(13) كلام فى الجزية

 

أولاً: هل الجزية مبلغ زهيد كما يقولون

ثالثاً: لماذا لا تؤخذ  من النساء والأطفال

خامساً ـ كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب

ثانياً : هل الجزية مبلغ محدد

رابعاً: هل الجزية تشبه في أيامنا هذه الضريبة

 

(أولاً) الحديث عن أن الجزية مبلغ زهيد  مليء بالمغالطات

 

الجزية يبيعون فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه

فتوح البلدان للبلاذري

فتح برقة و زويلة
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن أبي عون، عن عبد الله بن هبيرة قال: لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سار في جنده يريد المغرب، حتى قدم برقة، وهي مدينة أنطابلس. فصالح أهلها على الجزية وهي ثلاثة عشر ألف دينار يبيعون فيها من أبنائهم من أحبوا بيعه.
حدثني بكر بن الهيثم قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن سهيل بن عقيل، عن عبد الله بن هبيرة قال: صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس ومدينتها برقة، وهي بين مصر وإفريقية، بعد أن حاصرهم وقاتلهم على الجزية، على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا في جزيتهم. وكتب لهم بذلك كتابا.
حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا عب الله بن صالح عن الليث ابن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص كتب في شرطه على أهل لواتة من البربر من أهل برقة: إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ونساءكم فيما عليكم من الجزية.  قال الليث:فلو كانوا عبيداً ما حل ذلك منهم.


الكامل في التاريخ لابن الأثير
إحداث سنة 22 ـ ذكر فتح طرابلس الغرب و برقة
في هذه السنة سار عمرو بن العاص من مصر إلى برقة فصالحه أهلها على الجزية وأن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا بيعه

 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=174&CID=36

 

(ثانياً) الجزية مبلغ محدد كلام لا أساس له من الصحة

 

كتاب الأحكام السلطانية للماوردي و هو من أهم كتب المذهب الشافعي ما يلي
لقاضي القضاة الماوردي (أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصر البغدادي الماوردي) المتوفي سنة 450هجري طبعة دار الفكر بيروت لبنان  ص 144

<<<واختلف الفقهاء في قدر الجزية، فذهب أبو حنيفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصناف أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهماً، وأوساط يؤخذ منهم أربعة وعشرون درهماً وفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهماً. فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنع من اجتهاد الولاة فيها. وقال مالك لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين)

(((((هل لاحظتم ؟ الجزية تأخذ حسب اجتهاد الوالي و ليست مقدرة و ثابتة)))))

) وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه وعنده غير مقدرة الأكثر يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة ويجتهد الولاة ويجتهد رأيه في التسوية بين جميعهم أو التفضيل بحسب أحوالهم)،

((((( أي تقدر قيمتها الصغرة لكن لا تقدر قيمتها العليا)))))

 )فإذا اجتهد رأيه في عقد الجزية معها على مرضاة أولى الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم ولأعقابهم قرناً بعد قرن، ولا يجوز لوال بعده أن يغيره إلى نقصان منه أو زيادة عليه، فإن صولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع تنوخ وبهراء وبني تغلب بالشام)،

(((((كف عن حربهم و غزوهم و قتلهم و ضاعف عليهم الجزية)))))

 ) ولا تؤخذ من النساء والصبيان (

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=40&ID=1&idfrom=1&idto=264&bookid=40&startno=17

 

(ثالثاً) لماذا لا تؤخذ الجزية من النساء والأطفال

في كتب أحكام أهل ذمة لابن قيم الجوزية,جزء1  الصفحة6

هل أصل الجزية لعصمة الدم أو هل هي إذلال وعقوبة

والمسألة مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم، أو مظهراً لصغار الكفر وإذلال أهله: فهي عقوبة.
فمن راعى فيها المعنى الأول قال: لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة، غيره- وهم أهل الكتاب- أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره.

ومن راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر

((((( صغار من تصغير و تعني إذلال الشخص و جعله صاغر ذليل)))))

) وأهله وقهرهم؛ وهذا أمر لا يختصِ أهل الكتاب بلِ يعمِ كل كافر. قالوا: وقد أشار النص إلى هنا المعنى بعينه في قوله: (حتّى يُعْطُوا الْجِزْيةَ عنْ يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) فالجزية صغار وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى، لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم >>.

(((((إذاً فالنساء و الأطفال لا يدفعون الجزية لأنهم يسترقون (أي يصبحون رقيقا) و بعبارة أوضح يأخذون سبايا و عبيد))))

 

http://islamport.com/d/2/fqh/2/2/2.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1+%E6%D6%DA%CA+%DA%C7%D5%E3%C9+%E1%E1%CF%E3%22

 

كتاب السير الكبير

الجزء الخامس: باب ما يباع من السبي من أهل الذمة:  جزء  الصفحة
<<وإذا سبى المسلمون السبي فاقتسموه وأخرجوه إلى دار الإسلام فلا بأس بيع الرقيق من أهل الذمة؛ لأنهم مشركون وإن صاروا من أهل دارنا بالإحراز فكانوا بمنزلة أهل الذمة، فلا بأس ببيع العبد الذمي من أهل الذمة، إلا في فصل واحد، وهو إن سبي صغيراً ليس معه واحد من أبويه فهذا لا ينبغي أن يباع من أهل الذمة؛ لأنه صار مسلماً بالإخراج إلى دار الإسلام أو القسمة في دار الحرب باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة ، كما يتم بالإخراج، ولهذا لو مات يصلى عليه، ولو كانت كتابية فاشتراها من وقعت في سهمه كان له أن يطأها، وإذا ظهر أنها محكومة بإسلامها، قلنا: لا يحل للمسلم أن يبيعها من أهل الذمة، وإن كان لو باعها نفذ البيع فإن كان سبي معها أحد أبويها فلا بأس ببيعها من أهل الذمة؛ لأنه لم يحكم بإسلامها هاهنا


http://islamport.com/d/2/sys/1/17/248.html?zoom_highlightsub=%22%C7%E1%D1%DE%ED%DE+%E3%E4+%C3%E5%E1+%C7%E1%D0%E3%C9%22

 

 

خامساً ـ كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار

 

 

كتاب ــ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار

 

http://al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?bid=224&cid=17#s

 

ما عمله المسلمون عند فتح مصر

في الخراج وما كان من أمر مصر في ذلك مع القبط

 قال زهير بن معاوية‏:‏ حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ منعت العراق درهمها وقفيرها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها وعدتم من حيث بدأتم ‏"‏ قال أبو عبيد‏:‏ قد أخبر صلى الله عليه وسلم بما لم يكن وهو في علم الله كائن فخرّج لفظه على لفظ الماضي لأنه ماضِ في علم الله وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوته ودل على رضاه من عمر رضي الله عنه ما وظفه على الكفرة من الخراج في الأمصار‏.‏

 

عمر جاء طامعاً في كنوز مصر

 

وقال ابن عبد الحكم عن عبيد اللّه بن لهيعة‏:‏ لما فتح عمرو بن العاص مصر صولح على جميع من فيها من الرجال من القبط من راهق الحلم إلى ما فوق ذلك ليس فيهم امرأة ولا صبيّ ولا وعن هشام بن أبي رقية اللخميّ‏:‏ أن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال لقبط مصر‏:‏ إن من كتمني كنزًا عنده فقدرت عليه قتلته وإنّ قبطيًا من أرض الصعيد يقال له‏:‏ بطرس ذكر لعمرو‏:‏ إن عنده كنزًا فأرسل إليه فسأله فأنكر وجحد فحبسه في السجن وعمرو يسأل عنه‏:‏ هل تسمعونه يسأل عن أحد فقالوا‏:‏ لا إنما سمعناه يسأل عن راهب في الطور فأرسل عمرو إلى بطرس فنزع خاتمه ثم كتب إلى ذلك الراهب‏:‏ أن ابعث إليّ بما عندك وختمه بخاتمه فجاء الرسول بقُلَّة شامية مختومة بالرصاص ففتحها عمرو فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها‏:‏ ما لكمَ تحت الفسقية الكبيرة فأرسل عمرو إلى الفسقية فحبس عنها الماء ثم قلع البلاط الذي تحتها فوجد فيها اثنين وخمسين أردبًا ذهبًا مصريًا مضروبة فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد فأخرج القبط كنوزهم شفقًا أن يبغي على أحد منهم فيقتل كما قتل بطرس‏.‏

 

تختم رقاب أهل الذمة وعليهم جزية من الغلال

 

....... ثم كتب إليه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه‏:‏ أن تختم في رقاب أهل الذمّة بالرصاص ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ويركبوا على الأكف عرضًا ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ولا يضربوا على النساء ولا على الولدان ولا تدعهم يتشبهون بالمسلمين في ملبوسهم‏ .‏....... وجزيتهم أربعون درهمًا على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مدّان من حنطة وثلاثة أقساط من زيت في كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة وودك وعسل لا أدري كم هو ومن كان من أهل مصر فأردب في كل شهر لكل إنسان ولا أدري كم الودك والعسل وعليهم من البز الكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين الناس ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا لكل إنسان ولا أدري كم لهم من الودك ...... وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية وكانت ويبة عمر في ولاية عمرو بن العاص‏:‏ ستة أمداد‏.‏

قال‏:‏ وكان عمرو بن العاص لما استوثق له الأمر أقرّ قبطها على جباية الروم فكانت جبايتهم بالتعديل إذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم........

 

وقال هشام بن أبي رقية اللخمي‏:‏ قدم صاحب أخنا على عمرو بن العاص رضي اللّه عنه فقال له‏:‏ أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فنصير لها‏.‏

فقال عمرو وهو يشير إلى ركن كنيسة‏:‏ لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك إنما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم ومن ذهب إلى هذا الحديث ذهب إلى أن مصر فتحت عنوة‏.‏

 

جزية موتى القبط على أحيائهم

 

قال يحيى‏:‏ فنحن نقول‏:‏ الجزية جزيتان‏:‏ جزية على رؤوس الرجال وجزية جملة تكون على أهل القرية يؤخذ بها أهل القرية فمن هلك من أهل القرية التي عليهم جزية مسماة على القرية ليست على رؤوس الرجال فإنا نرى أنّ من هلك من أهل القرية ممن لا ولد له ولا وارث إن أرضه ترجع إلى قريته في جملة ما عليهم من الجزية، ومن هلك ممن جزيته على رؤوس الرجال ولم يدع وارثًا فإن أرضه للمسلمين‏.‏

وقال الليث عن عمر بن العزيز‏:‏ الجزية على الرؤوس وليست على الأرضين يريد أهل الذمّة‏.‏

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح‏:‏ أن يجعل جزية موتي القبط على أحيائهم وهذا يدل على أنّ عمر كان يرى أنّ أرض مصر فتحت عنوة وأن الجزية إنما هي على القرى فمن مات من أهل القرى كانت تلك الجزية ثابتة عليهم وإن موت من مات منهم لا يضع عنهم من الجزية شيئًا‏.‏ قال‏:‏ ويحتمل أن تكون مصر فتحت بصلح فذلك الصلح ثابت على من بقي منهم وإن موت من مات منهم لا يضع عنهم ممن صالحوا عليه شيئًا‏.‏

 

فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمّة

 

قال الليث‏:‏ وضع عمر بن عبد العزيز الجزية على من أسلم من أهل الذمّة من أهل مصر ......... وأول من أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمّة‏:‏ الحجاج بن يوسف ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى عبد العزيز بن مروان‏:‏ أن يضع الجزية على من أسلم من أهل الذمّة فكلمه ابن حجيرة في ذلك فقال‏:‏ أعيذك بالله أيها الأمير أن تكون أوّل من سنّ ذلك بمصر فواللّه إن أهل الذمّة ليتحملون جزية من ترهب منهم فكيف نضعها على من أسلم منهم فتركهم عند ذلك‏.‏

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح‏:‏ أن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى قال‏:‏ ‏"‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم "‏ التوبة 5 وقال‏:‏ ‏"‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون ‏"‏ التوبة  29‏.‏

وكتب حيان بن شريح إلى عمر بن عبد العزيز‏:‏ أما بعد‏:‏ فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينارًا تمت بها عطاء أهل الديوان فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل فكتب إليه عمر‏:‏ أما بعد‏:‏ فقد بلغني كتابك وقد وليتك جند مصر وأنا عارف بضعفك وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطًا فضع الجزية عن من أسلم قبح الله رأيك فإن الله إنما بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم هاديًا ولم يبعثه جابيًا ولعمري لعمر أشقى من أن يدخل الناس كلهم الإسلام على يديه‏.‏

 

عمرو يقول لعمر " فحلبتها حلبًا قطع درها"

 

قال‏:‏ ولما استبطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج من قبل عمرو بن العاص كتب إليه‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص سلام الله عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد‏:‏ فإني فكرت في أمرك والذي أنت عليه فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة وقد أعطى اللّه أهلها عددًا وجلدًا وقوّة في بر وبحر وأنها قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملًا محكمًا مع شدة عتوهم وكفرهم فعجبت من ذلك وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدي نصف ما كانت تؤدّيه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب وقد أكثرت في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج وظننت أن ذلك سيأتينا على غير نزر ورجوت أن تفيق فترفع إليّ ذلك فإذا أنت تأتيني بمعاريض تعبأ بها لا توافق الذي في نفسي لست قابلًا منك دون الذي كانت تؤخذ به من الخراج قبل ذلك............

 

فكتب إليه عمرو بن العاص: أما بعد‏:‏ فقد بلغني كتابك أمير المؤمنين في الذي استبطأني فيه من الخراج ..... وذكرت أن النهر يخرج الدر فحلبتها حلبًا قطع درها........

فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏:‏أما بعد‏:‏ فإني قد عجبت من كثرة كتبي إليك في إبطائك بالخراج وكتابك إلى بثنيات الطرق وقد علمت أني لست أرضى منك إلا بالحق البين ولم أقدّمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك ولكني وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك فإذا أتاك كتابي هذا فاحمل الخراج فإنما هو فيء المسلمين

 

عمر ابن العاص جبى مصر اثني عشر ألف ألف دينار، فعزله عثمان وعين عبد الله ابن ابى سرح فجباها مصر أربعة عشر ألف ألف دينا

 

وقال الليث بن سعد رضي اللّه عنه‏:‏ جباها عمرو بن العاص رضي اللّه عنه اثني عشر ألف ألف دينار وجباها المقوقس قبله لِسَنة عشرين ألف ألف دينار‏.‏

فعند ذلك كتب إليه عمر بن الخطاب بما كتب وجباها عبد الله بن سعد بن سرح حين استعمله عثمان رضي اللّه عنه على مصر أربعة عشر ألف ألف دينار فقال عثمان لعمرو بن العاص بعدما عزله عن مصر‏:‏ يا أبا عبد اللّه درت اللقحة بأكثر من درها الأوّل‏.‏ قال‏:‏ أضررتم بولدها فقال‏:‏ ذلك أن لم يمت الفصيل‏.‏

 

معاوية زاد على كل رجل من القبط قيراطًا

 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى وردان وكان قد ولي خراج مصر‏:‏ أنْ زِد على كل رجل من القبط قيراطًا فكتب إليه وردان‏:‏ كيف نزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم شيء‏.‏ فعزله معاوية وقيل في عزل وردان غير ذلك‏.‏

وقال ابن لهيعة‏:‏ كان الديوان في زمان معاوية أربعين ألفًا وكان منهم أربعة آلاف في مائتين مائتين فأعطى مسلمة بن مخلد أهل الديوان عطياتهم وعطيات عيالهم وأرزاقهم ونوائب البلاد من الجسور وأرزاق الكتبة وحملان القمح إلى الحجاز ثم بعث إلى معاوية بستمائة ألف دينار فضل‏.‏

وقال ابن عفير‏:‏ فلما نهضت الإبل لقيهم برح بن كسحل المهري فقال‏:‏ ما هذا ما بال مالنا يخرج من بلادنا‏.‏

ردّوه فردوه حتى وقف على باب المسجد فقال‏:‏ أخذتم عطياتكم وأرزاقكم وعطاء عيالكم ونوائبكم قالوا‏:‏ نعم قال‏:‏ لا بارك الله لهم فيه خذوه فساروا به‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ جبى عمرو بن العاص عشرة آلاف دينار فكتب إليه عمر بن الخطاب بعجزه ويقول له جباية الروم‏:‏ عشرون ألف ألف دينار فلما كان العام المقبل جباه عمرو اثني عشر ألف ألف دينار وقال ابن لهيعة‏:‏ جبى عمرو بن العاص الإسكندرية الجزية ستمائة ألف دينار لأنه وجد فيها ثلاثمائة ألف من أهل الذمّة فرض عليهم دينارين دينارين والله تعالى أعلم‏.‏

 

http://al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?bid=224&cid=17#s

 

 


موقع روم الحوار المتمدن

منتدى روم الحوار المتمدن