذ بِقَوْلِ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة . فَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّه لَيُلِين قُلُوب رِجَال فِيهِ حَتَّى تَكُونَ
أَلْيَنَ مِنْ اللَّبَن وَيَشْدُدُ قُلُوبَ رِجَال فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ
مِنْ الْحِجَارَة)............ أَنْتُمْ عَالَة فَلَا
يَنْفَلِتَنَّ أَحَد إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَة عُنُق. فَقَالَ عَبْد
اللَّه : إِلَّا سُهَيْل بْن بَيْضَاء فَإِنِّي سَمِعْته يَذْكُر الْإِسْلَام .
فَسَكَتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَمَا
رَأَيْتنِي أَخْوَف أَنْ تَقَع عَلَيَّ الْحِجَارَة مِنْ السَّمَاء مِنِّي فِي
ذَلِكَ الْيَوْم . فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : " مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن فِي الْأَرْض " إِلَى آخِر الْآيَتَيْنِ
. فِي رِوَايَة فَقَالَ رَسُول اللَّه إِنْ كَادَ لَيُصِيبنَا فِي خِلَاف اِبْن الْخَطَّاب عَذَاب
وَلَوْ نَزَلَ عَذَاب مَا أَفْلَتَ إِلَّا عُمَر
.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُمَر قَالَ : لَمَّا كَانَ
يَوْم بَدْر وَأَخَذَ - يَعْنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
الْفِدَاء , أَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ " مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن فِي الْأَرْض
" إِلَى قَوْله " لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ - مِنْ الْفِدَاء -
عَذَاب عَظِيم " [ الْأَنْفَال : 68 ] . ثُمَّ أَحَلَّ الْغَنَائِمَ .
وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيّ أَنَّ
سَعْد بْن مُعَاذ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , إِنَّهُ أَوَّل وَقْعَة لَنَا مَعَ
الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْإِثْخَان أَحَبّ إِلَيَّ . وَالْإِثْخَان : كَثْرَة
الْقَتْل , عَنْ مُجَاهِد وَغَيْره . أَيْ يُبَالِغ فِي قَتْل الْمُشْرِكِينَ
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=8&nAya=67
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ــ جزء22 الصفحة 122 ــ
باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر
أي هذا
باب في بيان حكم قتل الأسير صبرا أي من حيث الصبر والصبر في اللغة الحبس ويقال للرجل إذا شدت يداه
ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه قتل صبرا وفي الحديث أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا هو أن
يمسك من ذوات الروح شيء حيا ثم يرمي بشيء حتى يموت وهو معنى قوله وقتل الصبر وفي رواية الكشميهني
باب قتل الأصير
4403 -
حدثنا ( إسماعيل ) قال حدثني ( مالك ) عن ( ابن شهاب ) عن ( أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه أن رسول الله دخل
عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
http://islamport.com/d/1/srh/1/45/1378.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
القرطبي: جزء2 الصفحة 391
فإن
قيل : هب أنه لا نسخ في الآية؛ فما السبب في أن الله تبارك وتعالى أمر أولا بقتال
من يقاتل ، ثم في آخر الأمر ، أذن في قتالهم ، سواء
قاتلوا ، أو لم يقاتلوا؟
فالجواب : أن في أول الأمر كان المسلمون قليلين ،
وكانت المصحلة تقتضي استعمال الرفق ، والمجاملة ، فلما
قوي الإسلام ، وكثر الجمع ، وأقام من أقام منهم على الشرك بعد ظهور المعجزات ،
وتكررها عليهم ، وحصل اليأس من إسلامهم ، فلا جرم أمر الله تعالى بقتالهم على
الإطلاق.....وفي هذا دليل على قتل الأسير
http://islamport.com/d/1/tfs/1/47/2627.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
الكتب » أحكام القرآن لابن العربي
» سورة محمد فيها ثلاث آيات
» الآية الأولى قوله تعالى فإذا
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » مسألة المراد بقوله عز وجل ضرب الرقاب
المسألة الثالثة: في المراد بقوله عز وجل ضرب الرقاب قولان :
أحدهما أنه: القتال ; قاله السدي .
الثاني : أنه قتل الأسير صبرا .
والأظهر أنه في القتال ، وهو اللقاء ، وإنما نستفيد قتل الأسير صبرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
له وأمره به .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=2198
أحكام القرآن لابن العربي ــ جزء1 الصفحة 207
المعنى
حيث أخذتموهم ، وفي هذا دليل ظاهر على قتل الأسير
http://islamport.com/d/1/qur/1/2/4.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
التحرير والتنوير ــ جزء1
الصفحة 1459
قتل الأسير في الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقا
http://islamport.com/d/1/tfs/1/7/297.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
سنن أبي داود » كتاب الجهاد » باب
قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام
2683 ــ حدثنا عثمان بن أبي
شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن
مصعب بن سعد عن
سعد قال لما كان يوم فتح مكة
أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي
سرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول
الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى
أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه
فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا
رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له
خائنة الأعين قال أبو داود كان عبد الله أخا عثمان من
الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=2683
سنن أبى داود
15 ــ الجهاد -
سنن أبى داود.15 - كتاب الجهاد
127 ــ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام -
الجهاد - سنن أبى داود.
- باب قتل الأسير ولا يعرض عليه
الإسلام.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=3668
سنن أبى
داود
15 ــ الجهاد -
سنن أبى داود.15 - كتاب الجهاد
128 ــ باب فى قتل
الأسير صبرا - الجهاد - سنن أبى داود.
باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=3672
سنن أبى داود
15 ــ الجهاد -
سنن أبى داود.15 - كتاب الجهاد
129 ــ باب فى قتل الأسير
بالنبل - الجهاد - سنن أبى داود.
باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=3674
صحيح البخارى
56 ــ الجهاد -
صحيح البخارى.
169 ــ باب قتل الأسير وقتل الصبر - الجهاد - صحيح البخارى.
69 ــ باب قتل الأسير وقتل الصبر.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b1&id=5070
فتح الباري شرح صحيح البخاري ــ
جزء6 الصفحة 69
واستدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه
وسلم.........ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك
بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميا ، لكن ابن خطل
عمل بموجبات القتل فلم يتحتم أن سبب قتله السب واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام ، ترجم
بذلك أبو داود
http://islamport.com/d/1/srh/1/49/1912.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
المكتبة الإسلامية >> معاملات إسلامية >> الأسرى والسبي
الأسرى والسبي
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري
بقوله تعالي: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم} التوبة: 5 وقد
قتل رسول الله بعض الأسري يوم بدر.
واسترقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل
مع الأمم الأخرى بسبب الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها محمد: 4 وقد ثبت المن بقوله تعالي: فإما منا
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها محمد: 4
http://www.afdhl.com/islamic/show.php?id=655
تفسير ابن أبى زمنين ــ جزء2 الصفحة 171
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يحيى عن المسعودي
عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى حي
فأصابوهم فصعد رجل منهم شجرة ملتفة أغصانها قال الذي حضر قطعناها فلا شيء ورميناها
فلا شيء قال فجاءوا بنار فأضرمت فيها فخر الرجل ميتا فبلغ ذلك رسول الله فتغير
وجهه تغيرا شديدا ثم قال إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله ولكن بعثت بضرب الأعناق والوثاق قوله حتى
إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وهذا في الأسرى فإما منا بعد وإما فداء لم يكن لهم حين نزلت هذه
الآية إذا أخذوا أسيرا إلا أن يقادوه أو يمنون عليه
فيرسلوه وهي منسوخة نسختها فإما
تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم الآية فإن شاء الإمام قتل الأسير وإن شاء جعله
غنيمة وإن شاء فاداه وأما
المن بغير فداء فليس ذلك له قال محمد قوله أثخنتموهم يعني
أكثرتم فيهم القتل كقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
في الأرض تريدون عرض الدنيا أي يبالغ في القتل
http://islamport.com/d/1/tfs/1/23/1036.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
تفسير النيسابوري
ــ جزء7 الصفحة 14
وذهب بعض أصحاب الرأي أن الآية منسوخة . وأن المن والفداء إنما كان يوم بدر فقط وناسخها { اقتلوا
المشركين } [ التوبة : 5 ] وليس للإمام إلا القتل
أو الاسترقاق . وعن مجاهد : ليس اليوم من ولا فداء
إنما هو الإسلام أو ضرب العنق ..........
فهم القرآن ومعانيه ـ صفحة 447
المؤلف : الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو عبد الله
وكذلك قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء قال بعضهم نسختها فإما
تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم قاله قتادة............. أبو سفيان عن معمر عن
قتادة فإما منا بعد قال نسختها فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم
الأوسط لابن المنذر ــ جزء10
الصفحة 124
قال أبو بكر : وقد اختلفوا في معنى قوله : » حتى يثخن في الأرض الآية ، فكان مجاهد يقول : الإثخان القتل . وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي : حتى يثخن عدوهم حتى ينفيه من الأرض . وقال أبو عبيد : ومجازه حتى يغلب ويبالغ ، وقال محمد بن إسحاق في قوله
: « تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآية ، أي تقتلهم لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه
الذي به ندرك الآخرة ، وقال مجاهد : قتل الأسير خير من
إمساكه ،
وقد روينا عنه ، أنه قال في قوله : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية ، ثم نزلت الرخصة بعد ، إن شئت فمن ، وإن
شئت ففاد . قال أبو بكر : وقال غير واحد من الأوائل : إن قوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
(10) الآية ، نزل بعد قوله : فإما منا بعد وإما فداء (11) الآية ، روينا هذا القول
عن مجاهد ، والضحاك بن مزاحم ، وابن جريج ، والسدي
http://islamport.com/d/1/ajz/1/77/198.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
كتاب سبل السلام ــ جزء6 الصفحة 173
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير
من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : لا تجوز المفاداة ويتعين إما قتل
الأسير أو استرقاقه وزاد مالك أو مفاداته بأسير .
http://islamport.com/d/1/mtn/1/46/1507.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
تفسير النيسابوري
ــ جزء7 الصفحة 14
وذهب بعض أصحاب الرأي أن الآية منسوخة . وأن المن والفداء إنما كان يوم بدر فقط وناسخها { اقتلوا
المشركين } [ التوبة : 5 ] وليس للإمام إلا القتل
أو الاسترقاق . وعن مجاهد : ليس اليوم من ولا فداء
إنما هو الإسلام أو ضرب العنق ..........فإذا أنقضت الحرب فكأنها وضعت
أسبابها . وقيل : أوزارها آثامها والمضاف محذوف أي حتى
يترك أهل الحرب . وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا . وعلى هذا جاز
أن يكون الحرب جمع حارب كالصحب جمع صاحب فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . وفسر بعضهم وضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام
لباب التأويل في معاني التنزيل ـ الخازن ـ جزء5 الصفحة 418
{ اقتلوا
المشركين حيث وجدتموهم } وهذا قول قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وإليه ذهب الأوزاعي
وأصحاب الرأي قالوا لا يجوز لمن على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء بل إما
القتل أو الاسترقاق أيهما رأى الإمام . ونقل صاحب الكشاف عن مجاهد قال ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب
العنق
تفسير أبي السعود - أبو السعود ــ جزء8
الصفحة 92
حتى إذا
أثخنتموهم أى أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشئ الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى
أذهبتم عنهم النهوض فشدوا الوثاق فأسروهم واحفظوهم
والوثاق اسم لما يوثق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرئ
بذلك فإما منا بعد وإما فداء أى فإما تمنون منا بعد ذلك
أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل و الاسترقاق
والمن والفداء وهذا ثابت عند الشافعى رحمه الله تعالى
وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم بدر ثم نسخ والحكم إما القتل أو الاسترقاق وعن
مجاهد ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق
تفسير النسفي ـ جزء4
الصفحة 145
سورة براء من آخر ما نزل عن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء انما هو الاسلام او ضرب العنق او المراد بالمن ان يمن عليهم بترك القتل وليسترقوا او
يمن عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وبالفداء ان يفادى بأساراهم اسارى المسلمين فقد رواه الطحاوى مذهبا عن ابى حنيفة رحمه
الله وهو قولهما والمشهور انه لا يرى فداءهم لا بمال وبغيره