صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث ( 6453 )
عن أبي هريرة، عن النبي قال = لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت
وقال بعض الناس = إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها
برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث ( 6455 )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله =
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت
وقال بعض الناس = إن أحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ،
فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا
بأس بالمقام له معها.
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0
صحيح البخاري - الحيل - في النكاح - رقم الحديث ( 6456 )
عن عائشة قالت
قال رسول الله = البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال
إذنها صماتها
قال بعض الناس = إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على
أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان
ذلك حل له الوطء.
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0