المادة الثانية فى دستور مصر الحالى هى السبب فى إضطهاد الأقباط فى مصر

 

كانت مصر دولة علمانية تستمد قوانينها من القانون الفرنسى حتى قام الرئيس محمد أنور السادات بوضع المادة الثانية فى الدستور والتى تنص على أن : " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "

تكمن خطورة تقنين الشريعة الأسلامية وتنفيذها فى مصر فى سببين رئيسيين :-

االسبب الأول : داخلياً حيث انها فرقت بين أبناء شعب واحد :

فمن من جهه الدين مسيحيين ومسلمين

وحتى من الذين يدينون بدين الأسلام فقد بين فرقت بين الجنسين ( الرجل والمرأة)

السبب الثانى : بهذه الشريعة أصبحت مصر دولة دينية إسلامية ومصدر شريعتها وقوانينها هو الشريعة الإسلامية أى أن المادة الثانية من دستور مصر وضع مصر فى حالة حرب مع الدول التى لا تدين بالأسلام لأن هذه الدول لا تؤمن بالله إلهاً ولا بمحمد رسولاً ولا باليوم الآخر الذى يؤمن به المسلمون ولا بجنتهم الموعودة التى ينتشر بها الحوريات والولدان المخلدون الذين لا ينزفون وحالة الحرب غير معلنة ولكنها موجودة فى نصوص قوانين الشريعة الأسلامية التى أصبحت مصدر رئيسى من مصادر التشريع يمكن فى أى لحظة جعلها قانوناً نافذ المفعول وآية السيف آية رقم 29 فى سورة التوبة التى ألغت ونسخت 124 آية أخرى تتكلم عن المودة والرحمة مع الكفار والمشركين وأهل الكتاب واليهود والنصارى وسائر الفئات الأخرى .

وعند الأطلاع على مضبطة مجلس الشعب فى صفحة 7202 لتسجيل الجلسة السابعة والسبعين فى 30 أبريل 1980 م بأن اللجنة تؤكد أن ما أنتهت إليه فى تعديل المادة الثانية من الدستور فى الصيغة التى أقرها المجلس

أولاً : تلزم المشرع بالألتجاء إلى أحكام الشريعة الأسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها 

 ثانياً : إن لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً سريحاً فإن وسائل إستنباط الأحكام من المصادر الجتهادية فى الشريعة الأسلامية تمكن المشرع من الوصول إلى ألأحكام التى يريد وضعها فى القانون بحيث لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة الأسلامية .  ويجب أن نوضح أنه أن باب الأجتهاد قد قفل منذ زمن بعيد فإن المجتمعين فى الجلسة  السابعة والسبعين قد غيروا فى الأصول الأسلامية ونورد هنا معلومات عن الأحكام الشرعية فإنها تنقسم إلى قسمين نوردها للعلم:-

النوع الأول : أحكام قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال للأجتهاد فيها .

النوع الثانى : أحكام إجتهادية ( ونكررأن باب الأجتهاد قد أقفل ونورد هذه المعلومات للعلم فقط)  إما لأتها ظنية الثبوت أو لكونها ظنية الدلالة ومن المعروف أن الأحكام الإجتهادية تتغير بتغيير المكان والزمان وإذا كان باب الإجتهاد قد اقفل لهذا لا يمكن القول أن الشريعة السلامية صالحة لكل زمان ومكان لأن العرف غير موجود فى عالمنا لأنه يعتبر ظالماً وغير محايد لأنه يعطى الكبير نصيب أكبر من الصغير وللرجل اكثر من المرأة والعصبيات القبلية الكبيرة اكثر من الصغيرة وهكذا دواليك كما أن العرف له شرائط شرعية ومصالح مرسلة بشرائطها الشرعية هذان المصدران لا يمكن الأعتماد عليهما فى العصر الحديث لما فيه من اشياء لا حصر لها تقابلنا فى الحياة اليومية .

إن دفع الحياة اليومية وتحجيزها فى إطار أسلام دينى  لا يمكن أن يستوعب ما يجد فى المجتمع من تطورات فكرية وأجتماعية وأقتصادية لأنه سيحد إنطلاقة كل منهما وهذا مما نراه الان من تخلف المجتمعات الأسلامية وتأخرها فكيف يمكن تطبيق شريعة وقوانين طبقت فى المجتمعات القبلية فى عالم اليوم .

وأثبتت الأيام والسنوات منذ تقنين الشريعة الأسلامية وحتى اليوم أنها لا تصلح لحماية الأقباط حسب نصوصها فمنذ تطبيقها لم يقبض أو حتى يسجن مسلم واحد قتل مسيحى لأنه حسب قوانين هذه الشريعة أعطت الحق لأى مسلم بقتل الأقباط وتحليل دمهم وإستحلال وأغتصاب نساؤهم وسرقة اموالهم والإستيلاء على أراضي

,ويحتاج دستور مصر إلى عمليات ترقيع وإنقاذ من الهلهلة والتمزق  لأن بنودة تتعارض وتضارب وتناقض فأساس الدستور المصرى هو أساس علمانى ديمقراطى يعتمد على القانون الفرنسى الذى أساس مبادئة حرية الفرد وتساويه فى الحقوق والواجبات مع الآخرين , وعندما وضع مسلمى مصر فى المادة الثانية من دستور مصر أن الشربعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تعارضت هذه المادة مع بنوده الأخرى التى كانت موجوده أصلاً  وتحولت دولة مصر بالمادة الثانية إلى دولة إسلامية , والدولة الأسلامية توجه كل مواردها إلى نشر الأسلام سواء أكان سلماً أم حرباً والقرآن والشريعة السلامية لم يترك للدولة الأسلامية خيار آخر, ولتنفيذ هذا الغرض تتحول الدولة إلى دولة ديكتاتورية وهذا ما رأيناه فى حكم السادات الذى قنن الشريعة الأسلامية .

وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة 40 من أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة -ولكن المادة الثانية سحبت حق المواطنة من الأقباط أما  النساء المسلمات فليس لهن نفس حقوق الرجال

 وتعارضت وتضاربت وتناقضت المادة الثانية من دستور مصر مع نص المادة رقم 46 التى تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وليس هناك تساوى بين الأقباط والمسلمين فى ممارسة عقيدتهم وشعائرهم

وفى مجال الأحوال الشخصية للمسيحيين يقولون أن أهل الكتاب يخضعون فى أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم وقد أستقر على ذلك رأى فقهاء الشريعة السلامية منذ أقدم العصور نزولاً على ما ورد فى فى الكتاب والسنة ولكن الواضح تماماً أن محاكم الأحوال الشخصية منذ تقنين الشريعة ألسلامية وحتى اليوم لا تسير حسب المبادئ التى يقولون عنها وهناك تجاوزات لا حصر لها فى هذه المحاكم .

أما عن قولهم أن المادة الثانية من دستور مصر قالت أن الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولم تقل هى المصدر الوحيد للتشريع , لا يهم القباط فى شئ لأننا نعرف المسلمين جيداً لقد طبقوا فعلاً الشريعة الأسلامية نصاً وروحاً .. حتى قوانين الحدود التى تغنوا فى السابق بأنه لا يطبقونها أصبحوا يطبقونها فعلاً فهم يقتلون المتنصرين ويقولون أنهم قانوناً يعتبرونهم أموات ومن يقتلهم لا يحاكم لأنه كيف لأن المتنصر ميت فى نظر قانون الشريعة الأسلامية .

أما مسألة أنه لا يوجد نصوص للمسائل المدنية والمعاملات المالية فى الأنجيل وتطبيق نصوص الشريعة السلامية فى هذه الأمور لا يضر بالأقباط , نقول مهلاً يا قوم لا تأتى بشريعة إسلامية تذل القباط وتتعارض مع حقوق النسان وتقول انكم ليس عندكم شريعة , لقد ازلتم كل القوانين العلمانية السابقة التى توفر الكرامة والمساواة الحقيقية لتضعوا القبط فى درجة العبيد .

لقد فوجئنا أن يكون الأسلام دين الدولة أى أنه ألغى أو تناسى وجود الدين المسيحى السابق للأسلام فى تواجده على أرض مصر أنه نوع من أنواع التعنت والعنجهية العربية , إن هذا التعبير لا يعتبر تعبير مجازى لأنه بهذا يريد المسلمون فرض دينهم على القلية المسيحية فلا وجود للمسيحية فى القانون ولا وجود لهم على أرض الواقع فعلاً إن المسيحيين يكالبون بتغيير الماده الثانية من الدستور لأنها سحبت منهم حقوق التساوى مع المسلمين هذه المادة اغفلت وجود مواطنين من اصل البلد لهم حقوق ولهم دين مختلف يجب أن يراعى فى نصوص الدستور .

إن القوانين الأتية التى يتشدق بها المسلمون فى مصر قوانين عفاً عليها الزمن يخرجونها عندما لا يجدون شيئاً يستدون عليه بإختصار شديد أنه لا يوجد قانون عندهم إلا قانون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ونحن نوردها هنا حتى يكون للقارئ فكرة عن مدى حضارة القوانين القديمة بالنسبة لدستور اليوم :-

 صدر القانون 462 لسنة 1955 حيث أكدت النادة الاسبعة منه أن أى مسألة تختص الحوال الشخصية يترتب عليها تطبيق القانون الدينى عليها وهو الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين والشرائع الدبنبة الأخرى بالنسبة لأتباعها بالأضافة إلى  ما قضت به محكمة النقض فى حكم لها بتاريخ 21/6/1934م فى الطعن رقم 40 س3 جزء رقم 2 ص 454 فى مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض إذ ذكر الحكم : " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به ألإنسان من غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الأجتماعية ككونه انسان ذكراً أو أنثى أوأو كونه زوجاً أو مطلقاً أو أيناً شرعياً أو كونه كامل الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنون أو كونه مطلق ألهلية أو مقيدها بسبب أسبابها القانونية , أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العيشية وإذن الوقف أو الهبة أو الوصية أو النفقات على إختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال القيمية ولكن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية وكلها من عقود التبرعات تقوم غالباً على فكرة المندوب إليه وبأنه يلجأ هذا إلى إعتبارها من قبل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها من إختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى تحوى عنصراً دينياً ذا أثر فى تقرير حكمها على أيه جهه من جهات الأحوال الشخصية غذا نظرت فى شئ مما تختص به تلك العقود فأن نظرها فيه بالبداهه مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانوناً لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها "

  قضية الطلاق والزواج فى الأنجيل

تعرض الأنجيل لمسائل الأحوال الئخصية فى قضية الطلاق والزواج فقد قال السيد المسيح : " من يطلق أمرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن تزوج بمطلقة فأنه يزنى " (متى 5:22) (لوقا 16: 18)

ولكن هناك طوائف يطبق عليهم قوانين ملتهم وقد لا يطبقون الآيات السابقة  وهم :-

1- طائفة الأقباط الأرثوذكس وطائفة السريان الأرثوذكس

2- طائفة الكاثوليك .. ( الأقباط الكاثوليك ) وهم من أصل مصرى - وطائفة الروم الكاثوليك وأفرادها من أصل يونانى - وطائفة الأرمن الكاثوليك وهم من أصل أرمنى - وطائفة السريان الكاثوليك وهم من أصل سورى - وطائفة الموارنة الكاثوليك وهم من أصل لبنانى - وطائفة الكلدان الكاثوليك وهم من أصل عراقى - وطائفة اللاتين الكاثوليك وهم من أصل أوروبى .

3- الطائفة الأنجيلية التى يطلق عليها البروتستانت وهم عده كنائس مختلفه لها مشيخة .

4- الطائفة اليهودية .

******************************************************************

تعارض مبادئ الأنجيل وقوانين الأحوال المطبقة فى المحاكم المصرية

ولما كانت الكنيسة القبطية تطبق مبادئ الأنجيل والمجلس الأكليريكى بالكاتدرائية المرقصية الكبرى فى العباسية ليس له الحكم إلا فى حالات الزنا فقط حسب قول السيد المسيح وقرار البابا شنودة الثالث مما أدى إلى لجوء الأقباط إلى محاكم الأحوال الشخصية لحل مشاكلهم فحصلوا على الطلاق منها وعندما ذهبوا إلى المجلس الأكليريركى للحصول على الأذن بالزواج مره ثانية رفض الأعتراف بالطلاق الذى تم فى محاكم الأحوال الشخصية ويقدر البعض أن عدد القضايا التى تم فيها الحكم فى هذه المحاكم بأكثر من 50 ألف حكم من الأسباب التى حددها قانون الأحوال الشخص الشخصية 264 لسنة 1995م بالطلاق رفضت جميعها من الكنيسة إلا إذا كان الحكم لعلة الزنا فقط .
أما تاريخ قوانين الأحوال الشخصية فقد بدأ فى عام 1938م حيث صدؤت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى
أولاً : الزنا
ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية .
ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه .
رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس .
خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنه .
سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر .
سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة .
ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات
 تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين .
وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين قداسة البابا شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية بعد انتخابه الذى طبق آيات الأنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وأن الأنجيل صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا .
وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والأنجيل .
وقد لجأ بعض الأقباط الذين حصلوا على الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية إلى طرق ملتوية حتى يتزوجوا مرة ثانية فقد بعدوا عن كنيستهم .. فلجأ بعضهم إلى تغيير ديانتهم من مسيحية إلى إسلام أو أى ديانة أخرى .. والبعض لجأ إلى الزواج المدنى يسجله فى الشهر العقارى .. وكانت المصيبة الكبرى أن البعض لجأ إلى الزواج العرفى بورقه شهد عليها شاهدين .
وبالطبع لم تعترف الكنيسة بهذه الزيجات لأن الزواج هو سر من اسرار الكنيسة السبعة لا بد ان يتم في أجراؤه طقوس وصلوات كنسية معينه والزواج المدنى والعرفى يتم خارج الكنيسة فهو باطل فى نظر الكنيسة وكذلك فى المجتمع القبطى الذى ينظر نظرة غير طبيعية للذين لجأوا إلى هذه الحلول الملتوية .
الصدام بين الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية وموقف الكنيسة
حدث هذا الصدام فى 13/2/1986 م حينما قدمت الكنيسة القبطية شكوى للنيابة العامة فى القمص دانيال وديع تتهمة بالتزوير فى أجراءات زواج الأقباط دون الحصول على تراخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى  وتم تحويل القمص دانيال وديع إلى محكمة الجنايات التى جكمت ببرائته لأن قانون الأحوال الشخصية لم ينص على إستخراج ترخيص بالزواج الثانى من المجلس الأكليريكى لمن حصل على حكم بال طلاق من محاكم الأحوال الشخصية .. زلما كان القس دانيال يعتبر موثقاً عاماً تابعاً للدولة لذلك فهو ملزم بتنفيذ الأحكام والنعليمات وقوانين الدولة لهذا حكمت محمكمة الجنايات ببرائته .
تحرك الكنيسة
فى أواخر السبعينات أستطاع قداسة البابا شنودة الثالث أن يدعوا رؤساء الكنائس الأنجيلين والكاثوليك والبروتستانت والطوائف المسيحية الأخرى فى مصر فى مجمع محلى لمناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وقد تم اتفاقهم جميعاً على مشروع جديد يحل محل القانون الحالى 264 لسنة 1955م المخالف لتعاليم الأنجيل وقد توسع مشروع الكنائس للقانون الجديد فى مفهوم الزنا بحيث أعتبر أن هناك زنا فى القانون الجديد فى حالات لا تعتبر زنا فعلى أو أمساك فى حاله زنا أى أنه أستحدث زنا حكمى كسبب للطلاق فى المادة 115 من مشروع القانون وهى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية كما يأتى :-
أولاً : هروب الزوجه مع رجل غريب ومبيتها معه بدون علم زوجها .
ثانياً : ظهور خطابات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة .
ثالثاً : وجود رجل غريب مع الزوجة فى منزل الزوجية بحالة مريبة .
رابعاً : تحريض الزوج لزوجته على أرتكاب الزنا .
خامساً : إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها ذلك لغياب زوجها أو مرضه
سادساً : الشذوذ الجنسى
وبعد إنتهاء المجمع المحلى من الموافقة من مشروع القانون فى عام 1979م سلم المشروع بمعرفة البابا شنودة الثالث إلى الدكتور صوفى أبو طالب عندما كان رئيساً لمجلس الشعب وقد حول لوزارة العدل حيث وافقت عليه ووافق عليه الأزهر أيضاً ونحن كأقباط نسأل وما دخل الزهر فى الموافقة على قانون يخص المسيحيين شئ غريب.
ويقول دكتور نبيبل لوقا بيباوى فى كنابه مشاكل الأقباط فى مصر وجلولها مطابع الأهرام بكورنيش النيل رقم الأيداع 17404/2001: " ولكن ظل هذا المشروع حبيس ألدراج منذ ذلك التاريخ لمدة عشرين عاماً لأن الأحداث نوالت بإغتيال السادات ثم أزدياد شوكة الأرهاب وكان المناخ لا يسمح لمجلس الشعب بمناقشة هذا القانون " ونحن نتسائل هل يصدق أحد هذا الكلام ؟ أن يظل مشروع يهم 10 مليون مسيحى حبيس الأدراج للأسباب التافهه التى ذكرها هذا الكتاب .. لقد عشنا هذا العصر وكلنا يعرف مدى الكره الذى كان يكنه الرئيس السابق محمد انور السادات للمسيحيين وكلنا نعرف أن تقنين وتطبيق الشريعة الأسلامية ما هو إلا مخطط أسلامى لأبادة المسيحيين فى مصر فلا عجب أن يستقر هذا المشروع فى قاع درج من ادراج مجلس الشعب وقابع عليه الشريعة الأسلامية وكلما يفتحوا الدرج يقع بصرهم على الشريعة الأسلامية فقط فبحثوها 20 سنة ونسوا ما تحتها أرحموا عقولنا يا مسلمين فبحث مشروع القانون فى سنة 1999م
المادة الثانية فى دستور مصر منقولة من دساتير دول عربية أخرى
الدول العربية التى بها نفس المادة الثانية فى دستور مصر :-
الدستور الكويتى الصادر فى 1976م , الدستور الأردنى الصادر فى 1952م , الدستور التونسى الصادر فى 1980م فى المادة الثالثة , وفى الدستور العراقى فى 1970م ( ملاحظة بعد سقوط نظام صدام حسين فى العراق أصرت الدول الغربية ألا يحتوى الدستور العراقى الجديد على هذا النص العنصرى الذى كان موجودا فى المادة الرابعة) , وفى الدستور الالمغربى الصادر فى 1996م ينص فى المادة الثانية فيه , وفى الدستور الليبى الصادر فى 1969م يوجد النص فى المادة الثانية , وفى الدستور السودانى الصادر فى 1985م يوجد النص فى المادة الرابعة , وفى الدستور القطرى الصادر فى 1972م يوجد النص فى المادة ألأولى , وفى الدستور العمانى الصادر فى 1996م يوجد النص فى المادة الثانية فيه , والدستور الأماراتى الصادر فى 1971 يوجد النص فى المادة الأولى , وفى الدستور الصومالى الصادر فى 1960 م يوجد النص فى المادة الأولى , وفى الدستور اليمنى الصادر فى 1994م يوجد النص فى المادة الثانية .
والدولة العربية المختلفة هى لبنان فلا يوجد نص بهذه الصورة فى الدستور اللبنانى الصادر فى 1926م .
المادة الثانية فى دستور السادات تقول
 " الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع "
طبقت الشريعة الإسلامية فى مصر على الأقباط هذه الشربعة لا تعامل الناس سواسية لأن منبعها القرآن والوثيقة العمرية وغيرها من الوثائق التى أبتدعها نظام المحتل الإسلامى العربى فى القديم وجعل بها الناس طبقات المسلم العربى وخير أمته فى عنجهية يعتبر الآخرين أقل وادنى منه فى المواطنة والمسلم يعتبر الدولة مرعى لأسلامة وعروبته يغرف منها ما يشاء ويختلس منها ما يراه مناسباً له ولحياته هذه الشريعة تعتبر مال الدولة مال ظلم وليس من اموال المسلمين ونحن هنا لا نتكلم عن الإسلام ولكننا نتكلم عما يفعله قانون لإسلامى وتأثيرة على مصر واقتصاد مصرنتكلم عن مصر ودولة مصر واموال مصر التى هى حق لكل المصريين نحافظ عليها لأنها وجودنا وكياننا وثروة أولادنا فإذا بددناها اليوم فماذا يحدث غداً لقد مضى عهد الفتوحات الإسلامية وكسب الرزق بالسيف اليوم هو يوم العقل والإختراعات ليس عصر السلب والنهب والأنفال وغيرها .. كما أنه هناك عدة ديانات فى الدولة يجب مراعاة كل منها بالتساوى ليس لأن الأكثرية مسلمة فتفرض رايها ودينها وشرعها على الآخرين الذين منهم الأقباط اصحاب الأرض الحقيقيين الأصليين ليس هذا منطق أنسانى أو حتى يمكن ان يقترب من وضع حضارى وللموضوع بقية
ومن الغريب ان ينص قانون دولة تتكلم العربية على قانون الدولة الرسمى هو اللغة العربية فدولة مثل فرنسا لا يمكن أن ينص دستورها على أن تكون الفرنسية هى لغة الدولة الرسمى , هذا النص أدخل لأنه ما ذال يشعر المسلم فى مصر أن مصر ليست ارضه ويجب أن يتكلم الناس العربية حتى تصير الأرض تتكلم العربية ايضاً

تطور غزو الديانة الإسلامية وتشريعها على الدستور فى مصر
وأحتلالها المادة الثانية فيه وهزيمة حرية العقيدة


موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة 1923 م

فى سنة 1923 صدر دستور 1923م عندما اصدر الملك أمرا ملكياً برقم 42 لسنة 1923 فى 19 ابريل لسنة 1923م .. وقد تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 42 فى 20 ابريل لسنة 1923م
وبعد إلغاء الدستور الصادر 1930 اعيد العمل بهذا الدستور بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930م
نصت المادة الثالثة من دستور مصر 1923م فى ذلك الوقت أن
المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية
أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة
------------
وتنص المادة الرابعة عشرة فى دستور 1923معلى أن
حرية الإعتقاد مطلقة

ومعنى ذلك حرية أقامة الشعائر الدينية وحرية ممارسة العقيدة
--------------
وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1923م على أن
تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب
تعود المسلمون على مضايقة الأقباط اثناء إقامة شعائرهم الدينية بالقاء الطوب أو الماء القذر أو إفتعال مشاجرات مع الأقباط إمعاناً فى إذلالهم ومعنى العبارة السابقة هو أن حرية إقامة بالشعائر الدينية لمختلف الديانان مكفولة بالدستور وعلى الدولة أن تحمى هذه الإحتفالات , واصحاب هذه الديانان هم المسلمين والمسيحيين واليهود .
تنص المادة 25 من الدستور على أنه لا يصدر قانون إلا إذا اقره البرلمان وصدق عليه الملك ولأن الدستور ينص على مراعاة شعور الديان فلا يمكن أن يصدر قانون يخالف الشريعة افسلامية وخاصة ان عضو مجلس الشيوخ سواء اكان منتخباً أو معينا ( بالفقرة الثانية) أن يكون واحداً من الطبقات التالية
من كبار العلماء والرؤساء الروحيين ( الدينيين) بعد ان عددت الطبقات المختلفة
======================================================================
موقع دين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1930 م
فى سنة 1930 م صدر دستور مصر بالأمر الملكى رقم 70 لسنة 1930 كما تم نشرة بالوقائع المصرية فى عددها 98 الصادر فى 23م10/1930م ليطبق بدلاً من دستور 1930م
صت المادة الثالثة من دستور مصر 1930م فى ذلك الوقت أن
المصريين لدى القانون سواء متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الأصل أواللغة أو الدين وإليهم وحدهم تسند الوظائف المدنية والعسكرية
أى ان هذا الدستور كان أكثر حضارة بالرغم من الفارق الزمنى بينهما فليست هناك تفرقة بسبب أى عامل تفرقة
وقد اخذت هذه المادة من دستور 1923م وبهذا يصبح هاذين الدستورين اكثر حضارة من دستور السادات.
وتنص المادة الثالة عشر فى دستور 1930م على أن
تحمى الدولة القيام بشعائر الدين والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام ولا ينافى الأداب
وهذا النص ماخوذ من الدستور السابق أيضاً
كما أستعيرت الماة 78 ولكنها اصبحت برقم 76 فى هذا الدستور على شروط أختيار او أنتخاب مجلس الشيوخ والطبقات التى يؤخذ منها وبعد ان عددت الطبقات ذكر هيئة كبار العلماء والرؤساء الروحيين .
فى 30/11/1943م صدر الأمر الملكى برقم 67 بالغاء العمل بدستور سنة 1930 م ولم يعمل بهذا الدستور غير أربع سنوات فقط وذلك فى الفترة الواقعة بين 30/10/1930 حتى 30/11/1934م
=========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1953 م
فى 23 يوليو 1953م قام الضباط الأحرار بالثورة وقام انور السادات محمد انور السادات بإعلان الثورة فى 26 يوليو 1952م صدر الأمر الملكى رقم 65 لسنة 1952م وقد تنازل الملك فاروق بالتنازل عن العرش للأمير أحمد فؤاد
فى 10/11/1953م أصدر اللواء /أ.ح محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة وبصفته رئيس حركة الجيش التى اطاحت بالملك إعلان الدستور المؤقت وقد اعلن إسقاط أعظم دستور عرفته مصر وهو دستور 1923م وقد نشر الإعلان الدستورى فى الوقائع المصرية فى العدد 12 الذى صدر بتاريخ 10/11/1953م
تنص المادة الثانية أن
المصريين لدى القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات

وبدأ الإنهيار منذ مولد ثورة الضباط الأحرار بالتعامل الوحشى وإذلال الشعب كلة إلا انهم رفعوا من اهم ما فى هذا قانون دستور 1923م من تساوى فئات المجتمع أمام القانون وأسقطت هذه المادة أنه لا تفرقة بسبب الجنس واللغة أو الدين وعدم التساوى فى الحقوق والواجبات بين المسلمين والمسيحيين .
أما المادة الرابعة نصت أن
حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب
النص السابق موجود فى دستور 1923م ويوجد ايضاً فى دستور 1930 ولكنه موجود فى نصيين منفصلين
=========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1958 م
فى 5/3/1958م صدر دستور الوحدة ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد الأول فى 13 مارس 1958م وكان ذلك بعد الأتفاق على الوحدة بين مصر وسوريا بين الرئيس جمال عبد الناصر عن مصر والرئيس شكرى القوتلى عن سوريا
فى المادة السابعة نص قال أن
المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
وهنا تظهر الحقيقة المرة وهى أن الإسلام يظهر فى البداية بجمع الأقليات تحت واجهه العدالة والحرية وأطلاق الشعائر لجميع الديان والملل وبعد ذلك ينقض عليهم إنقضاض الذئاب على الحملان , هذا النص إختفى جزء كبير منه فى الدستور السابق ولو أمتدت الوحده مع سوريا لأختفت هذه المادة تماماً بعد فترة - تمسكن حتى تتمكن
أختفى من دستور الوحدة الذى وضع سنة 1958 م النص الذى يطلق حرية اقامة الشعائر الدينية وان الدولة تحمى حرية اقامة الشعائر الدينية . وقد قالوا أنه لم يتم وضع هذا القانون على أساس ما قررته التشريعات السابقة فى الأقليمين السورى والمصرى ولكن هذه العذار وغيرها تبين مدى مكر القائمين على التشريع فى سحب المواطنة فى وقت مناسب وترك الأقليات بدون سند قانونى يحميهم من وحشية الإسلام .
===========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1964 م
عمل بالدستور فى 26/3/1946 م فقد صدر دستور 1964 وطرح على الشعب للأستفتاء عليه وبعد الموافقة نشر فى الجريدة الرسمية العدد 69 فى 24/3/1964م
نصت المادة الخامسة أن
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
وهنا بدأ وجه الإسلام الحقيقى فى الظهور ولكن بقيت المادة 34 لتعمل توازن غير متكافئ والتى تنص على أن
المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
============================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1971 م
صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11/9/1971م زمن محمد انور السادات الذى كان يرتب للقضاء على المسيحية فى مصر ونشر هذا فى الجريدة الرسمية فى 12/9/1971م
نصت المادة الثانية على أن

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
وأضاف  ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع
المدة 40 نصت على أن
المواطنون لدى القانون متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
المادة 46 من الدستور نصت على أن
حرية العقيدة مطلقة وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات على ألا يخل ذلك النظام العام ولا ينافى الآداب
تم الأستفتاء على دستور 1971م وأعلنت النتيجة فى 12/9/1971م وكانت نسبة الإستفتاء 99,982%
===========================================================
موقع الدين والشريعة وحرية العقيدة فى دستور مصر لسنة1980 م الدستور الغير حضارى
هذا الدستور الغير الحضارى الذى ارجع مصر مئات السنين إلى الوراء واثبت فشله منذ تطبيقة وحتى الآن لم يراعى ما بين 7-10 مليون مسيحى فى مصر هذه المادة سلبت حقوق المواطنة منهم وجعلهم فى درجة مواطنة ثانية لقد طبقت قوانين الشريعة وسلبت حرية العقيدة لأن الإسلام لا يؤمن بدين آخر بجانبة واليوم يعانى شعبنا القبطى من آثار هذه الشريعة فالمسلمون اليوم يقتلون الأقباط بدون معاقبة كما حدث فى الكشح ويغتصبون بناتنا ويرهبوهم ويطالبنا الآباء بإعلان أن المسلم فلان الفلانى خطف أبنته بدون ان يتحرك الأمن لأن الشريعة افسلامية تجيز خطف الزميات وتطول قائمة افجرام الإسلامى فى شعبنا بسبب الشريعة الإسلامية التى تشرع الإجرام وتجعله قانوناً باسم الله .
فى عام تقدم بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات لتعديل بعض مواد الدستور الصادر فى 1971م وذلك فى 16يوليو 1979م وهذه الطلبات الثلاثة هى :-
الطلب الأول مقدم من العضو السيد عبد البارى سليمان بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس لتعديل المادة الثانية من الدستور
الطلب الثانى تقدمت به العضوة فايدة كامل بطلب موقع عليه من أكثر من ثلث أعضاء المجلس بتعديل المادة 77.
الطلب الثالث من العضو ممتاز نصار لتعديل المواد 1,4,5 وكذلك أضافة مواد لأنشاء مدلس الشورى وتحديد أختصاصاته وكذلك أضافة وتعديل بعض المواد الخاصة بنظام الصحافة كسلطة شعبية رابعة
الطلب الأول المقدم من العضو عبد البارى سليمان لتعديل المادة الثانية من الدستور الصادر فى 1971م موقع عليه حوالى 150 عضو لتغيير نص المادة الثانية وذلك طبقاً لنص المادة 189 من الدستور والتى تنص على ان يكون تعديل الدستور بطلب من رئيس الجمهورية أو أكثر من ثلث أعضاء المجلس من
" الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للنشريع " .. إلـــى
" لإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للنشريع " ويلاحظ إضافة ال + مصدر وأضافة رئيسى ..
وفى 18/7/1979 أصدر مجلس الشعب قرار بتشكيل لجنة التعديل برئاسة د/صوفى أبو طالب رئيس المجلس وعضوية الأعضاء السبعة عشر الاتى اسماؤهم :-
1- حافظ بدوى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
2- د/ محمد محجوب رئيس لجنة الشئون الدينية والأجتماعية والأوقاف .
3- د/ سهير القلماوى رئيس لجنة الثقافة والأعلام والسياحة
4- د/ محمد كامل ليلة 5- مهندس ابراهيم شكرى
6- ألبرت برسوم سلامة 7- ممتاز نصار
8- ألفت كامل 9- عبد البارى سليمان
10- مختار هانى 11- د/ مصطفى السعيد
12- كمال الشاذلى 13 مختار عبد الحميد ابو عيش
14 عطية ابو سريع 15 - جبريل محمد
16- \/طلبه عويضة 17- أسماعيل أبو زيد
وعقدت اللجنة إجتماعاتها فى وسط هلوسة دينية لم تجد من يوقفها لمصلحة مصر وشعب مصر وقدمت عدة أقتراحات تضمن بعضها التأكيد على ضرورة الأعتماد على الشريعة الأسلامية فى وضع تشريعات وتضمن بعضها الاخر التأكيد على
تطبيق الشريعة السلامية .. وأستعرضت اللجنة هذه الأقتراحات وكذلك أقتراحات أخرى تلقتها وتبين لها بعد الدراسة أن اللجنة تقر بتغيير المادة بالشكل السابق ذكره ,
وأكره المسيحيين فى مصر على الخضوع ذلاً وقهراً لشريعة الأحتلال الأسلامى الشريعة العنصرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة

الفهرس