إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرك
إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ فِي حِجْرك . هَذَا إِسْنَاد قَوِيّ ثَابِت إِلَى
عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب
- نكاح المسلم من المرأة وابنتها
يجوز- تفسير ابن كثير عن ابن جريج حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني
مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها
فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك فقلت : توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟
قلت : نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف قال : فانكحها قلت :
فأين قول الله " وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ " قال : إنها لم تكن في
حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك . هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على
شرط مسلم
الولد للفراش والعاهر للحجر - فقه الأسلام الولد للفراش وتوقي الشبهات الرضاع صحيح مسلم 2645 إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش الطلاق
سنن النسائي 3428 مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه مسند العشرة المبشرين
بالجنة مسند أحمد 392 من ادعى أخا أو ابن أخ الفرائض صحيح البخاري 6268 مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه مسند العشرة المبشرين
بالجنة مسند أحمد 437