من عجائب الحمل والولادة في الإسلام

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار

 

(الرعد 8)

 

(1) أطول فترة حمل في الإسلام

(7) الجانين يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها

(13) أحكام وطئ المشتركة

(2) عدة الحرة ثلاث حيضات والأمة حيضتان

(8) غذاء الطفل في ضوء العلم

(14) بلغت الفتاة تسع سنين صارت إمرأة

(3) الحامل تحيض في الإسلام

(9) فى الإسلام يمكن للأبن أن يكون لديه أبوين

(15) المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل

(4) طلق الرجل وولدت بعد أربع سنين كان ولده

(10) ويمكن أن يختار أبو الابن بالقرعة ههههه

(16) أقام شهود زور انه تزوجها صح الوطء

(5) موقف الطب من طول مدة الحمل

(11) ويمكن للأبن ان يختار ابوه ههههههه

(17) أدعت أنه تزوجها جاز له الوطئ

(6) أقل مدة حمل في الإسلام

(12) عمر يشترك مع راعى الإبل في وطئ أمة

(18) يجوز أن يطلقها من زوجها مرغمة ويتزوجها

 

 

(1) اطول فترة حمل في الإسلام 

 

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار

 

(الرعد 8)

 

تفسير القرطبي ـ جزء9 الصفحة 287

 الثالثة = في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر.

 

الرابعة = وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك، وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها، حكاه ابن عطية.


الخامسة = واختلف العلماء في أكثر الحمل، فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت = يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل، ذكره الدارقطني. وقالت جميلة بنت سعد - أخت عبيد بن سعد، وعن الليث بن سعد -إن أكثره ثلاث سنين. وعن الشافعي أربع سنين،

*    وروي عن مالك في إحدى روايتيه، والمشهور عنه خمس سنين وروي عنه لا حد له، ولو زاد على العشرة الأعوام، وهي الرواية الثالثة عنه

*    وعن الزهري = ست وسبع

*    قال أبو عمر  = ومن الصحابة من يجعله إلى سبع

*    والشافعي=  مدة الغاية منها أربع سنين

*    والكوفيون يقولون  = سنتان لا غير.

*     ومحمد بن عبد الحكم يقول = سنة لا أكثر

*    روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال = قلت لمالك ابن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت = لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، تحمل وتضع في أربع سنين، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين.

*    وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال = مشهور عندنا كانت امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل.

*    وروى أيضا قال = بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ، ثم دعا، ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها [ بها ] غلاما، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك
أم الكتاب، ورفع مالك يده، ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ، ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه، ما قطعت سراره

 

*    وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال = يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع، فتركها، فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة !، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.

*    وقال الضحاك = وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين، فولدتني وقد خرجت سني.

*    ويذكر عن مالك = أنه حمل به في بطن أمه سنتين، وقيل: ثلاث سنين.

*    ويقال = إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين، فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا، فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه.

*    وقال حماد بن سلمة = إنما سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين.

*    وذكر الغزنوي = أن الضحاك ولد لسنتين، وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا.

*    عباد بن العوام = ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه، فمر به طير فقال: كش



http://www.altafseer.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=5&tSoraNo=13&tAyahNo=8&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1

 

http://islamport.com/d/1/tfs/1/44/2474.html?zoom_highlightsub=%22%DF%C7%E4%CA+%CA%DD%CA%ED+%C7%E1%E4%D3%C7%C1+%C7%E1%CD%E6%C7%E3%E1%22

 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=13&nAya=8

 


 

إبن كثير تفسير إبن كثير - قوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الآرحام وما تزداد ومل شيء عنده بمقدار

 

*    وقال العوفي عن ابن عباس = وما تغيض الأرحام ) يعني = السقط ( وما تزداد  يقول = ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما . وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومنهن من تحمل تسعة أشهر ، ومنهن من تزيد في الحمل ، ومنهن من تنقص ، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى ، وكل ذلك بعلمه تعالى

*    وقال الضحاك ، عن ابن عباس في قوله وما تغيض الأرحام وما تزداد قال  =ما نقصت من تسعة وما زاد عليها

*    وقال الضحاك = وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتين ، وولدتني وقد نبتت ثنيتي

*    وقال ابن جريج ، عن جميلة بنت سعد ، عن عائشة قالت = لا يكون الحمل أكثر من سنتين ، قدر ما يتحرك ظل مغزل

*    وقال مجاهد = وما تغيض الأرحام وما تزداد  قال ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على تسعة أشهر  وبه قال عطية العوفي وقتادة ، والحسن البصري ، والضحاك

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=865

 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=13&nAya=8

 


 

الطبري تفسير الطبري - قوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الآرحام وما تزداد

 

 15324 = ثنا الضحاك  = أن أمه حملته سنتين ، قال وما تغيض الأرحام قال = ما تنقص من التسعة وما تزداد قالما فوق التسعة

 

 =15327 عن عائشة قالت = لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل مغزل

 

15331  = عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك يقول = في قوله وما تغيض الأرحام وما تزداد  الغيض :لنقصأن من الأجل، والزيادة ما زاد على الأجل وذلك أن النساء لا يلدن لعدة واحدة  يولد المولود لستة أشهر فيعيش، ويولد لسنتين فيعيش، وفيما بين ذلك قال وسمعت الضحاك يقول  ولدت لسنتين، وقد نبتت ثناياي

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=13&nAya=8

 

الكتب » أضواء البيان » سورة الرعد » مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة » أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره

*    فذهب الإمام أحمد ، والشافعي إلى أن أقصى أمد الحمل : أربع سنين ، وهو إحدى الروايتين المشهورتين عن مالك  والرواية المشهورة الأخرى عن مالك : خمس سنين ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه : سنتان ، وهو رواية عن أحمد ، وهو مذهب الثوري ، وبه قالت عائشة

*    وعن الليث =  ثلاث سنين

*    وعن الزهري =  ست ، وسبع

*    وعن محمد بن الحكم = سنة لا أكثر

*    وعن داود =  تسعة أشهر

*    وقال القرطبي  = روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال = قلت لمالك بن أنس  إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل

*    وروي أيضا  بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل ، فقال = يا أبا يحيى ، ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين ! قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ، ثم قال : " ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء " ، ثم قرأ ، ثم دعا ، ثم قال " اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها ، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما ، فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب " ، ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم ، وجاء الرسول إلى الرجل ، فقال أدرك امرأتك ، فذهب الرجل ، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت سراره

*    وروي أيضا = أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين ، إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها ، فقال معاذ بن جبل  يا أمير المؤمنين ، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه ، فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر  عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ لهلك عمر

*    وقال الضحاك = وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين ، فولدتني وقد خرجت سني

*    ويذكر عن مالك = أنه حمل به في بطن أمه سنتين وقيل : ثلاث سنين

*    يقال = إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين ، فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا ، فشق بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه

*    قال حماد بن سلمة = إنما سمي هرم بن حيان هرما ; لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين

*    وذكر الغزنوي = أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه ; فسمي ضحاكا

*    وعن عباد بن العوام  قال = ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه ، فمر به طير فقال له  كش. اهـ كلام القرطبي

*    قال مقيده عفا الله عنه = أظهر الأقوال دليلا أنه لا حد لأكثر أمد الحمل ، وهو الرواية الثالثة عن مالك ، كما نقله عنه القرطبي ; لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له ولا دليل عليه ، وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه ، والعلم عند الله تعالى .

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=643

 

 

السنن الصغرى  ــ البيهقي  ــ جزء2  الصفحة 346

2996- ....... سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس  إني حدثت عن عائشة أنها قالت  = لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين

2997- وروينا عن المبارك بن مجاهد ، أنه قال = مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل ، وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل
2998- وروينا عن مالك بن دينار رحمه الله = أنه أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها ، فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه

http://islamport.com/d/1/mtn/1/14/175.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

سنن الدارقطنى ــ جزء9  الصفحة 187

3919 - عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد قالت قالت عائشة = ما تزيد المرأة فى الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل.

3920 - عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت = لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل.

3921 - عن أبى سفيان قال حدثنى أشياخ منا قالوا = جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إنى غبت عن امرأتى سنتين فجئت وهى حبلى فشاور عمر الناس فى رجمها قال فقال معاذ بن جبل يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما فى بطنها سبيل فاتركها حتى تضع. فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابنى ورب الكعبة. فقال عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ هلك عمر.

3922 - سمعت الوليد بن مسلم يقول قلت لمالك بن أنس إنى حدثت عن عائشة أنها قالت = لا تزيد المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى اثنى عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين.

3923 - حدثنا المبارك بن مجاهد قال = مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع فى أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل.

3924 - حدثنا هاشم بن يحيى الفراء المجاشعى قال = بينما مالك بن دينار جالس جاءه رجل فقال يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت فى كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم قرأ ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان فى بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة وإن كان فى بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت

http://islamport.com/d/1/mtn/1/55/2037.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

و نفس الأحاديث  قررها مرة أخرى في جزء3  الصفحة 321

http://islamport.com/d/1/mtn/1/56/2059.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

سنن البيهقي الكبرى ــ جزء7  الصفحة 443

31 باب ما جاء في أكثر الحمل

15329 = عن عائشة رضي الله عنها قالت = ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل

15330=  داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول = قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين

15331 = المبارك بن مجاهد قال = مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل

15332 =  سمعت مالك بن أنس يقول = قد يكون الحمل سنتين وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين يعني نفسه

15333 = مالك بن أنس = أن أمه حملت به في البطن ثلاث سنين هذا معنى كلامه

15334 =  بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال = يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط بن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره

15335=  جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال = يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وهذا إن ثبت ففيه دلالة على أن الحمل يبقى أكثر من سنتين وقول عمر في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/52/1912.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

ونفس الكلام قرره مرة أخرى في جزء2  الصفحة 185

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/51/1767.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

 

إرواء الغليل – الألباني ــ جزء7  الصفحة 189

فصل فيما يلحق من النسب

2107 -  روى الوليد بن مسلم قلت لمالك بن أنس  حديث عائشة = لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين  أخرجه البيهقى من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال = سمعت الوليد بن مسلم يقول : قلت لمالك بن أنس : اني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل . فقال : سبحان الله من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين. قلت : وهذا إسناد صحيح إلى مالك رجاله كلهم ثقات وأبو العباس هذا وثقه الخطيب

http://islamport.com/d/1/alb/1/3/33.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

معرفة السنن والآثار للبيهقي ــ جزء12  الصفحة 466

أقل الحمل وأكثره

4913 - وروينا عن الوليد بن مسلم أنه قال قلت لمالك بن أنس = إني حدثت عن عائشة أنها قالت = « لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل » فقال : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين . أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي ،

حدثنا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول ، فذكره قال أحمد = وقول عمر في امرأة المفقود : تربص أربع سنين ، يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين . وإليه في أكثر الحمل ذهب الشافعي رحمه الله

http://islamport.com/d/1/mtn/1/117/4461.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

كتاب الحاوي الكبير ـ الماوردى ــ جزء11  الصفحة 460

*    وأما مدة أكثر الحمل فقد اختلف الفقهاء ، فمذهب الشافعي = إلى أن أكثر مدته أربع سنين

*    وقال الزهري وربيعة والليث بن سعد = أكثر مدته سبع سنين

*    وعن مالك ثلاث روايات = روي عنه أربع سنين ، وروي خمس سنين ، وروي سبع سنين

*    قال أبو حنيفة = أكثر مدته سنتان .وبه

*    قال المزني استدلالا بقول الله = وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ الأحقاف : 15 ] ودليلنا هو أن كل ما احتاج إلى حد وتقدير إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة كان مقداره بالعرف والوجود كالحيض ، والنفاس ، وقد وجد مرارا حمل وضع لأربع سنين

*     روى داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس = إني حدثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال : سبحان الله من يقول هذا  هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين

*    وروى المبارك بن مجاهد قال = مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحول وتضع في أربع سنين فكانت تسمى حاملة الفيل

*    وروى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أن سعيد بن المسيب رأى رجلا ، فقال = إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين ثم قدم فوضعت هذا ، وله ثنايا

*    وروى هشام بن يحيى المجاشعي قال =  بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ قام رجل ، فقال  يا يحيى ، ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد فغضب مالك وأطبق المصحف ، وقال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ، ثم دعا ، ثم قال اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجها عنها الساعة وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك امرأتك : فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على غلام جعد قطط ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره

*    وإذا كان هذا النقل صحيحا من طرق مختلفة ثبت وجوده واستقر حكمه ، فأما الآية فقد ذكرنا ما اقتضته وفيه جواب

 

 

 

حاشية البجيرمي على الخطيب ـــ جزء3  الصفحة 247

وأكثره = أي زمن الحمل أربع سنين وغالبه تسعة أشهر للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي، وكذا الإمام مالك .حكي عنه أيضا أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة

 

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1195.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

الموسوعة الفقهية الكويتية ــ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ جزء2  الصفحة 6

*    مدة الحمل = كما بين الفقه الإسلامي أكثر مدة الحمل ، فيرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في أصح الروايتين أنها أربع سنوات وفي رأي للمالكية أنها خمس سنوات

*    ويرى الحنفية ، وهو رواية في مذهب الحنابلة = أنها سنتان

*    وحكي عن مالك أنه قال = « جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين »

*    وقد روي هذا عن غير المرأة المذكورة

 

http://islamport.com/d/2/fqh/1/35/734.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ــ جزء1  الصفحة  150

أكثره أي زمن الحمل أربع سنين وغالبه تسعة أشهر للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي وكذا الإمام مالك حكي عنه أيضا أنه قال جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين وقد روي هذا عن غير المرأة

 

http://islamport.com/d/2/shf/1/7/294.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

فتاوى الشبكة الإسلامية  ــ جزء34  الصفحة 188

السؤال =
السؤال عن مدة الحمل كم المدة تسعة شهور أم تسعة شهور وعشرة أيام؟ هل ورد عن كتاب الله والسنة؟ الرجاء أفيدونا ولكم الشكر.
الفتوى =
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
.......وأما أكثر مدة الحمل عند المالكية والشافعية والحنابلة فهي أربع سنوات. وفي قول للمالكية أنها خمس سنوات. ومذهب الحنفية وهو رواية عن الحنابلة أنها سنتان.
وهذا أخذه العلماء من استقراء أحوال الناس في عصرهم، فحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين.
وغالب الحمل تسعة أشهر، وتزيد أياما وتنقص أياما كما هو معلوم من حال النساء. والله أعلم
المفتي = مركز الفتوى بإشراف د.عبد الله الفقيه

http://islamport.com/d/2/ftw/1/15/998.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

الموضوع = أطول مدة للحمل
مصدرها = مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
التاريخ: 20/09/2007

أجاز جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة = أن تزيد مدة الحمل على تسعة أشهر، على خلاف بينهم في أقصى مدة، والذي اخترناه للفتوى هو ما قال به فقهاء الشافعية والحنابلة وهو أحد روايتين عن الإمام مالك من أن أقصى مدة للحمل هي أربع سنوات.
ودليل هذا هو الاستقراء، والاستقراء يكون دليلا في مثل هذه المسائل؛ لأنه لم يأت نص معين يحددها، فيكون تحديدها موكولا إلى الوجود الذي يعرف بالاستقراء ...... ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك, والنفاس
وقد حدث أن رصد التاريخ وجود حمل استمر أربع سنين؛ من ذلك ما رواه البيهقي أن الوليد بن مسلم قال قلت لمالك بن أنس = إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل"، فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين.
وقال المبارك بن مجاهد = مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، فكانت تسمى حاملة الفيل.
وقال علي بن زيد القرشي أراني سعيد بن المسيب رجلا فقال = إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين، فولدت هذا وله ثنايا".
وقال رجل لمالك بن دينار = يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد، فدعا لها، فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل، ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه
وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين. وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي, حكى ذلك أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة.

وهَرِم بن حيان حمُل به أربع سنين ولذلك سمي هَرِمًا.
وورد أيضًا حالات امتد فيها الحمل أكثر من تسعة أشهر وأقل من أربع سنوات؛ فنقل ابن قتيبة أن الضحّاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة عشر شهرًا وقال: "وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين, فولدتني وقد خرجت سني"، وأن شعبة بن الحجاج ولد لسنتين، وأن الإمام مالك بن أنس حُمِل به أكثر من سنتين.
قال الواقدي: سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن: ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهراً.
وهذا إذا تقرر وجوده , وجب أن يحكم به, ولا يزاد عليه; لأنه ما وجد, ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين
؛ فقد رفعت إليه امرأة غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى، فهم عمر برجمها، فقال معاذ بن جبل "يا أمير المؤمنين إن يك السبيل لك عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها"، فتركها عمر حتى ولدت غلامًا -قد نبتت ثناياه- فعرف زوجها شبهه، فقال عمر: "عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر".ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل,

 وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما = إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه, ولم تكن تزوجت, ولا وطئت, ولا انقضت عدتها بالقروء, ولا بوضع الحمل, فإن الولد لاحق بالزوج, وعدتها منقضية به .
فإن قيل إن الطب الحديث لم يرصد أية حالة بلغ الحمل فيها هذه المدة، قلنا = إن الذي يوجبه الطب الآن أن الحمل إذا تجاوز عشرة أشـهر قام الطبيب بإجراء طلق صناعي أو عملية قيصرية، فلا غرابة إذن في انعدام وجود أمثال هذا الحمل الطويل أصلاً.
ومن الملاحظات المهمة أننا في فتوانا ندعو إلى تفريق الأحكام، وتفريق الأحكام فكرة من الأفكار التي أبدعها العقل الفقهي المسلم، ولهذه الفكرة تطبيقات عدة في سائر الأبواب الفقهية. ونحن ندعو إلي تطبيق هذه الفكرة في هذه المسألة، فنقول للطبيب الذي عرض عليه حال امرأة تأخر وضعها: افعل ما توصل إليه العلم التجريبي، فلا تعرضها للهلاك بتأخير إجراء عملية الوضع، وإذا ما ادعت امرأة نسب ولد بعد المدة التي اعتبرها القانون لثبوت النسب لم يثبته له القاضي لأن الذي عليه العمل في القضاء أن أطول مدة للحمل عام.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه المرأة التي أنجبت بعد فراق زوجها بأقل من أربعة أعوام لا تتهم بالزنا، وذلك لهذه الحالة التي رصدها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، والتي جعلت جمهور العلماء يرجحون أن هذه الفترة هي أطول فترات الحمل؛ فيكون هناك شبهة احتمال أن تكون هذه المرأة حالة شاذة نادرة، فيدرأ بها التهمة والحد عن المرأة؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات والحيطة واجبة في الفروج وفى الدماء. هذا هو الفكر الراقى الذى لم يصل إليه بعد كثير من البشر.

نص الفتوى كاملاً على هذا الرابط

http://www6.mashy.com/islameyat/feqh/list/--4

المستند
 

 


(2) عدة الحرة ثلاث حيضات والامة حيضتان 

 

حديث 4045 - الطلاق والخلع والإيلاء - سنن الدارقطنى.

 حدثنا أبو بكر حدثنا الربيع حدثنا الشافعى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b10&id=4314

 

حديث 15561 - كتاب الرجعة - سنن البيهقى.

أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة. وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. هكذا رواه مالك فى الموطإ.

 

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=18709

 

 

حديث 1210 - الطلاق - موطأ مالك.

وحدثنى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.

 

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b7&id=1639

 

http://www.alazhr.com/books2/hits.jsp?q=%22%C7%E1%CD%D1%C9+%CB%E1%C7%CB+%CD%ED%D6%22

 

 

الكتب » الأم للشافعي » مختصر المزني » مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء في أمر النبي وأزواجه » نكاح العبد وطلاقه

طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وعدة الحرة ثلاث حيض والأمة حيضتان

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=31&ID=5490

 

الكتب » نيل الأوطار » كتاب العدد » باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها

2935 ــ  وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان  رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناد الحديثين ضعيف ، والصحيح عن ابن عمر قوله عدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=2165

 

الكتب » المحلى بالآثار » العدد » مسألة عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض

1985 ــ  - مسألة : وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء - وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه - ولو أنها ساعة أو أقل أو أكثر - ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ، ثم طهر ثاني كامل ، ثم الحيضة التي تليه ، ثم طهر ثالث كامل - : فإذا رأت أثره أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها ولها أن تنكح حينئذ إن شاءت .

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2051

 

 

شرح معاني الآثار - الطحاوي  ــ جزء3  الصفحة 62

4161......... وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/66/2361.html?zoom_highlightsub=%22%DA%CF%C9+%C7%E1%CD%D1%C9+%CB%E1%C7%CB%22

 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي  ــ جزء2  الصفحة 30

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان

 

المستندhttp://islamport.com/d/2/fqh/1/63/1506.html?zoom_highlightsub=%22%DA%CF%C9+%C7%E1%CD%D1%C9+%CB%E1%C7%CB%22

 

 

 

(3) الحامل تحيض في الإسلام 

 

تفسير القرطبي ـ جزء9 الصفحة 286

الثانية - في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض، وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه
وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض، وبه قال أبو حنيفة، ودليله الآية.
قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى، وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد، وهو قول عائشة، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذاك متوافرون،
ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع، قاله ابن القصار
وذكر أن رجلين تنازعا ولدا، فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القافة، فألحقه القافة بهما، فعلاه عمر بالدرة، وسأل نسوة من قريش فقال: انظرن ما شأن هذا الولد ؟ فقلن: إن الأول خلا بها وخلاها، فحاضت على الحمل، فظنت أن عدتها انقضت، فدخل بها الثاني، فانتعش الولد بماء الثاني، فقال عمر: الله أكبر ! وألحقه بالأول، ولم يقل إن الحامل لا تحيض،
ولا قال ذلك أحد من الصحابة، فدل أنه إجماع، والله أعلم.

 

 

http://islamport.com/d/1/tfs/1/44/2474.html?zoom_highlightsub=%22%C7%E1%CD%C7%E3%E1+%CA%CD%ED%D6%22

 

 

 

حديث لا تصلى أصح من حديث تصلى

 

معرفة السنن والآثار للبيهقي  ــ جزء12  الصفحة 405

وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على أن الحامل ، تحيض.......... 4863 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة مولاة عائشة ، أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ قالت : « لا تصلي » . قلت : وروي عن عمرة ، عن عائشة ، بنحوه . وهو أصح من رواية من روى عنها أنها تغتسل وتصلي

http://islamport.com/d/1/mtn/1/117/4460.html?zoom_highlightsub=%22%C7%E1%CD%C7%E3%E1+%CA%CD%ED%D6%22

المستند 

 


(4) طلق الرجل وولدت بعد اربع سنين كان ولده 

 

كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى ــ جزء11  الصفحة 464

فصل : فإذا ثبتت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل طلق امرأته وانقضت عدتها في الظاهر بالشهور أو بالأقراء ثم وضعت قبل أن تتزوج بغيره ولدا فإن وضعته لأقل من أربع سنين فهو لاحق بالزوج المطلق : لأنه إذا لم يتجاوز مدة أكثر الحمل وهي أربع سنين أمكن أن يكون منه ، وإن كان نادرا فوجب أن يلحق به وإن خالف الغالب كما يلحق به إذا ولدته لستة أشهر من وقت عقده وإن ندر وخالف الغالب لوجود الإمكان في الحالين مع كونهما نادرين وتنقضي عدتهما بوضع الحمل دون ما تقدم من الشهور والأقراء ؛ لأن لحوق الولد به يمنع من انقضاء العدة بغيره ، وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا .
فأما العدة فالظاهر من مذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه : أنها تنقضي بالولادة

فإن ما تقدم من الشهور أو الأقراء ؛ لأن الاستبراء بالولادة أقوى والعدة تعتبر في الاستبراء بما هو الأقوى ؛ لأنها تعتد بالشهور ، فإن وجدت الأقراء انتقلت إليها لقوتها فإن وجدت الولادة انتقلت عن الأقراء إليها لقوتها .

http://islamport.com/d/2/shf/1/9/477.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ــ جزء14  الصفحة 272

اعتدت ( فولدت لأربع سنين ) فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة ولم تتزوج بغيره ( لحقه ) الولد وإن أقرت بانقضاء العدة بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ، دليله الاستقراء

الشرح ( ولو طلق ) زوجته ( رجعيا ) فولدت لأربع سنين أو أكثر فالحكم كما مر من أنها إن ولدت لأربع سنين فأقل لحقه......ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر فكأنها لم تنكح ، وإن كان لستة فالولد

الشرح  ( ولو نكحت ) زوجا آخر ( بعد ) انقضاء ( العدة ) نكاحا صحيحا ( فولدت لدون ستة أشهر ) من النكاح الثاني ( فكأنها لم تنكح ) أصلا ، وحكم هذا الولد كما تقدم إن وضعته لأربع سنين فأقل كما مر لحق الأول ، أو لأكثر لم يلحقه ،

http://islamport.com/d/2/shf/1/36/2169.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

الموضوع: أطول مدة للحمل
مصدرها: مركز الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
التاريخ: 20/09/2007

ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل, وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما. إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه, ولم تكن تزوجت, ولا وطئت, ولا انقضت عدتها بالقروء, ولا بوضع الحمل, فإن الولد لاحق بالزوج, وعدتها منقضية به ........ وقد أشار الإمام عز الدين بن عبد السلام إلى شيء من ذلك في قواعده، فقال: "إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من حين طلقها الزوج بعد انقضاء عدتها بالأقراء فإنه يلحقه مع أن الغالب الظاهر أن الولد لا يتأخر إلى هذه المدة

 


http://www6.mashy.com/islameyat/feqh/list/--4

 

 

 

vهكذا نسب الولد للزوج الأول بعد هلاكه ب18 شهر و25 يوم

 

حديث 1425 - الأقضية - موطأ مالك

وحدثنى مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبى أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها فى بطنها فلما أصابها زوجها الذى نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد فى بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغنى عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول.

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b7&id=1968

 

 

حديث 15967 - كتاب العدد - سنن البيهقى

عن عبد الله بن عبد الله بن أبى أمية : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك له فدعا عمر رضى الله عنه نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك زوجها حين حملت فأهريقت الدماء فحش ولدها فى بطنها فلما أصابها زوجها الذى نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد فى بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضى الله عنه : أما إنه لم يبلغنى عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول.

 

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=19194

 

السنن الصغير للبيهقي  ــ جز9  الصفحة 125

3435 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن حسن العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكير ، أنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية ، : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : « أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت (1) عليه الدماء فحش (2) ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد الماء ، تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما » ، وقال عمر : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأول
__________
(1) هراق : سكب وصب
(2) حش : يبس لعدم وصول غذائه وهو الدم

 

 

http://islamport.com/d/1/ajz/1/148/469.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1%DF+%DA%E4%E5%C7+%D2%E6%CC%E5%C7+%CD%ED%E4+%CD%E3%E1%CA%22

 

 

السنن الصغرى  ــ جزء2  الصفحة 324

5- باب المرأة تأتي بولد لا يحتمل أن يكون من الثاني ويحتمل أن يكون من الأول
4756- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن حسن العدل ، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العبدي ، أخبرنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن أبي أمية ، : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء ، فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن : أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد الماء ، تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما ، وقال عمر : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير ، وألحق الولد بالأول

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/14/182.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1%DF+%DA%E4%E5%C7+%D2%E6%CC%E5%C7+%CD%ED%E4+%CD%E3%E1%CA%22

 

 

جامع الأحاديث  ــ السيوطي ــ جزء25  الصفحة 444

عن عبد الله بن عبد الله بن أمية المخزومى : أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت الدماء فحش ولدها فى بطنها فلما أصابها زوجها الذى نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد فى بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر أما إنه لم يبلغنى عنك إلا خيرا وألحق الولد بالأول

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/37/1052.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1%DF+%DA%E4%E5%C7+%D2%E6%CC%E5%C7+%CD%ED%E4+%CD%E3%E1%CA%22

 

 

الكتاب : كنز العمال ـ جزء6 الصفحة 203  سطر5

(15356) عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أخبرك عن هذه المرأة هلك [ عنها ] زوجها حين حملت [ منه ] فأهريقت عليه الدماء فحش (1) ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر : أما إنه لم يبلغني عنك إلاخير وألحق الولد بالأول.

 

http://islamport.com/d/1/krj/1/76/865.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1%DF+%DA%E4%E5%C7+%D2%E6%CC%E5%C7

 

جامع الأصول من أحاديث الرسول
8394- ( ط ) سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية : « أن امرأة هلك عنها زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت حين حلت ، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ، ثم ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إلى عمر رضي الله عنه ، فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة قدماء لحقن الجاهلية ، فسألهن عن ذلك ؟ فقالت امرأة منهم : أنا أخبرك عن هذه المرأة ، هلك عنها زوجها حين حملت ، فأهريقت عليه الدماء ، فحش ولدها في بطنها ، فلما أصابها زوجها الذي نكحت ، أصاب الولد الماء فتحرك في بطنها وكبر ، فصدقهن عمر، وفرق بينهما ، وقال : أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول » أخرجه الموطأ.

http://islamport.com/d/1/mtn/1/39/1176.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1%DF+%DA%E4%E5%C7+%D2%E6%CC%E5%C7

 

مسند الصحابة في الكتب التسعة

176 حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول( مالك ) 1225

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/106/3851.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E1%DF+%DA%E4%E5%C7+%D2%E6%CC%E5%C7

المستند
 

 

 


(5) موقف الطب من طول مدة الحمل 

 

منتديات اقــرأ > الساحة العلمية > عـلـــوم وتـقـــانـة

أمّـا موقف الطب من اكثر الحمل :
أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهور، ولا يزيد على ذلك لأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع، وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى الجنين فيموت الجنين.
ثم نبه الطبيب لاستحالة امتداد الحمل لفترات طويلة فقال
: وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد سنيناً.. وإنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب في أغلب الحالات
وأكد القول بأنه من النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً، ولاستيعاب النادر والشاذ فإن هذه المدة تُمدَّ أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة. وأهل القانون توسعوا في الاحتياط مستندين إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي فجعلوا أقصى مدة للحمل سنة واحدة

 

 

http://www.eqraa.com/forums/index.php?showtopic=35388

 

أطول مدة للحمل بين الشرع والطب والقانون

 أما الأطباء فيرون أن الحمل لا يتأخر عن الموعد المعتاد إلا فترة وجيزة لا تزيد عن أسبوعين أو ثلاثة غالباً ، وأن ( الولادات التي تحصل بين الأسبوعين 39 و 41 تتمتع بأفضل نسبة سلامـة للأجنة ، فإذا تأخَّرت عن الأسبوع 42 نقصت وأصبح الجنين في خطر حقيقي ، وكذلك إن حصلت مبكرة عن وقتها نقصت نسبة السلامة ، فهي قبل الأسبوع 37 أقل منها في تمام الحمل وهي قبل الأسبوع 35 أقل بوضوح ، والوليد الذي يولد قبل ذلك يحتاج إلى عناية خاصة للمحافظة على حياته  والسبب في هذا أن الجنين يعتمد في غذائه على المشيمة (Placenta) فإذا بلغ الحملُ نهايتَهُ المعتادةَ ضعفت المشيمةُ ولم تَعُدْ قادرةً على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته ، فإنْ لم تحصل الولادة عانى الجنينُ من المجاعة (Famine ) فإذا طالت المدة ولم تحصل الولادة قضى نَحْبَهُ داخل الرحم ( ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم 45 أسبوعاً ولاستيعاب النادر والشَّاذِّ فإنَّ هذه المدة تمدَّد أسبوعين آخرين لتصبح 330 يوماً ، ولم يُعْرَفْ أنَّ المشيمة يمكن أن تُمِدَّ الجنينَ بالعناصر اللازمة لحياته إلى هذه

 

http://vb.islam2all.com/showthread.php?t=18667

 

 

 

منتديات أتباع المرسلين الإسلامية > منتدى الأسرة والمجتمع > منتديات المسلمة

فترة شهور الحمل عند المرأة

مخاطر الحمل الطويل الذي يستمر أكثر من 42 أسبوعاً
منقول من موقع لها أون لاين
تضطر بعض الأمهات لحمل الأجنّة في أرحماها فترة أطول من الفترة المعتادة الطبيعية، والتي تبلغ 42 أسبوعاً تقريباً، الأمر الذي قد يشكل خطورة على الأم والجنين.
وطبياً تعرف هذه الحالة باسم "الحمل المديد"، وهو الحمل الذي يزيد عن 42 أسبوعاً اعتباراً من آخر دورة طمثية.
مخطار الحمل المديد:
يحدث الحمل المديد في 5- 10 % من الحمول, ويترافق مع زيادة في معدل وفيات ما حول الولادة حيث يبلغ 5 وفيات /1000 للحمل الذي يستمر ما بين 37-42 أسبوع, و97/1000 للحمل الذي يتجاوز 42 أسبوع.


http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?p=211505

المستند 

 


(6) اقل مدة حمل في الإسلام

 

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار

 

(الرعد 8)

 

الكتب » أضواء البيان » سورة الرعد » مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة » أقل أمد الحمل وأكثره وأقل أمد الحيض وأكثره

اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر ، وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك ; لأن قوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا إن ضممت إليه قوله تعالى : وفصاله في عامين  بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهرا لمدة الحمل ستة أشهر ، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه الجنين كاملا كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى . وقد ولد عبد الملك بن مروان لستة أشهر ، وهذه الأشهر الستة بالأهلة ، كسائر أشهر الشريعة ; لقوله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الآية

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=643

 

 

السنن الصغرى  ــ البيهقي  ــ جزء2  الصفحة 346

18- باب في أقل الحمل وأكثره
2995 ــ .....عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها ، وأتي علي في ذلك فقال : لا رجم عليها فبلغ ذلك عمر فأرسل إلى علي يسأله عن ذلك ؟ فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ، وقال الله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فستة أشهر حمله ، وحولين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمركذا في هذه الرواية عمر وعلي وأخرجه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهما

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/14/175.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

سنن البيهقي الكبرى ـ جزء7  الصفحة 442

30 باب ما جاء في أقل الحمل

15325 - ....... عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول ..... وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله عز و جل يعني قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

15326 - ....... أن عمر رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فقال ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها قال فخلى عنها ثم ولدت

15328.........أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها قال الله تبارك وتعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت والله أعلم

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/52/1912.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

v     

ونفس الكلام قرره مرة أخرى في جزء2  الصفحة 180

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/51/1767.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

معرفة السنن والآثار للبيهقي ــ جزء12  الصفحة 466

أقل الحمل وأكثره

4912 ...... عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها ، فأتي علي في ذلك فقال : « لا رجم عليها » ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك ، فقال : « لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر . وروينا عن ابن عباس ، ما دل على أن أقل ، الحمل ستة أشهر . وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/117/4461.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=610018

 

كتاب الحاوي الكبير ـ الماوردى ــ جزء11  الصفحة 460

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة بيان أقل الحمل وأكثره ، فأما مدة أقل الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة أشهر استنباطا من نص وانعقادا من إجماع واعتبارا بوجود .
(1) أما استنباط النص فقول الله : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ الأحقاف : 15 ] فجعلها مدة للحمل ولفصال الرضاع ........ فلم يبق إلا أن تكون جامعة لأقل الحمل وأكثر الرضاع ثم ثبت أن أكثر الرضاع حولان لقول الله : حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ البقرة : 233 ] علم أن الباقي وهو ستة أشهر مدة أقل الحمل .
(2) وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عثمان رضي الله تعالى عنه ، فولدت فرافعها إليه فهم عثمان برجمهما ، فقال له ابن عباس : إن خاصمتك المرأة خاصمتك بالقرآن ، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه : ومن أين ذلك ؟ فقال : قال الله : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ الأحقاف : 15 ] وقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ البقرة : 233 ] فإذا ذهب الحولان من ثلاثين شهرا كان الباقي لحمله ستة أشهر فعجب الناس من استخراجه ورجع عثمان ، ومن حضر رضي الله تعالى عنهم إلى قوله فصار إجماعا .
(3) وأما اعتبار الوجود فما حكي أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد بعد ستة أشهر من ولادة أخيه الحسن رضوان الله عليهما .

 

http://islamport.com/d/2/shf/1/9/477.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

الموسوعة الفقهية الكويتية ــ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ جزء2  الصفحة 6

( مدة الحمل )
13 - مدة الحمل هي الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه ، وقد بين الفقه الإسلامي أقل مدة الحمل وأكثره ، وقد استنبطت هذه المدة مما ورد في القرآن الكريم ، وذلك لما روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود أنه : رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم عمر برجمها ، فقال له علي : ليس لك ذلك ، قال الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وقال تعالى : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا ، لا رجم عليها . فخلى عمر سبيلها ، وولدت مرة أخرى لذلك الحد

 

http://islamport.com/d/2/fqh/1/35/734.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

حاشية البجيرمي على الخطيبجزء3  الصفحة 247

( وأقل ) زمن ( الحمل ) ( ستة أشهر )

 

http://islamport.com/d/2/shf/1/19/1195.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ــ جزء1  الصفحة  150

القول في أقل الحمل وأكثره وغالبه وأقل زمن الحمل ستة أشهر

 

http://islamport.com/d/2/shf/1/7/294.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

فتاوى الشبكة الإسلامية  ــ جزء34  الصفحة 188

السؤال
السؤال عن مدة الحمل كم المدة تسعة شهور أم تسعة شهور وعشرة أيام؟ هل ورد عن كتاب الله والسنة؟ الرجاء أفيدونا ولكم الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأقل مدة الحمل ستة أشهر عند جمهور العلماء، وهذا مستنبط من كتاب الله تعالى، فقد روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس لك ذلك، قال الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) وقال تعالى: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها، وولدت مرة أخرى لذلك الحد.

http://islamport.com/d/2/ftw/1/15/998.html?zoom_highlightsub=%22%CA%CD%E3%E1+%DF%E1+%C8%D8%E4+%C3%D1%C8%DA%22

 

 

السيوطي- الدر المنثور - الجزء : ( 6 ) – الصفحة  ( 40 )

 

- وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وإبن المنذر من طريق قتادة عن أبي حرب إبن أبي الأسود الدؤلي قال‏:‏ رفع إلى عمر ( ر ) امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي ، قال علي ‏:‏ لا رجم عليها ألا ترى أنه يقول ‏وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‏ وقال ‏:‏ ‏وفصاله في عامين‏ ‏ ‏لقمان14 وكان الحمل ههنا ستة أشهر‏.‏ فتركها عمر ( ر )‏.‏ قال‏:‏ ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر .

 

- وأخرج عبد الرزاق وإبن المنذر عن نافع بن جبير أن إبن عباس أخبره قال‏ : إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك ، فقلت لعمر ‏:‏ لا تظلم‏.‏ قال ‏:‏ كيف‏؟‏ قلت‏ : اقرأ ‏‏وحمله وفصاله ثلاثون شهرا‏ ، ‏والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين‏ ‏البقرة الآ 233كم الحول‏؟‏ قال‏:‏ سنة‏.‏ قلت‏:‏ كم السنة‏؟‏ قال‏:‏ اثنا عشر شهرا‏.‏ قلت‏:‏ فأربعة وعشرين شهرا حولان كاملان ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم‏.‏ قال‏:‏ فاستراح عمر إلى قولي ‏.‏  

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=248&CID=468&SW=فتركها#SR1

 

 

 سنن البيهقي - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة   ( 442 )

 

 14516  أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب نا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الاسود الديلي أن عمر ( ر ) أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها فبلغ ذلك عليا ( ر ) فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر ( ر ) فأرسل إليه فسأله فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله حولين تمام لاحد عليها أو قال لارجم عليها . قال فخلي عنها ثم ولدت .

 

http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=596970

 

 

المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : 457

 

13598   عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى وحمله وفصالة ثلاثون شهرا وقال والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا . 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=174&SW=13598#SR1

 

 

تفسير إبن أبي حاتم - سورة البقرة - قوله تعالى حولين كاملين

 

2299 - أخبرنا أبي ، ثنا أبو بكر محمد بن بشار ، ثنا إبن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حرب يعني : إبن أبي الأسود الديلي ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا فقال : ليس عليها رجم ، قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا .

 

http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=394451

 

 

عبدالرزاق الصنعاني - المصنف - كتاب الطلاق

 

13014 - عبد الرزاق ، عن عثمان بن مطر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حرب بن الأسود الديلي ، عن أبيه قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب ( ر ) ، فقالت : إن عمر يرجم أختي ، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به . فقال علي : إن لها عذرا ، فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده ، فانطلقت إلى عمر فقالت : إن عليا زعم أن لأختي عذرا ، فأرسل عمر إلى علي : ما عذرها ؟ قال : إن الله عز وجل يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فالحمل ستة أشهر ، والفصل أربعة وعشرون شهرا . قال : فخلى عمر سبيلها قال : ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر عن إبن جريج قال : قلت لعطاء : رجل تزوج امرأة فجامعها ليلة تزوجها فوضعت عنده ولدا لها تاما لستة أشهر أترجم ؟ فذكر عليا وما قال في ذلك.

 

http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=36433

 

 

إبن شبة النميري - تاريخ المدينة - ما سن عثمان..

 

1574  -  حدثنا . . . . . . عن أبيه ، قال : دفعت إلى عمر ( ر ) امرأة ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ( ر ) ، فقال : ليس عليها رجم ، قال الله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، فحولين كاملين وستة أشهر ثلاثون شهرا ، قال : ثم ولدت مرة أخرى على حالها ذلك .

 

http://www.sonnhonline.com/Hadith.aspx?HadithID=194039

 

عدد المواد 3

158466 - رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر ، فقال : إنها رفعت إلي امرأة ، لا أراها إلا جاءت بشر ، ولدت لستة أشهر ، فقال له ابن عباس : إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر ؟ قال : وتلا ابن عباس : ? وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ? فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر

الراوي: أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 6/499
خلاصة الدرجة: إسناده لا مدفع فيه من رواية أهل المدينة

 


52933 - عن بعجة بن عبد الله الجهني ، قال : تزوج رجل منا امرأة من جهينة ، فولدت لتمام ستة أشهر ، فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه ، فذكر له ذلك ، فبعث إليها ، فأتي بها ، فرأتها أختها وهي تلبس ثيابها فبكت ، فقالت : ما يبكيك ؟ فوالله ما التبس بي أحد من الخلق غيره ، فيفعل الله في ما شاء أن يفعل ، فأمر بها عثمان أن ترجم ، فأتاه علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك ، فقال : إنها ولدت لستة أشهر تماما ، وهل يكون ذلك ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ؟ قال : بلى ، قال : أما سمعت الله يقول : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال : { وفصاله في عامين } وقال { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } فلم نجد إلا بقي ستة أشهر ، فقال عثمان : والله ما فطنت لهذا ، فأمر بردها ، فوجدوها قد فرغ منها . قال : فنظر الرجل إلى الولد فإذا هو أشبه به من الغراب بالغراب ومن البيضة بالبيضة ، فقال : ابني والله ، قال : فابتلاه الله بالقرحة قرحة الأكلة فأكلته حتى مات

الراوي: بعجة بن عبدالله الجهني المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 2/214
خلاصة الدرجة: موقوف صحيح

 


181449 - أن عثمان أتي بامرأة ولدت لستة أشهر ، فتشاور القوم في رجمها ، فقال ابن عباس : أنزل الله : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } والفصال في عامين ، فكان أقل الحمل ستة أشهر

الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 4/1263
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح

 

http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA+%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9+%D8%A

المستند 


(7) الجانين ياتيه رزقه في بطن امه من دم حيضتها  

 

الكتب » تفسير القرآن العظيم » تفسير سورة الرعد » تفسير قوله تعالى " الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد

وقال مكحول : الجنين في بطن أمه لا يطلب ، ولا يحزن ولا يغتم ، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها فمن ثم لا تحيض الحامل .

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=865&idto=865&bk_no=49&ID=880

 

http://www.albwader.com/modules.php?name=library&file=btext&book=2&id=850

 

 

الدر المنثور  ــ جزء4  الصفحة 610

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد - رضي الله عنه - في الآية قال : إذا رأت الدم هش الولد .
وإذا لم تر الدم عظم الولد . وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول - رضي الله عنه - قال : الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها فمن ثم لا تحيض الحامل

 

http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/508.html?zoom_highlightsub=%22%C3%E3%E5+%E3%E4+%CF%E3+%CD%ED%D6%CA%E5%C7%22

 

http://www.nourschool.com/modules.php?name=library&file=btext&book=10&id=2765

 

 

تفسير ابن أبي حاتم ــ جزء43  الصفحة 376

13000 - حدثنا علي بن الحسين ، ثنا نصر بن علي ، ثنا عمر بن حمزة ، شيخ من بني قيس ، ثنا داود بن أبي هند ، عن مكحول ، قال : « الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم ، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها ، فمن ثم لا تحيض الحامل

 

http://islamport.com/d/1/tfs/1/24/1099.html?zoom_highlightsub=%22%C3%E3%E5+%E3%E4+%CF%E3+%CD%ED%D6%CA%E5%C7%22

 

 

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل http://www.taimiah.org/images/sahm.gif  شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين http://www.taimiah.org/images/sahm.gif  كتاب الطهارة http://www.taimiah.org/images/sahm.gif  فصل في الحيض

فأولا: لا حيض مع حمل، لماذا لا تحيض الحامل؟.

لأن الدم ينصرف غذاء للجنين، يتغذى به الحمل ما دام في بطن أمه، يتغذى به مع سرته، هذا الدم الذي هو دم الحيض، إذا علق بالحامل توقف خروجه، وانصرف غذاء للجنين، فإذا ولدت خرج الدم المتبقي الزائد عن غذاء الجنين، وسمي دم نفاس، الدم الزائد المحتبس في الرحم، فإذا انقطع دم النفاس توقف الدم، إذا كانت ترضع، ينقلب لبنا؛ ولهذا المرضع لا تحيض إلا قليل، يعني: بعض النساء تكون بنيتها قوية، وجسدها وبدنها قوي، وخلقتها قوية كبيرة، ودمها كثير، فتحيض ولو كانت ترضع، والغالب أنها إذا كانت ترضع من صدرها طفلها، فإنها لا تحيض، بل ينقلب الحيض الذي هو هذا الدم لبنا، يتغذى به الجنين، يتغذى به الولد لبنا.

فإذا لم تكن حاملا ولا مرضعا، فإن هذا الدم يجتمع في الرحم،

 

المستندhttp://www.taimiah.org/Display.asp?pid=1&t=book52&f=1akh0500016.htm

 

 

 

(8) غذاء الطفل في ضوء العلم 

 

الموسوعة الطبية الميسرة

غذاء الجنين
اختلفت في غذاء الجنين آراء العلماء فقال بعضهم إنه يحصل بمادة تفرزها له مسام في باطن الرحم وذهب آخرون إلى أن غذاءه يحصل بواسطة الحبل السري وذهب فريق آخر إلى أن في كلا الرأيين شيئاً من الحقيقة ولكن قبل تكون الحبل السري والمشيمة يحصل تغذية بواسطة الأندسموز أي الامتصاص .

كيف يتغذى الجنين؟
إن العناصر في الدم التي تقوت جسم الأم قبل ولادة الطفل هي نفسها التي تقوت الطفل وهو في الرحم يزن الطفل حين ولادته 3 كيلوغرامات تقريباً وهو حتى يصل إلى هذا الوزن يعتمد على ما تتناوله الأم من المواد الغذائية التي تساهم في بناء غضاريف الطفل وعظامه وعضلاته وأعصابه وغير ذلك من أنسجة جسمه.
إن دم الأم يحوي مواداً غير الغذاء، مثل النفايات والسموم التي تختلف من أم لأخرى اعتماداً على صحة الأم وسلامتها. غير أن الله جعل الجنين يتغذى بفضل ما يحتويه دم الأم. حتى وكأن الجنين عندما يحصل على هذه المواد الضرورية لبناء جسمه فكأنه يحرم الأم منها. غير أن الجنين لا بد وأن يتأثر بحالة الأم. فقد تتناول الأم كمية من الغذاء تكون قليلة حتى أن الطفل يولد وهو ضعيف الجسم فتبدو عليه علامات سوء التغذية.كما أن الأم قد تتناول كمية جيدة من  الغذاء لكنها ناقصة من حيث النوعية فقد تكون فقيرة بالكلس الذي يعتبر ضرورياً لبناء عظام الطفل وأسنانه.

 

http://www.elhawy.com/tib/index.php?badre=2

 

http://tatwr.com/vb/archive/index.php/t-4203.html

 

صحة المرأة الحمل

ملف متكامل بالصور عن حياة الجنين المكور بداخل بطن الأم

كيف يتغذى الجنين؟ 

يسري الدم القادم من الجنين (أو الحميل) من خلال الحبل السري إلى المشيمة
حيث يتزود بالمواد الغذائية (مثل السكر) والأكسجين وحيث يتخلص من النفايات (أو نواتج الأيض) السائلة الخارجة من الجنين
والخملات (هي البروزات التي تشبه الأصابع والتي تعمل على تعظيم مساحة سطح المشيمة ) تجعل هذه المساحة مثالية من اجل هذاالتبادل بين المواد الغذائية والنفايات
وبالإضافة إلى المواد الغذائية والأكسجين فإن المواد الضارة المدمرة مثل الكحول (الخمور )والمخدرات والعقاقير الضارة الأخرى يمكنها أن تعبر المشيمة لتصل إلى الدم الجنيني.

 

المستندhttp://byotna.kenanaonline.com/topics/2021/posts/85817

 

 

 

(9) فى الإسلام يمكن للابن ان يكون لديه ابوين

 

 المصنف ـ جزء7  الصفحة 386

(2) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى علي في رجلين وطئا امرأة في طهر واحد ، فولدت ، فقضى أن جعله بينهما ، يرثهما ويرثانه ، وهو لآخرهما حياة.
(3) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : قضى عمر فيه بقول القافة.
(4) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو ؟ فقالت : ما أدري وقعا على في طهر ، فجعله عمر بينهما.

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/113/4162.html?zoom_highlightsub=%22%DD%CC%DA%E1%E5+%DA%E3%D1+%C8%ED%E4%E5%E3%C7%22

 

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب اللقيط

4578 ــ فصل : وإذا ادعاه اثنان ، فألحقته القافة بهما ، لحق بهما ، وكان ابنهما ، يرثهما ميراث ابن ، ويرثانه جميعا ميراث أب واحد . وهذا يروى عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما . وهو قول أبي ثور . وقال أصحاب الرأي : يلحق بهما بمجرد الدعوى . وقال الشافعي : لا يلحق بأكثر من والد ، فإذا ألحقته بهما سقط قولهما ، ولم يحكم لهما . واحتج برواية عن عمر رضي الله عنه أن القافة قالت : قد اشتركا فيه . فقال عمر : وال أيهما شئت . ولأنه لا يتصور كونه من رجلين ، فإذا ألحقته القافة بهما ، تبينا كذبهما ، فسقط قولهما ، كما لو ألحقته بأمين ، ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك ، لم يثبت ، ولو ادعاه كل واحد منهما ، وأقام بينة ، سقطتا ، ولو جاز أن يلحق بهما ، لثبت باتفاقهما ، وألحق بهما عند تعارض بينتهما . ولنا ما روى سعيد ، في " سننه " : ثنا سفيان ، عن يحيى عن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عمر ، في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا . فجعله بينهما . وبإسناده عن الشعبي قال : وعلي يقول : هو ابنهما ، وهما أبواه ، يرثهما ويرثانه . ورواه الزبير بن بكار ، بإسناده عن عمر . وقال الإمام أحمد حديث قتادة عن سعيد عن عمر ، جعله بينهما ، وقابوس عن أبيه عن علي ، جعله بينهما . وروى الأثرم ، بإسناده عن سعيد بن المسيب ، في رجلين اشتركا في طهر امرأة ، فحملت فولدت غلاما يشبههما ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا القافة فنظروه ، فقالوا : نراه يشبههما . فألحقه بهما ، وجعله يرثهما ويرثانه ........ قال أحمد : إذا ألحقته القافة بهما ، ورثهما وورثاه ، فإن مات أحدهما ، فهو للباقي منهما ، ونسبه من الأول قائم ، لا يزيله شيء . ومعنى قوله : " هو للباقي منهما " . والله أعلم ، أنه يرثه ميراث أب كامل ، كما أن الجدة إذا انفردت أخذت ما يأخذه الجدات ، والزوجة تأخذ وحدها ما يأخذه جميع الزوجات

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=3797&idfrom=3895&idto=3929&bookid=15&startno=22

 

 

195942 - اشترك رجلان في طهر امرأة . فولدت . فدعا عمر القافة . فقالوا : قد أخذ الشبه منهما جميعا . فجعله عمر بينهما

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن القيم - المصدر: الطرق الحكمية - الصفحة أو الرقم: 183
خلاصة الدرجة: صحيح


15299 - عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعا فجعله عمر بينهما

الراوي: سليمان بن يسار المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1578
خلاصة الدرجة: صحيح

المستندhttp://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%81%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7+/+d1%2C2+p

 

 

 

(10) ويمكن ان يختار ابو الابن بالقرعة ههههه

 

حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه

أول مسند الكوفيين

18523           مسند أحمد

 

حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏أجلح ‏ ‏عن ‏ ‏الشعبي ‏ ‏عن ‏ ‏عبد خير الحضرمي ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أرقم ‏ ‏قال ‏ كان ‏ ‏علي ‏ ‏رضي الله تعالى عنه ‏ ‏باليمن ‏ ‏فأتي بامرأة ‏ ‏ وطئها ‏ ‏ ثلاثة نفر في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فضحك حتى بدت ‏ ‏نواجذه ‏

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=31652&SearchText=بامرأة%20وطئها%20ثلاثة&SearchType=derivative&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword

 

 

 

مسند الصحابة في الكتب التسعة

15ــ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال = كنت جالسا عند فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه( د ) 2269

(40/124)

15ــ حدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال = أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاثة نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبا بالولد( د ) 2270

(40/125)

15ــ حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال = أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه( جة ) 2348
15ــ حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال = كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا ثم أقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه( حم ) 18842

(40/126)

15ــ حدثنا سفيان بن عيينة عن أجلح عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم = أن نفرا وطئوا امرأة في طهر فقال علي رضي الله تعالى عنه لاثنين منهم أتطيبان نفسا لذا فقالا لا فأقبل على الآخرين فقال أتطيبان نفسا لذا فقالا لا قال أنتم شركاء متشاكسون قال إني مقرع بينكم فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم إلا ما قال علي رضي الله تعالى عنه( حم ) 18855
15ــ حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم = أن عليا عنه أتي في ثلاثة نفر إذ كان باليمن اشتركوا في ولد فأقرع بينهم فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له قال زيد بن أرقم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي فضحك حتى بدت نواجذه

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/106/3930.html?zoom_highlightsub=%22%C8%C7%E3%D1%C3%C9+%E6%D8%C6%E5%C7+%CB%E1%C7%CB%C9%22

 

 

مصنف عبد الرزاق ـ جزء7  الصفحة 359

باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

13472 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن ارقم قال = كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد حتى فرغ فسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقروا فأقرع بنيهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه سولم فضحك حتى بدت نواجذه

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4400.html?zoom_highlightsub=%22%C8%C7%E3%D1%C3%C9+%E6%D8%C6%E5%C7+%CB%E1%C7%CB%C9%22

 

 

المعجم الكبير ـ جزء6  الصفحة 96

عن زيد بن أرقم ، قال = كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ، فسأل اثنين : أتقران لهذا الوليد ؟ فلم يقرا ، ثم سأل اثنين : أتقران لهذا بالوليد ؟ ثم سأل اثنين ، حتى فرغ ، فسأل اثنين عن واحد ، فلم يقروا فأقرع بينهم فألزم الولد الذي خرجت عليه القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك إلى النبي فضحك حتى بدت نواجذه
4853- عن زيد بن أرقم = أن عليا عنه كان باليمن فأتاه ثلاثة يتنازعون في ولد كلهم يزعم أنه ابنه ، فخلا باثنين ، فقال : أتطيبان نفسا لهذا بالولد ؟ قالا : لا ، ثم خلا باثنين ، فقال لهما مثل ذلك ، فقالا : لا ، فقال : أراكم شركاء متشاكسون ، وأنا مقرع بينكم ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي أصابته القرعة ، وغرمه ثلثي الدية للباقين

http://islamport.com/d/1/mtn/1/28/741.html?zoom_highlightsub=%22%C8%C7%E3%D1%C3%C9+%E6%D8%C6%E5%C7+%CB%E1%C7%CB%C9%22

 

 

 

عدد المواد 2

1 - كان علي باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقرا ثم سأل اثنين حتى فرغ فأقرع بينهم فألزم الولد للذي خرجت له القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه

الراوي: زيد بن أرقم المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/150
خلاصة الدرجة: مستقيم السند نقلته كلهم ثقات والحجة به قائمة


2 - كان باليمن ، فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ، فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه فأبى ، فأقرع بينهم ، وقضى بالولد للذي أصابته القرعة ، وجعل عليه ثلثي الدية . فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه

الراوي: زيد بن أرقم المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 6/181
خلاصة الدرجة: مسند حسن

 

المستندhttp://www.dorar.net/enc/hadith/بامرأة%20وطئها%20ثلاثة/pt

 

 

(11) ويمكن للأبن ان يختار ابوه ههههههه

سنن البيهقي - الجزء : ( 10) - رقم الصفحة  ( 263 )

 21794ــ أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولداً فدعا له عمر ( ر ) القافة فقالوا لقد اشتركا فيه . فقال له عمر ( ر ) وال أيهما شئت ........

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=26030

 

 المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة  198

15336 ــ  عن عروة أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت . 

15348 ــ  عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة ، فقالوا لقد اشتركا فيه ، فقال عمر :وال أيهما شئت.

 

المستندhttp://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=215&SW=15336#SR1

 

(12) عمر يشترك مع راعى الإبل في وطئ أمة

 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ـ علي بن حسام الدين المتقي الهندي

45898 - عن أبي نجيح عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه وقال : اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فولدت غلاما أسود فسألها فقالت : من راعي الإبل فاستبشر

http://islamport.com/d/1/krj/1/77/1092.html?zoom_highlightsub=%22%DF%C7%E4+%ED%DA%D2%E1+%DA%E4+%CC%C7%D1%ED%C9

 

 

جامع الأحاديث ـ جلال الدين السيوطي ـ جزء26 الصفحة 183

28836- عن ابن أبى نجيح عن رجل من أهل المدينة : أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له فحملت فشق ذلك عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فولدت غلاما أسود فسألها فقالت من راعى الإبل فاستبشر (عبد الرزاق) [كنز العمال 45898]

http://islamport.com/d/1/mtn/1/37/1054.html?zoom_highlightsub=%22%DF%C7%E4+%ED%DA%D2%E1+%DA%E4+%CC%C7%D1%ED%C9

 

ومصنف عبد الرزاق  رقم الحديث 12536

 http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4397.html?zoom_highlightsub=%22%DF%C7%E4+%ED%DA%D2%E1+%DA%E4+%CC%C7%D1%ED%C9

 

 

المستندلقد كان عمر يتشارك في جاريته مع راعي ابل لا يهمه الأخلاق بل النسب؟!!!

 

(13) احكام وطئ المشتركة

 

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب العدد » مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا » فصل كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعاها لرجل

6383 ــ فصل : وإن كانت الأمة لرجلين ، فوطئاها ، ثم باعاها لرجل ، أجزأه استبراء واحد; لأنه يحصل به معرفة البراءة...........وقد وجد الوطء من اثنين ، فلزمها حكم وطئهما ، وفي مسألتنا هو معلل بتجديد الملك لا غير ، ولهذا يجب على المشتري الاستبراء ، سواء كان سيدها يطؤها أو لم يكن ، والملك واحد ، فوجب أن يتجدد الاستبراء

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5567&idto=5567&bk_no=15&ID=5461

 

كتاب:  روضة الطالبين   ـ فصل في مسائل تتعلق بالباب

(الاشتراك في امرأة واحدة)

الثانية: وطىء الشريكان المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء‏.‏

 

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=162&CID=89&SW

 

 

وفي الفقه الحنبلي يخبرنا المرداوي في حكم من أولد أمته (أي من رجل آخر)

كتاب:« الإنصاف » للمرداوي ج7 ، كتاب العتق ، باب أحكام أمهات الأولاد

" فيمن أولد أمته المزوجة : أنه لا يلحقه الولد .

فائدة : في إثم واطئ أمته المزوجة جهلاً : وجهان ، وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب عدم الإثم . وتأثيمه ضعيف ."

 

http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?group=bookscategory&idfrom=3903&idto=3916&bk_no=26&ID=130

 

ويخبرنا المقدسي في كتابه الفروع
أحكام
(من وطئ أمة بينه وبين آخر)
وما حكم الأولاد ... وقيمة الولد ، وهل مازال عبدأ أم حرا أم نصف حر ؟
"ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب قال شيخنا: ويقدح في عدالته ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها فعليه العقد والثيب لم تنقص وفيه اختلاف وإن أحبلها فهي أم ولده وولده حر ويلزمه نصف قيمتها وعنه : ونصف مهرها وعنه : [ و ] قيمة الولد ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ويفديهم يوم الولادة وإلا فهم رقيق وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان وتصير أم ولد لهما من مات منهما عتق نصيبه وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه في الأصح مضمونا وقيل : مجانا ."

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=3601&idto=3615&bk_no=28&ID=732

 

 

المقدسي أيضا في باب أحكام أمهات الأولاد، مسألة وطىء أمته الحامل من غيره
يشرح بالتفصيل حكم من وطئت أمته الحامل من غيره (بالإعارة)

"وإن وطئ أمته الحامل من غيره حرم بيع الولد ويعتقه نقله صالح وغيره ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب : يعتق عليه وجزم به في الروضة قال شيخنا : يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره . وقال أيضا

: يعتق وأنه يحكم بإسلامه , وهو يسري كالعتق , ولا يثبت نسبه .."

 

 

وفي المغنى لابن قدامة 
يحدد أحكام العبدة (الأمة) إذا وطئها شريكين، وكأنه لا مشكل في أن يتشارك رجلان في نكاح امرأة ... لأنها أمة

"فصل : وإذا كانت الأمة بين شريكين فوطئاها لزمها استبراءان . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين : يلزمها استبراء واحد لأن القصد معرفة براءة الرحم ولذلك لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة واحدة وبراءة الرحم تعلم باستبراء واحد . ولنا أنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالعدتين ولأنهما استبراءان من رجلين فأشبها العدتين وما ذكروه يبطل بالعدتين من رجلين ."

 

http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=24&ID=125&idfrom=7494&idto=7543&bookid=24&start=3

المستند 

 

 


(14) بلغت الفتاة تسع سنين صارت إمرأة

 

(أ) بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة

(ب) صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة

(ج) الفقهاء يعترفون بنت تسع سنين لم تبلغ

 

(أ) بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة

 

سنن الترمذى  ــ جزء4  الصفحة 406

وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- بنى بها وهى بنت تسع سنين. وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة.

http://islamport.com/d/1/mtn/1/53/1959.html?zoom_highlightsub=%22%C5%D0%C7+%C8%E1%DB%CA+%C7%E1%CC%C7%D1%ED%C9+%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4%22

 

عون المعبود شرح سنن ابي داود ــ جزء4  الصفحة 484

وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت ، واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين ، وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي : حديث حسن

 

http://islamport.com/d/1/srh/1/47/1591.html?zoom_highlightsub=%22%C5%D0%C7+%C8%E1%DB%CA+%C7%E1%CC%C7%D1%ED%C9+%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4%22

 

مسند الصحابة في الكتب التسعة  ــ جزء4  الصفحة 207

قال أحمد وإسحق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وصحيح سنن الترمذي: 1109

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/106/3729.html?zoom_highlightsub=%22%C5%D0%C7+%C8%E1%DB%CA+%C7%E1%CC%C7%D1%ED%C9+%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4%22

 

 

الجامع الصحيح سنن الترمذي  ــ جزء3  الصفحة 417

واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم بنى بها وهي بنت سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

http://islamport.com/d/1/mtn/1/54/1994.html?zoom_highlightsub=%22%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4+%DD%E5%ED+%C7%E3%D1%C3%C9%22

 

فيض القدير  ــ جزء7  الصفحة 4

وقد قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي : حديث حسن

 

http://islamport.com/d/1/srh/1/52/2337.html?zoom_highlightsub=%22%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4+%DD%E5%ED+%C7%E3%D1%C3%C9%22

 

البخاري ــ جزء3  الصفحة 356

والصغيرة لا تسمى امرأة في الحال ؛ ولهذا قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة .

 

http://islamport.com/d/1/srh/1/50/2126.html?zoom_highlightsub=%22%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4+%DD%E5%ED+%C7%E3%D1%C3%C9%22

 

كنز العمال-المتقي الهندي  ــ جزء16  الصفحة 611

45375 - إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة

 

شرح العمدة - ابن تيمية  ــ جزء1  الصفحة 480

ذكره البخاري عن عائشة قالت إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ورواه القاضي أبو يعلى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة وفي إسناده نوع جهالة لكنه إذا م يكن حجة وحده فقد أيده قول صحابي

http://islamport.com/d/3/tym/1/35/215.html?zoom_highlightsub=%22%C8%E1%DB%CA+%C7%E1%E3%D1%C3%C9+%CA%D3%DA+%22

 

v     

المستندالموضوعتصحيح الالباني للحديث

http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=17157

 

 

(ب) صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة

 

سنن الدارقطني  ــ جزء3  الصفحة 323

286 - نا علي بن محمد المصري نا إسماعيل بن محمود النيسابوري حدثني عمر بن المتوكل حدثني أحمد بن موسى الضبي حدثني عباد بن عباد المهلبي قال : أدركت فينا يعني المهالبة امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت هي جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة

 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/56/2059.html?zoom_highlightsub=%22%D5%C7%D1%CA+%CC%CF%C9+%E6%E5%ED+%C8%E4%CA+%CB%E3%C7%E4+%DA%D4%D1%C9+%22

 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق  ــ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  ــ جزء3  الصفحة 93

1794 -قال الدارقطني ثنا علي بن محمد المصري قال ثنا إسماعيل بن محمود النيسابوري قال ثنا عمير بن المتوكل قال حدثني أحمد بن موسى الضبي قال حدثني عباد ابن عباد المهلبي قال أدركت فينا - يعني المهالبة - امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشرة سنة ولدت لتسع سنين بنتا فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت هي جدة وهي ابنة ثماني عشرة سنة

 

http://islamport.com/d/1/krj/1/61/708.html?zoom_highlightsub=%22%D5%C7%D1%CA+%CC%CF%C9+%E6%E5%ED+%C8%E4%CA+%CB%E3%C7%E4+%DA%D4%D1%C9+%22

 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  ــ للإمام أبي محمد على بن زكريا المنبجي  ــ جزء1  الصفحة 145

امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين أيضا فصارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة

المستند
الموضوع
 


http://islamport.com/d/2/fqh/1/31/365.html?zoom_highlightsub=%22%C7%E3%D1%C3%C9+%D5%C7%D1%CA+%CC%CF%C9%22

 

 

(ج) الفقهاء يعترفون بنت تسع سنين لم تبلغ

 

المغني - ابن قدامة  ــ جزء7  الصفحة 380

فصل إذا بلغت الجارية تسع سنين
فصل : وإذا بلغت الجارية تسع سنين ففيها روايتان : إحداهما : أنها كمن لم تبلغ تسعا نص عليه في رواية الأثرم وهو قول الشافعي و أبي حنيفة وسائر الفقهاء قالوا حكم بنت تسع سنين حكم بنت ثمان لأنها غير بالغة
.......... وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ورواه القاضي بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمعناه في حكم المرأة ولأنها بلغت سنا يمكن فيه حيضها ويحدث لها حاجة إلى النكاح فيباح تزويجها كالبالغة فعلى هذا إذا زوجت ثم بلغت لم يمكن لها خيار كالبالغة إذا رزوجت وقد خطب عمر أم كلثوم ابنة أبي بكر بعد موته إلى عائشة فأجابته وهي لدون عشر لأنها إنما ولدت بعد أبيها وإنما كانت ولاية عمر عشرا فكرهته الجارية فتزوجها طلحة بن عبيد الله ولم ينكره منكر فدل ذلك على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها والله أعلم

http://islamport.com/d/2/hnb/1/13/485.html?zoom_highlightsub=%22%DE%C7%E1%CA+%C5%D0%C7+%C8%E1%DB%CA+%C7%E1%CC%C7%D1%ED%C9+%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4+%22

 

تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي ــ جزء3  الصفحة 176

قالت عائشة : إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة كأن عائشة أرادت : أن الجارية إذا بلغت تسع سنين فهي في حكم المرأة البالغة ؛ لأنه يحصل لها حينئذ ما يعرف به نفعها وضررها : من الشعور والتمييز . والله تعالى أعلم

http://islamport.com/d/1/srh/1/23/528.html?zoom_highlightsub=%22%C5%D0%C7+%C8%E1%DB%CA+%C7%E1%CC%C7%D1%ED%C9+%CA%D3%DA+%D3%E4%ED%E4%22

المستند
الموضوع
 

 

 


(15) المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل

 

قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  (العمران 47)

تفسير القرطبي

المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل

 

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=3&nAya=47

 

بحر العلوم  ــ السمرقندي  ــ جزء1  الصفحة 267

المرأة ما لم تهج شهوتها لا تحبل

http://islamport.com/d/1/tfs/1/20/926.html?zoom_highlightsub=%22%CA%E5%CC+%D4%E5%E6%CA%E5%C7%22

 

تفسير اللباب  ــ ابن عادل  ــ جزء4  الصفحة 84

المرأة ما لم تهج شهوتها لم تحبل

http://islamport.com/d/1/tfs/1/47/2644.html?zoom_highlightsub=%22%CA%E5%CC+%D4%E5%E6%CA%E5%C7%22

المستند
 

 


(16) اقام شاهدي زور انه تزوجها صح الوطء

 

صحيح البخاري الحيل -  في النكاح - رقم الحديث   ( 6453 )

 

عن ‏ ‏أبي هريرة‏، عن النبي‏ قال =‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال  إذا سكتت

وقال بعض الناس = إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0

 


 

صحيح البخاري الحيل -  في النكاح - رقم الحديث   ( 6455 )

 

عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ قال رسول الله = ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت

 وقال بعض الناس = إن أحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0

 


 

صحيح البخاري الحيل -  في النكاح - رقم الحديث   ( 6456 )

 

 

عن ‏ ‏عائشة ‏قالت قال رسول الله = البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها صماتها

 قال بعض الناس = إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.

المستند 

 

(17) ادعت انه تزوجها جاز له الوطئ

 

الحصفكي - الدر المختار -  جزء9  الصفحة 333

وحل له وطئ إمرأة إدعت عليه عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي أي والحال أنها محل للأنشاء أي لأنشاء النكاح خالية عن الموانع ، وقضى القاضي بنكاحها بينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر تزوجها ، وكذا تحل له لو أدعي هو نكاحها خلافاً لهما.

 وفي الشرنبلالية عن المواهب، وبقولهما يفتى ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ، زوراً تزوجها وحرمت على الأول وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للأول ما لم يدخل الثاني

http://islamport.com/d/2/hnf/1/25/1404.html?zoom_highlightsub=%22%CA%D2%E6%CC%E5%C7+%C8%E4%DF%C7%CD+%D5%CD%ED%CD%22

المستند 

 

(18) يجوز ان يطلقها من زوجها مرغمة ويتزوجها

المحلي بالاثار لابن حزم ـــ  جزء24  الصفحة 128  

وأعجب من ذلك كله إباحة الحنيفيين لمن طالت يده من الفساق ، ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق إمرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا إعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاً حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاً طيباً وزواجاً مباركاً وطئاً حلالاً يتقرب به إلى الله تعالى ، وتالله ما في الذي شنعه الله تعالى من التفريق بين المرء وزوجه أعظم إثما ولا أشنع حراماً ولا أبعد من رضاء الله تعالى ولا أدنى من رأى إبليس ومن الشياطين من هذا التفريق الذي أمضوه وأجازوه ونسأل الله إلى العافية من مثل هذا وشبهه.

 

http://islamport.com/d/2/fqh/1/34/728.html?zoom_highlightsub=%22%D8%C7%E1%CA+%ED%CF%E5+%E3%E4+%C7%E1%DD%D3%C7%DE%22

المستند