|
||
|
تفسير القرطبي : الشعراء 166
"وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ
رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ"
يَعْنِي فُرُوج النِّسَاء فَإِنَّ
اللَّه خَلَقَهَا لِلنِّكَاحِ
قَالَ إِبْرَاهِيم بْن مُهَاجِر قَالَ لِي مُجَاهِد = كَيْف يَقْرَأ عَبْد
اللَّه " وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَزْوَاجكُمْ
" قُلْت = " وَتَذَرُونَ مَا أَصْلَحَ
لَكُمْ رَبّكُمْ مِنْ أَزْوَاجكُمْ " قَالَ = الْفَرْج كَمَا قَالَ = " فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّه " الْبَقَرَة : 222
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=26&nAya=166
عن عمرو بن ميمون قال = رأيت في الجاهلية
قردة اجتمع عليها قردة ، قد زنت ، فرجموها ، فرجمتها معهم
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&ID=7527&SearchText=فرجمتها معهم&SearchType=exact&Scope=0,1,2,3,4,5,6,7,8&Offset=0&SearchLevel=Allword
عن عمرو بن ميمون قال = رأيت في الجاهلية
قردة اجتمع عليها قردة ، قد زنت ، فرجموها ، فرجمتها معهم
الراوي:
حصين ـ خلاصة الدرجة: صحيح ـ
المحدث: البخاري
المصدر:
الجامع الصحيح ـ الصفحة أو الرقم: 3849
http://www.dorar.net/enc/hadith/رأيت%20في%20الجاهلية%20قردة%20اجتمع%20عليها%20قردة/pt
تهذيب الكمال – المزي ـ جزء22
الصفحة 265
فرأيت قرودا كثيرة قد اجتمعن قال فرأيت قردا وقردة اضطجعا ثم أدخلت
القردة يدها تحت عنق القرد واعتنقتها ثم ناما فجاء قرد فغمزها من تحت رأسها فاستلت
يدها من تحت رأس القرد ثم انطلقت معه غير بعيد فنكحها وأنا أنظر ثم رجعت إلى مضجعها
فذهبت تدخل يدها تحت عنق القرد كما كانت فانتبه القرد فقام إليها فشم دبرها
http://islamport.com/d/1/trj/1/136/3128.html?zoom_highlightsub=%22%C8%DA%ED%CF+%DD%E4%DF%CD%E5%C7%22
سير أعلام النبلاء ـ جزء 4 الصفحة159
حدثنا عمرو بن ميمون قال = كنت في حرث، فرأيت قرودا كثيرة قد
اجتمعن، فرأيت قردا وقردة اضطجعا ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد واعتنقها
وناما، فجاء قرد فغمزها، فنظرت إليه، وانسلت يدها من تحت رأس القرد ثم انطلقت معه غير
بعيد، فنكحها وأنا أنظر، ثم رجعت إلى مضجعها
http://islamport.com/d/1/trj/1/161/3712.html?zoom_highlightsub=%22%C8%DA%ED%CF+%DD%E4%DF%CD%E5%C7%22
لسان الميزان ـ ابن حجر العسقلاني: جزء2 الصفحة 274
عمرو بن ميمون جالس فقال له رجل حدثنا بأعجب ما رأيت في الجاهلية
قال كنت في حرث لأهلي باليمن فرأيت قرودا كثيرة ورأيت قردا وقردة اضطجعا فجاء قرد
فغمزها فانطلقت معه غير بعيد فنكحها ثم رجعت
إلى مضجعها فقام القرد إليها فشمها وصاح فاجتمعت القردة فجعل يشير إليهم فتفرقوا
فلم ألبث أن جاؤوا به أعرفه فانطلقوا به وبالقردة إلى موضع كثير الرمل فحفروا لهما
حفرة ثم رجموهما والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث الله محمدا
http://islamport.com/d/1/trj/1/189/4058.html?zoom_highlightsub=%22%C8%DA%ED%CF+%DD%E4%DF%CD%E5%C7%22
تاريخ دمشق ـــ جزء46 الصفحة416
فرأيت قردا وقردة اضطجعا ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد
واعتنقها ثم ناما فجاء قرد فغمزها من تحت رأسها فنظرت إليه فأسلت يدها من تحت رأس القرد ثم انطلقت معه
غير بعيد فنكحها وأنا أنظر
http://islamport.com/d/1/trj/1/111/2535.html?zoom_highlightsub=%22%C8%DA%ED%CF+%DD%E4%DF%CD%E5%C7%22
الكتب » المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى »
مسألة إذا كان الشهود في الزنى لا يتمون أربعة
2223 ـــ الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ؟
قال أبو محمد رحمه الله قال قوم = إذا لم يتم الشهود
أربعة حدوا حد القذف
كما ثنا عبد الله بن ربيع ... عن عبد الرحمن بن أبي بكرة
= أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذاك إذ هبت
ريح فتحت الباب ووقعت الشقة فإذا رجل بين فخذيها ؟ فقال بعضهم
قد ابتليا بما ترون ، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم
فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة وقال لا والله لا تصلي بنا وقد
رأينا ما رأينا فقال الناس دعوه فليصل فإنه الأمير واكتبوا بذلك إلى عمر؟ فكتبوا إلى عمر فكتب عمر بن الخطاب أن اقدموا علي فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة ، ونافع ، وشبل
وقال زياد = قد أريت رعة
سيه ورأيت ورأيت ولكن لا أدري أنكحها أم لا ؟ فجلدهم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2316
وقال أبو حنيفة = هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم (تناكحوا تكثروا)
وقوله (لعن
اللّه ناكح
يده)
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=253&CID=125&SW=ناكح#SR1
الفقه على المذاهب الأربعة ـ جزء5
الصفحة 65
و من نكح يده، و تلذذ بها، أو إذا أتت المرأة المرأة
فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء، لأنها لذة ناقصة و الواجب التعزير
على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر
الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري
/ كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت
ابن كثير
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
هَذَا خَبَر مِنْ اللَّه
تَعَالَى = بِأَنَّ الزَّانِيَ لَا يَطَأ إِلَّا زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة أَيْ
لَا يُطَاوِعهُ عَلَى مُرَاده مِنْ الزِّنَا إِلَّا زَانِيَة عَاصِيَة أَوْ
مُشْرِكَة لَا تَرَى حُرْمَة ذَلِكَ وَكَذَلِكَ " الزَّانِيَة لَا يَنْكِحهَا
إِلَّا زَانٍ " أَيْ عَاصٍ بِزِنَاهُ " أَوْ
مُشْرِك " لَا يَعْتَقِد تَحْرِيمه
عَنْ اِبْن عَبَّاس = الزَّانِي لَا يَنْكِح إِلَّا زَانِيَة أَوْ
مُشْرِكَة " قَالَ لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاع لَا
يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِك وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ
غَيْر وَجْه أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد
وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعُرْوَة بْن
الزُّبَيْر وَالضَّحَّاك وَمَكْحُول وَمُقَاتِل اِبْن
حَيَّان وَغَيْر وَاحِد نَحْو ذَلِكَ
1 - عن ابن عباس { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } قال = ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك
الراوي: سعيد بن جبير المحدث: ابن كثير - المصدر: تفسير القرآن - الصفحة أو
الرقم: 6/7
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/ليس%20هذا%20بالنكاح%20/pt
أيسر التفاسير ـــ أسعد حومد ـــ
الجزء1 الصفحة 2674
الزاني لا يطأ إلا زانية أو
مشركة، ولا يطاوعه في فعل الزنى إلا زانية عاصية ، أو مشركة لا تعتقد حرمة ذلك .
وكذلك الزانية لا يطؤها ولا ينكحها إلا عاص بزناه ، أو
مشرك لا يعتقد بتحريم الزنى .
وقال ابن عباس = ليس هذا بالنكاح إنما
هو الجماع ، لا يزني بها إلا زان أو مشرك
تفسير ابن أبي حاتم ـ جزء44
الصفحة 45
13111 - شعبة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال إني كنت
ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزقني الله من ذلك توبة فأردت أن
أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية
فقال ابن عباس = ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي
13112 - عن سعيد بن جبير عن ابن عباس = الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال = ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك
وروي عن الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة نحو ذلك
13114 - عن ابن عباس = في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة
13116 - حدثنا أسيد بن عاصم ، ثنا المؤمل ، عن سفيان ، ثنا حماد ،
عن سعيد بن جبير ، في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو
مشركة قال = ليس
بالنكاح الحلال ولكنه السفاح
13117 - عن عاصم بن المنذر قال سألت عروة عن قوله الزاني لا ينكح
إلا زانية أو مشركة قال = كن نساء بغايا في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها
الطبقات الكبر ـــ عاتكة بنت زيد بن عمرو
بن نفيل
اخبرنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة
اخبرنا علي بن زيد ان عاتكة
بنت زيد كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها واشترط عليها أن لا تزوج بعده
فتبتلت وجعلت لا تزوج وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تابى فقال عمر لوليها اذكرني لها فذكره لها فأبت عمر أيضاً فقال عمر زوجنيها فزوجه اياها فاتاها عمر فدخل عليها فعاركها حتى غلبها على نفسها فنكحها فلما فرغ
قال اف اف اف
افف بها ثم خرج من عندها وتركها لا ياتيها
فارسلت اليه مولاة لها ان تعال فاني ساتهيا لك
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=185&CID=113#s2
أضواء البيان ـــ محمد الأمين الشنقيطي ـــ
جزء5 الصفحة 423
وقال ابن كثير في تفسير = هذه الآية ما نصهذا خبر من الله تعالى بأن الزاني
لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو
مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه
عن ابن عباس = { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } قال = « ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها ، إلا زان أو مشرك
» وهذا إسناد صحيح ـــ وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير
وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير
واحد نحو ذلك انتهى محل الغرض منه بلفظه فتراه صدر بأن المراد بالنكاح في الآية
الجماع لا التزويج
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي الله أن يعلمه تأويل القرآن .
وعزاه لمن ذكر معه من أجلاء المفسرين
وابن من أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم ، ولا شك في علمه باللغة
العربية . فقوله في هذه الآية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد يدل على
أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح . فدعوى أن هذا التفسير لا يصح في العربية ،
وأنه قبيح ، يرده قول البحر ابن عباس كما ترى .
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية وقد روي عن ابن عباس
وأصحابه = أن النكاح في هذه الآية الوطء
واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية، أعني القول بأن
النكاح فيها الجماع وقوله إن النكاح لا يعرف في القرآن إلا بمعنى التزويج مردود من وجهين
الأول = أن القرآن جاء
فيه النكاح بمعنى الوطء وذلك في قوله تعالى: {
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح } [ البقرة : 230 ]
وقد صح عن النبي
أنه فسر قوله حتى تنكح زوجا غيره = بأن معنى
نكاحها له مجامعته لها حيث قال لا حتى
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »
ومراده بذوق العسيلة
الجماع كما هو معلوم
الوجه الثاني =
أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، يطلقون النكاح على
الوطء
والتحقيق = أن النكاح في لغتهم الوطء
قال الجوهري في صحاحه = النكاح الوطء ، وقد يكون العقد ؛ وإنما سموا عقد التزويج نكاحا
لأنه سبب النكاح أي الوطء وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف في القرآن وفي كلام
العرب وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسل كما هو معوم عندهم في محله من
إطلاق العرب النكاح على الوطء
قول الفرزدق = وذات حليل
أنكحتها ... رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق ؛ لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به عقد التزويج إذ لا يعقد على المسيبات
وإنما المراد به الوطء بملك اليمين والسبي مع الكفر ومنه قوله أيضا = وبنت كريم
قد نكحنا ولم يكن ... لها خاطب إلا السنان وعامله ؛ فالمراد بالنكاح في هذا البيت
هو الوطء بملك اليمين لا العقد كما صرح بذلك بقوله ولم يكن لها خاطب إلا السنان
وعامله
وقوله = إذا سقى الله قوما صوب غاديه ... فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا ... التاركين على طهر نساءهم ... والناكحين بشطى دجلة البقرا
ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج
قالوا = ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج أنه لو كان معنى
النكاح فيها التزويج لو وجب حد المتزوج بزانية لأن زان والزانية يجب حده وقد أجمع
العلماء على أن من تزوج زانية لا يحد حد الزنى ولو كان زانيا لحد حد الزنى فافهم
هذا هو حاصل حجج من قالوا إن النكاح في الآية الوطء وأن تزويج العفيف الزانية ليس
بحرام كعكسه
الفصل في الملل والأهواء والنحل
أما الذباب فقد شاهدناها عياناً تتناكح والأنثى منها هي الكبار والذكور هي الصغار؛ وشاهدنا البراغيث تتناكح أيضاً والكبار هي الأنثى والذكور هي الصغار
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=240&CID=31&SW=تتناك#SR1
المستدرك على الصحيحين للحاكم ــ جزء19 الصفحة 299
8538 - عن
عبد الله بن عمرو قال = لا تقوم الساعة حتى يبعث الله
ريحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى إلا
قبضته ، ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في الجاهلية ويبقى عجاج من الناس لا
يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ، يتناكحون في
الطرق كما تتناكح البهائم
http://islamport.com/d/1/mtn/1/21/450.html?zoom_highlightsub=%CA%CA%E4%C7%DF%CD
الكتب » المستدرك على الصحيحين
» كتاب الفتن والملاحم
» التناكح في الطرق من علامات الساعة
3480 ــ عن عبد الله بن عمرو
قال = لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى إلا قبضته ، ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباؤهم في
الجاهلية ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر يتناكحون
في الطرق كما تتناكح البهائم
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8285&idto=8290&bk_no=74&ID=3577