|
||
|
والْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
المعنى واضح: بتحريم المحصنات
ولكن شرط الاستثناء تحقق فيهم كونهم ملك يمين بالسبي فحل نكاحهم
كتاب ــ الأعلام ـ جمال بن عبد
الناصر
أعلى النموذج ــ تفسير سورة النساء [24]
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=125758
الكتب (المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً
6379
ــ مسألة قال = ... إن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع, والهبة, والإرث,
وغير ذلك
لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل .... وقال عثمان يجب الاستبراء على البائع دون المشتري ؛ ولأنه ملك جارية محرمة عليه , فلم تحل له قبل استبرائها
كالثيب التي تحمل ولأنه سبب موجب للاستبراء , فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب والتي تحمل والتي لا تحمل. وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
الكتب » مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل » كتاب العتق
فرع عتق الإماء
والعبيد أيهما أفضل
قيل له = ولا يعتقان عليه ؟ قال
نعم
قال ابن رشد = هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى
http://islamweb.net/ahajj/index.php?page=bookscategory&idfrom=4666&idto=4666&bk_no=19&ID=1364
الكتب
(المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً
وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي
, أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره
http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563
(1) خولة بنت حكيم إحدى خالات محمد |
عن سعيد بن المسيب = أن خولة بنت حكيم السلمية وهي
إحدى خالات النبي
مسند أحمد ـــ كتاب من مسند القبائل ــــ- باب حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=270&CID=179
(2) خولة
من اللائي وهبن أنفسهن لمحمد |
هشام
عن أبيه قال = كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن
للنبي فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن
تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجئ من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما
أرى ربك إلا يسارع في هواك
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7619
1 - كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ، فلما
نزلت { ترجئ من تشاء منهن } قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك
الراوي: عروة بن
الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5113
خلاصة حكم المحدث: أورده في صحيحه
http://www.dorar.net/enc/hadith/خولة%20بنت%20حكيم%20من%20اللائي%20/pt
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي"
http://quran.al-islam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=50
فَقَالَ = فِيمَنْ مَلَكَ
بِنْتَ أَخِيهِ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَامْرَأَةَ
أَبِيهِ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ
الرَّضَاعَةِ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَة، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ
عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ
كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِه،
وَلَا حَدَّ عَلَيْه، لَكِنْ يُعَاقَبُ .وَرَأَى أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي
وَلَدَتْهُ، وَابْنَتِهِ، وَأُخْتِه ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ
يَمْلِكُهُنَّ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى (1)
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0
كتاب المهذب ـ جزء3 الصفحة 334
وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان = أحدهما أنه يجب عليه
الحد لأن ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد
والثاني = أنه لا يجب عليه الحد وهو الصحيح لأنه وطء في ملك فلم يجب به الحد
كوطء أمته الحائض
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
"وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا
حد عليه"
راجع
الفتوى في منتصف كتاب الإنصاف وهو كتاب سني فقهي
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
كتاب
جامع الفقه الإسلامي ( السني طبعا)
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
الفقه
على المذاهب الأربعة ج5 ص124 "
الكتب
» المبسوط » كتاب الحدود »
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=18&ID=3349
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
الفقه
الإسلامي وأدلّته: ج 7 ص 128
وقال = لو أن رجلاً اشترى أخته من
الرضاعة ووطئها لما وجب عليه الحد
من أول يقول ابن قدامه في المغني =
(أ) أحاديث عن علي |
المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (البخاري) ـــ جزء5 الصفحة 296
1785 - أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال = « أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا
أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، ولا أحله ، ولا أحرمه »
1786 - قال علي = « سلوني فإنكم لا تسألون مثلي ، ولن تسألوا مثلي
» فقال ابن الكواء أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من
الرضاعة ؟ فقال سل عما يعنيك ، فإنك ذاهب في التيه فقال إنما أسألك عما لا نعلم
فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه قال = « أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا
أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي »
حديث 14310 - كتاب النكاح - سنن البيهقى.
صالح عن على قال = في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل
ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتى
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=17252
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ــ جزء4 الصفحة 31
[3227/2] قال علي = أما الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية
وحرمتهما آية، ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي
(ب) أحاديث عن عثمان |
شرح صحيح البخاري ـــ جزء18
الصفحة 94
كما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقال = أحلتهما آية وحرمتهما آية
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ـــ جزء4 الصفحة 240
روي عن عثمان = في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهما آية
(ج) أحاديث
عن ابن عباس |
الدر المنثور - السيوطي ــ جزء2 الصفحة 475
وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس وأن تجمعوا بين
الأختين قال = يعني في النكاح (( بمعنى الزواج))
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس = أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين
الأختين المملوكتين
فتح القدير - الشوكاني ـ جزء1
الصفحة 682
عن علي بن أبي طالب قال = في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما
آية ولا آمر ولا أنهي ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا وأهل بيتي
مصنف ابن أبي شيبة
16245 - عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس
= الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكين فقال حرمتهما آية وأحلتهما
آية أخرى ولم أكن لأفعله
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > تبيين الحقائق
شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود
> باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه،
((من أخر 4 سطور من المتن))
وَطْءُ الْمُتَزَوِّجَةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ
الْمَوْلَى أَوْ وَطْءِ أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُرَّةٍ أَوْ تَزَوَّجَ خَمْسًا
فِي عُقْدَةٍ فَوَطِئَهُنَّ أَوْ وَطِئَ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً
تَزَوَّجَهَا ؛ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَوَطِئَهُمَا أَوْ
الْأَخِيرَةَ لَوْ كَانَ مُتَعَاقِبًا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ الْحَدُّ
عِنْدَهُ كَيْفَمَا كَانَ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0
وقال داود بن علي الأصفهاني = إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور
راجع سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص
493 المصدر
الكتب
» بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع » كتاب الحدود
» فصل في بيان أسباب وجوب الحدود
وكذلك إذا نكح محارمه أو أخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة ، وعليه التعزير ......
وجه قول أبي حنيفة = أن لفظ النكاح صدر من أهله مضافا إلى محله
فيمنع وجوب الحد ، كالنكاح بغير شهود ونكاح المتعة ونحو ذلك ...... والوطء في النكاح الفاسد لا
يكون زنا بالإجماع وعلى هذا ينبغي أن يعلل فيقال اذا الوطء ليس بزنا
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=12&ID=3134
الصحيح هو قول أبو حنيفة!!!
امرأة لا تحل لك فهل يجوز
نكاحها؟!!!
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد لشبهة العقد
قال الإسبيجاني = وهذا قول أبي حنيفة وزفر
وقال أبو
يوسف ومحمد = إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك
بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفروعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما!
اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني/ كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة
( فصل ) = ... وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها
ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط
الحد ( والثاني ) أنه لا يجب عليه الحد، وهو
الصحيح!!!
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )
الكتب
» المحلى بالآثار
» كتاب النكاح
» مسألة الجمع في استباحة الوطء بين الأختين
قال أبو محمد= ... من أحلهما فإنه غلب
قول الله" إلا ما ملكت أيمانكم}" على قوله تعالى" {وأن تجمعوا بين الأختين" فخص ملك اليمين من هذا النهي وكذلك فعلوا في قوله تعالى "وأمهات نسائكم " ........ ولا حجة لهم غير هذا فنظرنا في ذلك فوجدنا النصين لا بد من تغليب أحدهما على
الآخر بأن يستثنى منه أما كما قال من
ذكرنا فيكون معناه = وأن تجمعوا بين الأختين، وأمهات نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم
فصح عن ابن عباس وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار = أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع بين أختين والمرأة وابنتها يعني بملك
اليمين
وأخبره عكرمة أن ابن عباس كان يقول = لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن
قال عمرو بن دينار = وكان ابن عباس يعجب
من قول علي حرمتهما
آية وأحلتهما آية ويقول { إلا ما ملكت
أيمانكم } هي مرسلة
قال علي = وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا
وقال أبو محمد فهذا
قول من أحلهما
وصح عن عمر - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن
عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال = سئل عمر عن الجمع بين أم وابنتها ؟ فقال عمر ما أحب أن يجيزهما جميعا وقال ابن عتبة فوددت أن عمر كان أشد في ذلك
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1912&idto=1912&bk_no=17&ID=1867
تفسير اللباب ـ المؤلف : ابن عادل ـ جزء5 الصفحة110
قوله { وأن تجمعوا } في محل رفع عطف على مرفوع { حرمت } أي « وحرم عليكم الجمع
بين الأختين والمراد الجمع بينهما في النكاح أما في الملك فجائز اتفاقا
الدر المصون في علم الكتاب المكنون ـ جزء1
الصفحة1679 من سطر 5
قوله { وأن تجمعوا } في محل رفع عطف على مرفوع { حرمت } أي « وحرم عليكم الجمع بين الأختين والمراد الجمع بينهما في
النكاح أما في الملك فجائز اتفاقا
مصنف ابن أبي شيبة ـــ يستشهون بالمنع من كتاب
التوراةة ـــ جزء3 الصفحة 483
16259 - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال = سألت بن الحنفية عن رجل عنده أمتان
أيطأهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية! ــ ثم أتيت بن المسيب فقال مثل قول محمد!
ثم سالت بن منبه فقال = أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال
فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال فرجعت إلى بن المسيب فأخبرته فقال الله أكبر
جزء3 الصفحة 306
(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال = سألت بن الحنفية عن رجل عنده أمتان
أيطأهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية! ــ ثم أتيت بن المسيب فقال مثل قول محمد!
ثم سالت بن منبه فقال = أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال
فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال فرجعت إلى بن المسيب فأخبرته فقال الله أكبر
الدر المنثور - السيوطي ـــ جزء2
الصفحة 477
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه أنه سئل عن وطء
الأختين الأمتين؟ فقال = أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام أنه ملعون من جمع
بين الأختين
الدر المنثور - السيوطي ــ جزء2 الصفحة 475
وأخرج عن قيس قال قلت لابن عباس = أيقع الرجل على المرأة وابنتها
مملوكتين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله
حديث 14311 - كتاب النكاح - سنن البيهقى.
أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ
لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ
الأُخْرَى؟ فَقَالَ = أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا
نَفْسِى وَوَلَدِى
وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ = فِى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ
هَذَ!!!
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=17253
مصنف ابن أبي شيبة ــ جزء3
الصفحة 481
16245 - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس
= الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان
عنده مملوكين فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله
فتح القدير - الشوكاني ـ جزء1
الصفحة 682
وأخرج أحمد عن قيس قال قلت لابن عباس = أيقع الرجل على المرأة وابنتها
مملوكتين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب النكاح » باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك » مسألة وطء الحرام محرم » فصل المباشرة فيما دون الفرج
فصل = فأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير
خلاف نعلمه!!!
وإن كانت لشهوة وكانت في أجنبية لم تنشر الحرمة أيضا !!!
قال الجوزجاني = سألت أحمد عن
رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها
فقال أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع!
وكذلك نقل أحمد بن القاسم
وإسحاق بن منصور
= وإن
كانت المباشرة لامرأة محللة له , كامرأته, أو
مملوكته, لم تحرم عليه ابنتها .
http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=4643&idto=4643&bk_no=15&ID=4541
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(النساء 23)
(1) ابن كثير ـ جزء2
الصفحة 252
حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان
قال = كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي
بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي:
لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت لا هي
بالطائف قال فانكحها قلت فأين قول الله { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قال: إنها
لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك
http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1170.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
(2) الدر المنثور السيوطى ـ جزء2
الصفحة 474
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن
الحدثان قال = قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي
بن أبي طالب فقال : ما لك فقلت توفيت المرأة فقال
علي : لها ابنة ؟ قلت نعم وهي بالطائف قال كانت
في حجرك ؟ قلت لا قال فانكحها قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال
: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي
في سننه عن ابن عباس قال = الدخول: الجماع
http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/483.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
السيرة
> زاد المعاد >
الجزء الخامس
[ مَنْ جَوّزَ مِنْ السّلَفِ نِكَاحَ بَنَاتِ الزّوْجَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ
فِي حِجْرِهِ ]
وَمِمّا يَدُلّ عَلَى أَنّ تَحْرِيمَ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ مِنْ
الرّضَاعَةِ لَيْسَ مَسْأَلَةَ إجْمَاعٍ أَنّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ
السّلَفِ جَوَازُ نِكَاحِ بِنْتِ امْرَأَتِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ
كَمَا صَحّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ
بْنِ الْحَدَثَانِ النّصْرِيّ قَال = كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفّيَتْ فَوَجَدْت
عَلَيْهَا فَلَقِيتُ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لِي
مَا لَك ؟ قُلْتُ تُوُفّيَتْ الْمَرْأَةُ قَالَ لَهَا ابْنَةٌ ؟ قُلْت
نَعَمْ قَالَ كَانَتْ فِي حِجْرِك ؟ قُلْت : لَا
هِيَ فِي الطّائِفِ . قَالَ فَانْكِحْهَا قُلْت : فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ؟ [ النّسَاءِ 23 ] قَالَ إنّهَا
لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِك وَإِنّمَا ذَلِكَ إذَا كَانَتْ فِي حِجْرِك
http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=zad5338
ا
أنوار البروق في أنواع الفروق ـ جزء3 الصفحة 85
فقد روي عن علي = جعله شرطا حتى إن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه كما نقله ابن عطية
وغيره
وأسنده إليه ابن أبي حاتم فقال
حدثنا أبو زرعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال = كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي
فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك فقلت توفيت المرأة
فقال علي : هل لها ابنة ؟ فقلت
: نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها قلت : فأين قول
الله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا
كانت في حجرك ، قال الحافظ العماد بن كثير : إسناده قوي ثابت إلى علي على شرط
مسلم وهو غريب جدا
http://islamport.com/d/2/usl/1/6/51.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
المحلي بالاثار لابن حزم ـ جزء18
الصفحة 239
بن الحدثان النصري قال = كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب
؟ فقال لي: مالك ؟ قلت: توفيت المرأة، قال: ألها ابنة ؟ قلت: نعم، قال: كانت في
حجرك ؟ قلت: لا،
هي في الطائف، قال: فانكحها ؟
قلت: وأين قوله تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم" قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في
حجرك
http://islamport.com/d/2/fqh/1/34/692.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
مصنف عبد الرازق
10834 - أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال = كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن
أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في
حجرك قلت لا هي في الطائف [ ص
279 ] قال فانكحها قال قلت فأين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تكن
في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك
http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4393.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
لينك من إسلام ويب
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=10365
فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ جزء9 الصفحة 189
عن مالك بن أوس قال = كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي
طالب فقال لي مالك فأخبرته فقال إلها ابنة يعني من غيرك قلت نعم قال كانت في حجرك
قلت لا هي في الطائف قال فأنكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال أنها لم تكن في
حجرك وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بان إبراهيم بن عبيد لا
يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند بن أبي حاتم في تفسيره
من طريق إبراهيم بن عبيد بن
رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والاثر صحيح عن علي وكذا صح عن
عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في
حجره
http://islamport.com/d/1/srh/1/48/1776.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
فتح القدير – الشوكاني ـ جزء1
الصفحة 682
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن
الزبير قال = الربيبة والأم سواء لا
بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك
بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني
علي بن أبي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت :
نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا قال فانكحها قلت : فأين قول الله { وربائبكم اللاتي
في حجوركم } قال إنها لم تكن في حجرك وقد
قدمنا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم
http://islamport.com/d/1/tfs/1/60/3360.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
عدد المواد4
70988 - كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن
أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال
كانت في حجرك قلت لا هي بالطائف قال
فانكحها قلت فأين قول الله {
وربائبكم اللائي في حجوركم } قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك
الراوي:
مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو
الرقم: 2/219
خلاصة الدرجة: إسناده قوي
55489 - كانت عندي امرأة قد ولدت لي ، فماتت فوجدت عليها ، فلقيت علي بن
أبي طالب فقال لي : مالك ؟ فأخبرته ، فقال : ألها ابنة ؟ يعني من غيرك ، قلت : نعم
قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في
الطائف ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قوله تعالى
{ وربائبكم } قال إنها لم تكن في حجرك
الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: ابن حجر العسقلاني -
المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/63
خلاصة الدرجة: صحيح
16880 - عن مالك بن أوس بن
الحدثان كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب
فقال ما لك فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في
حجرك قلت لا قال فانكحها قلت فأين قول الله { وربائبكم اللاتي في
حجوركم } قال إنها لم تكن في حجرك
الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: الشوكاني - المصدر: فتح
القدير - الصفحة أو الرقم: 1/677
خلاصة الدرجة: سنده صحيح
193565 - كانت عندي امرأة
فتوفيت , وقد ولدت لي , فوجدت عليها , فلقيني علي بن أبي طالب , فقال : مالك ؟
فقلت : توفيت المرأة . فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم , وهي بالطائف , قال :
كانت في
حجرك ؟ قلت : لا , هي بالطائف قال : فأنكحها . قلت : فأين قول الله : {
وربائبكم اللاتي في حجوركم } ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك , إنما ذلك إذا كانت في
حجرك
الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان
المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/482
خلاصة الدرجة: أشار في المقدمة إلى صحته
http://www.dorar.net/enc/hadith/فوجدت%20عليها/pt
مصنف عبد الرازق
10835 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية أثنى عليه خيرا أخبره أن
أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني
الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا
أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها بن العجوز
المطلقة - قال فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت استفت لي عمر فقال لتحجن معي
فأدخلني عليه بمنى قال فقصصت عليه الخبر فقال لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلانا ثم
تعال فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليا - قال فسألته فقال
لا بأس بذلك قال فجمعهما
http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4393.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22
زاد المعاد ـ جزء5 الصفحة
500
[ ص 501 ] إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا أخبره
أن أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح
امرأة شابة فقال
أحد بني الأولى قد نكحت على
أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك
قال فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها . قال فجئت سفيان بن عبد
الله فقلت
استفت لي عمر بن الخطاب رضي
الله عنه . قال لتحجن معي فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنى فقصصت عليه الخبر
فقال عمر لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني . قال ولا أراه إلا عليا
قال فسألته فقال لا بأس بذلك
وهذا
المحلي بالاثار لابن حزم ـ جزء18
الصفحة 240
أخبرني إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من بني سوأة يقال له: عبيد الله بن معبد - أثنى عليه خيرا -
أخبره أن أباه أوجده نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاصطحبا ما شاء الله - عز وجل -
ثم نكح امرأة شابة،
فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت فاستغنيت عنها بامرأة
شابة فطلقها ؟ قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك ؟ قال: فطلقها وأنكحه ابنته، ولم
تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة، قال
فجئت سفيان بن عبد الله فقلت
له: استفت لي عمر بن الخطاب ؟ قال: لتجيء معي ؟ فأدخلني على عمر، فقصصت عليه الخبر
؟ فقال عمر: لا بأس بذلك واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني ؟ قال ولا أراه إلا
عليا - قال: فسألته ؟ فقال لا بأس بذلك
زاد المعاد ـ جزء5 الصفحة
500
[ ص 501 ] إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن
معبد أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم
اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة فقال
أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة
فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك قال فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره
هي ولا أبوها . قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت
استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال لتحجن معي فأدخلني على
عمر رضي الله عنه بمنى فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا ثم
تعال فأخبرني . قال ولا أراه إلا عليا قال
فسألته فقال لا بأس بذلك وهذا مذهب أهل الظاهر فإذا كان عمر وعلي ومن يقول بقولهما قد
أباحا الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج مع أنها ابنة امرأته من النسب فكيف يحرمان
عليه ابنتها من الرضاع
فتوى
تبيح زواج المحارم !!! زواج الأخ من أخته و الأب من ابنته !!! من جريدة النبأ
الوطني
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.investigateislam.com/79.htm
مصر..الحكم على أزهريين بالسجن بتهمة ازدراء الأديان وتسهيل
الدعارة
وأثارت قضية الكاشف اهتماما كبيرا في البرلمان المصري بعد أن نشرت
صحيفة مصرية مستقلة في آذار/مارس الماضي حوارا
معه أدعى فيه انه شيخ أزهري يدعو إلى إباحة الزنا سواء
بالمحارم أو غيرهم
http://www.alarabiya.net/articles/2006/07/06/25463.html