زنى المحارم فى الاسلام

 

(1) المحرمات من النساء

(6) كتب الفقه أحلت زنا المحارم

(11) يتزوج بنت ابنه (في حياة الزوجة)

(2) المحرمات غير محرمات

(7) لا حد على من جمع بين الأختين

(12) ويتزوج ابنة امرأته من الرضاع

(3) ما ملكت إيمانكم (كل أصناف النساء)

(8) الجمع بين المرأة وابنتها

(13)  فتاوى زنى المحارم

(4) يملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة

(9) يجوز وطئ أم أمرآته دون الفرج

 

(5) المثال الفضيحة

(10) الراجل يتزوج ابنته (ابنة امرأته)

 

 

(1) المحرمات من النساء

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(النساء23 و 24)

 

(2) المحرمات غير محرمات

 

والْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

تفسير ابن كثير

ونذكر قول الإمام ابن كثير في مسألة الاستثناء وَقَوْله تَعَالَىوَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ ” أَيْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْأَجْنَبِيَّات الْمُحْصَنَات وَهِيَ الْمُزَوَّجَات إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ يَعْنِي إِلَّا مَا مَلَكْتُمُوهُنَّ بِالسَّبْيِ فَإِنَّهُ يَحِلّ لَكُمْ وَطْؤُهُنَّ إِذَا اسْتَبْرَأْتُمُوهن فَإِنَّ الْآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ

المعنى واضح: بتحريم المحصنات ولكن شرط الاستثناء تحقق فيهم كونهم ملك يمين بالسبي فحل نكاحهم

ا

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&nSora=4&nAya=24&taf=KATHEER&l=arb&tashkeel=0

 

المستند
 

 

 

 

 

 


(3) ما ملكت إيمانكم (كل أصناف النساء)

الدر المصون في علم الكتاب المكنون ـ جزء1  الصفحة1681   
والإحصان في القرآن ورد، ويراد به أحد أربعة معان التزوج والعفة والحرية والإسلام،وهذا تنفعك معرفته في الاستثناء الواقع بعده ؛ فإن أريد به هنا التزوج كان المعنى: وحرمت عليكم المحصنات أي: المزوجات إلا النوع الذي ملكته أيمانكم: إما بالسبي أو بملك من شري وهبة وإرث، وهو قول بعض أهل العلم،

http://islamport.com/d/1/qur/1/35/318.html?zoom_highlightsub=%22%C3%E3%C7+%DD%ED+%C7%E1%E3%E1%DF+%DD%CC%C7%C6%D2+%C7%CA%DD%C7%DE%C7

 

 

كتاب ــ الأعلام  ـ جمال بن عبد الناصر

أعلى النموذج ــ تفسير سورة النساء [24]

أباح الله ورسوله أنكحة وصحح عقودها، وفي المقابل حرم أخرى وأبطل عقودها.. فأباح الزواج بكل امرأة غير متزوجة أو ليست في العدة، أو كانت ملك يمين، وحرم نكاح المحصنات،

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=125758

 

 

 

الكتب (المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً

6379 ــ مسألة قال = ... إن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع, والهبة, والإرث, وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل .... وقال عثمان يجب الاستبراء على البائع دون المشتري ؛ ولأنه ملك جارية محرمة عليه , فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل ولأنه سبب موجب للاستبراء , فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب والتي تحمل والتي لا تحمل. وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره

المستندhttp://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563

 

 

 

 

 

 

 

(4) يملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة

الكتب » مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل » كتاب العتق

فرع عتق الإماء والعبيد أيهما أفضل

فرع  قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق قال = وسمعته يسأل أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة ؟ فقال  نعم في رأي وغير ذلك في خبر

قيل له = ولا يعتقان عليه ؟ قال نعم   

 قال ابن رشد = هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى

وقال الفاكهاني في شرح الرسالة = أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى ويفهم منه أنه يعتق على القول الشاذ فأنظره مع ما حكي ابن رشد من الاتفاق

http://islamweb.org/newlibrary/display_book.php?bk_no=19&ID=1358&idfrom=4655&idto=4674&bookid=19&startno=17

     http://islamweb.net/ahajj/index.php?page=bookscategory&idfrom=4666&idto=4666&bk_no=19&ID=1364

 

 

 

الكتب (المغنى لابن قدامه) مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولاً

 6379 ــ مسألة قال = .... إن من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع, والهبة, والإرث, وغير ذلك . لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها , بكرا كانت أو ثيبا , صغيرة كانت أو كبيرة , ممن تحمل أو ممن لا تحمل.........وقال عثمان : يجب الاستبراء على البائع دون المشتري

ولأنه ملك جارية محرمة عليه , فلم تحل له قبل استبرائها , كالثيب التي تحمل , ولأنه سبب موجب للاستبراء , فلم يفترق الحال فيه بين البكر والثيب , والتي تحمل والتي لا تحمل.

وما ذكروه يبطل بما إذا اشتراها من امرأة أو صبي , أو ممن تحرم عليه برضاع أو غيره

المستندhttp://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=15&ID=5563

 

 

 

 

 

 

(5) المثال الفضيحة

  ‏يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما

‏سورة الأحزاب 50

 (1) ‏خولة بنت حكيم إحدى خالات محمد

 

‏عن ‏سعيد بن المسيب  = أن‏ ‏خولة بنت حكيم السلمية ‏ ‏وهي إحدى خالات النبي ‏‏

مسند أحمد ـــ كتاب من مسند القبائل ــــ- باب حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها

http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=270&CID=179

 

 

 

(2) ‏خولة‏ ‏من اللائي وهبن أنفسهن لمحمد

 

هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد

النكاح

4721              صحيح البخاري


‏ ‏‏هشام ‏‏عن ‏أبيه‏ ‏قال = كانت ‏خولة بنت حكيم‏ ‏من اللائي وهبن أنفسهن للنبي ‏ ‏فقالت ‏ ‏عائشة ‏ ‏أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ‏‏ترجئ ‏ ‏من تشاء منهن ‏ ‏قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ‏

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7619

 

 

1 - كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ، فلما نزلت { ترجئ من تشاء منهن } قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك

الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5113
خلاصة حكم المحدث: أورده في صحيحه

http://www.dorar.net/enc/hadith/خولة%20بنت%20حكيم%20من%20اللائي%20/pt

 

تفسير القرطبي

وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي"

والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده ‏‏روى مسلم عن عائشة انها قالت‏ كنت اغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله واقول‏ اما تستحي امراة تهب نفسها لرجل‏!‏ حتى انزل الله تعالى "‏ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء"‏ (‏الاحزاب‏:‏ 51‏)‏  فقلت‏‏ والله ما ارى ربك الا يسارع في هواك  و‏روى البخاري عن عائشة‏‏ انها قالت‏:‏ كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن انفسهن لرسول الله فدل هذا على انهن كن غير واحدة‏.‏ والله تعالى اعلم‏.‏ الزمخشري‏:‏ وقيل الموهبات اربع‏:‏ ميمونة بنت الحارث، وزينب بنت خزيمة ام المساكين الانصارية، وام شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم‏.

http://quran.al-islam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=33&nAya=50

المستند
 

 

 


(6) كتب الفقه أحلت زنا المحارم

 

كتاب المحلى بالآثار لابن حزم الفقيه كتاب الحدود > مسألة حد الزنى > مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد

{وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ أَوْ حَرِيمَتَهُ أَوْ زَنَى بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَهُوَ كُلُّهُ زِنًى، وَالزَّوَاجُ كُلُّهُ زَوَاجٌ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَعَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى كَامِلًا، وَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ فِي الْعَقْدِ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - صَاحِبِي أَبِي حَنِيفَةَ –  إلَّا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِين،

 فَقَالَ = فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ، وَعَمَّتِهِ، وَخَالَتِهِ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَة، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِه، وَلَا حَدَّ عَلَيْه، لَكِنْ يُعَاقَبُ .وَرَأَى أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَابْنَتِهِ، وَأُخْتِه ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى (1)

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ = لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَابْنَتَهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّتَه، وَعَمَّتَه، وَخَالَتَه، وَبِنْتَ أَخِيهِ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ  عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْه، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التعزيز دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0

 

 

(1) ملاحظة = نلاحظ إن الاختلاف بين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة في أن الزنى يكون إذا كانوا المحرمات من الأحرار وليسوا من ملكات اليمين كما دلت الآية، ولكن الإمام أبو حنيفة يقول انه لو زواج وليس ملك يمين فإنه أيضاً غير محرم ولا يحد حد الزنى بناء على إن كلا من الزواج وملك اليمين هو نكاح شرعي بنص سورة النساء

 

 

 

كتاب المهذب ـ جزء3  الصفحة 334 

وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان = أحدهما أنه يجب عليه الحد لأن ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد

والثاني = أنه لا يجب عليه الحد وهو الصحيح لأنه وطء في ملك فلم يجب به الحد كوطء أمته الحائض

http://islamport.com/d/2/shf/1/16/779.html?zoom_highlightsub=%22%C7%D3%CA%C3%CC%D1+%C7%E3%D1%C3%C9+%E1%ED%D2%E4%ED

 

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب >  المحلى بالآثار > كتاب الحدود > مسألة حد الزنى > مسألة من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ = وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَا فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ-- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

ويقول أبو حنيفة = وَجَدْتُمْ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا أُمُّهُ - أَوْ ابْنَتُهُ - وَهُوَ يَدْرِي أَنَّهَا ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ - أَوْ إحْدَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ - وَهُوَ يَدْرِي عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فِي كُلِّ ذَلِكَ : فَوَطِئَهُنَّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، فَمَا نَدْرِي هَذَا إلَّا فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ ---- نهاية الصفحة

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=11&MaksamID=2244&ParagraphID=2314&Sharh=0

 

 

 

 

الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ((من نصف الصفحة من المتن))

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالنِّكَاحُ فِي إفَادَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ شُرِعَ لَهُ بِخِلَافِ

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0

 

 

 

 

"وأما إذا ملك أمَه أو أخته من الرضاع ووطئها فالصحيح من المذهب أنه لا حد عليه"   

راجع الفتوى في منتصف كتاب الإنصاف وهو كتاب سني فقهي

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0

 

 

 

 

 

 

"لَا يَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مَحْرَمٍ تَزَوَّجَهَا وَهَذَا هُوَ الشُّبْهَةُ فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ "    

كتاب جامع الفقه الإسلامي ( السني طبعا)

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0

 

 

 

 

قال أبو حنيفة = " لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها اُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لانّ العقد شبهة"

الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص124 "

الكتب » المبسوط » كتاب الحدود »

قال = رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة  ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما ... فإن من وطئ أمته التي هي أخته من الرضاع لا يلزمه الحد

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=18&ID=3349

 

أبي حنيفة النعمان !

“أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالنِّكَاحُ فِي إفَادَةِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ”

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0

 

 

 

 

الفقه الإسلامي وأدلّته: ج 7 ص 128

 وقال =  لو أن رجلاً اشترى أخته من الرضاعة ووطئها لما وجب عليه الحد

 

موقع إسلام أون لين

من أول يقول ابن قدامه في المغني =

المستندوقال أبو حنيفة, والثوري = لا حد عليه ; لأنه وطء تمكنت الشبهة منه , فلم يوجب الحد , كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1148301645024&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar

 

 

 

(7) لا حد على من جمع بين الاختين!!!

 

(1) ‏أحاديث عن علي وعثمان وابن عباس

(2) كتب الفقه أحلت الجمع بين الأختين!

(3) يستندون في تحرمهم على بالتوراة!

 

 (1) ‏أحاديث عن علي وعثمان وابن عباس

 

 (أ) ‏أحاديث عن علي

 

المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني (البخاري) ـــ جزء5  الصفحة 296

1785 - أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال = « أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، ولا أفعله أنا ، ولا أحد من أهل بيتي ، ولا أحله ، ولا أحرمه »

1786 - قال علي = « سلوني فإنكم لا تسألون مثلي ، ولن تسألوا مثلي »  فقال ابن الكواء  أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة ؟ فقال سل عما يعنيك ، فإنك ذاهب في التيه فقال إنما أسألك عما لا نعلم فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه قال = « أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي »

http://islamport.com/d/1/ajz/1/209/684.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

حديث 14310 - كتاب النكاح - سنن البيهقى.

صالح عن على قال = في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتى

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=17252

 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ــ جزء4  الصفحة 31

[3227/2]  قال علي = أما الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي

http://islamport.com/d/1/mtn/1/4/47.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

 

 

 (ب) ‏أحاديث عن عثمان

شرح صحيح البخاري ـــ جزء18  الصفحة 94 

كما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقال = أحلتهما آية وحرمتهما آية

http://islamport.com/d/1/srh/1/44/1167.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ـــ جزء4  الصفحة 240

روي عن عثمان = في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهما آية

http://islamport.com/d/1/mtn/1/13/162.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

 

 

(ج) ‏أحاديث عن ابن عباس

 

الدر المنثور - السيوطي ــ جزء2  الصفحة 475

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس وأن تجمعوا بين الأختين قال = يعني في النكاح (( بمعنى الزواج))
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس =
أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين

http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/484.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

فتح القدير - الشوكاني  ـ جزء1  الصفحة 682

عن علي بن أبي طالب قال = في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهي ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا وأهل بيتي

http://islamport.com/d/1/tfs/1/60/3360.html?zoom_highlightsub=%22%C3%ED%DE%DA+%C7%E1%D1%CC%E1+%DA%E1%EC+%C7%E1%E3%D1%C3%C9%22

 

مصنف ابن أبي شيبة

المستندالموضوع16245 - عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس  = الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكين فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله

http://islamport.com/d/1/mtn/1/114/4222.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

 

 

 (2) كتب الفقه أحلت الجمع بين الأختين!!!

الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه،

((من أخر 4 سطور من المتن))

وَطْءُ الْمُتَزَوِّجَةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى أَوْ وَطْءِ أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُرَّةٍ أَوْ تَزَوَّجَ خَمْسًا فِي عُقْدَةٍ فَوَطِئَهُنَّ أَوْ وَطِئَ مَجُوسِيَّةً أَوْ مُشْرِكَةً تَزَوَّجَهَا ؛ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ فَوَطِئَهُمَا أَوْ الْأَخِيرَةَ لَوْ كَانَ مُتَعَاقِبًا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عِنْدَهُ كَيْفَمَا كَانَ

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=168&DocID=32&ParagraphID=1106&Diacratic=0

 

 

وقال داود بن علي الأصفهاني = إن الجمع بين الاَختين في ملك اليمين حلال طلق، والجمع بين الاَم والابنة غير محظور

راجع سنن البيهقي : ج 7 ص 163 ـ 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 المصدر

 

 

الكتب » بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » كتاب الحدود » فصل في بيان أسباب وجوب الحدود

وكذلك إذا نكح محارمه أو أخت امرأته فوطئها  لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة ، وعليه التعزير ......

وجه قول أبي حنيفة =  أن لفظ النكاح صدر من أهله مضافا إلى محله فيمنع وجوب الحد ، كالنكاح بغير شهود ونكاح المتعة ونحو ذلك ...... والوطء في النكاح الفاسد لا يكون زنا بالإجماع وعلى هذا ينبغي أن يعلل فيقال اذا الوطء ليس بزنا

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=12&ID=3134

 

الصحيح هو قول أبو حنيفة!!!

 

 امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها؟!!!

ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد  لشبهة العقد

قال الإسبيجاني = وهذا قول أبي حنيفة وزفر

وقال أبو يوسف ومحمد = إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفروعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما!

اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني/ كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة

http://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=23&ID=163&idfrom=2953&idto=2996&bookid=23&start=9

 


( فصل ) = ... وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثاني ) أنه لا يجب عليه الحد، وهو الصحيح!!!

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )

 

الكتب » المحلى بالآثار » كتاب النكاح » مسألة الجمع في استباحة الوطء بين الأختين

قال أبو محمد=   ... من أحلهما فإنه غلب قول الله" إلا ما ملكت أيمانكم}" على قوله تعالى" {وأن تجمعوا بين الأختين"  فخص ملك اليمين من هذا النهي وكذلك فعلوا في قوله تعالى "وأمهات نسائكم " ........ ولا حجة لهم غير هذا  فنظرنا في ذلك فوجدنا النصين لا بد من تغليب أحدهما على الآخر بأن يستثنى منه  أما كما قال من ذكرنا فيكون معناه = وأن تجمعوا بين الأختين، وأمهات نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم

 فصح عن ابن عباس وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار = أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع بين أختين والمرأة وابنتها يعني بملك اليمين
وأخبره عكرمة أن ابن عباس كان يقول = لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن
 قال عمرو بن دينار = وكان ابن عباس يعجب من قول علي حرمتهما آية وأحلتهما آية ويقول { إلا ما ملكت أيمانكم } هي مرسلة
قال علي = وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا وقال أبو محمد فهذا قول من أحلهما
وصح عن
عمر - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال = سئل عمر عن الجمع بين أم وابنتها ؟ فقال عمر ما أحب أن يجيزهما جميعا وقال ابن عتبة فوددت أن عمر كان أشد في ذلك

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1912&idto=1912&bk_no=17&ID=1867

 

تفسير اللباب ـ المؤلف : ابن عادل ـ جزء5  الصفحة110

قوله { وأن تجمعوا } في محل رفع عطف على مرفوع { حرمت } أي « وحرم عليكم الجمع بين الأختين والمراد الجمع بينهما في النكاح أما في الملك فجائز اتفاقا

http://islamport.com/d/1/tfs/1/47/2656.html?zoom_highlightsub=%22%E1%C7+%ED%CD%D1%E3+%C7%E1%E4%DF%C7%CD+%C8%C7%E1%E1%E6%C7%D8

 

الدر المصون في علم الكتاب المكنون  ـ جزء1  الصفحة1679 من سطر 5

المستندالموضوعقوله { وأن تجمعوا } في محل رفع عطف على مرفوع { حرمت } أي « وحرم عليكم الجمع بين الأختين والمراد الجمع بينهما في النكاح أما في الملك فجائز اتفاقا

http://islamport.com/d/1/qur/1/35/318.html?zoom_highlightsub=%22%C3%E3%C7+%DD%ED+%C7%E1%E3%E1%DF+%DD%CC%C7%C6%D2+%C7%CA%DD%C7%DE%C7

 

 

 

(3) يستندون في تحرمهم على بالتوراة!!!

 

مصنف ابن أبي شيبة ـــ يستشهون بالمنع من كتاب التوراةة  ـــ جزء3  الصفحة 483

16259 - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال = سألت بن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطأهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية! ــ  ثم أتيت بن المسيب فقال مثل قول محمد!

ثم سالت بن منبه فقال = أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال فرجعت إلى بن المسيب فأخبرته فقال الله أكبر

http://islamport.com/d/1/mtn/1/114/4222.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

جزء3  الصفحة 306

(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال = سألت بن الحنفية عن رجل عنده أمتان أيطأهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية! ــ  ثم أتيت بن المسيب فقال مثل قول محمد!

ثم سالت بن منبه فقال = أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال فرجعت إلى بن المسيب فأخبرته فقال الله أكبر

http://islamport.com/d/1/mtn/1/113/4124.html?zoom_highlightsub=%22%E3%E1%DA%E6%E4+%E3%E4+%CC%E3%DA+%C8%ED%E4+%22

 

الدر المنثور - السيوطي  ـــ جزء2  الصفحة 477

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن وهب بن منبه أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال = أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام أنه ملعون من جمع بين الأختين

http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/484.html?zoom_highlightsub=%22%E3%E1%DA%E6%E4+%E3%E4+%CC%E3%DA+%C8%ED%E4+%22

الموضوع
المستند
 

 

 

 


(8) الجمع بين المرأة وابنتها

 

الدر المنثور - السيوطي ــ جزء2  الصفحة 475

وأخرج عن قيس قال قلت لابن عباس = أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله

http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/484.html?zoom_highlightsub=%22%C3%CD%E1%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9+%E6%CD%D1%E3%CA%E5%E3%C7+%C2%ED%C9%22

 

حديث 14311 - كتاب النكاح - سنن البيهقى.

أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا أَيَطَأُ الأُخْرَى؟ فَقَالَ = أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا نَفْسِى وَوَلَدِى

 وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ = فِى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا مِثْلُ هَذَ!!!

http://www.alazhr.com/books2/book.jsp?bid=g2b12&id=17253

 

مصنف ابن أبي شيبة  ــ جزء3  الصفحة 481

16245 - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن أبي عاصم قال قلت لابن عباس = الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكين فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله

http://islamport.com/d/1/mtn/1/114/4222.html?zoom_highlightsub=%22%DA%C8%C7%D3+%C7%E1%D1%CC%E1+%ED%DE%DA%22

 

فتح القدير - الشوكاني  ـ جزء1  الصفحة 682

وأخرج أحمد عن قيس قال قلت لابن عباس = أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله

http://islamport.com/d/1/tfs/1/60/3360.html?zoom_highlightsub=%22%C3%ED%DE%DA+%C7%E1%D1%CC%E1+%DA%E1%EC+%C7%E1%E3%D1%C3%C9%22

المستند
 

 


(9) يجوز وطئ أم أمرآته دون الفرج

 

الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب النكاح » باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك » مسألة وطء الحرام محرم » فصل المباشرة فيما دون الفرج

فصل = فأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه!!!

وإن كانت لشهوة وكانت في أجنبية لم تنشر الحرمة أيضا !!!

قال الجوزجاني = سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها فقال أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع!

 وكذلك نقل أحمد بن القاسم وإسحاق بن منصور = وإن كانت المباشرة لامرأة محللة له , كامرأته, أو مملوكته, لم تحرم عليه ابنتها .

المستندhttp://islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=4643&idto=4643&bk_no=15&ID=4541

 

 

 


(10) الراجل يتزوج ابنته (ابنة امرأته)

 

 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي

 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(النساء 23)

 

 

(1) من كتب المفسرين!!!

(2) من كتب الفقه

(3) من الأحاديث

 

 

(1) من كتب المفسرين!!!

 

 

(1) ابن كثير ـ جزء2  الصفحة 252

حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال = كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي:

لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف قال فانكحها قلت فأين قول الله { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك

http://islamport.com/d/1/tfs/1/27/1170.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

 

 

(2) الدر المنثور السيوطى ـ جزء2  الصفحة 474

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال = قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك فقلت توفيت المرأة فقال

 علي : لها ابنة ؟ قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في حجرك ؟ قلت لا قال فانكحها قلت فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال = الدخول: الجماع

http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/483.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

الموضوع
المستند
 

 


(2) من كتب الفقه

 

السيرة > زاد المعاد > الجزء الخامس

[ مَنْ جَوّزَ مِنْ السّلَفِ نِكَاحَ بَنَاتِ الزّوْجَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ ]

وَمِمّا يَدُلّ عَلَى أَنّ تَحْرِيمَ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ مِنْ الرّضَاعَةِ لَيْسَ مَسْأَلَةَ إجْمَاعٍ أَنّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السّلَفِ جَوَازُ نِكَاحِ بِنْتِ امْرَأَتِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ

 كَمَا صَحّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النّصْرِيّ قَال = كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفّيَتْ فَوَجَدْت عَلَيْهَا فَلَقِيتُ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ لِي مَا لَك ؟ قُلْتُ تُوُفّيَتْ الْمَرْأَةُ قَالَ لَهَا ابْنَةٌ ؟ قُلْت

 نَعَمْ قَالَ كَانَتْ فِي حِجْرِك ؟ قُلْت : لَا هِيَ فِي الطّائِفِ . قَالَ فَانْكِحْهَا قُلْت : فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ؟ [ النّسَاءِ 23 ] قَالَ إنّهَا لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِك وَإِنّمَا ذَلِكَ إذَا كَانَتْ فِي حِجْرِك

                                                                                                                                                                                                                                                                    http://sirah.al-islam.com/Display.asp?f=zad5338

ا

أنوار البروق في أنواع الفروق ـ جزء3  الصفحة 85

فقد روي عن علي = جعله شرطا حتى إن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه كما نقله ابن عطية وغيره

 وأسنده إليه ابن أبي حاتم فقال حدثنا أبو زرعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال = كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك فقلت توفيت المرأة

 فقال علي : هل لها ابنة ؟ فقلت : نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال : فانكحها قلت : فأين قول الله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قال : إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا

كانت في حجرك ، قال الحافظ العماد بن كثير : إسناده قوي ثابت إلى علي على شرط مسلم وهو غريب جدا

http://islamport.com/d/2/usl/1/6/51.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

المحلي بالاثار لابن حزم  ـ جزء18  الصفحة 239

بن الحدثان النصري قال = كان عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب ؟ فقال لي: مالك ؟ قلت: توفيت المرأة، قال: ألها ابنة ؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك ؟ قلت: لا،

 هي في الطائف، قال: فانكحها ؟ قلت: وأين قوله تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم"  قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك

http://islamport.com/d/2/fqh/1/34/692.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

الموضوع
المستند
 

 


(3) من الأحاديث

 

 

مصنف عبد الرازق

10834 - أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال = كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال ألها ابنة قلت نعم قال كانت في

 حجرك قلت لا هي في الطائف [ ص 279 ] قال فانكحها قال قلت فأين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك

http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4393.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

 

لينك من إسلام ويب

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=10365

 

 

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ جزء9  الصفحة 189

عن مالك بن أوس قال = كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي مالك فأخبرته فقال إلها ابنة يعني من غيرك قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فأنكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال أنها لم تكن في حجرك وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بان إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند بن أبي حاتم في تفسيره

 من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والاثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في

 حجره

http://islamport.com/d/1/srh/1/48/1776.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

 

فتح القدير – الشوكاني ـ جزء1  الصفحة 682

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال = الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا قال  فانكحها قلت : فأين قول الله { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قال إنها لم تكن في حجرك وقد قدمنا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم

http://islamport.com/d/1/tfs/1/60/3360.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

 

عدد المواد4

70988 - كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال مالك فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في حجرك قلت لا هي بالطائف قال

 فانكحها قلت فأين قول الله { وربائبكم اللائي في حجوركم } قال إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك

الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم: 2/219
خلاصة الدرجة: إسناده قوي


55489 - كانت عندي امرأة قد ولدت لي ، فماتت فوجدت عليها ، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي : مالك ؟ فأخبرته ، فقال : ألها ابنة ؟ يعني من غيرك ، قلت : نعم قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في

 الطائف ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قوله تعالى { وربائبكم } قال إنها لم تكن في حجرك

الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/63
خلاصة الدرجة:
صحيح


16880 - عن مالك بن أوس بن الحدثان كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك فقلت توفيت المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بالطائف قال كانت في

 حجرك قلت لا قال فانكحها قلت فأين قول الله { وربائبكم اللاتي في حجوركم } قال إنها لم تكن في حجرك

الراوي: مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: الشوكاني - المصدر: فتح القدير - الصفحة أو الرقم: 1/677
خلاصة الدرجة:
سنده صحيح


193565 - كانت عندي امرأة فتوفيت , وقد ولدت لي , فوجدت عليها , فلقيني علي بن أبي طالب , فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم , وهي بالطائف , قال : كانت في

 حجرك ؟ قلت : لا , هي بالطائف قال : فأنكحها . قلت : فأين قول الله : { وربائبكم اللاتي في حجوركم } ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك , إنما ذلك إذا كانت في حجرك

المستندالموضوعالراوي: مالك بن أوس بن الحدثان المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/482
خلاصة الدرجة:
أشار في المقدمة إلى صحته

http://www.dorar.net/enc/hadith/فوجدت%20عليها/pt

 

 

 

 

 

(11) الراجل يتزوج بنت ابنه (فى حياة الزوجة)

 

مصنف عبد الرازق

10835 - عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن مكية أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها بن العجوز المطلقة - قال فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت استفت لي عمر فقال لتحجن معي فأدخلني عليه بمنى قال فقصصت عليه الخبر فقال لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه قال إلا عليا - قال فسألته فقال

لا بأس بذلك قال فجمعهما

http://islamport.com/d/1/mtn/1/116/4393.html?zoom_highlightsub=%22%DD%E6%CC%CF%CA+%DA%E1%ED%E5%C7%22

زاد المعاد ـ جزء5  الصفحة 500 

[ ص 501 ] إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة فقال

 أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك قال فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها . قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت

 استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال لتحجن معي فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنى فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني . قال ولا أراه إلا عليا

 قال فسألته فقال لا بأس بذلك وهذا

http://islamport.com/d/1/ser/1/17/200.html?zoom_highlightsub=%22%CA%E4%DF%CD%E4%ED+%C7%C8%E4%CA%DF%22

 

 

المحلي بالاثار لابن حزم  ـ جزء18  الصفحة 240

أخبرني إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من بني سوأة يقال له: عبيد الله بن معبد - أثنى عليه خيرا - أخبره أن أباه أوجده نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاصطحبا ما شاء الله - عز وجل - ثم نكح امرأة شابة،

فقال له أحد بني الأولى: قد نكحت على أمنا وكبرت فاستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها ؟ قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك ؟ قال: فطلقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة، قال

 فجئت سفيان بن عبد الله فقلت له: استفت لي عمر بن الخطاب ؟ قال: لتجيء معي ؟ فأدخلني على عمر، فقصصت عليه الخبر ؟ فقال عمر: لا بأس بذلك واذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني ؟ قال ولا أراه إلا

عليا - قال: فسألته ؟ فقال لا بأس بذلك

 

المستندhttp://islamport.com/d/2/fqh/1/34/692.html?zoom_highlightsub=%22%CA%E4%DF%CD%E4%ED+%C7%C8%E4%CA%DF%22

 

 

 

 

(12) ويتزوج ابنة امرأته من الرضاع

 

زاد المعاد ـ جزء5  الصفحة 500 

[ ص 501 ] إبراهيم بن ميسرة = أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيرا أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة فقال

أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك قال فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها . قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت

استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال لتحجن معي فأدخلني على عمر رضي الله عنه بمنى فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا ثم تعال فأخبرني . قال ولا أراه إلا عليا قال

فسألته فقال لا بأس بذلك وهذا مذهب أهل الظاهر فإذا كان عمر وعلي ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج مع أنها ابنة امرأته من النسب فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاع

المستندhttp://islamport.com/d/1/ser/1/17/200.html?zoom_highlightsub=%22%CA%E4%DF%CD%E4%ED+%C7%C8%E4%CA%DF%22

 

 

 

 

 

(13) فتاوى زنى المحارم

 

فتوى تبيح زواج المحارم !!! زواج الأخ من أخته و الأب من ابنته !!! من جريدة النبأ الوطني

 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.investigateislam.com/79.htm

 

مصر..الحكم على أزهريين بالسجن بتهمة ازدراء الأديان وتسهيل الدعارة

وأثارت قضية الكاشف اهتماما كبيرا في البرلمان المصري بعد أن نشرت صحيفة مصرية مستقلة في آذار/مارس الماضي حوارا معه أدعى فيه انه شيخ أزهري يدعو إلى إباحة الزنا سواء بالمحارم أو غيرهم

 

http://www.alarabiya.net/articles/2006/07/06/25463.html