حديث رقم = 21776
سنن البيهقي الكبرى
> كتاب الشهادات
> باب
المزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه
عن ثابت عن أنس = أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام أو حرام ، قال وكان يحبه ، و كان دميما ، فأتاه النبي يوما و هو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه
وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا فالتفت ، فعرف النبي فجعل لا يألو ما ألزق ظهره
بصدر النبي حين عرفه و جعل النبي يقول من يشتري العبد
فقال يا رسول الله إذا و الله تجدني كاسدا فقال النبي لكن عند الله لست
بكاسد ، أو قال : لكن عند الله أنت غال .
حديث رقم 5790
صحيح ابن حبان
> كتاب الحظر والإباحة
> باب
المزاح والضحك
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك = أن
رجلاً من أهل البادية يقال له زاهر بن حرام كان يهدي إلى النبي الهدية فيجهزه رسول
الله إذا أراد أن يخرج، فقال رسول الله (إن زاهراً بادينا
ونحن حاضروه). قال فأتاه النبي وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه والرجل لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت إليه،
فلما عرف أنه النبي جعل يلزق ظهره بصدره، فقال رسول
الله (من يشتري هذا العبد)؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسداً، قال: (لكنك عند الله لست
بكاسد)، أو قال (بل أنت عند الله غال)
حديث رقم 19688
مصنف عبد الرزاق
> كتاب الجامع
> باب هدية
الأعراب
عن أنس = أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهر - أو حرام بن حجال - وكان يهدي للنبي الهدية من البادية ، فيجهزه رسول الله
إذا أراد أن يخرج ، فقال النبي إن زاهراً بادينا ونحن
حاضروه ، قال وكان يحبه النبي وكان رجلاً دميماً ، فأتاه النبي يوماً وهو يبيع
متاعه ، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره ، فقال أرسلني من
هذا ؟ فالتفت فعرف النبي فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم
حين عرفه وجعل النبي يقول : من يشتري العبد
؟ فقال : يا رسول الله ! إذا والله تجدني كاسداً ، فقال النبي لكن عند الله لست
بكاسد ، - أو قال : لكن عند الله أنت غال
حديث رقم 12237
مسند أحمد
> مسند أنس بن مالك
رضي الله تعالى عنه > مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
عن أنس = أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً كان يهدي للنبي
الهدية من البادية ، فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج ، فقال للنبي إن زاهراً باديتنا
و نحن حاضروه و كان النبي يحبه و كان رجلاً دميماً فأتاه النبي يوماً و هو يبيع متاعه، فاحتضنه
من خلفه و هو لا يبصره ، فقال الرجل : أرسلني من هذا ، فالتفت فعرف النبي فجعل لا
يألو ما ألصق على ظهره بصدر النبي حين عرفه و جعل النبي يقول : من يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله إذاً و
الله تجدني كاسداً ، فقال النبي لكن عند الله لست بكاسد ، أو قال : لكن عند الله
أنت غال)
لينك
الأحاديث التي أوردناها سابقاً
عن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا
يهدي النبي الهدية من البادية فيجهزه النبي إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله إن
زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان رسول الله يحبه وكان رجلا دميما فأتاه رسول
الله وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال أرسلني من هذا فالتفت
فعرف النبي فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي حين عرفه وجعل رسول الله يقول من
يشتري العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا
فقال رسول الله لكن عند الله لست بكاسد أو قال لكن عند الله أنت غال
الراوي: أنس بن مالك
خلاصة الدرجة: إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط
الصحيحين
المحدث: ابن كثير ـــ المصدر: البداية والنهاية ـــ الصفحة أو الرقم: 6/48
http://www.dorar.net/enc/hadith/فاحتضنه%20من%20خلفه/pt
أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان
يهدي إلى النبي الهدية فيجهزه رسول الله إذا أراد أن يخرج فقال رسول الله إن زاهرا
باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي يحبه وكان دميما فأتى النبي يوما
وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي
فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي حين عرفه وجعل النبي يقول من يشتري العبد فقال يا
رسول الله إذن تجدني كاسدا فقال النبي لكنك عند الله لست بكاسد أو قال عند الله
أنت غال
الراوي: أنس بن مالك: خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح: المحدث: الهيثمي: المصدر:
مجمع الزوائد: الصفحة أو الرقم: 9/371
عن أنس أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر كان
يهدي للنبي … قول النبي زاهر باديتنا ونحن حاضرته ، وكان النبي يجهزه إذا أراد
الخروج إلى البادية ، وكان زاهر دميم الخلقة فأتاه النبي وهو يبيع
شيئا له في السوق فاحتضنه من خلفه ، فقال له : من هذا ؟ أرسلني ، والتفت فعرف
النبي فجعل النبي يقول من يشتري مني هذا العبد ؟ وجعل هو يلصق ظهره بصدر النبي ويقول : إذا
تجدني كاسدا فقال له النبي ولكنك عند الله لست بكاسد
الراوي: أنس بن مالك ـــ خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: ابن حجر العسقلاني ـــ المصدر: الإصابة ـــ الصفحة أو الرقم: 1/542
إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه . وكان يحبه وكان
رجلا دميما فأتاه النبي يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من
هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي حين عرفه ،
فجعل النبي يقول : من يشتري هذا العبد ؟ . فقال يا رسول الله ! إذا والله تجدني
كاسدا . فقال النبي : لكن عند الله لست بكاسد . أو قال : أنت عند الله غال
الراوي:
أنس بن مالك ـــ خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الألباني ـــ المصدر: الشمائل المحمدية ـــ الصفحة أو الرقم: 204
أن رجلا من البادية - اسمه : زاهر بن حرام -
كان يهدي للنبي من البادية ، فيجهزه رسول الله
إذا أراد أن يخرج ، فإن زاهرا باديتنا ، ونحن حاضروه وكان النبي يحبه
وكان دميما فأتى النبي يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال
أرسلني من هذا فألتفت ، فعرف النبي فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي حين عرفه
، وجعل النبي
يقول : من يشتري العبد ؟ ، فقال : يا رسول الله ! إذا - والله - تجدني كاسدا ،
فلكن عند الله لست بكاسد .
الراوي: أنس بن مالك ـــ
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين
المحدث: الألباني ـــ المصدر: مشكاة المصابيح
الصفحة أو الرقم: 4815
عيون الأثر في المغازي والسير
عن انس = إن النبي اشترى صفية بنت حيي بسبعة ارؤس
http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=183&CID=44&SW=اشترى#SR1
نيل الأوطار ـــ باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون
ـــ الجزء الخامس
2261 - وعن أنس = أن النبي اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية
الكلبي
http://moamlat.al-islam.com/Display.asp?f=Page44611&id=9443&t=tree&EF=9446&BF=9435
53433 - أنه عليه السلام اشترى صفية من دحية وقد وقعت في سهمه بسبعة أرؤس
الراوي: أنس بن
مالك المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى
الصفحة أو الرقم: 9/117 خلاصة الدرجة: صحيح
20257 - أن النبي اشترى صفية بسبع أرؤس
الراوي: أنس بن
مالك المحدث: المزي - المصدر:
تهذيب الكمال - الصفحة أو الرقم: 4/474
خلاصة الدرجة: [فيه] الحسين بن عروة قال أبو
حاتم لا بأس به
46550 - اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية
الكلبي
الراوي: أنس بن
مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم: 1857
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/اشترى%20صفية/pt
تصحيح الألباني للحديث
http://www.dorar.net/enc/hadith/اشترى%20صفية/pt
عن جابر قال = جاء عبد فبايع النبي على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده
فقال له النبي بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو
170492 - جاء عبد فبايع النبي على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده
فقال له بعنيه
فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو؟
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح
الصفحة أو الرقم: 1602 خلاصة الدرجة: صحيح
157643 - أن النبي اشترى عبدا بعبدين
الراوي: جابر بن
عبدالله الأنصاري المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 3358
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
111378 - جاء عبد ، فبايع النبي على الهجرة ولا يشعر النبي أنه عبد ، فجاء
سيده يريده ، فقال النبي بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو؟
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4195 خلاصة الدرجة: صحيح
109445 - جاء عبد ، فبايع رسول الله على الهجرة ولا يشعر النبي أنه عبد !
فجاء سيده يريده ، فقال النبي بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله : أعبد هو ؟
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 4635 خلاصة الدرجة: صحيح
29647 - جاء عبد فبايع رسول الله على الهجرة ولا يشعر النبي أنه عبد فجاء
سيده فقال النبي بعنيه ، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1596 خلاصة الدرجة: صحيح
42691 - جاء عبد فبايع النبي على الهجرة ولا يشعر النبي أنه عبد فجاء سيده
يريده . فقال النبي بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين . ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يسأله أعبد هو
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم: 1239 خلاصة الدرجة: صحيح
43631 - أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 3358 خلاصة الدرجة: صحيح
47801 - جاء عبد فبايع النبي على الهجرة ولم يشعر النبي أنه عبد فجاء سيده
يريزه فقال النبي بعنيه
فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم: 2336 خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86/+d1+p
تصحيح
الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=14080
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4920
عدد المراجع (58)
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من حديث العداء ابن خالد = أنه اشترى من النبي
عبدا أو أمة وكتب له العهدة هذا ما اشترى العداء من محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وسنده حسن
حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة = ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله
قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة
من محمد رسول الله اشترى منه عبدا
أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم
حديث 11099 - كتاب البيوع - سنن البيهقى.
عَنْ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِىِّ
قَالَ قَالَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ = أَلاَ أُقْرِئُكُمْ كِتَابًا كَتَبَهُ لِى
رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْنَا : بَلَى فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا
اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ
اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً شَكَّ عُثْمَانُ بِيَاعَةُ أَوْ بَيْعُ
الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَة
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=13389
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=13388
عددالمواد6
10749 - كتابا كتبه لي رسول الله فأخرج كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد
بن هوذة ، من محمد رسول الله اشترى منه ؟ عبدا أو أمة لا داء ،ولا غائلة ولا خبثة بيع
المسلم المسلم
الراوي: عبدالمجيد بن وهب المحدث:
الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1216
خلاصة الدرجة: حسن غريب
240805 - أخرج كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة
من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع
المسلم المسلم
الراوي: العداء
بن خالد بن هوذة المحدث:
ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة أو الرقم: 3/167
خلاصة الدرجة: حسن كما قال في المقدمة
81756 - بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ، اشترى منه عبدا أو أمة على أن لا داء ، و لا غائلة ، و لا خبثة
، بيع المسلم للمسلم
الراوي: العداء
بن خالد بن هوذة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 2821
خلاصة الدرجة: حسن
28334 - كتب لي النبي - هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ؛ اشترى منه عبدا –أو أمة - ؛ لا داء ، ولا غائلة ، ولا خبثة
- بكسر الخاء - ؛ بيع المسلم المسلم
الراوي: العداء
بن خالد بن هوذة المحدث:
الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة أو الرقم: 412/2
خلاصة الدرجة: ثابت
34737 - كتابا كتبه لي رسول هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة ، من محمد رسول الله اشترى منه عبدا – أو أمة – لا داء ، ولا غائلة ، ولا خبثة
، بيع المسلم المسلم
الراوي: العداء
بن خالد بن هوذة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1216
خلاصة الدرجة: حسن
46840 - قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا
نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع
المسلم للمسلم
الراوي: عبدالمجيد بن وهب المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1838
خلاصة الدرجة: حسن
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%85%D9%86%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7/+d1+p
أن
أبان بن عثمان وهشام بن إسمعيل = كانا يذكران في خطبتهما عهدة
الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وهدة السنة
المنتقى شرح موطأ مالك
معناها تعلق المبيع بضمان البائع........
واستدل أصحابنا في ذلك بما رواه قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن النبي قال عهدة الرقيق ثلاث ليال
وروى قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال
النبي = عهدة الرقيق ثلاث
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=17&ID=3587&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=7&ID=50294&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر أن رسول الله
قال = عهدة الرقيق ثلاثة أيام ...... إن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير
بينة وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة
عون المعبود شرح سنن أبي داود
عهدة الرقيق ثلاثة أيام = قال الخطابي = معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط
البائع البراءة من العيب , فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من
مال البائع ويرد بلا بينة , فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة , وهكذا
فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=14&ID=35273&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر قال قال النبي = عهدة الرقيق ثلاث ففسره قتادة إن وجد في الثلاث عيبا رده بغير بينة
وإن وجده بعد ثلاث لم يرده إلا ببينة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=8&ID=87306&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر = أن النبي قالعهدة
الرقيق ثلاثة أيام
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=8&ID=87030&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر = أن رسول الله قال عهدة الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=92991&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عقبة بن عامر الجهني = أن رسول الله قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=91731&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=92017&SearchText=عهدة الرقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
حديث 11069 - كتاب البيوع - سنن البيهقى
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ = أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثُ لَيَالٍ »
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ = إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِىعَيْبًا بِالسِّلْعَةِ فَإِنَّهُ يَرُدَّهَا فِى تِلْكَ الثَّلاَثَةِ أَيَّامٍ وَلاَ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ
وَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلاَّ
بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا
وَإِلاَّ فَيَمِينُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ بِدَاءٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ
يَحْيَى وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=13356
الكتب » كتاب الاستذكار » كتاب البيوع » باب ما جاء في العهدة » عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من
حين يشترى العبد أو الوليدة
مسألة = الجزء التاسع عشر ــ باب ما جاء في العهدة
1257 = مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان ، وهشام بن إسماعيل ، كانا يذكران
في خطبتهما = عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من
حين يشترى العبد أو الوليدة
قال
مالك = ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام
الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة
فقد بريء البائع
قال مالك ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث
، أو غيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ...... ولا عهدة عندنا
إلا في الرقيق.
= 28040وحكى أبو الزناد عن الفقهاء السبعة ،
وعن عمر بن عبد العزيز = عهدة الثلاث
= 28041قال أبو عمر = قد روي عن النبي أنه جعل عهدة
الرقيق ثلاثة أيام
= 28043ورواه همام عن قتادة عن الحسن عن
النبي قال = لا عهدة بعد أربع
= 28045ورواه يونس ،
عن الحسن ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي "لا عهدة بعد أربع
عن قتادة
عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي قال = عهدة الرقيق أربع ليال
= 28048 قال هشام قال قتادة = وأهل المدينة يقولون ثلاث
28049 و = عن سمرة ، قال = قال رسول الله = عهدة الرقيق ثلاث ليال
28051 = وقال الشافعي وأبو حنيفة
والأوزاعي، وابن جريج ، وسفيان ، والحسن بن صالح ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود = من اشترى شيئا من الرقيق ، وقبضه ، فكل ما أصابه من
الثلاث ، وغيرها فمن المشترى مصيبة .
28054 = ورواه أيوب ، عن ابن سيرين ، عن شريح
، فأخبر أن العهدة هي في وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع = ولا يختلف في ذلك
الثلاث، وما فوقها .
= 28056 وروى ابن جريج ، عن ابن طاوس
، عن أبيه = أنه كان لا يرى العهدة
شيئا لا ثلاثا ، ولا أكثر
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=93&ID=2443
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب ما جاء في العهدة
قال مالك = ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام
الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من
الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك = ومن باع عبدا
أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا
أن يكون علم عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا
فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1391
الكتب » موطأ مالك » كتاب البيوع » باب العيب في الرقيق
1297 = حدثني يحيى عن مالك
عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله = أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمان مائة درهم وباعه
بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد
باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه
عبد الله بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=7&ID=1393
155882 - عهدة الرقيق ثلاثة أيام
الراوي: عقبة بن عامر الجهني المحدث: أبو داود - المصدر:
سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3506
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82/+d1+p
عن أنس = أن النبي أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب
إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى
النبي ما تلقى قال إنه ليس
عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك
تصحيح الألباني للحديث
عن أنس =
أن النبي أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي
صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ( صحيح )
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=14906
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=15315
عدد المواد 3
1 - أن النبي أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت
به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك
وغلامك
الراوي: أنس بن
مالك المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 4106
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
2 - أن النبي أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وغذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى ما تلقى قال إنه
ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك
الراوي: أنس بن
مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة
أو الرقم: 4106
خلاصة الدرجة: صحيح
3 - أن النبي أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به
رجليها لم يبلغ رأسها فلما النبي ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك
وغلامك
الراوي: أنس بن
مالك المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة
أو الرقم: 6/869
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%20بعبد%20كان%20قد%20وهبه%20/pt
2077 صحيح البخاري |
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز
أن أبا سعيد الخدريأخبره أنه = بينما هو جالس عند النبي قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أوإنكم
تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=6037&SearchText=فنحب
الأثمان&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 2
117553 - أنه بينما هو جالس عند النبي قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ، فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال أو إنكم تفعلون ذلك ؟ لا
عليكم أن لا تفعلوا ذلكم ، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث:
البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2229
خلاصة الدرجة: صحيح
114666 - أنه بينما هو جالس عند النبي جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول
الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل فقال رسول الله أوإنكم
تفعلون ذلك ، لا عليكم أن لا تفعلوا ، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي
كائنة
الراوي: أبو
سعيد الخدري المحدث:
البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6603
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/نصيب%20سبيا/pt
قال رسول الله = ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة
وفي الباب عن علي وعبد
الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة
صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة فإذا كانوا
للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
ليس على المسلم في قوسه ولا عبده صدقة = أي إذا لم يكونا للتجارة
. قال الحافظ في الفتح واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما
مطلقا ولو كان للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن
المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث
سنن النسائي ــــ 2422
عن أبي هريرة قال قال رسول الله = ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
شرح سنن النسائي للسندي
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه = حملوها على ما لا يكون للتجارة
صحيح مسلم 1631 ـــ لا زكاة على المسلم في عبده
وفرسه
عن أبى هريرة أن رسول الله قال = ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
صحيح مسلم بشرح النووي
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة =هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم
تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف
المنتقى شرح موطأ مالك
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه = صدقة يقتضي نفي كل صدقة في هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه ولا خلاف
أنه ليس في رقاب العبيد صدقة
تصحيح
الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=16785
عدد المواد 8
1 - ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه .
الراوي: أبو
هريرة المحدث: البخاري - المصدر:
صحيح البخاري - الصفحة
أو الرقم: 1464
خلاصة حكم المحدث: صحيح
2 - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
الراوي: أبو
هريرة المحدث: مسلم - المصدر:
صحيح مسلم - الصفحة
أو الرقم: 982
خلاصة حكم المحدث: صحيح
3 - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
الراوي: أبو
هريرة المحدث: مسلم - المصدر:
صحيح مسلم - الصفحة
أو الرقم: 982
خلاصة حكم المحدث: صحيح
4 - لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه
الراوي: أبو
هريرة المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر:
مسند عمر - الصفحة
أو الرقم: 2/948
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
5 - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة
أو الرقم: 5/238
خلاصة حكم المحدث: صحيح
6 - ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر
الراوي: أبو
هريرة المحدث: ابن الملقن - المصدر:
خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 1/314
خلاصة حكم المحدث: إسناده متصل صحيح
7 - ليس على المسلم في عبده ، ولا فرسه ، صدقة
الراوي: أبو
هريرة المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 2466
خلاصة حكم المحدث: صحيح
8 - لا زكاة على الرجل المسلم ، في عبده ، ولا فرسه
الراوي: أبو
هريرة المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 2467
خلاصة حكم المحدث: صحيح
139810 - عن سمرة بن جندب بسم الله الرحمن الرحيم ، من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله كان يأمرنا
برقيق الرجل والمرأة الذي هو تلاد له وهم عملة لا يريد
بيعهم ، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي
يعد للبيع
الراوي: سمرة بن
جندب المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة
أو الرقم: 5/592
خلاصة الدرجة: إسناده جيد
http://www.dorar.net/enc/hadith/نخرج%20من%20الرقيق/pt
عن أبي الأحوص عن أبيه قال= أتيت النبي في ثوب دون فقال ألك مال قال نعم قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله
عليك وكرامته
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&ID=38862&SearchText=والخيل
والرقيق&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 5
151238 - أتيت النبي قال ألك مال ؟ قال نعم قال من أي المال ؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل
والرقيق ، قال : فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته
الراوي: مالك بن
نضلة الجشمي المحدث: أبو داود - المصدر:
سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4063
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
113178 - أنه أتى النبي في ثوب دون فقال له النبي ألك مال قال
نعم من كل المال قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل
والرقيق قال فإذا أتاك الله مالا فلير عليك أثر نعمة الله وكرامته
الراوي: مالك بن
نضلة الجشمي المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 5239
خلاصة الدرجة: صحيح
32733 - أنه أتى النبي في ثوب دون ، فقال له ألك مال ؟ قال نعم من كل المال قال من أي المال
قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا ، فلير
عليك أثر نعمة الله وكرامته
الراوي: مالك بن
نضلة الجشمي المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 5240
خلاصة الدرجة: صحيح
49462 - أتيت النبي قال ألك مال ؟ قال : نعم ، قال : من أي المال ؟ قال : قد آتاني الله من الإبل والغنم
والخيل والرقيق ، قال : فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته
الراوي: مالك بن
نضلة الجشمي المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4063
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
36404 - أتيت النبي في ثوب دون فقال ألك مال ؟ قال نعم قال من أي مال ؟
قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل
والرقيق قال : فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته .
الراوي: مالك بن
نضلة الجشمي المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة
أو الرقم: 1109
خلاصة الدرجة: صحيح على شرط مسلم
http://www.dorar.net/enc/hadith/والغنم%20والخيل%20والرقيق/pt
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=14874
أخبرنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال = قال رسول الله أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=69494&SearchText=فهو رقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=68785&SearchText=فهو رقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&ID=70024&SearchText=فهو
رقيق&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 4
140486 - أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 11/151
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
140275 - أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 11/137
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
135917 - أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة
أو الرقم: 10/149
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
27386 - أيما عبد كوتب بمئة أوقية ، فأداها إلا
عشر أوقيات ؛ فهو رقيق
الراوي: جد عمرو
بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - الصفحة
أو الرقم: 508/2
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%81%D9%87%D9%88+%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82/+d2+p
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=4588
أسد الغابة في معرفة الصحاب ـــ نضرة بن أكتم
قال ابن أبي السري من أصحاب النبي ... يقال له نضرة قال = تزوجت امرأة بكراً
في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت- قال الحسن -: فاجلدها
وقال ابن أبي السري: فاجلدوها أو قال فحدوها
وفي حديث
يحيى بن أبي كثير نضرة بن أكتم = نكح امرأة، وكلهم
جعل الولد عبداً له. أخرجه الثلاثة
http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=400&CID=136&SW=فرجها#SR1
153575 - عن رجل من أصحاب النبي يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا
هي حبلى ، فقال لي النبي لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك
، فإذا ولدت فاجلدوها أو قال فحدوها
الراوي: بصرة رجل من أصحاب النبي المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر:
الإلمام - الصفحة أو الرقم: 2/639
خلاصة الدرجة: اشترط في المقدمة أنه صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
بحر العلوم ـــ السمرقندي ـــ جزء1
الصفحة 383
وروي عن أنس بن مالك عن النبي أنه قال = ما زال جبريل يوصيني
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن وما زال يوصيني
بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها أعتقوا
تفسير القرطبي ـــ جزء5
الصفحة 191
السابعة عشرة ـــ روى أنس بن مالك عن النبي أنه قال = ما زال جبريل يوصيني
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، وما زال يوصيني
بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا
صحيح مسلم 3155 ـــ جواز بيع المدبر
عن جابر بن عبد الله = أن رجلا من الأنصار أعتق
غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله
بثمان مائة درهم فدفعها إليه
قال عمرو سمعت
جابر بن عبد الله يقولا = عبدا قبطيا مات عام أول
صحيح مسلم بشرح النووي
أعتقه عن دبر = أي دبره فقال له
أنت حر بعد موتي , وسمي هذا تدبيرا
لأنه يحصل العتق في دبر الحياة
واسم الغلام المدبر = يعقوب .
وفي هذا الحديث = دلالة
لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث
قياسا على الموصى بعتقه , فإنه يجوز بيعه بالإجماع , وممن جوزه : عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود
http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?Doc=1&Rec=4031
عدد المواد 10
109389 - أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله ، فأخذ ثمنه فدفعه إليه
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 2403
خلاصة الدرجة: صحيح
106623 - أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال
غيره ، فبلغ ذلك رسول الله فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم قال فسمعت جابرا
يقول عبدا قبطيا ، مات عام أول .
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 6947
خلاصة الدرجة: صحيح
103092 - أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له
مال غيره فبلغ النبي فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم فسمعت جابر بن عبد الله يقول : عبدا
قبطيا مات عام أول
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 6716
خلاصة الدرجة: صحيح
119238 - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، فاحتاج ، فأخذه النبي فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا
، فدفعه إليه
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 2141
خلاصة الدرجة: صحيح
172571 - أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم
يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي فقال من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله
بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول عبدا قبطيا مات
عام أول
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 997
خلاصة الدرجة: صحيح
172572 - أعتق رجل من بني عزرة
عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول فقال " ألك مال غيره " فقال لا فقال
" من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم . فجاء بها رسول الله فدفعها إليه ثم
قال " إبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك
فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن
شمالك
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 997
خلاصة الدرجة: صحيح
135228 - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه رسول الله فقال من يشتريه مني ، فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمانمائة ردهم ، فدفع إليه ثمنه
الراوي: جابر المحدث: البيهقي - المصدر:
السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم:
10/310
خلاصة الدرجة: ثابت
153529 - أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا
وكذا فدفعه إليه
الراوي: جابر بن
عبدالله الأنصاري المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام - الصفحة
أو الرقم: 2/606
خلاصة الدرجة: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على
طريقة بعض أهل الحديث
107670 - أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله فقال ألك مال غيره ؟ قال لا فقال رسول الله من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد
الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله
فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك
شيء ، فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا و هكذا و هكذا يقول بين يديك وعن يمينك و
عن شمالك
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 4666
خلاصة الدرجة: صحيح
38846 - أعتق رجل من بني عذرة
عبدا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول فقال : ألك مال غيره؟ قال لا فقال رسول الله من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي
بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله ، فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها
فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء
فهكذا وهكذا ويقول : بين يديك ، وعن يمينك ، وعن
شمالك
الراوي: جابر بن
عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 2545
خلاصة الدرجة: صحيح
صحيح مسلم ــ حديث 4425
تاب الأيمان بسم الله الرحمن الرحيم 28 - كتاب
الأيمان ــ - باب من
أعتق شركا له فى عبد
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ
اللَّهِ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b2&id=5204
حديث 20357 - حديث عمران بن حصين -
مسند أحمد
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ
فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثاً ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=21158
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=21274
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=21287
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=24596
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=21337
حديث 21893 - كتاب العتق - سنن البيهقى.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً
أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاَثًا ثُمَّ أَقَرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ
اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=26145
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=26171
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=26172
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=26176
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=15565
حديث 4618 - عمر رضى
الله عنه - سنن الدارقطنى.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ
بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِى
الرِّقِّ
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b10&id=4916
حديث 2435 - الأحكام - سنن ابن ماجه
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَزَّأَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَة
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b6&id=3248
المغني لابن قدامه » كتاب الوصايا » مسألة أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما
4789 ــ مَسْأَلَةٌ =
قَالَ = وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ عَبْدَيْنِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا وَقِيمَةُ
أَحَدِهِمَا مِائَتَانِ وَالْآخَرِ ثَلَاثُمِائَةٍ ، فَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ
أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الَّذِي قِيمَتُهُ
مِائَتَانِ عَتَقَ مِنْهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ ، وَهُوَ ثُلُثُ الْجَمِيعِ . وَإِنْ وَقَعَتْ
عَلَى الْآخَرِ ، عَتَقَ مِنْهُ
خَمْسَةُ أَتْسَاعِهِ ; لِأَنَّ جَمِيعَ مِلْكِ الْمَيِّتِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ قِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ ...... وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَحُكِيَ عَنْ مَسْرُوقٍ ، فِي مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ : أُجِيزُهُ بِرُمَّتِهِ ، شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ لَا أَرُدُّهُ . وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ يُخَالِفُ الْأَثَرَ وَالنَّظَرَ ،
فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ { عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ،
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أعتق ستة أعبد عند موته لم
يكن له مال غيرهما فدعا بهم النبي وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له
قولاً شديداً رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُد . وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْعَطَايَا وَالصَّدَقَاتِ .
الثَّانِي = أَنَّ الْعِتْقَ إذَا كَانَ فِي أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ ، كَمَّلْنَا الثُّلُثَ فِي وَاحِدٍ بِالْقُرْعَةِ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً كَمَّلْنَا الْعِتْقَ فِي بَعْضِهِمْ
بِالْقُرْعَةِ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَذْكُورِ . الثَّالِثُ ، أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا جُزْءٌ مِنْ عَبْدٍ ، عَتَقَ ذَلِكَ الْجُزْءُ خَاصَّةً ، وَرُقَّ بَاقِيه
.........
http://islamweb.net/ahajj/index.php?page=bookscategory&idfrom=4121&idto=4121&bk_no=15&ID=4021#
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=21&MaksamID=3832&ParagraphID=4120&Sharh=0
3259 - أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ، ليس له مال
غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي فقال فيه
قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن الحصين المحدث:
الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/301
خلاصة الدرجة: ثابت
108319 - أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال
غيرهم أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي فقال فيه
قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 217
خلاصة الدرجة: ثابت
175460 - أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته . لم يكن له مال غيرهم .
فدعا بهم إلى رسول الله فجزأهم أثلاثا . ثم أقرع بينهم . فأعتق اثنين وأرق أربعة . وقال له قولا شديدا .
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1668
خلاصة الدرجة: صحيح
155596 - أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ
ذلك النبي فقال له قولا شديدا ، ثم دعاهم ؛ فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم :
فأعتق اثنين ، وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3958
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
155598 - أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك
النبي فأقرع بينهم : فأعتق اثنين ، وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3961
خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل
مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
8579 - أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت ، لم يكن له مال غيرهم ،
فأعتقهم عند موته ؛ فبلغ ذلك النبي فجزأهم ثلاثة أجزاء ، أعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
البزار - المصدر: البحر الزخار
- الصفحة أو الرقم: 9/24
خلاصة الدرجة: روي من وجوه، وإسناده حسن
55531 - أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم
رسول الله فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 8/300
خلاصة الدرجة: ثابت مشهور
127460 - أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ،
فرفع ذلك إلى النبي فكره ذلك ثم جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
البيهقي - المصدر: السنن الصغير - الصفحة أو الرقم: 4/207
خلاصة الدرجة: له متابعة، وروي مرسلاً
62784 - عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه فأقرع رسول الله
بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
ابن عبدالبر - المصدر:
التمهيد - الصفحة أو الرقم: 23/415
خلاصة الدرجة: ثابت صحيح
160064 - أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فبلغ
ذلك النبي فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: عمران بن حصين المحدث:
ابن عبدالبر - المصدر:
الاستذكار - الصفحة أو الرقم: 6/330
خلاصة الدرجة: صحيح
142746 - أعتقت امرأة ، وفي رواية قيس بن سعد أعتقت امرأته أو رجل ستة أعبد
لها عند الموت على عهد رسول الله ليس لها مال غيرهم ، فأقرع رسول الله بينهم ،
فأعتق اثنين وأرق أربعة
الراوي: سعيد بن المسيب المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: الاستذكار - الصفحة
أو الرقم: 6/329
خلاصة الدرجة: روي من طرق
http://www.dorar.net/enc/hadith/وأرق%20أربعة/pt
محمد يغضب بسبب هذا الأمر ويقول = لقد هممت أن لا أصلي |
حديث 1970 - الجنائز - سنن النَسائى
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ
فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّىَ عَلَيْهِ ».
ثُمَّ دَعَا مَمْلُوكِيهِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقْرَعَ
بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b4&id=3087
حديث 20400 - حديث عمران بن حصين -
مسند أحمد
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ = أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أُصَلِّىَ عَلَيْهِ ». قَالَ ثُمَّ دَعَا
بِالرَّقِيقِ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ
أَرْبَعَةً
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=21201
1 - أن رجلا من الأعراب أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك
النبي فغضب وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه
الراوي: عمران
بن حصين المحدث: الهيثمي
- المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 4/214
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
2 - أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك
النبي فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي
عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء
ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ، وأرق أربعة
الراوي: عمران
بن حصين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 1957
خلاصة الدرجة: صحيح
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت
حر بعد موتي
(8656) فصل = ويجوز التدبير مطلقا ومقيد
فالمطلق = تعليق العتق بالموت من غير شرط آخر كقوله أنت حر
بعد موتي
والمقيد ضربان = أحدهما خاص نحو أن يقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو في
بلدي هذا أو عامي هذا فأنت حر فهذا جائز على ما قال إن مات على الصفة التي شرطها
عتق العبد، وإلا لم يعتق. وقال مهنا = سألت أحمد عن من قال لعبده أنت حر مدبر اليوم؟ قال يكون مدبرا ذلك اليوم فإن مات ذلك
اليوم صار حرا يعني إذا مات المولى
الضرب الثاني = أن يعلق التدبير على صفة مثل أن يقول إن دخلت
الدار أو إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي فأنت حر مدبر أو فأنت حر بعد موتي
فهذا لا يصير مدبرا في الحال لأنه علق التدبير على شرط فإذا وجد صار مدبرا وعتق بموت سيده وإن
لم يوجد الشرط في حياة السيد ووجد بعد
موته لم يعتق لأن إطلاق الشرط في حياة السيد يقتضي وجوده في الحياة ، بدليل ما لو
علق عليه عتقا منجزا ، فقال إذا دخلت الدار فأنت حر فدخلها بعد موته لم يعتق وكما
لو قال لوكيله بع عبدي فمات الموكل قبل ، بطلت وكالته ولأن المدبر من علق عتقه
بالموت وهذا قبل الموت لم يكن مدبرا ، وبعد الموت لا يمكن حدوث التدبير
وإن قال = إن دخلت الدار بعد موتي ، فأنت حر . فذكر أبو
الخطاب فيها روايتين ; إحداهما لا يعتق؛ وهو قياس المنصوص عنه في قوله
أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه قال لا يعتق لأنه علق العتق بصفة توجد
في ملك غيره فلم يعتق كما لو قال إن دخلت الدار بعد بيعي إياك ، فأنت حر
ولأنه إعتاق له بعد قرار ملك غيرهعليه فلم يعتق كالمنجز
والثانية = يعتق .......
والأول أصح ، إن شاء الله تعالى
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7583&idto=7592&bk_no=15&ID=7457
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة إصابة مدبرته أي وطؤها
8677 ـــ مسألة = قال = وله إصابة مدبرته يعني له وطؤها
روي عن ابن عمر =
أنه دبر أمتين وكان يطؤهما وممن
رأى ذلك ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك ، والأوزاعي والليث والشافعي قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك
غير الزهري وحكي أنه كان يقول = إن كان يطؤها قبل تدبيرها فلا بأس بوطئها بعده ولنا أنها مملوكته لم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لقول
الله تعالى" أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"
وكأم الولد
فصل = وابنة المدبرة كأمها في حل وطئها إن لم يكن وطئ أمها وعنه ليس له وطؤها ; لأن حق الحرية
ثبت لها تبعا ، أشبه ولد المكاتبة
((من هنا يثبت أن للرجل حق وطئها)) ولنا أن ملك سيدها تام عليها ، فحل له وطؤها للآية وكأمها
واستحقاقها للحرية لا يزيد على استحقاق أمها ولم يمنع ذلك وطأها وأما
ولد المكاتبة، فألحقت بأمها ، وأمها يحرم وطؤها فكذلك ابنتها ، وأم هذه
يحل وطؤها فيجب إلحاقها بها وكلام أحمد محمول على أنه وطئ أمها فحرمت عليه لذلك
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7609&idto=7609&bk_no=15&ID=7481
شرح صحيح مسلم
أعتقه عن دبر = أي دبره فقال له أنت حر بعد موتي
http://hadith.al-islam.com/display/display.asp?Doc=1&Rec=4031
المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة ما ولدت المدبرة بعد تدبيرها
8671 ـــ مسألة = قال وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها ، فولدها بمنزلتها
وذكر القاضي أن حنبلاً نقل عن أحمد = أن ولد المدبرة عبد ، إذا لم يشرط المولى . قال : فظاهر هذا
أنه لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها وهذا قول جابر
بن زيد ، وعطاء ..... إن بطل التدبير في الأم لمعنى اختص بها من بيع أو موت أو رجوع لم يبطل في ولدها ويعتق بموت
سيدها كما لو كانت أمه باقية على التدبير فإن لم يتسع الثلث لهما جميعا
، أقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة عليه ، عتق إن احتمله الثلث وإلا عتق منه بقدر
الثلث وإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء كمل من الآخر كما لو دبر عبدا وأمة معا وأما الولد الذي وجد
قبل التدبير فلا نعلم خلافا في أنه لا يتبعها لأنه لا يتبع في العتق المنجز ،
ولا في حكم الاستيلاد ولا في الكتابة فلأن لا يتبع في
التدبير أولى
قال الميموني قلت لأحمد = ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها قال لا يتبعها من ولدها ما كان قبل
ذلك إنما يتبعها ما كان بعدما دبرت .
وقال حنبل =سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد قال
ولدها معها وجعل أبو الخطاب هذه رواية في أن ولدها قبل التدبير يتبعها وهذا
بعيد والظاهر أن أحمد لم يرد أن ولدها قبل التدبير معها وإنما أراد ولدها بعد
التدبير ، على ما صرح به في غير هذه الرواية فإن ولدها الموجود لا يتبعها في عتق
ولا كتابة ولا استيلاد ولا بيع ولا هبة ولا رهن ولا شيء من الأسباب الناقلة
للملك في الرقبة
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7603&idto=7608&bk_no=15&ID=7475
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة قتل المدبر سيده
6889 ـــ مسألة قال = وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره إنما يبطل تدبيره بقتله
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7619&idto=7621&bk_no=15&ID=7491
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري
وإذا دبر الأخرس وكانت إشارته أو كتابته معلومة صح تدبيره ويصح رجوعه إن قلنا
بصحة الرجوع في التدبير لأن إشارته وكتابته تقوم مقام
نطق الناطق في أحكامه وإن دبر وهو ناطق ثم صار أخرس صح رجوعه بإشارته المعلومة أو كتابته وإن لم تفهم إشارته فلا عبرة
بها ; لأنه لا يعلم رجوعه
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7596&idto=7602&bk_no=15&ID=7470
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة بيع المدبرة في الدين
8664 ـــ مسألة قال = ولا تباع المدبرة في الدين إلا في إحدى الروايتين عن أبي
عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى الأمة كالعبد لا نعلم هذا التفريق بين المدبرة والمدبر عن غير إمامنا ، رحمه الله ، وإنما احتاط فيرواية المنع من بيعها ; لأن فيه إباحة فرجها ، وتسليط مشتريها على وطئها ، مع وقوع
الخلاف في بيعها وحلها ، فكره الإقدام على ذلك مع الاختلاف فيه ، والظاهر أن هذا المنع
منه كان على سبيل الورع لا على التحريم البات
فإنه إنما قال لا يعجبني بيعها والصحيح جواز بيعها فإن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها . ولأن المدبرة
في معنى المدبر فما ثبت فيه ثبت فيها
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7594&idto=7594&bk_no=15&ID=7468
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة دبر عبده ومات وله مال غائب
8680 ـــ مسألة قال = وإذا دبر عبده ، ومات ، وله مال غائب ،
أو دين في ذمة موسر أو معسر عتق من المدبر ثلثه وكلما اقتضي من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء
، عتق من المدبر مقدار ثلثه ، كذلك من يعتق الثلث حتى كله وجملة ذلك أن السيد إذا دبر عبده، ومات، وله مال سواه يفي بثلثي ماله، إلا أنه
غائب ، أو دين في ذمة إنسان ، لم يعتق
جميع العبد ; لجواز أن يتلف الغائب ، أو يتعذر استيفاء الدين ، فيكون العبد جميع
التركة......... ، فيكون العبد جميع التركة ، فيعتق ثلثه ، كما لو لم يكن له مال سواه ، وكلما اقتضي من
الدين شيء ، أو حضر من الغائب شيء ، عتق من المدبر قدر ثلثه ، فإذا كانت قيمته
مائة ، وقدم من الغائب مائة ، عتق ثلثه الثاني ، فإذا قدمت مائة أخرى ، عتق ثلثه الباقي ..... لأصحاب الشافعي ، ولهم وجه آخر لا يعتق منه شيء ، حتى
يستوفى من الدين شيء ، أو يقدم من الغائب شيء ، فيعتق
من العبد قدر نصفه ; لأن الورثة لم يحصل لهم شيء ، والعبد شريكهم ، فلا يجوز أن
يحصل على شيء ، ما لم يحصل لهم مثلاه .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7611&idto=7615&bk_no=15&ID=7483
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة دبر قبل البلوغ
8685 ـــ مسألة قال =
وقال الحسن = وأبو
حنيفة لا يصح تدبيره، كالمجنون وهو الرواية الثانية عن مالك ، والقول الثاني للشافعي لأنه لا يصح إعتاقه فلم يصح تدبيره
كالمجنون .
فصل = ويصح منه الرجوع إن قلنا بصحة الرجوع من المكلف لأن من صحت وصيته ،
صح رجوعه ، كالمكلف وإن أراد بيع المدبر قام وليه في بيعه مقامه وإن أذن له وليه في بيعه
فباعه صح منه .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7616&idto=7618&bk_no=15&ID=7488
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة دبر عبده ثم باعه ثم اشتراه
8685 ـــ مسألة قال = فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير
وجملة ذلك = أن السيد إذا دبر عبده ثم باعه ، ثم اشتراه عاد تدبيره لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ثم اشتراه عادت
الصفة كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار . ثم باعه ، ثم اشتراه . وذكر القاضي ، أن هذا مبني على أن
التدبير تعليق بصفة وفيه رواية أخرى أنه وصية فتبطل بالبيع ولا تعود
لأنه لو وصى بشيء ثم باعه بطلت الوصية ولم تعد بشرائه ومذهب الشافعي مثل هذا
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7595&idto=7595&bk_no=15&ID=7469
الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب التدبير »
مسألة بيع المدبر في الدين
((بمعنى أنه يبيع عبده الذي كان دبره سابقاً إذا كان سيده عليه دين))
8685 ـــ مسألة قال = وله بيعه في الدين
ظاهر كلام الخرقي = أنه لا يباع في الدين وقد أومأ إليه أحمد وقال مالك لا يباع إلا في دين يغلب رقبة العبد فإذا كان العبد
يساوي ألفا فكان عليه خمسمائة لم يبع العبد
وروي عن أحمد أنه قال = أنا أرى بيع المدبر في الدين وإذا كان فقيرا لا يملك شيئا
رأيت أن أبيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك
شيئا غيره باعه النبي لما علم حاجته وهذا قول إسحاق وأبي أيوب وأبي
خيثمة
وقالا إن باعه من غير حاجة أجزناه ونقل جماعة عن أحمد جواز بيع المدبر مطلقا في الدين وغيره ، مع الحاجة وعدمها
قال إسماعيل بن سعيد = سألت أحمد عن بيع المدبر إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه قال له أن يبيعه
محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج . وهذا هو الصحيح ........
ولنا ، ما روى جابر = أن
رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال رسول الله من يشتريه مني . فباعه من نعيم
بن عبد الله
بثمانمائة درهم ،
فدفعها إليه وقال : أنت أحوج منه
متفق عليه قال جابر عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن
الزبير وقال أبو إسحاق الجوزجاني صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق
والخبر إذا ثبت استغني به عن غيره من رأي الناس ولأنه عتق بصفة ثبت بقول المعتق
فلم يمنع البيع
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7593&idto=7593&bk_no=15&ID=7467
عدد المراجع (16)
البراء بن عازب أن رسول الله قال = من منح منحة ورق أو منحة لبن أو هدى
زقاقا فهو كعتاق نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتاق نسمة
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء33
الصفحة 70
34 = عن البراء بن عازب = أن رسول الله قال من منح منحة ورق أو
منحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة ومن قال لا إله
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
كل شيء قدير
فهو
كعتاق نسمة
34 = عن البراء بن عازب عن النبي قال = من منح منحة ورق أو منح ورقا أو هدى
زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات
كان له كعدل رقبة أو نسمة قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح
34 = عن البراء بن عازب قال قال رسول الله = من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو منح منحة
أو هدى زقاقا كان كمن أعتق رقبة
34 = عن البراء بن عازب قال قال النبي = إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول
وزينوا القرآن بأصواتكم ومن منح منيحة لبن أو منيحة ورق أو هدى زقاقا فهو كعتق رقبة
34 = عن البراء بن عازب قال قال رسول الله = من منح منيحة
ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة وقال
مرة كعتق رقبة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
ـ جزء4 الصفحة 392
1799 - عن البراء بن عازب عن النبي قال = من قال :
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير
عشر مرات فهو كعتاق نسمة
« هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ، ولم يخرجاه »
عدد المواد 5
1 - من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة
الراوي: البراء بن عازب المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة
أو الرقم: 2/345
خلاصة الدرجة: رواته محتج بهم في الصحيح
2 - من منح منيحة ورق أو منيحة
لبن أو هدى زقاقا فهو كعتق نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة وفي رواية ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان له كعتق رقبة أو نسمة
الراوي: البراء بن عازب المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة
أو الرقم: 10/88
خلاصة الدرجة: رجالهما رجال الصحيح
3 - من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو
على كل شيء قدير فهو كعتق نسمة .
الراوي: البراء بن عازب المحدث: الشوكاني - المصدر:
تحفة الذاكرين - الصفحة أو الرقم: 113
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
4 - من منح منيحة ورق ، أو منيحة لبن ، أو هدى زقاقا ؛ فهو كعتاق
نسمة . ومن قال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله
الحمد ، وهو على كل شيء قدير ) فهو كعتق نسمة .
الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1535
خلاصة الدرجة: صحيح
5 - من منح منحة ورق ، أو منحة لبن ، أو أهدى زقاقا ، فهو كعتق نسمة
الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6559
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%82+%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9/+d1%2C2+p
التحقيق في أحاديث الخلاف ـ
ابن الجوزي ـ جزء2 الصفحة 100
الحديث الثاني =
عن عامر بن سعد عن أبيه قال = جاء رجل إلى رسول الله فقال أفطرت
يوما من رمضان متعمدا قال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا
الحديث الثالث =
1082 = عن أبي هريرة = أن النبي أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار
وجزء2 الصفحة 86
الدارقطني > كتاب الصيام > باب طلوع الشمس بعد الإفطار
ثنا أبو بكر بن = جاء رجل إلى النبي فقال أفطرت يوماً من شهر رمضان متعمداً فقال اعتق
رقبة أو صم شهرين متتابعين ، أو أطعم ستين مسكيناً
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadith.php?seq=175900
10 - عن ابن عباس في الرجل يقول علي حرام علي نذر قال اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا
الراوي: سعيد بن
جبير المحدث: ابن
حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 8/24
خلاصة الدرجة: صحيح
عدد المراجع (19)
مسند الصحابة في الكتب التسعة ـ جزء 48 صفحة 423
عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمرو بن عبسة يا عمرو حدثنا حديثا سمعته من رسول الله قال سمعت رسول
الله يقول = من شاب شيبة في سبيل الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل
الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة
جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي ـ جزء1 الصفحة 23149
5248 = من شاب شيبة فى سبيل الله كانت
له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ..... رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما ثقات
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ـ
جزء14 الصفحة 182
رواه النسائي عن كعب بن مرة = من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق
رقبة
عدد المواد 5
1 - من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في
سبيل الله فبلغ العدو ، أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة المحدث: عبد
الحق الإشبيلي - المصدر:
الأحكام الصغرى - الصفحة أو الرقم: 500
خلاصة الدرجة: أشار في المقدمة أنه صحيح
الإسناد
2 - من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب
والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/249
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
3 - من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة المحدث: السفاريني الحنبلي - المصدر:
شرح ثلاثيات المسند - الصفحة أو الرقم: 2/803
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
4 - من شاب شيبة في سبيل الله تعالى ،
كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في سبيل الله تعالى ، بلغ العدو أو لم يبلغ ، كان له كعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة مؤمنة ، كانت له فداءه من النار عضوا بعضو
الراوي: عمرو بن
عبسة السلمي المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3142
خلاصة الدرجة: صحيح
5 - من شاب شيبة في الاسلام
؛ كانت له نورا يوم القيامة ، ومن رمى بسهم في سبيل الله ، فبلغ به العدو أو لم يبلغ ؛ كان له كعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة مؤمنة ؛ كانت فداءه من النار عضوا بعضو .
الراوي: عمرو بن
عبسة السلمي المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1286
خلاصة الدرجة: صحيح لغيره
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
ــ الهيثمي ــ جزء3 الصفحة 246
وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما طوافك بالصفا
والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة
http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/2974.html?zoom_highlightsub=%22%DF%DA%CA%DE+%D3%C8%DA%ED%E4%22
الدر المنثور – السيوطي ــ جزء1
الصفحة 551
أما ركعتاك بعد طوافك فكعتق رقبة من بني اسماعيل
وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة
http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/472.html?zoom_highlightsub=%22%DF%DA%CA%DE+%D3%C8%DA%ED%E4%22
دلائل النبوة للبيهقي ــ
جزء7 الصفحة 53
وأما ركعتاك بعد الطواف فإنها كعتق رقبة من بني إسماعيل ، وأما طوافك
بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة
http://islamport.com/d/1/mtn/1/44/1451.html?zoom_highlightsub=%22%DF%DA%CA%DE+%D3%C8%DA%ED%E4%22
عدد المواد 3
1 - .......... وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبة.............الخ
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الهيثمي
- المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 3/277
خلاصة الدرجة: رجاله موثقون
2 - ............وإن ركعتي الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل والسعي كعتق سبعين رقبة.........الخ
الراوي: - المحدث: الهيتمي المكي - المصدر: الزواجر - الصفحة أو الرقم: 1/205
خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن
3 -
............كعتق رقبة من بني إسماعيل . وأما طوافك بالصفا والمروة ؛ كعتق سبعين رقبة........الخ
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة
أو الرقم: 1112
خلاصة الدرجة: حسن لغيره
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%82+%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86+/+d1%2C2+p
عدد المراجع
(29)
حديث 974 - الحج - سنن الترمذى
أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبى يفعله. فقلت يا
أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب النبى
- يزاحم عليه . فقال إن أفعل فإنى سمعت رسول الله يقول
« إن مسحهما كفارة للخطايا ». وسمعته يقول « من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة » ..... قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b3&id=1645
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=2&ID=882
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHadith.php?seq=178582
جامع الأحاديث ــ السيوطي ــ
جزء21 الصفحة 36
22858- من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة .... وقال صحيح
المسند الجامع ــ جزء23 الصفحة 202
7561- ......
سمعت رسول الله يقولإن
مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول = من طاف بهذا
البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة ؛ وفي
رواية = ... وكان عدل عتق رقبة
وفي رواية عن عبيد بن عمير
قال رأيت ابن عمر ... إني سمعت رسول الله يقول إن مسحهما كفارة للخطايا = وسمعته يقول من طاف
أسبوعا بالبيت فأحصاه كان كعدل رقبة.
1 - إن مسحهما أي الركنين كفارة للخطايا وسمعته
يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله
عنه خطيئته وكتب له بها حسنة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 959
خلاصة الدرجة: حسن
2 - من
طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه ، كان كعتق رقبه ، لا يضع قدما ، و لا
يرفع أخرى ، إلا حط الله عنه بها خطيئة ، و كتب له بها حسنة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 6380
خلاصة الدرجة: صحيح
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=17039
عدد المراجع (28)
حديث 3069 - المناسك - سنن ابن ماجه
عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله
يقول = من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b6&id=4156
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=5&ID=2947
مسند الصحابة في الكتب التسعة ــ جزء17 الصفحة 50
317 = عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول =من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق
رقبة
317 =
وسمعته يقول = من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان
له كعدل رقبة ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن
جامع الأحاديث ــ السيوطي ــ 21 الصفحة 35
22853- من طاف بالبيت سبعا وأحصاه وركع ركعتين كان كعدل رقبة نفيسة من
الرقاب
22855- من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة
المسند الجامع ــ جزء23
الصفحة 204
من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل
7562- عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول
= من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.
تصحيح الألباني للحديث
http://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp?id=5020
عدد المواد 6
1 - من طاف
بالبيت وصلى ركعتين كان
كعتق رقبة
الراوي: عبدالله
بن عمرو بن العاص المحدث: المنذري
- المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 1/186
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح أو حسن أو ما
قاربهما
2 - أنه كان يزاحم على الركنين وقال سمعت رسول الله يقول إن
مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه فيصلي ركعتين كان كعتق رقبة وما وضع رجل
قدما ولا رفعها إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: هداية الرواة - الصفحة
أو الرقم: 3/67
خلاصة الدرجة: حسن كما قال في المقدمة
3 - من طاف
بالبيت وصلى ركعتين كان
كعتق رقبة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة
أو الرقم: 2411
خلاصة الدرجة: صحيح
4 - من طاف
بالبيت سبعا ، و صلى ركعتين ، كان كعتق رقبة
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة
أو الرقم: 6379
خلاصة الدرجة: صحيح
5 - من طاف
بالبيت ، وصلى ركعتين ؛ كان
كعتق رقبة .
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة
أو الرقم: 1142
خلاصة الدرجة: صحيح
6 - من طاف
بهذا البيت أسبوعا يحصيه, فيصلي ركعتين ؛ كان كعتق رقبة, وما وضع رجل قدما ولا رفعها ؛ إلا كتب الله له بها
حسنة, ومحا عنه بها سيئة, ورفع له بها درجة .
الراوي: عبدالله
بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2513
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
حديث 27310 - حديث أم سلمة زوج النبى - مسند أحمد
أم سلمة تحدث زعمت أن فاطمة جاءت إلى نبى الله تشتكى إليه الخدمة فقالت = يا رسول الله
والله لقد مجلت يداى من
الرحى أطحن مرة وأعجن مرة فقال لها رسول الله « إن يرزقك الله شيئا يأتك وسأدلك
على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحى الله ثلاثا
وثلاثين وكبرى ثلاثا وثلاثين واحمدى أربعا وثلاثين فذلك مائة فهو خير لك من الخادم وإذا صليت صلاة الصبح فقولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شىء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر
مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات وكل واحدة
منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل
معانى بعض الكلمات =
مجلت = تقرح الجلد وتكون ماء بين الجلد واللحم وظهر ما يشبه البثور
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=28422
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=6&ID=25342
المعجم الكبير » مسند النساء » ذكر أزواج رسول الله أم سلمة
» عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب
787 = ثنا شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تحدث = أن فاطمة جاءت تشتكي الخدمة
فقالت يا رسول الله مجلت يداي من الرحى الخبز مرة
والعجين مرة فقال لها رسول الله إن يرزقك الله شيئا يأتيك ، سأدلك على شيء خير من ذلك
إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثا وثلاثين واحمدي الله ثلاثا وثلاثين ، وكبري أربعا
وثلاثين فذلك خير لك من الخادم وإذا صليت صلاة الصبح فقولي : لا إله إلا
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح ، وعشر مرات بعد صلاة
المغرب ، فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات ، وكل واحدة منهن كعتق
رقبة من ولد إسماعيل
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=84&ID=19337
1 - أن فاطمة جاءت
إلى النبي تشتكي إليه الخدمة فقالت يا رسول الله لقد مجلت
يداي من الرحا أطحن مرة وأعجن مر ة فقال لها رسول الله
إن يرزقك الله شيئا يأتك وسأدلك على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثا
وثلاثين وكبري ثلاثا وثلاثين واحمدي أربعا وثلاثين فذلك مئة خير لك من الخادم وإذا صليت الصبح
فقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر
مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات وكل واحدة
منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل
الراوي: أم سلمة المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع
الزوائد - الصفحة أو الرقم: 10/111
خلاصة الدرجة: إسناده حسن
41428 - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا
الراوي: عبد الله بن عمر المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو
الرقم: 1607
خلاصة
الدرجة: حسن
الكتب » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
» كتاب النكاح » فصل
بيان شرائط الجواز والنفاذ
ومنها أن يكون حرا فلا يجوز نكاح مملوك بالغ عاقل إلا بإذن سيده ، والأصل فيه قوله صلى
الله عليه وسلم أيما
عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو
عاهر
والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع في بيان أن إذن المولى شرط جواز نكاح المملوك ، لا
يجوز من غير إذنه ، أو
أما الأول = فلا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه وإن كان عاقلا ، بالغا ، سواء كان قنا أو مدبرا
، أو مدبرة أو أم ولد ، أو مكاتبة ، أو مكاتبا أما القن
، فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها بلا خلاف ; لأن منافع البضع مملوكة لسيدها ، ولا يجوز
التصرف في ملك الغير بغير إذنه ، وكذلك المدبرة وأم الولد لما قلنا
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=12&ID=1140
الكتب » نيل الأوطار » كتاب النكاح » باب
العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي في ذلك
وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود وصفوان
بن أمية عند البيهقي وأثر عمر يقويه ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين وقال الشافعي بعد أن روى ذلك عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف وأخرجه ابن أبي شيبة
عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=47&ID=2020
الكتب » كشاف القناع عن متن الإقناع
» كتاب النكاح وخصائص النبي
» باب المحرمات في النكاح
» فصل المحرمات إلى أمد
ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين لقول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف
وقد روى ليث بن أبي سليم
عن الحكم بن عتيبة أنه قال = أجمع أصحاب رسول الله أن العبد لا ينكح أكثر
من ثنتين
ويقويه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين = أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن
بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين وكان ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم
ينكر
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=16&ID=6994
عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال = رسول الله إذ انبعث أشقاها
انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة
وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد
فلعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة
وقال لم يضحك أحدكم مما يفعل
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=42767&SearchText=فلعله
يضاجعها&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 6
120356 - أنه سمع النبي يخطب وذكر الناقة والذي عقر فقال رسول الله إذ
انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم ،
منيع في رهطه ، مثل أبي زمعة . وذكر النساء فقال : يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يضاجعها من آخر يومه . ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة ، وقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل .
الراوي: عبدالله
بن زمعة المحدث:
البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 3377
خلاصة الدرجة: صحيح
118387 - إذ انبعث أشقاها انبعث
لها رجل عزيز عارم ، منيع في رهطه ، مثل أبي زمعة .
وذكر النساء فقال : يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يضاجعها من آخر يومه . ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة ، وقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل .
الراوي: عبدالله
بن زمعة المحدث:
البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4942
خلاصة الدرجة: صحيح
2728 - لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم
الراوي: عبدالله
بن زمعة المحدث:
البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 5204
خلاصة الدرجة: صحيح
176127 - خطب رسول الله فذكر الناقة وذكر الذي عقرها . فقال " إذ
انبعث أشقاها : انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه ، مثل أبي زمعة " ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال " إلام يجلد أحدكم امرأته ؟ " في رواية أبي بكر " جلد الأمة " وفي رواية أبي كريب " جلد العبد . ولعله يضاجعها من آخر يومه " ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال " إلام يضحك أحدكم مما يفعل ؟ "
الراوي: عبدالله
بن زمعة المحدث:
مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2855
خلاصة الدرجة: صحيح
91882 - يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ، و لعله يضاجعها في آخر يومه
الراوي: عبدالله
بن زمعة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 8111
خلاصة الدرجة: صحيح
42233 - سمعت النبي يوما يذكر الناقة والذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة ثم
سمعته يذكر النساء فقال إلام يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يضاجعها من آخر يومه قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال إلام يضحك أحدكم مما يفعل
الراوي: عبدالله
بن زمعة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3343
خلاصة الدرجة: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%AC%D9%84%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF/+d1+p
162808 - عن عمر وعلي في الحر يقتل العبد قالا = ثمنه ما بلغ
الراوي: الأحنف
بن قيس المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 8/37
خلاصة الدرجة: إسناده صحيح
باب العبد يقتل فيه قيمته - كتاب النفقات - سنن البيهقى
باب الْعَبْدِ يُقْتَلُ فِيهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ = قَالَ الشَّافِعِىُّ = وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ
عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ فِى الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ = قَالاَ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=19667
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=19668
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b10&id=3570
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لاَ يَقْتُلاَنِ الْحُرَّ يَقَتُلُ الْعَبْدَ |
حديث 16357 - كتاب النفقات - سنن البيهقى.
عن حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ = أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لاَ يَقْتُلاَنِ الْحُرَّ
يَقَتُلُ الْعَبْدَ
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=19647
سمعت ابن عباس يقول = كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه
الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=42594&SearchText=والعبد بالعبد&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
117831 - سمعت ابن عباس يقول كان
في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله تعالى لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
الراوي: مجاهد المحدث: البخاري - المصدر:
الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 4498
خلاصة الدرجة: صحيح
48967 - عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية
قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى ...
الراوي: مجاهد المحدث: ابن حزم - المصدر:
المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/462
خلاصة الدرجة: صحيح
112762 - كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم تكن فيهم الدية ، فأنزل الله عز
وجل : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ...
الراوي: عبدالله
بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة
أو الرقم: 4795
خلاصة الدرجة: صحيح
245843 - قال : كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر....
الراوي: مجاهد المحدث: الألباني - المصدر:
صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4796
خلاصة الدرجة: صحيح لغيره
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1/+d1+p
صحيح البخاري ـــ رقم الحديث
370 ـــ قول الله تعالى "النفس بالنفس والعين بالعين والأنف"
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=9&ID=24943&SearchText=العبد%20سلعة&SearchType=exact&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=Allword
حديث 4069 ـــ تحريم الدم ـــ
سنن النَسائى (أربع أحاديث)
4069 ـــ عن جرير قال قال رسول الله = إذا أبق
العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه
معانى بعض الكلمات = أبق ـــ هرب
http://www.alazhr.com/books2/hits.jsp?scope=g2b4&q=%22%DD%DE%CF+%CD%E1+%CF%E3%E5%22
حديث 17330 - كتاب المرتد - سنن
البيهقى
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=20792
حديث
19759 - ومن حديث جرير بن عبد الله - مسند أحمد.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b8&id=20540
حديث
4362 - الحدود - سنن أبى داود.
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=6001
156552 - إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه
46058 - إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه
52105 - إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه
الكامل لأبن عدى ـ جزء4 الصفحة 197
عن جرير قال قال رسول الله = إذا ابق العبد برأت منه
ذمة الله
سمعت أبا أمامة يقول = قال رسول الله ثلاثة لا تجاوز
صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون قال أبو عيسى هذا حديث حسن
غريب
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=2&ID=4109&SearchText=العبد الآبق&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 9
الراوي: أبو أمامة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 360
خلاصة الدرجة: حسن
عن جرير أنه سمعه يقول
= أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&ID=63935&SearchText=مواليه فقد
كفر&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 2
79583 - أيما عبد أبق من مواليه ، فقد كفر حتى يرجع إليهم
http://www.dorar.net/enc/hadith/فقد%20كفر%20حتى%20يرجع/pt
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: جلباب المرأة
- الصفحة
أو الرقم: 119
خلاصة
الدرجة: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/وأمة%20أو%20عبد%20أبق%20/pt
http://www.dorar.net/enc/hadith/وعبد%20أو%20أمة%20أبق/pt
الكتب » المصنف » كتاب الحدود » في المرأة تزوج عبدها
( 1 ) عن حصين
عن بكر قال = تزوجت امرأة عبدها فقيل لها فقالت أليس الله يقول وما ملكت أيمانكم فهذا يملك يميني وتزوجت امرأة من
غير بينة ولا ولي ، فقيل لها فقالت أنا ثيب وقد ملكت أمري فرفعت إلى عمر
، فجمع الناس فسألهم فقالوا قد
خاصمناك بكتاب الله جل جلاله وقال علي
قد خاصمتك بكتاب الله ، فجلد كل واحد منهما
مائة جلدة ، ثم كتب إلى الأمصار " أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي
فهي بمنزلة الزانية " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر
عن الحكم = أن عمر
كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق
بينهما ويقام عليها الحد
( 3 ) عن إسماعيل بن مسلم قال = سألت عطاء
وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا
عن امرأة كان لها عبد ، فأرادت أن
تعتقه على أن يتزوجها فقال عطاء
وعبد الله بن عبيد تعتقه ولا تشارطه
قال مجاهد
في هذا عقوبة من الله ومن السلطان
تفارقه ويقام عليها الحد
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان
عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال = جاءت امرأة إلى عمر
بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى وغيري من النساء أجمل مني ،
ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته فأردت أن أتزوجه فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا
وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=10&ID=4061
حديث 14106 - كتاب النكاح - سنن البيهقى.
حدثنا يونس عن الحسن = أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها وحرم عليها الأزواج
عقوبة لها. هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=16999
الكتب
» السنن الكبرى
» كتاب النكاح
» جماع أبواب ما
على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها
» باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
13323 ـ عن الحسن = أن عمر بن الخطاب أتي
بامرأة قد تزوجت عبدها ، فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها ، وحرم عليها الأزواج
عقوبة لها . هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=71&ID=13323
الكتب
» المحلى بالآثار
» كتاب الحدود
» مسألة حد الزنى
» مسألة من تزوجت عبدها
2216 مسألة = من تزوجت عبدها ؟
عن جابر الجعفي عن الحكم بن عتيبة = أن عمر بن الخطاب كتب
في امرأة تزوجت عبدها فعزرها وحرمها على الرجال
وبه إلى وكيع
نا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي
عقرب قال = جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت
: يا أمير المؤمنين إني امرأة كما ترى ، غيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد
رضيت أمانته ، فأردت أن أتزوجه ؟ فبعث عمر
إلى العبد فضربه ضربا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2310
سنن سعيد ابن منصور ـــ باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها
(1/192)
712 - عبد الله المزني قال = أتي عمر
بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوجت عبدها فقال : ما حملك على هذا ؟ قالت : هو
ملك يميني أوليس قد أحل الله ملك اليمين فأمر بها عمر فضربت وأتي بامرأة تزوجت
بغير بينة فضربها وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك
(1/192)
713 - عن بكر بن عبد الله = أن
عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربها وفرق بينهما فقالت المرأة :
أليس الله عز و جل يقول في كتابه : { أو ما ملكت أيمانكم } وكتب إلى أهل الأمصار
أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوها الحد
(1/192)
714 - أخبرنا يونس عن الحسن = أن عمر
بن الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها
وحرم عليها الأزواج عقوبة لها
http://islamport.com/d/1/mtn/1/63/2256.html?zoom_highlightsub=%22%E5%E6+%E3%E1%DF+%ED%E3%ED%E4%ED%22
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ
أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(الأنفال 67)
تفسير القرطبي
الثَّانِيَة = هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ
يَوْم بَدْر , عِتَابًا مِنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لِأَصْحَابِ نَبِيّه
وَالْمَعْنَى : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْفِعْل
الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلنَّبِيِّ أَسْرَى قَبْل الْإِثْخَان . وَلَهُمْ
هَذَا الْإِخْبَار بِقَوْلِهِ " تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا " وَالنَّبِيّ لَمْ يَأْمُر بِاسْتِبْقَاءِ
الرِّجَال وَقْت الْحَرْب , وَلَا أَرَادَ قَطُّ عَرَضَ الدُّنْيَا , وَإِنَّمَا
فَعَلَهُ جُمْهُور مُبَاشِرِي الْحَرْب , فَالتَّوْبِيخ وَالْعِتَاب إِنَّمَا
كَانَ مُتَوَجِّهًا بِسَبَبِ مَنْ أَشَارَ عَلَى النَّبِيّ بِأَخْذِ الْفِدْيَة .
هَذَا قَوْل أَكْثَر الْمُفَسِّرِينَ , وَهُوَ الَّذِي لَا يَصِحّ غَيْره وَجَاءَ ذِكْر النَّبِيّ فِي الْآيَة حِين لَمْ يَنْهَ
عَنْهُ حِين رَآهُ مِنْ الْعَرِيش وَإِذْ كَرِهَ سَعْد بْن مُعَاذ وَعُمَر بْن
الْخَطَّاب وَعَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة وَلَكِنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَام شَغَلَهُ بَغْت الْأَمْر وَنُزُول النَّصْر فَتَرَكَ النَّهْي عَنْ الِاسْتِبْقَاء وَلِذَلِكَ بَكَى هُوَ وَأَبُو بَكْر حِين نَزَلَتْ
الْآيَات
رَوَى مُسْلِم مِنْ حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب وَقَدْ تَقَدَّمَ
أَوَّله فِي " آل عِمْرَان " وَهَذَا تَمَامه قَالَ أَبُو زَمِيل قَالَ
اِبْن عَبَّاس = فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ
رَسُول اللَّه لِأَبِي بَكْر وَعُمَر ( مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ) ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُول اللَّه هُمْ
بَنُو الْعَمّ وَالْعَشِيرَة أَرَى أَنْ تَأْخُذ مِنْهُمْ فِدْيَة فَتَكُون لَنَا
قُوَّة عَلَى الْكُفَّار فَعَسَى اللَّه أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ فَقَالَ
رَسُول اللَّه ( مَا تَرَى يَا بْن الْخَطَّاب ) قُلْت لَا وَاَللَّه يَا رَسُول
اللَّه , مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْر وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَنَا
فَنَضْرِب أَعْنَاقهمْ , فَتُمَكِّن عَلِيًّا مِنْ عَقِيل
فَيُضْرَب عُنُقه وَتُمَكِّننِي مِنْ فُلَان ( نَسِيبًا لِعُمَر ) فَأَضْرِب
عُنُقَهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّة الْكُفْر وَصَنَادِيدهَا فَهَوِيَ رَسُول
اللَّه مَا قَالَ أَبُو بَكْر وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْت فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَد
جِئْت فَإِذَا رَسُول اللَّه وَأَبُو بَكْر قَاعِدَيْنِ يَبْكِيَانِ فَقُلْت يَا
رَسُول اللَّه أَخْبِرْنِي مِنْ أَيّ شَيْء تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبك فَإِنْ
وَجَدْت بُكَاء بَكَيْت وَإِنْ لَمْ أَجِد بُكَاء تَبَاكَيْت لِبُكَائِكُمَا .
فَقَالَ رَسُول اللَّه أَبْكِي لِلَّذِي
عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُك مِنْ أَخْذهمْ الْفِدَاء لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ
عَذَابهمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة ) ( شَجَرَة قَرِيبَة كَانَتْ مِنْ
نَبِيّ اللَّه) وَأَنْزَلَ اللَّه " مَا
كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُون لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن
فِي الْأَرْض " إِلَى قَوْله تَعَالَى " فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا
" [ الْأَنْفَال : 69 ] فَأَحَلَّ اللَّه
الْغَنِيمَة لَهُمْ .
عَنْ
عَبْد اللَّه قَالَ = لَمَّا كَانَ يَوْم بَدْر جِيءَ بِالْأُسَارَى وَفِيهِمْ الْعَبَّاس , فَقَالَ رَسُول اللَّه
( مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى ) فَقَالَ
أَبُو بَكْر يَا رَسُول اللَّه قَوْمُك وَأَهْلُك , اِسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اللَّه
أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ عُمَر كَذَّبُوك وَأَخْرَجُوك وَقَاتَلُوك ,
قَدِّمْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ . وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة : اُنْظُرْ وَادِيًا كَثِير الْحَطَب فَأَضْرِمْهُ
عَلَيْهِمْ . فَقَالَ الْعَبَّاس وَهُوَ يَسْمَع : قَطَعْت رَحِمك قَالَ فَدَخَلَ
رَسُول اللَّه وَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا . فَقَالَ أُنَاس : يَأْخُذ
بِقَوْلِ أَبِي بَكْر وَقَالَ أُنَاس يَأْخُذ بِقَوْلِ عُمَر . وَقَالَ أُنَاس
يَأْخُذ بِقَوْلِ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة . فَخَرَجَ
رَسُول اللَّه فَقَالَ : إِنَّ اللَّه لَيُلِين قُلُوب رِجَال فِيهِ حَتَّى
تَكُونَ أَلْيَنَ مِنْ اللَّبَن وَيَشْدُدُ قُلُوبَ رِجَال فِيهِ حَتَّى تَكُونَ
أَشَدَّ مِنْ الْحِجَارَة)............ أَنْتُمْ عَالَة فَلَا يَنْفَلِتَنَّ أَحَد
إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَة عُنُق. فَقَالَ عَبْد اللَّه : إِلَّا سُهَيْل بْن
بَيْضَاء فَإِنِّي سَمِعْته يَذْكُر الْإِسْلَام . فَسَكَتَ رَسُول اللَّه قَالَ :
فَمَا رَأَيْتنِي أَخْوَف أَنْ تَقَع عَلَيَّ الْحِجَارَة مِنْ السَّمَاء مِنِّي
فِي ذَلِكَ الْيَوْم . فَأَنْزَلَ اللَّه " مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ
لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِن فِي الْأَرْض " إِلَى
آخِر الْآيَتَيْنِ . فِي رِوَايَة فَقَالَ رَسُول اللَّه إِنْ كَادَ لَيُصِيبنَا
فِي خِلَاف اِبْن الْخَطَّاب عَذَاب وَلَوْ نَزَلَ عَذَاب مَا أَفْلَتَ إِلَّا
عُمَر
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُمَر قَالَ = لَمَّا كَانَ يَوْم
بَدْر وَأَخَذَ - يَعْنِي رَسُول اللَّه الْفِدَاء أَنْزَلَ اللَّه "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى
حَتَّى يُثْخِن فِي الْأَرْض" إِلَى قَوْله "
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ - مِنْ الْفِدَاء - عَذَاب عَظِيم " [ الْأَنْفَال : 68 ] ثُمَّ أَحَلَّ الْغَنَائِمَ وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيّ
أَنَّ سَعْد بْن مُعَاذ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّهُ أَوَّل وَقْعَة لَنَا
مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ الْإِثْخَان أَحَبّ إِلَيَّ وَالْإِثْخَان كَثْرَة
الْقَتْل عَنْ مُجَاهِد وَغَيْره . أَيْ يُبَالِغ فِي قَتْل الْمُشْرِكِينَ
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=8&nAya=67
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ــ جزء22 الصفحة 122 ــ
باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر
أي هذا باب في بيان حكم قتل الأسير صبرا أي من حيث الصبر والصبر
في اللغة الحبس ويقال للرجل إذا شدت يداه ورجلاه ورجل يمسكه حتى يضرب عنقه قتل
صبرا
وفي الحديث أنه نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا هو أن يمسك من ذوات الروح شيء حيا ثم
يرمي بشيء حتى يموت
4403 - عن أنس بن مالك عنه
= أن رسول الله دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل
متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
http://islamport.com/d/1/srh/1/45/1378.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
القرطبي ـــ جزء2
الصفحة 391
فإن قيل = هب أنه لا نسخ في الآية؛ فما السبب في أن الله تبارك وتعالى أمر
أولا بقتال من يقاتل ثم في آخر الأمر أذن في قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا؟
فالجواب = أن في
أول الأمر كان المسلمون قليلين ، وكانت المصحلة تقتضي
استعمال الرفق ، والمجاملة ، فلما قوي الإسلام ، وكثر الجمع ، وأقام من أقام منهم
على الشرك بعد ظهور المعجزات ، وتكررها عليهم ، وحصل اليأس من إسلامهم ، فلا جرم
أمر الله تعالى بقتالهم على الإطلاق.....وفي هذا دليل على قتل الأسير
http://islamport.com/d/1/tfs/1/47/2627.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
الكتب
» أحكام القرآن
لابن العربي » سورة محمد فيها
ثلاث آيات » الآية الأولى
قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » مسألة المراد بقوله
عز وجل ضرب الرقاب
المسألة الثالثة = في المراد بقوله عز وجل ضرب الرقاب قولان=
أحدهما أنه = القتال قاله السدي
الثاني = أنه قتل الأسير صبرا ..... وإنما نستفيد قتل الأسير صبرا من فعل النبي له وأمره به
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=2198
أحكام القرآن لابن العربي ــ جزء1
الصفحة 207
وفي هذا دليل ظاهر على قتل الأسير
http://islamport.com/d/1/qur/1/2/4.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
التحرير والتنوير ــ جزء1
الصفحة 1459
قتل الأسير في الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقا
http://islamport.com/d/1/tfs/1/7/297.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
سنن أبي داود » كتاب الجهاد » باب قتل الأسير ولا يعرض عليه
الإسلام
2683 ــ حدثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن
سعد قال
= لما كان يوم فتح مكة
أمن رسول الله الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح فذكر الحديث قال
وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله الناس إلى
البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه
فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان
فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا
رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له
خائنة الأعين
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=2683
127 ــ باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام - الجهاد - سنن أبى داود.
باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=3668
128 ــ باب فى قتل
الأسير صبرا - الجهاد - سنن أبى داود.
باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=3672
129 ــ باب فى قتل الأسير بالنبل - الجهاد -
سنن أبى داود.
باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b5&id=3674
169 ــ باب قتل الأسير وقتل الصبر - الجهاد - صحيح البخارى.
69 ــ باب قتل الأسير وقتل الصبر
http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b1&id=5070
فتح الباري شرح صحيح البخاري ــ جزء6 الصفحة 69
واستدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله ...... ويمكن أن
يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميا ، لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتم أن سبب قتله السب واستدل به على جواز قتل
الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام ، ترجم بذلك أبو داود
http://islamport.com/d/1/srh/1/49/1912.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
المكتبة
الإسلامية >> معاملات إسلامية >>
الأسرى والسبي
الأسرى والسبي =
واستدل الفقهاء علي جواز قتل الأسري
بقوله تعالي "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث
وجدتموهم" التوبة: 5 وقد قتل رسول الله بعض الأسري يوم بدر
واسترقاق الأسري يرجع إلي العمل بالمثل
مع الأمم الأخرى بسبب الحرب، لقوله تعالي: {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب
الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها محمد: 4 وقد ثبت المن بقوله تعالي " فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع
الحرب أوزارها" محمد: 4
http://www.afdhl.com/islamic/show.php?id=655
تفسير ابن أبى زمنين ــ جزء2
الصفحة 171
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يحيى عن المسعودي عن القاسم بن
عبد الرحمن أن رسول الله بعث سرية إلى حي فأصابوهم فصعد رجل منهم شجرة ملتفة
أغصانها قال الذي حضر قطعناها فلا شيء ورميناها فلا شيء قال فجاءوا بنار فأضرمت
فيها فخر الرجل ميتا فبلغ ذلك رسول الله فتغير وجهه تغيرا شديدا ثم قال إني لم أبعث
لأعذب بعذاب الله ولكن بعثت بضرب الأعناق والوثاق قوله حتى إذا أثخنتموهم
فشدوا الوثاق وهذا في الأسرى فإما منا بعد وإما فداء لم
يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أخذوا أسيرا إلا أن يقادوه
أو يمنون عليه فيرسلوه وهي منسوخة نسختها فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم
الآية فإن شاء الإمام قتل الأسير وإن شاء جعله غنيمة وإن شاء فاداه وأما المن بغير
فداء فليس ذلك له قال محمد قوله أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل كقوله ما كان
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض
الدنيا أي يبالغ في القتل
http://islamport.com/d/1/tfs/1/23/1036.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
تفسير النيسابوري ــ جزء7 الصفحة 14
وذهب بعض أصحاب الرأي أن الآية منسوخة وأن المن والفداء إنما كان يوم بدر فقط وناسخها {اقتلوا المشركين} [التوبة : 5] وليس للإمام إلا القتل أو الاسترقاق
وعن مجاهد = ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق
....
فهم القرآن ومعانيه ـــ الحارث بن أسد بن عبد الله المحاسبي أبو عبد الله ـــ صفحة 447
وكذلك قوله تعالى "فإما منا بعد وإما
فداء" قال بعضهم نسختها فإما تثقفنهم في
الحرب فشرد بهم من خلفهم قاله قتادة ....... أبو سفيان عن معمر عن قتادة فإما منا
بعد قال نسختها فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم
الأوسط لابن المنذر ــ
جزء10 الصفحة 124
قال أبو بكر وقد اختلفوا في معنى قوله "حتى يثخن
في الأرض الآية"
فكان مجاهد يقول = الإثخان القتل
وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي = حتى يثخن عدوهم حتى ينفيه من الأرض
وقال أبو عبيد = ومجازه حتى يغلب ويبالغ
وقال محمد بن إسحاق في قوله = "تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة" أي تقتلهم لظهور الدين الذي يريدون إطفاءه الذي به ندرك الآخرة
وقال مجاهد = قتل الأسير خير من إمساكه
وقد روينا عنه أنه قال في قوله "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن
في الأرض" ثم نزلت الرخصة بعد "إن شئت فمن وإن شئت ففاد" قال أبو بكر وقال غير واحد من
الأوائل إن قوله "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" نزل بعد قوله "فإما منا بعد وإما
فداء" روينا هذا القول عن مجاهد والضحاك بن مزاحم وابن
جريج والسدي
http://islamport.com/d/1/ajz/1/77/198.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
سبل السلام ــ جزء6 الصفحة
173
وعن عمران بن حصين = أن رسول الله فدى رجلين من المسلمين برجل
مشرك أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند
مسلم فيه دليل على جواز مفاداة المسلم
الأسير بأسير من المشركين وإلى هذا ذهب الجمهور
وقال أبو حنيفة = لا تجوز المفاداة ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه وزاد مالك أو
مفاداته بأسير
http://islamport.com/d/1/mtn/1/46/1507.html?zoom_highlightsub=%22%DE%CA%E1+%C7%E1%C3%D3%ED%D1%22
تفسير النيسابوري ــ جزء7 الصفحة 14
وذهب بعض أصحاب الرأي أن الآية منسوخة . وأن المن والفداء إنما كان يوم بدر فقط وناسخها { اقتلوا المشركين } [ التوبة : 5 ] وليس للإمام إلا القتل أو الاسترقاق
وعن مجاهد = ليس اليوم من ولا فداء إنما هو
الإسلام أو ضرب العنق ...
وقيل = أوزارها آثامها والمضاف محذوف أي حتى يترك أهل
الحرب . وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا ..... وفسر بعضهم وضع الحرب أوزارها بنزول عيسى عليه السلام
لباب التأويل في معاني التنزيل ـ الخازن ـ جزء5 الصفحة 418
{ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وهذا قول قتادة والضحاك والسدي وابن
جريج وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي قالوا لا يجوز لمن على من وقع في الأسر من
الكفار ولا الفداء بل إما القتل أو الاسترقاق أيهما رأى الإمام
ونقل صاحب الكشاف عن مجاهد = قال ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق
تفسير أبي السعود - أبو السعود ــ جزء8
الصفحة 92
حتى إذا أثخنتموهم أى أكثرتم قتلهم
وأغلظتموه من الشئ الثخين وهو الغليظ أو أثقلتموهم
بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض فشدوا الوثاق فأسروهم واحفظوهم
والوثاق اسم لما يوثق به وكذا الوثاق بالكسر وقد قرئ بذلك فإما منا بعد وإما فداء أى فإما تمنون منا بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير
بين القتل و الاسترقاق والمن والفداء وهذا ثابت عند الشافعى
رحمه الله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم بدر ثم نسخ والحكم إما القتل أو
الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق
تفسير النسفي ـ جزء4
الصفحة 145
سورة براء من آخر ما نزل
عن مجاهد = ليس اليوم من ولا فداء انما هو الاسلام او ضرب العنق او المراد بالمن ان يمن عليهم بترك القتل وليسترقوا او
يمن عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية وبالفداء ان يفادى بأساراهم اسارى المسلمين فقد رواه الطحاوى مذهبا عن ابى حنيفة رحمه
الله وهو قولهما والمشهور انه لا يرى فداءهم لا بمال وبغيره
الكتب
» نيل
الأوطار » كتاب
الحدود » أبواب
أحكام الردة والإسلام » باب ما يصير به الكافر مسلما
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2365&idto=2366&bk_no=47&ID=1001
كتاب الأم - كتاب النكاح
ــ المؤلف الشافعي
قال الله تعالى "والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا"
قال الشافعي = فإذا وجبت كفارة الظهار على
الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن
الله عز وجل يقول في القتل {فتحرير رقبة مؤمنة}. وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله
تعالى أعلم على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا
مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة
في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
فلما كانت شهادة كلها
ملاحظة = هذا
أللينك لا يفتح إلا أن تضعه في جوجل
معرفة السنن والآثار للبيهقي
ـ جزء12 الصفحة 229
الكتب » المغني
لابن قدامه » كتاب
الظهار » مسألة كفارة الظهار
6195 ـ مسألة قال = والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من
العيوب المضرة بالعمل
(((من هنا يورد أراء المخالفين
ويرد عليهم)))
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5394&idto=5397&bk_no=15&ID=5287
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقول = من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار
حتى يعتق فرجه بفرجه
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&ID=101375&SearchText=من أعتق رقبة مؤمنة&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عدد المواد 10
1090
- من أعتق رقبة
مؤمنة ، أعتق
الله بكل عضو منه ، عضوا من
النار . حتى يعتق فرجه بفرجه
الراوي: أبو هريرة المحدث:
مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 1509
خلاصة الدرجة: صحيح
1091
- من أعتق رقبة
مؤمنة ، أعتق الله
، بكل إرب منها ، إربا منه
من النار
الراوي: أبو هريرة المحدث:
مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة
أو الرقم: 1509
خلاصة الدرجة: صحيح
155590
- من أعتق رقبة
مؤمنة كانت فداءه من
النار
13328
- من أعتق رقبة
مؤمنة أعتق
الله منه بكل عضو منه
عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه
107832
- من أعتق رقبة
مؤمنة أعتق
الله بكل عضو منها عضوا منه
من النار حتى الفرج بالفرج
الراوي: - المحدث: ابن
العربي - المصدر: أحكام القرآن - الصفحة
أو الرقم: 4/401
خلاصة الدرجة: صحيح
72681
- من أعتق رقبة
مؤمنة فهي فكاكه من
النار .
72682
- من أعتق رقبة
مؤمنة ؛ كانت فداءه من
النار
86968
- من أعتق رقبة
مؤمنة ، كانت فداءه من
النار
42068 - من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار ، حتى يعتق
فرجه بفرجه
الراوي: أبو هريرة المحدث:
الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 1541
خلاصة الدرجة: صحيح
49273 - من أعتق رقبة مؤمنة كانت فدءاه من النار
تعريف معنى كفارة الظهار
http://islam.yamelody.com/index.php?page=mo3amlat62