عدد الروايات ( 2
)
صحيح البخاري
- المزارعة -
المزارعة بالشطر ونحوه - رقم
الحديث 2160
- حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا
أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر ( ر ) أخبره أن النبي (ص) عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو
زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر
وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن
يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار
الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض .
ý
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
.
قوله : وقسم عمر أي خيبر , صرح
بذلك أحمد في روايته عن إبن نمير عن عبيد الله بن عمر ....
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2160&doc=0
سنن أبي
داود - الخراج والإمارة والفئ
- ما جاء في حكم أرض خيبر - رقم
الحديث : 2614
- حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا إبن وهب
أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن
عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود
رسول الله (ص) أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها
فقال رسول الله (ص) أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا على ذلك وكان التمر
يقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله (ص) الخمس وكان رسول
الله (ص) أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا وعشرين وسقا شعيرا فلما أراد عمر إخراج
اليهود أرسل إلى أزواج النبي (ص)
فقال لهن من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها
مائة
وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة خرص
عشرين وسقا
فعلنا ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا .
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2614&doc=4