الإسلام احل نكاح أي ميتة ـــ أما زوجته فلا شيء عليه في
وطئها حيه وميتة
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > مطالب أولي النهى
في شرح غاية المنتهى > كتاب النكاح
> كتاب الصداق > فصل ولا مهر بفرقة قبل
دخول أو خلوة
وَيَجِبُ مَهْرٌ بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ كَالْحَيَّةِ
!!!
وَيَتَّجِهُ محل وُجُوبِ الْمَهْرِ فِي وَطْءِ
مَيِّتَةٍ إذَا كَانَتْ ( غَيْرَ زَوْجَتِهِ ) أَمَّا زَوْجَتُهُ ؛ فَلَا شَيْءَ
عَلَيْهِ فِي وَطْئِهَا حَيَّةً وَمَيِّتَةً
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=696&DocID=90&ParagraphID=5992&Diacratic=0
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > نهاية المحتاج
إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب الغسل > موجبات الغسل
وَلَا يُعَادُ غُسْلُ الْمَيِّتِ إذَا
أُولِجَ فِيهِ أَوْ اسْتُولِجَ ذَكَرُهُ
لِسُقُوطِ تَكْلِيفِهِ
كَالْبَهِيمَةِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا
وَإِكْرَامًا لَهُ ، وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ
الْمَيِّتَةِ حَدٌّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرٌ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=24&DocID=71&ParagraphID=93&Diacratic=0
روح المعاني – الألوسي ـ جزء18
الصفحة 78
أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان ولا على من أولج في دبر
أو في فرج صغيرة غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة
الصفحة الرئيسة > الفقه > تصنيف الكتب > البحر الرائق شرح
كنز الدقائق > كتاب الطهارة
> أحكام الغسل
> موجبات الغسل
لِأَنَّ التَّوَارِي فِي فَرْجِ الْبَهِيمَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا
بِالْإِنْزَالِ وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّ التَّوَارِي فِي الْمَيِّتَةِ وَالصَّغِيرَةِ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ إلَّا
بِالْإِنْزَالِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الدَّلِيلُ مِنْ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِيلَاجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إنْزَالٌ ، وَهُوَ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ
الصَّغِيرَةَ وَالْبَهِيمَةَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ
ومن سطر 25
حَدِيثُ ={ إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا
الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ } وَمُقْتَضَاهُ عُمُومُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِغَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ فَيَشْمَلُ الصَّغِيرَةَ
وَالْبَهِيمَةَ وَالْمَيِّتَةَ
من أخر 17 سطر
وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمُبْتَغَى خِلَافًا فِيمَنْ غَابَتْ الْحَشَفَةُ فِي فَرْجِهِ فَقَالَ وَقِيلَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ كَالْبَهِيمَةِ وَالْمُرَادُ بِالْفَرْجِ الدُّبُرُ
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=10&DocID=65&ParagraphID=31&Diacratic=0
ويجب
الغسل في الإيلاج في كل فرج قبل أو دبر
من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت، لأنه
فرج أشبه قبل المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل ، فلا غسل
عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك.
الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد
الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
http://www.al-eman.com/IslamLib/viewchp.asp?BID=380&CID=4&SW=بهيمة#SR1