أقام شاهدي زور انه تزوجها برضاها صح الوطء

 

 

صحيح البخاري الحيل -  في النكاح - رقم الحديث   ( 6453 )

 

عن ‏ ‏أبي هريرة‏، عن النبي‏ قال =‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يا رسول الله كيف إذنها قال  إذا سكتت

وقال بعض الناس = إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6453&doc=0

 


 

صحيح البخاري الحيل -  في النكاح - رقم الحديث   ( 6455 )

 

عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ قال رسول الله = ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت

 وقال بعض الناس = إن أحتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها ، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6455&doc=0

 


 

صحيح البخاري الحيل -  في النكاح - رقم الحديث   ( 6456 )

 

 

عن ‏ ‏عائشة ‏قالت قال رسول الله = البكر تستأذن قلت إن البكر تستحيي قال إذنها صماتها

 قال بعض الناس = إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكراً فأبت فإحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء.

 

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=6456&doc=0

 

المستند